غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - ج ١

الشيخ مفلح الصّيمري البحراني

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - ج ١

المؤلف:

الشيخ مفلح الصّيمري البحراني


المحقق: الشيخ جعفر الكوثراني العاملي
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٧٦

فروع :

الأول : لا يعتدّ بأذان المخالف ولا غير المرتب.

الثاني : استقرب العلامة في التذكرة اشتراط إذن السيد في الاعتداد بأذان العبد ، لأنّ له منعه من العبادات المندوبة ، والأذان مندوب ، ولم يذكر حكم العبد في القواعد ، وأطلق الاعتداد بأذانه في التحرير ، وكذلك صاحب البيان وصاحب الموجز من غير قيد بالإذن وعدمه.

الثالث : إذا اجتمع مؤذنان فما زاد جاز ان يؤذنوا دفعة ، فلو أرادوا أن يرتبوا (٤١) لم يكن لهم ذلك ، لما يتضمن من تأخير الصلاة عن وقتها ، نعم لو احتيج الى انتظار الإمام أو المأمومين جاز.

تنبيه : الأذان مستحب استحبابا مؤكدا إلّا في أماكن :

الأول : عصر عرفة.

الثاني : عشاء مزدلفة.

الثالث : عصر الجمعة وسقوط الأذان هنا للجمع لا للمكان والزمان ، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية أذن لها ثمَّ صلّى الأولى وأقام للثانية.

الرابع : القاضي يجتزي بالأذان لأول ورده ، والإقامة للباقي وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وهو ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء ، فإنّه لو أذن للثانية أيضا كان مكروها أو حراما على الخلاف.

قال الشهيد : ويمكن الفرق بان الساقط في الأداء هو أذان الإعلام

__________________

(٤١) في «ن» و «ر ١» : يترتبوا.

١٤١

لحصول العلم بأذان الأولى ، والثابت في القضاء هو الأذان الذكري وسقوطه للتخفيف.

الخامس : الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، لأنهم مدعون بالأذان الأول ، وقد أجابوا بالحضور ، فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان ، فإذا كان كذلك جمعوا بغير أذان ولا إقامة ، وصلّوا في ناحية المسجد لا في محرابه ، ولا يبرز لهم إمام لئلا تتكرر الصلاة الواحدة ، ولا بدّ أن تكون الصلاة واحدة ، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الأولى أذنوا وأقاموا وإن كانت الأولى لم تتفرق ، بل ولو كانوا في الصلاة.

والمراد بالتفرق : تفرق الجميع فلو بقي بعض في التعقيب لم تؤذن الثانية لبقاء حكم الجماعة ببقاء واحد من المصلّين ، كما لو انفضوا في الجمعة وبقي واحد ، بشرط أن يكون الباقي مشتغلا بالصلاة أو سننها كالتعقيب ، فلو بقيت الجماعة كلها في المسجد مشتغلين بالخياطة مثلا ، أو بغيرها مما ليس بدعاء ولا تسبيح ، فقد تفرقوا.

فرع : لو صلّت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين فحضرت الثالثة ، فإن كان قبل تفرق الاولى لم يؤذنوا ، وإن كان بعدها أذنوا وأقاموا وإن كان قبل تفرق الثانية ، لأن الضابط أن يحضر جماعة على جماعة أذّنوا والثانية لم تؤذن.

١٤٢

أفعال الصلاة

في النية

قال رحمه‌الله : ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر.

أقول : إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنه خارج منها (أو سيخرج منها) (٤٢) أو نوى ما ينافيها كالحدث ، قال الشيخ رحمه‌الله : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك ، واختاره المصنف.

ويحتمل البطلان ، لأنّ الاستدامة شرط ، وهذا ما استدامها فتبطل صلاته ، ولقوله عليه‌السلام : «إنما الأعمال بالنيات» (٤٣). وقد نوى ما ينافيها فتبطل ، وهو مذهب الشهيد ، واختاره أبو العباس ، وكذا لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، لأنّه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فيبطل ذلك الفعل.

__________________

(٤٢) ما بين القوسين ليس في «ن».

(٤٣) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٦.

١٤٣

فروع :

الأول : يجب نية الإمامة في مشروط الجماعة كالجمعة والعيدين ، قال الشهيد في دروسه : وشرط في استحقاق ثواب الجماعة في غيرهما ، وفي بعض أقوال الشيخ : ويحصل ثواب الجماعة بدون نية الجماعة.

الثاني : لا يشترط نية القصر ولا الإتمام ، لأنّ الفرض معيّن ، واستقرب الشهيد وجوبه (في أماكن التخيير واشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه) (٤٤) ، وجزم به صاحب الموجز ، فلو اختار القصر أو التمام في أماكنه لم يتحتم عليه ما قصده حالة النية ، بل له العدول إلى ضده في محله ، سواء قلنا بوجوب القصد أو لم نقل.

الثالث : لا يشترط نية الاستقبال ، بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا.

__________________

(٤٤) ما بين القوسين لم يرد في «ن».

١٤٤

في القيام

قال رحمه‌الله : وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.

أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام ، «قال : سألته عن الرجل يصح أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس» (٤٥) ، ولم يعمل بهذه الرواية.

قال رحمه‌الله : ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر.

أقول : المشهور مراعاة التمكن ، وفي رواية سليمان بن حفص (٤٦) : حد العجز ، إذا صار الى الحالة التي لا يقدر على المشي بقدر زمان صلاته.

__________________

(٤٥) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٠ من أبواب القيام ، حديث ١.

(٤٦) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب القيام ، حديث ٤.

١٤٥

تنبيه : القيام مقول بالاشتراك على معان :

الأول : في النية ، وهو تابع لها في الركنية أو الشرطية.

الثاني (٤٧) : القيام في الركوع ، وهو ركن قطعا.

الثالث : القيام في القراءة ، وهو واجب ليس بركن ، ومثله القيام عن الركوع للطمأنينة.

الرابع : القيام في القنوت ، وهو سنة ، ولهذا أجمع القائلون بركنيته على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع ليتدارك تشهدا أو سجودا ، مع أنّ زيادة الركن مبطلة قطعا.

وقال الشهيد في الذكرى : والطمأنينات المستحبات لا ريب في استحبابها ، لأنّ جواز تركها ينفي وجوبها إلا إذا قدم المستحب ، فان الظاهر وجوب الطمأنينة تخييرا ، لأنّه لم يأت بالواجب بعد ، وكذا الكلام في طمأنينة السجود وزيادة القيام للقنوت ، والدعاء بعد فراغ واجب القراءة.

أمّا القيام في القراءة الواجبة فهو موصوف بالوجوب وان كان بسورة طويلة ، لأنّه من قبيل الواجب المخير.

أما لو أدخل التكبيرات الزائدة على الاستفتاح في الصلاة ، أو سأل الجنة واستعاذ من النار في أثناء القراءة ففي وجوب هذا القيام نظر ، أقربه الوجوب لما سبق. وكذا القيام للوقف المستحب في أثناء القراءة.

أما القيام الذي يقع فيه السكوت للتنفس ، فلا إشكال في وجوبه ، لأنه من ضرورات القراءة ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وهو جيد ، فعلى هذا يكون القيام للقنوت واجبا لوجوب الركوع عن

__________________

(٤٧) في «ي ١» : زيادة معنى وهو : (القيام في التحريمة) ، بعد القيام في النية.

١٤٦

قيام ، فلا يجوز الجلوس حالة القنوت ، وعلى القول باستحباب القيام للقنوت ، يجوز ذلك.

قال رحمه‌الله : وقيل : يتورك في حال تشهده.

أقول : إذا صلى الإنسان قاعدا ، اما في الفرض بعذر أو في النفل مطلقا ، قعد كيف شاء ، والأفضل (٤٨) مراعاة ما نقل في ثلاث حالات : القيام والركوع والتشهد ، فيربع رجليه في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، ويتورك في حال تشهده.

والفرق بين التورك وثني الرجلين ، كون التورك أن يجلس على وركه الأيسر ، وثني الرجلين أن يكون كالمقعي ، ولا بدّ أن يرفع دبره عن عقبيه ويجافي فخذيه عن طية ركبتيه وينحني قدر ما يحاذي وجهه موضع سجوده ، ولو اقتصر على ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه أجزأ لكن الأول أفضل.

تنبيه : لو خفّ القاعدة بعد القراءة قام بلا طمأنينة ليهوي للركوع

، ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة قام منحنيا وأتمه قائما ، ولو خفّ بعد ذكر الركوع وطمأنينته قام منحنيا أو رافعا للاعتدال مطمئنا ، ولو خفّ بعد الرفع منه وقبل طمأنينته قام ليطمئن ، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للسجود عن قيام ، ولو خفّ وقد هوى للسجود استمر.

__________________

(٤٨) في «م» : الأصل.

١٤٧
١٤٨

في القراءة

قال رحمه‌الله : وقيل : لا يجب ، والأول أحوط (٤٩).

أقول : المشهور أنه (٥٠) يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأوليين من الرباعية والثلاثية ، وقال الشيخ في النهاية : الواجب الحمد ، وأمّا السورة فمستحبة غير واجبة ، ومستنده رواية علي بن رئاب (٥١) عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

قال رحمه‌الله : ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.

أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية ، وهو اختيار العلامة ، وبالكراهة قال في الاستبصار ، وهو مذهب ابن إدريس ، والشهيد في البيان ، والمستند الروايات (٥٢).

__________________

(٤٩) في النسخ : أظهر.

(٥٠) (المشهور انه) من «ن».

(٥١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب القراءة ، حديث ١.

(٥٢) راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٨ من أبواب القراءة ، وأيضا باب ٤ ، حديث ٢.

١٤٩

فرع : إذا كرّر السورة الواحدة مرتين فهو قارن ، ولو كرر الحمد كان قارنا أيضا ، ولا يجزي عن السورة.

قال رحمه‌الله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد.

أقول : قال السيد المرتضى وأبو الصلاح ومحمد بن بابويه بوجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها للاحتياط ، لأنّ الصلاة بهاتين يقتضي الخروج عن العهدة بيقين ، بخلاف الصلاة بغيرهما.

والمشهور الاستحباب ، لأنّ الأصل براءة الذمة من الواجب ، فيصار إليه ما لم يحصل دليل ناقل عنه أقوى منه.

قال رحمه‌الله : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه.

أقول : المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، لأنّه يستدعي سبق الدعاء ، ولا يتحقق إلّا مع قصده (٥٣) ، ومع عدمه يخرج عن حقيقته فيكون لغوا.

وقال أبو الصلاح : هو مكروه ، وأطبق العامة على استحبابه ، ودليل الجميع الروايات (٥٤).

فرعان :

الأول : لا فرق في تحريم التأمين وإبطال الصلاة به ، بين أن يكون في آخر الحمد أو في أثناء الحمد أو السورة.

الثاني : معنى «آمين» : اللهم استجب ، فلو نطق بها فقال : اللهم

__________________

(٥٣) من هامش «ن» ، وفي البواقي : فعله.

(٥٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١٧ من أبواب القراءة.

١٥٠

استجب ، لم تبطل صلاته ، قاله الشهيد في الذكرى والبيان ، وحكم الفاضلان في المعتبر والتذكرة بالبطلان ، قال الشهيد في الذكرى : وهو ضعيف ، لان الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به ، انتهى كلامه.

وهو قوي ، والأحوط تركه احتياطا للعبادة ، فإنّ العمل بما لا خلاف فيه أولى من العمل بما فيه خلاف.

قال رحمه‌الله : الموالاة في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة ، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت ، وفي قول : يعيد الصلاة.

أقول : الموالاة شرط في صحة القراءة ، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة ، سواء كان عامدا أو ناسيا ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، ويستأنف القراءة لطول السكوت ما لم يخرج عن كونه مصليا فتبطل الصلاة ، ولو قصر زمان السكوت أتمها من حيث قطع ، ولو طال السكوت لأجل التذكر حال اشتباه الآيات لم تبطل الصلاة وأتمها من حيث قطع ، ولو سكت بنية القطع ، قال المصنف : يستأنف القراءة ، وقال الشيخ في المبسوط : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو العباس في موجزه ، وهو بناء على تأثير نية المنافي وطول السكوت بحيث يخرج عن اسم الصلاة.

والتحقيق ان السكوت على خمسة أقسام :

الأول : القصير ، ولا حكم له.

