أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٦
يقول بعضهم لبعض : تروّيتم؟ تروّيتم؟ فسُمّي يوم التروية لذلك» (١) .
ـ ٤٣٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت منى منى
[ ٩٣٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إنّ جبرئيل عليهالسلام أتى إبراهيم عليهالسلام فقال : تمنّ يا إبراهيم ، فكانت تُسمّى منى ، فسمّاها الناس منى» (٢) .
[ ٩٣٣ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا (٣) محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه العلّة التي من أجلها سُمّيت منى (٤) منى : أنّ جبرئيل عليهالسلام قال هناك : ياإبراهيم ، تمنّ على ربّك ما شئت ، فتمنّى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٦ / ٢١٢٥ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٦٥ / ١١٨٢ ، باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٥٤ / ١٩.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٧ / ٢١٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٨ / ٢٥ ، و٩٩ : ٢٧١ / ١.
(٣) في «ل» : حدّثني.
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : منى مقصوراً : موضع بمكة ، وهو مذكّر يصرف. الصحاح ٦ : ٥١٨ / منا.
مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره بذبحه فداءً له فاُعطي مُناه» (١) .
ـ ٤٣٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت عرفات عرفات
[ ٩٣٤ / ١ ] حدّثنا حمزة بن محمّد العلوي ، قال : أخبرنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن عرفات لِمَ سُمّيت عرفات؟
فقال : «إنّ جبرئيل عليهالسلام خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة ، فلمّا زالت الشمس قال له جبرئيل عليهالسلام : يا إبراهيم ، اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسُمّيت عرفات ؛ لقول جبرئيل له عليهالسلام : اعترف ، فاعترف» (٢) .
ـ ٤٣٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّي
مسجد الخيف (٣) مسجد خيف
[ ٩٣٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا الحسين بن
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٧ / ٢١٢٧ ، ونقله المجلسي عن العللوالعيون في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٨ / ٢٦ ، و٩٩ : ٢٧٢ / ٤.
(٢) ذكر نحوه المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٦ / ٢١٢٥ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٦٤ / ١١٧٩ باختلاف ، والقمّي في تفسيره ٢ : ٢٢٤ باختلاف مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٥٣ / ١٧.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : الخَيف : ما انحدر عن غليظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء وكلّ هبوط وارتقاء في سفح جبل ، وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس ، وبها سُمّي مسجد الخيف ، أو لأنّها ناحية من منى ، أو لأنّها في سفح جبل.القاموس المحيط ٣ : ١٨٨ / الخيْفان.
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : لِمَ سُمّي الخيف خيفاً؟ قال : «إنّما سُمّي الخيف ؛ لأنّه مرتفع عن الوادي ، وكلّ ما ارتفع عن الوادي سُمّي خيفاً» (١) .
ـ ٤٣٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت المزدلفة (٢) مزدلفة
[ ٩٣٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في حديث إبراهيم عليهالسلام : «إنّ جبرئيل عليهالسلام انتهى به إلى الموقف فأقام به حتّى غربت الشمس ، ثمّ أفاض به ، فقال : يا إبراهيم ، ازدلف إلى المشعر الحرام ، فسُمّيت مزدلفة» (٣) .
[ ٩٣٧ / ٢ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّما سُمّيت مزدلفة ؛ لأنّهم ازدلفوا إليها من
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٧ / ٢١٢٧ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧١ / ١١٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٧١ / ٢.
(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : المزدلفة : موضع بين عرفات ومنى ، لأنّه يتقرّب فيها إلى الله تعالى ، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة ، أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل ، أو لأنّها أرض مستوية مكنوسة ، وهذا أقرب. وتزلّفوا تقدّموا وتفرّقوا كازدلفوا.القاموس المحيط ٣ : ٢٠١ / الزلف.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٦ / ٢١٢٥ ، وأورده القمّي في تفسيره ٢ : ٢٢٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٩ / ٢٨ ، و٩٩ : ٢٦٦ / ١.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
عرفات» (١) .
ـ ٤٣٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت المزدلفة جمعاً
[ ٩٣٨ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «سُمّيت المزدلفة جمعاً (٣) ؛ لأنّ آدم جمع فيها بين الصلاتين : المغربوالعشاء» (٤) .
[ ٩٣٩ / ٢ ] وقال أبي رضياللهعنه في رسالته إليَّ : إنّما سُمّيت المزدلفة جمعاً ؛ لأنّه يُجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (٥) .
ـ ٤٤٠ ـ
باب علّة رمي الجمار
[ ٩٤٠ / ١ ] أبي (٦) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣ مع زيادة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٦٦ / ٢.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في النسخ : سُمّيت جمع.
(٤) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٦٤ / ١١٨٠ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٦٦ / ٣.
(٥) اُنظر : فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٣ ، وذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٦ ١٩٧ ذيل حديث ٢١٢٥ ، من دون نسبة لأبيه ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٦٧ / ٤ .
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.
العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لِمَ جُعل؟
قال : «لأنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليهالسلام ، فجرت السُّنّة بذلك» (١) .
[ ٩٤١ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «أوّل مَنْ رمى الجمار آدم عليهالسلام » وقال : «أتى جبرئيل عليهالسلام إبراهيم عليهالسلام ، فقال : إرم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، وذلك أنّ الشيطان (٣) تمثّل له عندها» (٤) .
ـ ٤٤١ ـ
باب علّة الأُضحية
[ ٩٤٢ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد (٦) ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّما جعل الله هذا الأضحى
__________________
(١) أورده الحميري في قرب الإسناد : ٢٣٨ / ٩٣٤ ، وابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٣٩مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١١٠ / ٣٢ ، و٩٩ : ٢٧٣ / ١٠.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في «ع ، ح» زيادة : لعنه الله.
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١١٠ / ٣٣ ، و٩٩ : ٢٧٣ / ١١.
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.
(٦) في «ح» زيادة : عـن أبيه.
لتتّسع مساكينكم من اللحم فأطعموهم» (١) .
[ ٩٤٣ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد ابن أبي عبدالله الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : ما علّة الأُضحيّة؟ فقال : «إنّه يُغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الأرض وليعلم الله تعالى مَنْ يتّقيه بالغيب ، قال الله تعالى : ( لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ) (٢) » ، ثمّ قال : «انظر كيف قَبِل الله قربان هابيل ، وردّ قربان قابيل» (٣) .
[ ٩٤٤ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن لحم الأضاحي (٤) ، فقال : «كان عليّ ابن الحسين وابنه محمّد عليهماالسلام يتصدّقان بالثُّلث على جيرانهما ، وبثُلث على
__________________
(١) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١٨ / ٢ باختلاف ، وذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : ٨٤ / ٥ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٢١٣٦ باختلاف ، وفضائل الأشهرالثلاثة : ٥٨ / ٣٧ ، وأورده محمّد بن محمّد بن الأشعث في الجعفريّات : ١٠١ / ٣٥٩ ، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢ : ١٨٦ / ٦٧٣ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٦ / ١٥.
(٢) سورة الحجّ ٢٢ : ٣٧.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٦ / ١٧.
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : ويقال : ضحّى أيضاً بشاة من الأُضحيّة ، وهي شاة تُذبح يوم الأضحى ، قال الأصمعي : وفيها أربع لغات : إضحِيّةٌ وأُضحيّةٌ ، والجمع : أضاحي ، وضحيّة على فعيلة ، والجمع : ضحايا وأضحاة ، والجمع : أضحىً. قال الفرّاء : الأضحى يؤنّث ويذكّر. الصحاح ٦ : ٣٩١ / ضحا.
المساكين ، وثُلث يمسكانه لأهل البيت» (١) .
ـ ٤٤٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ استفراه الضحايا
[ ٩٤٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : استفرهوا (٢) ضحاياكم ؛ فإنّها مطاياكم (٣) على الصراط» (٤) .
