قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرآة العقول [ ج ٢٢ ]

63/491
*

ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.

(باب)

(أكل الطين)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال

______________________________________________________

ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسي رحمه‌الله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.

باب أكل الطين

الحديث الأول : مجهول مرسل.

وقال في المسالك : أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء