علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

[ ١٠٠٠ / ١٠ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : «نعم» ، قلت : قدروى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا (١) بالمدينة لخمس ، فقال : «إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدّمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهتُ ذلك لهم فلذلك قلتُه» (٢) .

[ ١٠٠١ / ١١ ] وبهذا الإسناد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، فقال : «قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة» ، قال : فأحرمت من الجحفة (٣) .

[ ١٠٠٢ / ١٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا محمّد ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : قال إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهُرالحجّ من دون الوقت الذي وقّت (٤) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : «ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ، ولا أرى عليه شيئاً ، وإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليُحرم منه ويجعلها

__________________

الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٣ ـ ١٥٤ / ٣٠.

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يظهر منه أنّ المراد بالإتمام في هذه المواضع الإتمام مع نيّة الإقامة ، كما ذهب إليه الصدوق. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٩ : ٨٠ / ٥.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٢٩ / ١٥.

(٤) في «ح ، ع» : وقّته.

٨١

عمرةً ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ؛ لأنّه أعلن الإحرام بالحجّ» (١) .

[ ١٠٠٣ / ١٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن المُحرم يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : «يستوثق منها ، فإنّهاتمام الحجّة» (٢) .

[ ١٠٠٤ / ١٤ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المُحرم يأتي أهله ناسياً؟ قال : «لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة مَنْ أكل في شهر رمضان وهوناس » (٤) .

ـ ٤٧٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها يجب

الدنوّ من الهضبات بعرفات

[ ١٠٠٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٢١ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٢٩ / ١٦.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٤٣ / ٢ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ١٤.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣١ / ذيل الحديث ٢٥٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧١ / ١١.

٨٢

الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات (١) ، وهي الجبال ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «أصحاب الأراك لا حجّ لهم ، يعني الذين يقفون عندالأراك» (٢) .

ـ ٤٧٥ ـ

باب علّة منع الصيد

[ ١٠٠٦ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) قال : «حشر عليهم الصيدمن كلّ مكان حتّى دنا منهم ليبلوهم الله» (٥) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : الهضبة : الجبل المنبسط على الأرض ، أو جبل

خلق من صخرة واحدة أو الطويل الممتنع المنفرد. القاموس المحيط ١ : ١٨٧ / هَضَبت.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٦٣ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٨٧ / ٩٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٢ / ١٠٧٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٥٢ / ١٠ .

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) سورة المائدة ٥ : ٩٤.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٩٦ / ٢ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٧٧ / ١٣٥٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠٠ / ١٠٢٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٤ / ٣١.

٨٣

ـ ٤٧٦ ـ

باب علّة كراهيّة (١) الكحل للمرأة المُحرمة

[ ١٠٠٧ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال : «لاتكتحل» ، قلت : بسواد ليس فيه طيب؟ قال : فكرّهه من أجل أنّه زينة ، وقال : «إذا اضطرّت إليه فلتكتحل» (٣) .

[ ١٠٠٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «لا تكتحل المرأة بالسواد ، إنّ السواد من الزينة» (٤) .

ـ ٤٧٧ ـ

باب علّة وجوب البدنة على المُحرم ينظر إلى

ساق امرأة أو إلى فرجها فيمني

[ ١٠٠٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن

__________________

(١) في «ج ، س ، ل» : كراهة.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٨ / ٥.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ باختلاف سنداً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٨ / ٦.

٨٤

أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مُحرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجهاحتّى أمنى؟

قال : «إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان متوسّطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فشاة» ثمّ قال : «أما إنّي لم أجعلها عليه لمنيّه إلاّ لنظره إلى مالايحلّ له النظرإليه» (١) .

ـ ٤٧٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار الحجّ

أفضل من الصلاة والصيام

[ ١٠١٠ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان أبي يقول : الحجّ أفضل من الصلاة والصيام ، إنّماالمصلّي يشتغل عن أهله ساعة ، وإنّ الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وإنّ الحاجّ يتعب بدنه ، ويضجر نفسه ، وينفق ماله ، ويطيل الغيبة عن أهله ، لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة ، وكان أبي يقول : وما أفضل من رجل يجيء يقود بأهلهوالناس وقوف بعرفات يميناً وشمالاً يأتي بهم الفجّ

__________________

(١) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٢ / ٢٥٩٠ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١٢٢ باختلاف سنداً ومتناً ، وكذا الكليني في الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٩ / ٤.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

٨٥

فيسأل بهم الله تعالى» (١) .

[ ١٠١١ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن صفوان وفضالة ، عن القاسم بن محمّد ، عن الكاهلي ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يَذْكر الحجَّ ، فقال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هوأحد الجهادين ، هو جهاد الضعفاء (٢) ، ونحن الضعفاء ، أما إنّه ليس شيء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة في الحجّ ، هاهنا صلاة وليس في الصلاة حجّ ، لا تدع الحجّ وأنت تقدر عليه ، أما ترى أنّه يشعث فيه رأسك ، ويقشف (٣) فيه جلدك ، وتمتنع فيه من النظر إلى النساء ، وإنّا نحن هاهنا ، ونحن قريب ، ولنا مياه متّصلة ما نبلغ الحجّ حتّى يشقّ علينا ، فكيف أنت في بُعد البلاد ، وما من ملك ولا سوقة (٤) يصل إلى الحجّ إلاّ بمشقّة في تغيير مطعم ومشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردّها ، وذلك قوله عزوجل : ( وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٥) » (٦) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٢١ / ٢٢٣٦ ، ولم يرد فيه قوله : وكان أبي ، إلى آخر الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٨ ـ ١٩ / ٦٧.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الذين استُضعفوا في الأرض ، فلا يمكنهم الجهاد. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : القَشَف محرّكةً : قذر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال وضيق العيش وإن كان مع ذلك يطهّر نفسه بالماء والاغتسال ، وقد قشف كفرح وكرم قشفاًوقشافة ، وجل قشِف ككِتف لوَّحته الشمس أو الفقر فتغيّر. القاموس المحيط ٣ : ٢٤٩ / القشِف.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : السُّوقَة : الرعيّة ، للواحد والجمع والمذكّر والمؤنّث. القاموس المحيط ٣ : ٣٣٦ / الساق.

(٥) سورة النحل ١٦ : ٧.

(٦) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٢٥٣ / ٧ ، والعيّاشي في تفسيره ٣ : ٤ / ٢٣٦٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٩ / ٦٨.

٨٦

ـ ٤٧٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها أُطلق للمُحْرم أن

يطرح عنه القراد والحلم

[ ١٠١٢ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علَيَّ قُراد أو حَلَمَة أطرحهما عنّي؟ قال : «نعم وصغاراًلهما ؛ لأنّهما رقيا في غير مرتقاهما» (٢) .

ـ ٤٨٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يكون

جدال في بعض الأحيان (٣)

[ ١٠١٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمّن ذكره ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المُحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مراراً ، يلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : فقال : «لا ؛ لأنّه أراد بهذا إكرام

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٥٨ / ٢٦٩٨ باختلاف ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٦٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٥ / ٣٦.

(٣) عنوان الباب لم يرد في «ع ، ح» وورد في «ج ، ل» بعنوان نسخة بدل.

٨٧

أخيه ، إنّما ذلك ما كانلله فيه معصية».

قال : وسألته عن مُحرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، قال : «إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء ؛ لأنّه لا يدري لعلّه هلك» (١) .

ـ ٤٨١ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للمُحْرم

أن ينظر في المرآة

[ ١٠١٤ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «لا تنظر في المرآة وأنت مُحْرم ؛ لأنّه من الزينة» (٣) .

ـ ٤٨٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها يجوز للمرأة

المُحْرمة لُبس السراويل

[ ١٠١٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٣ / ٢٥٩٢ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٥ ، وذيله في ٣٨٦ / ٦ ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : ٣٢ / ٣٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧٠ / ٥.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٧ / ٢٦٤٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٥٦ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٧ / ٧.

٨٨

الصفّار ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : «إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاًفعليه بقرة ، وإن كان فقيراً فشاة» ثمّ قال : «إنّي لم أجعل عليه ؛ لأنّه أمنى ، ولكنّي إنّما أجعله عليه ؛ لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له» (١) .

[ ١٠١٦ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّادوابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إذا أحرمتَ فاتّق قتل الدوابّ كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي (٢) السقاء وتُحرق على أهل البيت البيتَ ، وأمّا العقرب فإنّ نبيّ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مدّيده إلى الحجر فَلَسَعَته عقرب ، فقال : لعنكِ الله لا برّاً تدعينه ولافاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقوروالسبعُ إذا أراداك ، وإن لم يرداك فلا تردهما ، والأسود الغدر (٣) فاقتله على كلّ حال ، وارم القراد رمياً عن ظهر بعيرك» ، وقال : «إنّ القُراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير» (٤) .

__________________

(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١٢٢ ، والكليني في الكافي ٤ : ٣٧٧ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٢٥ / ١١١٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٧٠ / ٦.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الوَهْي : الشَّقّ في الشيء ، وَهَى ، كَوَعَى ووَلِيَ : تخرّق وانشقّواسترخى رباطه. القاموس ٤ : ٤٦٦.

(٣) في المطبوع والبحار : الغدّار.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٢ باختلاف ، وكذا الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٥٤ / ٣٣.

٨٩

ـ ٤٨٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي

مسجد الفضيخ مسجد الفضيخ

[ ١٠١٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن أبي بصير ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : لِمَ سُمّي مسجد الفضيخ مسجد الفضيخ (١) ؟ قال : «النخل سمّي الفضيخ ، فلذلك سمّيه» (٢) .

ـ ٤٨٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها وجبت

زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام بعد الحجّ

[ ١٠١٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن أحمد السناني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، قال : حدّثنا أبو محمّد بكر بن عبدالله بن

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي كان الفضيخ اسماً لنخل كان في ذلك المسجد فاُضيف إليه المسجد ، أو سُمّي المسجد باسمه ، والمشهور في التسمية أنّهم كانوا في الجاهليّة يفضخون فيه التمر للنبيذ. (م ق ر رحمه‌الله).

وأيضاً في حاشيتهما : الفضيخ : عصير العنب وشراب يُتّخذ من بُسْر مفضوخ. القاموس المحيط ١ : ٣٦٨ / فضخه.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٦٦ / ١١٨٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨ / ٤٠ باختلاف يسير فيهما ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٢١٤ / ٥.

٩٠

حبيب ، قال : حدّثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن جعفربن محمّد عليهما‌السلام ، قال : «إذا حجّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا ؛ لأنّ ذلك من تمام الحجّ» (١).

[ ١٠١٩ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا (٢) محمّد ابن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «تمام الحجّ لقاءالإمام» (٣) .

[ ١٠٢٠ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، يقول : «إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته ، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبةً في زيارتهم ، وتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمّتهم شفعاءهم يوم القيامة» (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ٤٨٥ / ٢٩ ، الباب ٦٦ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٧٤ / ١.

(٢) في «ح» : حدّثني.

(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ٤٨٥ / ٣٠ ، الباب ٦٦ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٧٨ / ٣١٦٢ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٤٩ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العللوالعيون ٩٩ : ٣٧٤ / ٢.

(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ٤٨٣ / ٢٥ ، الباب ٦٦ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٧٧ / ٣١٦٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٦٧ / ٢ ، وابن قولويه في كامل الزيارات : ١٣١ / ٢ ، والشيخ المفيد في المزار (مصنّفات الشيخ المفيد ٥) : ١٨٤ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٧٨ / ١٥٥ ، و٩٣ / ١٧٥ ، والفتّال النيشابوري في روضة الواعظين١ : ٤٥٧ / ٤٤١ ، و٥٥٣ / ٥٤٣ ، وابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٠٠ : ١١٦ / ١.