ـ ٤٤٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز إطعام المساكين
في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي
[ ٩٤٦ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام سُئل هل
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٦ / ١٦.
(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : في حديث جريج : دابّة فارهة ، أي : نشيطة حادّة قويّة. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ : ٣٩٥ / فره.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : المطي جمع مطية ، وهي الدابّة التي تركب مطاها أي ظهرها.النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ : ٢٩٠ / مطا.
(٤) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٩٣ / ٣٠٥٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ١٨.
يُطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال : «لا ؛ لأنّه قربان الله عزوجل» (١) .
ـ ٤٤٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها نهي عن حبس لحوم
الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ثمّ أُطلق في ذلك
[ ٩٤٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : «[ إنّ ] (٢) النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن تُحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام (٣) من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به» (٤) .
[ ٩٤٨ / ٢ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى؟
قال : «لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما نهى عن ذلك
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٤٦١ / ٩ (باب النوادر) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٩٧ / ٢٠.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن والبحار.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : قيل : إنّ ادّخارها بعد الثلاثة كان محرّماً فنسخ ، والمشهور بقاءالكراهة ، والظاهر من الأخبار عدمها أيضاً ، فتأمّل (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٤٠ / ١١٢٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٩٩ : ٢٨٥ / ٤٣.
أوّلاً ؛ لأنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس به».
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه» (١) .
[ ٩٤٩ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا عبدالله بن العبّاس العلوي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالله بن موسى ابن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليٍّ عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلواوادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام» يعني : الذي يُنبذ بالغداة ويُشرب بالعشيّ ويُنبذ بالعشيّ ويُشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام (٢) .
ـ ٤٤٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجوز أن تُعطى
الأُضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها
[ ٩٥٠ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ / ٤٥ و٤٦.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٨٦ / ٤٨ ، ورواه العامّة باختلاف ، وبأسانيد مختلفة ، انظر : مسند أحمد ٤ : ١١٩ / ١٣٠٧٥ ، والمصنَّف لعبدالرزّاق ٣ : ٥٧٢ / ٦٧١٤ ، وسنن أبي داوُد ٤ : ٦٥ / ٣٦٩٨ ، ومسند أبي يعلى ٦ : ٣٧٣ / ٣٠٧٧ ، والسنن الكبرى للنسائي٣ : ٦٩ / ٤٥١٨ و٤٥١٩.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها؟ قال : «لا بأس به ، إنّما قال الله عزوجل : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) والجلد لايؤكل ولايُطعم» (٢) .
ـ ٤٤٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ لا (٣) يجد
ثمن الأُضحيّة أن يستقرض
[ ٩٥١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأُمّ سلمة ـوقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي مااُضحّي به فأستقرض واُضحّي؟ قال ـ : فاستقرضي ، فإنّه دَيْنٌ مقضي» (٤) .
__________________
(١) سورة الحجّ ٢٢ : ٢٨ و٣٦.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٠ ذيل حديث ٢١٣٦ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٢ / ٢٢ ، و٩٩ : ٢٩٧ / ٢١.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : لم.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٣ ذيل حديث ٢١٩١ ، وأورده ابن طاووس في إقبال الأعمال : ٧٥٨ ، مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل ٦٦ : ٤٢ / ٢٢ ، و٩٩ : ٢٩٧ / ١٩ .
[ ٩٥٢ / ٢ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن عليٍّ عليهالسلام أنّه قال : «لو علم الناس ما في الأُضحيّة لاستدانوا وضحّوا ، إنّه ليغفر لصاحب الأُضحيّة عندأوّل قطرة تقطر من دمها» (١) .
ـ ٤٤٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها تجزئ البدنة عن نفس
واحدة ، وتجزئ البقرة عن خمس نفر (٢)
[ ٩٥٣ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة؟ قال : «عن نفس واحدة» ، قلت : فالبقرة؟ قال : «عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة» ، قلت : كيف صارت البدنة لاتجزئ إلاّ عن واحد ، والبقرة تجزئ عن خمسة؟
قال : «لأنّ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما في البقرة ، إنّ الذين أمروا قوم موسى عليهالسلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهُم أذيبوية ، وأخوه مذوية ، وابن أخيه ، وابنته ، وامرأته ، هُم الذين أمروا بعبادة العجل ، وهُم الذين ذبحوا البقرة التي أمر
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٢١٩٢ باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٧ / ٢٢.