الثاني : الطويل لغرض ، كتذكر الآيات إذا ارتج عليه ، وافتقر إلى التروّي والتذكّر ، ولا حكم له أيضا.

الثالث : الطويل بلا سبب ولا يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف القراءة.

١٥١

الرابع : الطويل الذي يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف الصلاة.

الخامس : السكوت بنية القطع ، ويجب معه استئناف الصلاة على مذهب المبسوط والموجز ، سواء طال أو قصر.

قال رحمه‌الله : ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.

أقول : الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، لا يجوز إفراد إحداهما عن الأخرى في الفريضة ، وهل تجب البسملة بينهما؟ قال الشيخ : لا تعاد بينهما ، لأنهما سورة واحدة ، فلا يكون فيها بسملتان ، وقال ابن إدريس : تعاد البسملة بينهما ، لأنّها مثبتة في المصحف ، واختاره العلامة.

قال رحمه‌الله : يجزيه عوضا عن الحمد إثنا عشرة تسبيحة ، وصورتها :

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط.

أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة ، واختلفوا في كميته ، قيل : إنّه أربع ، وهو مذهب المفيد والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وقيل : إنّه تسع ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ثلاثا ، وهو مذهب ابني (٥٥) بابويه ، وقيل : عشر بإضافة التكبير في الثالثة ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في الجمل. وقيل : إنه اثنا عشر بتكرير الأربع ثلاثا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، ومستند الجميع الروايات (٥٦).

__________________

(٥٥) في «ن» : ابن.

(٥٦) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث ٥ وباب ٥١ حديث ١ و ٢. وأما مستند العشر : فمع تصريح كاشف الرموز بأن به رواية ، صرح في المدارك بأنه لم يقف له على مستند. انظر كشف الرموز ١ : ١٦٠ والمدارك ٣ : ٣٧٩.

١٥٢

فروع :

الأول : لو نسي الحمد في الأوليين ، هل يبقى التخيير في الأخيرتين أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال : الأول : عدم التخيير وتعيين القراءة ، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة ، ولما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام ، «قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له ، إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات» (٥٧).

الثاني : بقاء التخيير مع أفضلية القراءة ، لئلا تخلو الصلاة عن القراءة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.

الثالث : بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ، لأصالة بقاء ما كان على ما كان.

الثاني : هل يشترط الترتيب في التسبيح؟ قال العلامة : نعم لحصول يقين البراءة به ، واختاره الشهيد ، وقال ابن الجنيد : لا يشترط لاختلاف الرواية في ذلك فيحمل على التخيير.

الثالث : قال الشهيد بوجوب الإخفات فيه ، وقال ابن إدريس : لا يجب ، وبه قال العلامة في التذكرة.

__________________

(٥٧) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢٧ من أبواب القراءة ، حديث ٤.

١٥٣
١٥٤

في الركوع

قال رحمه‌الله : الخامس التسبيح فيه ، وقيل يجزي الذكر فيه ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردّد.

أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة من وجوب تعيين التسبيح ، ولأن المقتضي لوجوب تعيين التسبيح ـ وهو التعظيم ـ موجود في الذكر المطلق ، فكان مجزيا ، ومن الروايات (٥٨) الواردة في تعيينه ، ولأنّه مع تعيين التسبيح يخرج من العهدة بيقين ، بخلاف مطلق الذكر.

وبالأول قال الشيخ في المبسوط وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وبالثاني قال في النهاية.

فروع :

الأول : يكفي سبحان ربي العظيم ، ولو قال : وبحمده اعتقد وجوبه

الثاني : على القول بإجزاء مطلق الذكر ، يجزي الواحدة الصغرى لأنها ذكر ، ولو أتى بالكبرى اعتقد وجوبها.

__________________

(٥٨) راجع الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤ و ٥ من أبواب الركوع.

١٥٥

الثالث : يجب على هذا القول مراعاة الثناء مع ذكر الله تعالى ، فلو قال : (الله) واقتصر لم يجز ، ويجزي : الله الرحيم كما لو قال : الله أكبر.

الرابع : لو أتى بالزائد على الواحدة كان الواجب واحدة ، والزائد ندب ، ويتخير في تعيين الواجبة ، ولو لم يعين مع اعتقاده وجوب الواحدة واستحباب الزائد أجزأ.