٩١

[ ١٠٢١ / ٤ ] حدّثني (١) أبي رضي‌الله‌عنه قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إنّما اُمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ، ثمّ يأتونافيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم» (٢) .

[ ١٠٢٢ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن المعلّى بن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «قال الحسن بن عليّ عليهما‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبتاه ما جزاء مَنْ زارك؟

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بُنيّ مَنْ زارني حيّاً أو ميّتاً أو زار أباك ، أو زارأخاك ، أو زارك كان حقّاً علَيَّ أن أزوره يوم القيامة فاُخلّصه من ذنوبه» (٣) .

[ ١٠٢٣ / ٦ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام :

__________________

(١) في «ج ، ل ، ن ، ش ، ع ، س» : حدّثنا.

(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ٤٨٥ / ٣١ ، الباب ٦٦ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٥٨ / ٣١٣٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٤٩ / ١ ، ونقله المجلسي عن العللوالعيون في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٧٤ / ٣.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٧٧ / ٣١٥٩ ، وفيه : الحسين بن عليّ عليهما‌السلام ، بدل الحسن بن عليّ عليهما‌السلام ، وبسند آخر في ثواب الأعمال : ١٠٧ ـ ١٠٨ / ١ و٢ ، والأمالي : ١١٤ / ٩٤ (المجلس ١٤ ، ح ٤) ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٤٨ / ٤ ، وابن قولويه في كامل الزيارات : ٦ / ٢ ، و٧ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٤ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل وكامل الزيارات وثواب الأعمال والأمالي في بحار الأنوار ١٠٠ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٧ ـ ١٣.

٩٢

ما لمن زار واحداًمنكم ؟

قال : «كمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (١) .

[ ١٠٢٤ / ٧ ] حدّثنا أبي رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن عبّاد بن سليمان ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن إبراهيم بن أبي حجرالأسلمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أتى مكّة حاجّاً ولم يزرني إلى المدينة (٢) جفوته يوم القيامة ، ومَنْ جاءني زائراً وجبت له شفاعتي ، ومَنْ وجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة» (٣) .

قال مصنِّف هذا الكتاب رحمه‌الله : العلّة في زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ مَنْ حجّ ولم يزره فقد جفاه ، وزيارة الأئمّة عليهم‌السلام تجري مجرى زيارته بما قد روي عن الصادق عليه‌السلام .

ـ ٤٨٥ ـ

باب النوادر

[ ١٠٢٥ / ١ ] حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٧٨ / ٣١٦٣ ، والعيون ٢ : ٤٨٦ / ٣٢ ، الباب ٦٦ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٧٩ / ١ ، وابن قولويه في كامل الزيارات : ١٥٩ / ١ ، والمفيد في المزار (مصنّفات الشيخ المفيد ٥) : ١٨٣ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٧٩ / ١٥٧ ، و٩٣ / ١٧٤ ، والفتّال النيشابوري في روضة الواعظين ١ : ٥٥٣ / ٥٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٠٠ : ١١٧ / ٥.

(٢) في المطبوع زيادة : «جفاني ومَنْ جفاني».

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٦٥ / ٣١٥٧ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٥٤٨ / ٥ (باب زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مع زيادة ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٤ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ١٤٠ / ٥.

٩٣

ابن محمّد بن عامر (١) ، عن المعلّى بن محمّد البصري ، عن بسطام بن مرّة ، عن إسحاق بن حسّان ، عن الهيثم بن واقد ، عن عليّ بن الحسن العبدي ، عن أبي سعيد الخدري أنّه سُئل : ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنّه حرام؟

فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «الكوفة جمجمة (٢) العرب ورمح الله (٣) تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخُذْ عنهم» اُخبرك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه مكث بمكّة يوماً وليلةً بذي طوى ، ثمّ خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدّون ، فقالوا : يا رسول الله ، الغداء ، فقال لهم : «افرجوا لنبيّكم» فجلس بين رَجُلَين وجلست وتناول رغيفاً فصدع نصفه ، ثمّ نظر إلى اُدُمهم ، فقال : ما اُدُمكم؟

قالوا : الجرّيث (٤) يا رسول الله ، فرمى بالكسرة (٥) من يده وقام.