(٢) في المطبوع : أنفس ، بدل : نفر.
الله تباركوتعالى بذبحها» (١) .
قال مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء ؛ لمافيه من ذكر العلّة ، والذي اُفتي به وأعتمده أنّ البقرة والبدنة تجزئان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
[ ٩٥٤ / ٢ ] حدّثنا بذلك محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن وُهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «البقرة والبدنة تجزئان عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم» (٢) .
[ ٩٥٥ / ٣ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن بنان بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البقرة يضحّى بها؟ قال : فقال : «تجزئ عن سبعة متفرّقين» (٣) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٠ / ٢٢ ، الباب ٣٢ ، والخصال : ٢٩٢ / ٥٥ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٦ / ١١١٥ ، وفيها باختلاف ، ونقله المجلسي عنها في بحار الأنوار ٩٩ : ٢٩٥ / ٩ و١٠ و١١.
(٢) ذكره المصنِّف في الخصال : ٣٥٦ / ٣٨ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٤ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٩٥ / ١٢.
(٣) ذكره المصنِّف في الخصال : ٣٥٦ / ٣٧ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٨ / ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٦ / ٩٤٢ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٩٦ / ١٣.
ـ ٤٤٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها يجزئ في الهدي الجذع
من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز
[ ٩٥٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أدنى ما يجزئ في الهدي من أسنان الغنم؟
قال : فقال : «الجذع من الضأن» ، قال : قلت : الجذع من الماعز؟ قال : فقال : «لا يجزئ» ، قال : فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة فيه؟ قال : فقال : «لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقّح» (١) .
ـ ٤٤٩ ـ
باب العلّة التي من أجلها سقط الذبح عمّن
تمتّع عن اُمّه ، وأهلّ بحجّة عن أبيه
[ ٩٥٧ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن الحسين بن
__________________
(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧٠ / ١١٩٨ ، والكليني في الكافي ٤ : ٤٨٩ / ١ (باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز) ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٩٠ ، وفيها باختلاف في السند ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٨٧ / ٥٢.
أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : «إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء (١) ؛ لأنّه تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه» (٢) .
ـ ٤٥٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها رُفع عن أهل اليمن
الذبح والحلق (٣)
ـ ٤٥١ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّي الحجّ الأكبر
[ ٩٥٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد القاشاني ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تعالى : ( وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي ليسا من شخص واحد حتّى يكونا مرتبطين ويلزم الهدي ، ولعلّه محمول على ما إذا أوقع العمرة نيابةً عن اُمّه والحجّ عن أبيه ، فيخرج عن كونه تمتّعاً ، وإلاّ فيشكل سقوط الهدي بمجرّد إهداء الثواب إليهما ، والله يعلم ، (م ق ر رحمهالله ).
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ٥١.
(٣) كذا ورد عنوان الباب من دون ذكر حديث.
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) (١) فقال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كنت أنا الأذان (٢) في الناس» ، قلت : فما معنى هذه اللفظة : الحجّ الأكبر ؟ قال : «إنّما سُمّي الأكبر ؛ لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمونوالمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة» (٣) .
ـ ٤٥٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّي الطائف طائفاً
[ ٩٥٩ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ بإسناده ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام في الطائف : «أتدري لِمَ سُمّي الطائف ؟» قلت : لا ، فقال : «إنّ إبراهيم عليهالسلام دعا ربّه أن يرزق أهله من كلّ الثمرات فقطع لهم قطعة من الأُرُدّن (٥) فأقبلت حتّى طافت بالبيت سبعاً ، ثمّ أقرّها الله تعالى في موضعها ، فإنّما سُمّيت الطائف للطواف بالبيت» (٦) .
