قائمة الکتاب
لا يجوز احد على الصراط إلا بجواز من علي عليه السّلام
١٣١( المقصد الثالث في فضائل فاطمة عليها السلام وفيه أبواب )
المقصد الخامس في الفضائل المختصة بالحسن عليه السّلام
إعدادات
فضائل الخمسة من الصّحاح الستّة [ ج ٣ ]
فضائل الخمسة من الصّحاح الستّة [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات فيروزآبادي
الصفحات :432
تحمیل
باب
لا يجوز احد على الصراط
إلا بجواز من علي عليه السّلام
[ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١٠ ص ٣٥٦ ] روى بسنده عن أنس بن مالك قال : لما حضرت وفاة أبى بكر ( وساق الحديث إلى أن قال ) أبو بكر سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من على بن أبى طالب عليه السّلام ( إلى أن قال فى آخره ) على عليه السلام وقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : أنا خاتم الأنبياء ، وأنت يا علىّ خاتم الأولياء.
[ الرياض النضرة ج ٢ ص ١٧٢ ] قال : وعن على عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا جمع اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم ما جازها أحد حتى كانت معه براءة بولاية على بن أبى طالب ، قال : خرجه الحاكمى فى الأربعين.
[ الرياض النضرة أيضا ج ٢ ص ١٧٧ ] قال : عن قيس بن حازم قال : التقى أبو بكر وعلى بن أبى طالب عليه السلام فتبسم أبو بكر فى وجه على عليه السلام فقال له : ما لك تبسمت؟ قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : لا يجوز أحد على الصراط إلا من كتب له على عليه السلام الجواز ، قال : خرجه ابن السمان فى الموافقة.