قال أبو سعيد : وتخلّفت بعده لأنظر ما رأي الناس؟ فاختلف الناس

__________________

(١) في «س» : حدّثنا الحسين بن عامر.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : ويقال للسادات : جماجم ، ومنه حديث عمر : ائت الكوفة ، فإنّ بها جمجمة العرب ، أي ساداتها ; لأنّ الجُمجُمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء . النهاية لابن الأثير ١ : ٢٨٩ / جمجم .

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : السلطان ظلّ الله ورمحه استوعب بهاتين الكلمتين نوعَي ماعلى الوالي للرعيّة ، أحدهما : الانتصار من الظالم والإعانة; لأنّ الظلّ يُلجأ إليه في الحرارة والشدّة ، والآخَر : إرهاب العدوّ ليرتدع عن قصد الرعيّة وأذاهم ، فيأمنوا بمكانه من الشرّ ، والعرب تجعل الرمح كنايةً عن الدفع والمنع. النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٨ / رمح.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الجِرّيت كسِكّيت : سمكة. القاموس المحيط ١ : ٢٢١ / الجريث.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : الكِسْرة : القطعة المكسورة من الشيء. القاموس المحيط ٢ : ٢١٥ / كسره.

٩٤

فيمابينهم ، فقالت طائفة : حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجرّيث ، وقالت طائفة : لم يحرّمه ولكن عافه (١) ولو كان حرّمه نهانا عن أكله.

قال : فحفظت مقالة القوم وتبعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى لحقته ، ثمّ غشينارفقة اُخرى يتغدّون فقالوا : يا رسول الله ، الغداء ، فقال : «نعم ، افرجوا لنبيّكم» فجلس بين رَجُلَين وجلست معه ، فلمّا تناول كسرة نظر إلى اُدمهم فقال : «ما اُدمكم هذا؟».

قالوا : ضبّ يا رسول الله ، فرمى بالكسرة وقام.

قال أبو سعيد : فتخلّفت بعده فإذا بالناس فرقتان ، قالت فرقة : حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الضبّ فمن هناك لم يأكله ، وقالت فرقة اُخرى : إنّما عافه ولو حرّمه لنهانا عنه.

ثمّ قال : تبعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى لحقته ، فمررنا بأصل الصفا وفيها قدور تغلي ، فقالوا : يا رسول الله ، لو تكرّمت علينا حتّى تدرك قدورنا ، قال لهم : «وما في قدوركم؟».

قالوا : حُمُرٌ (٢) لنا ، كنّا نركبها فقامت فذبحناها ، فدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ، ثمّ انطلق جواداً ، وتخلّفت بعده ، فقال بعضهم : حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحُمُر ، وقال بعضهم : كلاّ إنّما أفرغ قدوركم حتّى لاتعودونه فتذبحوا دوابّكم.

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : عاف الطعام والشراب ـ وقد يقال في غيرهما ـ يعافه ويعيفه عَيْفاً وعَيَفاناً ـ محرّكةً ـ وعِيافاً وعِيافة ـ بكسرهما ـ : كرهه فلم يشربه . القاموس المحيط ٣ : ٢٤١ / عاف.

(٢) في «ش ، ج ، ل ، ن ، س» : حمير.

٩٥

قال أبو سعيد : فتبعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : «يا أبا سعيد ، ادع بلالاً» ، فلمّاجاءه بلال قال : «يا بلال ، اصعد أبا قبيس فناد عليه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرّم : الجِرّيّ ، والضبّ ، والحُمُر الأهليّة ، ألا فاتّقوا الله ، ولاتأكلوا من السمك إلاّ ما كان له قشر ومع القشر فلوس ، إنّ الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أُمّة عصواالأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة اُمّة منهم برّاً وثلاثمائة أُمّة منهم بحراً ، ثمّ تلا هذه الآية : ( فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ (١) ) (٢) » (٣) .