قال رحمه‌الله : وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد ، والأظهر الندب.

أقول : منشؤه من أصالة براءة الذمة ، ومن رواية زرارة (٥٩) ، عن الباقر عليه‌السلام الدالة على وجوبه ، والمشهور الاستحباب.

تنبيه : يستحب في كل ركعة خمس تكبيرات : الأولى للركوع بعد القراءة وهو قائم قبل الركوع ، والثانية للسجدة الاولى وهو قائم بعد رفعه من الركوع وقبل هويه للسجود ، والثالثة للرفع منها بعد انتصابه ، والرابعة للسجدة الثانية وهو منتصب عقيب التكبيرة الثالثة وقبل هويه للسجدة الثانية ، والخامسة للرفع من الثانية بعد انتصابه ، فلو فعله وهو آخذ في الهوي أو الارتفاع كان أدون فضلا ، ثمَّ يضاف إلى كل فريضة تكبيرة أخرى للقنوت ، فيكون في الخمس تسعون تكبيرة مستحبة.

__________________

(٥٩) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٢ من أبواب الركوع ، حديث ١.

١٥٦

في السجود

قال رحمه‌الله : ويستحب للسامع على الأظهر.

أقول : يجب سجود العزائم على القارئ والمستمع ، وهو الذي يقصد الاستماع ، وهل يجب على السامع ، وهو الذي لا يقصد (٦٠) الاستماع؟

فيه خلاف ، قال الشيخ في الخلاف : لا يجب للأصل ، ولرواية عبد الله بن سنان (٦١) الدالة على عدم الوجوب ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس : بالوجوب لرواية أبي بصير (٦٢).

فروع :

الأول : سجود التلاوة واجب على الفور ، فلو تراخى من وجب عليه بمقدار فعله مع القدرة وجب الإتيان به بنية القضاء ، وكذلك السجود المستحب في التلاوة ، يقضيه استحبابا عند فواته ، وقيل : لا يجب القضاء ، بل يأتي به أداء ، لأنّه غير موقت بوقت ، والأول أقوى ، لكونه موقتا بالسبب.

__________________

(٦٠) في «ي ١» : (يسمع من غير قصد) بدل : (لا يقصد).

(٦١) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ١.

(٦٢) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ٢.

١٥٧

الثاني : الواجب فيه النية ووضع الجبهة ، وهل يشترط الوضع على ما يصح عليه السجود ، (أو السجود) (٦٣) على الأعضاء السبعة؟ لم يشترط أبو العباس في موجزه غير وضع الجبهة خاصة ولم يقيد ، ومال الشهيد في بيانه إلى اشتراط السجود على الأعضاء السبعة وعلى ما يصح السجود عليه ، واستشكله في الذكرى : من أصالة البراءة عما زاد عن وضع الجبهة فقط ، ومن الرجوع إلى عرف السجود في الصلاة ، وهو وضع جميع أعضاء السجود.

الثالث : لو تكرر السبب تكرر السجود ، فلو لم يسجد للأول سجد للثاني وقضى الأول.

الرابع : يحرم على المصلّي فرضا الاستماع ، فلو فعله أومأ وقضاها بعد التسليم ، لوجود سبب السجود ، وإنما أبيح الترك لأجل العارض ـ وهو الصلاة الواجبة ـ فإذا زال العارض وجب القضاء كغيرها من الواجبات.

__________________

(٦٣) ما بين القوسين لم يرد في «ن».

١٥٨

في التسليم

قال رحمه‌الله : التسليم وهو واجب على الأصح.

أقول : الوجوب مذهب السيد المرتضى وابي الصلاح وسلّار ، واختاره المصنف وأبو العباس ، لقوله عليه‌السلام : «مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» (٦٤) ، وللاحتياط.

والاستحباب مذهب الشيخين وابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه ، لأصالة البراءة ، ولقوله عليه‌السلام : «إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود» (٦٥) ، ولم يذكر التسليم.

__________________

(٦٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب التسليم ، حديث ١ و ٨.

(٦٥) عوالي اللئالي ٣ : ٩٤ ، حديث ١٠٤.

١٥٩
١٦٠