[ ١٠٢٦ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : «إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض (٤) التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد (٥) بأعماله فيها ، وثلم في الإسلام ثلمة (٦) لا يسدّها شيء ؛

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : التمزيق : التخريق والتقطيع. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٧٧ / مزق.

(٢) سورة سبأ ٣٤ : ١٩.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٢٤٣ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٧٢ ـ ١٧٣ / ٥.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : قيل : المراد أهل البقاع من الجنّ والملائكة. وقيل : كلام على سبيل الاستعارة ، ويمكن حمله على الحقيقة; بناءً على أن يكون بهذه الأشياء شعوراًناقصاً ، والله العالم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٥) في «س ، ل» والمطبوع : كانت تصعد.

(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : الثُّلْمة بالضمّ : فُرجة المكسور والمهدوم. القاموس المحيط ٤ : ٢١ / ثلم.

٩٦

لأنّ المؤمنين حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها» (١) .

[ ١٠٢٧ / ٣ ] وبهذا الإسناد عن العبّاس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «ما مرّ بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم كان أشدّ عليه من يوم خيبر ، وذلك أنّ العرب تباغت (٢) عليه» (٣) .

[ ١٠٢٨ / ٤ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أبوالجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليٍّ عليهم‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سُنّة فالقاتل والمقتول في النار ، فقيل : يارسول الله ، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : لأنّه أراد قتله (٥) » (٦) .

[ ١٠٢٩ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان صبيان في زمن عليٍّ عليه‌السلام يلعبون بأخطار (٧) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه ،

__________________

(١) أورده الحميري في قرب الإسناد : ٣٠٣ / ١١٩٠ ، والكليني في الكافي ١ : ٣٠ / ٣ ، و٣ : ٢٥٤ / ١٣ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد في بحار الأنوار ٨٢ : ١٧٧ / ١٨.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : بغى عليه بغياً : علا وظلم وعدل عن الحقّ واستطال. وفئة باغية : خارجة عن طاعة الإمام العادل. القاموس المحيط ٤ : ٣٢٥ / بغيته.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢١ : ١٣ / ١٠.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ج ، ن ، ل ، ح» : قتلاً.

(٦) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٠ : ٢١ / ١٠.

(٧) ورد في حاشية «ج ، ل» : الخِطْر : الغُصْن ، والجمع أخطار. القاموس المحيط ٢ : ٧٧ / الخاطر.

٩٧

فرفع ذلك إلى عليٍّ عليه‌السلام فأقام الرامي البيّنة بأنّه قد قال : حذار (١) ، فدرأ عليٌّ عليه‌السلام عنه القصاص ، وقال : قد أعذر (٢) من أحذر» (٣) .

[ ١٠٣٠ / ٦ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «الصاعقة لاتصيب المؤمن» ، فقال له رجل : فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّه كان يرمي حمام الحرم» (٥) .

[ ١٠٣١ / ٧ ] وبهذا الإسناد قال : «الصاعقة تصيب المؤمن (٦) والكافر ، ولاتصيب ذاكراً» (٧) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : حذار حذار ، وقد ينوّن الثاني ، أي : احذر. القاموس المحيط ٢ : ٥٦ / حذر.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : قد أعذر الله إلى مَنْ بلغ به العمر ستّين ، أي : لم يُبق فيه موضعاً للاعتذار . النهاية لابن الأثير ٣ : ١٧٨ / عذر.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٥١٨٧ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٩٢ / ٧ ، والشريف الرضي في خصائص الأئمّة : ٨٦ مرسلاً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٠٧ / ٨١٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٩٠ / ٢٢.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥٩ : ٣٧٦ / ٧ ، و٦٧ : ٢٢٨ / ٣٩ ، و٩٩ : ١٥٤ / ٣٤.

(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : فالمراد بالخبر الأوّل المؤمن الكامل ، كما يظهر من آخره. (م ق ر رحمه‌الله).

(٧) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٥٤٤ / ١٥١٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥٩ : ٣٧٦ / ٨ ، و٦٧ : ٢٢٨ / ذيل الحديث ٣٩ ، و٩٣ : ١٥٧ / ٢٦.

٩٨

[ ١٠٣٢ / ٨ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «كان عليٌّ عليه‌السلام يقوم في المطر أوّل مطر يمطر حتّى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه ، فيقال له : يا أميرالمؤمنين ، الكنّ الكنّ (٢) ، قال : إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش ، ثمّ أنشأ يحدّث فقال : إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت به أرزاق الحيوان ، وإذا أراد الله عزوجل أن ينبت مايشاء لهم رحمةً منه أوحى الله عزوجل فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء حتّى يصير إلى سماء الدنيا ، فيلقيه إلى السحاب ، والسحاب بمنزلة الغربال ، ثمّ يوحي الله عزوجل إلى السحاب : اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح في الماء ، ثمّ انطلقي به إلى موضع كذا وكذا ، وعُباب (٣) أو غير عباب فتقطر عليهم على النحو الذي يأمرها به ، فليس من قطرة تقطر إلاّ ومعها ملك يضعها موضعها ، ولم ينزل من السماءقطرة من مطر إلاّ بقدر معدود ، ووزن معلوم إلاّ ما كان يوم الطوفان على عهد نوح ، فإنّه نزل منها [ ماء ] (٤) منهمر (٥) بلا عدد ولا

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الكِنّ ما يردّ الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن. النهاية لابن الأثير٤ : ١٧٩ / كنن.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : العُباب كغُراب : الخوصة ومعظم السيل وارتفاعه وكثرته أوموجه وأوّل الشيء. القاموس المحيط ١ : ١٣٢ / العبّ.

العُباب بالضمّ : معظم الماء وكثرته وارتفاعه ، يسيل سيلاً لكثرته. انظر : مجمع البحرين٢ : ١١٤ عبب ـ.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : هَمَره يَهْمِرُه ويَهْمُرُه : صبّه ، فهَمَر هو وانْهَمَر. القاموس المحيط ٢ : ٢٦١ / همره.

٩٩

وزن» (١) .

[ ١٠٣٣ / ٩ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله ، يسأل الله عمّا سوى الفريضة؟ قال : لا ، قال : فوالذي بعثك بالحقّ لا تقرّبت إلى الله بشيء سواها ، قال : ولِمَ؟ قال : لأنّ الله قبّح خلقي ، قال : فأمسك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل جبرئيل عليه‌السلام ، فقال : يا محمّد ، ربّك يقرئك السلام ، ويقول : أقرئ عبدي فلاناًالسلام ، وقل له : أما ترضى أن أبعثك غداً في الآمنين؟ فقال : يارسول الله ، وقد ذكرني الله عنده؟ قال : نعم ، قال : فوالذي بعثك بالحقّ لا بقي شيء يتقرّب به إلى الله إلاّ تقرّبت به» (٣) .

[ ١٠٣٤ / ١٠ ] حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّدالهمداني ، قال : حدّثنا المنذر بن محمّد ، قال : حدّثنا الحسين بن محمّد ، قال : حدّثنا سليمان بن جعفر ، عن الرضا عليه‌السلام قال : «أخبرني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله عليه أخذ بطّيخة ليأكلها ، فوجدها مرّة فرمى بها ، فقال : بُعداً وسُحقاً (٤) ، فقيل له : ياأميرالمؤمنين ،

__________________

(١) أورده الحميري في قرب الإسناد : ٧٣ / ٢٣٥ ، والكليني في الكافي ٨ : ٢٣٩ / ٣٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥٩ : ٣٧٢ / ٢.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥ : ٢٨٠ / ١٠ ، و٧١ : ١٨٠ / ٣١.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث الحوض : فأقول : سحقاً سحقاً ، أي : بُعْداً بُعْداً ، ومكان سحيق : بعيد. النهاية لابن الأثير ٢ : ٣١٢ / سحق.

١٠٠