__________________
(١) سورة التوبة ٩ : ٣.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي المؤذن بمعنى المُعلِم ، من الأذان بمعنى الإعلام مبالغةً. (م ق ر رحمهالله).
(٣) أورده المصنِّف في معاني الأخبار : ٢٩٦ / ٥ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٨٨ / ٣٠٤٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٢ / ١١٥٣ ، وفيه لم يرد صدر الحديث إلى قوله : قلت : فما معنى هذه اللفظة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٣٥ : ٢٩٣ / ٩ ، و٩٩ : ٣٢٢ / ٧.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : الأُرُدّن بضمّتين وشدّ الدال : كورة بالشام. القاموس المحيط ٤ : ٢١٨ / الرِّدْنُ.
(٦) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٧١ / ١٢٠١ باختلاف في السند ، والكليني في
[ ٩٦٠ / ٢ ] أخبرني (١) عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر وعليّ بن سليمان ، قالا : حدّثنا أحمد بن محمّد ، قال : قال الرضا عليهالسلام : «أتدري لِمَ سُمّيت الطائف الطائف؟» قلت : لا ، قال : «لأنّ الله عزوجل لمّا دعاه إبراهيم عليهالسلام أن يرزق أهله من الثمرات أمر بقطعة من الأردن فسارت بثمارها حتّى طافت بالبيت ، ثمّ أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي سُمّي الطائف ، فلذلك سُمّي الطائف» (٢) .
ـ ٤٥٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها صُيّر الموقف
بالمشعر ولم يُصيَّر بالحرم
[ ٩٦١ / ١ ] حدّثنا الحسين بن عليّ بن أحمد الصائغ رحمهالله ، قال : حدّثناالحسين بن الحجّال ، عن سعد بن عبدالله ، قال : حدّثني محمّد بن الحسن الهمداني ، قال : سألت ذا النون المصري (٣) قلت : يا أبا الفيض ، لِمَ صُيّرالموقف بالمشعر ، ولم يصيَّر (٤) بالحرم؟ قال : حدّثني مَنْ سأل الصادقَ عليهالسلام
__________________
الكافي ٤ : ٤٢٨ / ٧ ، والحميري في قرب الإسناد : ٣٦١ / ١٢٩١ عن الرضا عليهالسلام مرسلاً ، والعياشي في تفسيره ١ : ١٥٦ / ٢٠٢ ، ونقله المجلسي عنها وعن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ١٠٩ / ٣٠ ، و٩٩ : ٧٩ / ١٨ ٢١.
(١) في «س ، ش ، ل ، ن» : أخبرنا.
(٢) أورده العيّاشي في تفسيره ٢ : ٤١٦ / ٢٢٩٤ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٢ : ١٠٩ / ٣١ و٩٩ : ٨٠ / ٢٢.
(٣) ورد في «ج ، ح ، ل» : البصري ، وكذا في حاشية «ن ، ع» عن نسخة ، وكذا في البحار.
(٤) في «ج» : ولم يصر ، وكذا في البحار.
ذلك ، فقال : «لأنّ الكعبة بيت الله الحرم وحجابه ، والمشعر بابه ، فلمّا أن قصده الزائرون وقّفهم بالباب حتّى أذن لهم بالدخول ، ثمّ وقّفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلمّا نظر إلى طول تضرّعهم أمرهم بتقريب قربانهم ، فلمّا قرّبوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهّروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه أمرهم بالزيارة على طهارة».
قال : فقلت : فلِمَ كره الصيام في أيّام التشريق؟ فقال (١) : «لأنّ القوم زوّار الله وهُم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند مَنْ زاره وأضافه».
قلت : فالرجل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال : «مَثَل ذلك مَثَل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية ، فيتعلّق بثوبه يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه» (٢) .
ـ ٤٥٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يُكتب
على الحاجّ ذنب أربعة أشهر
[ ٩٦٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ،
__________________
(١) في «ج ، ح ، ل» : قال.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٧ ١٩٨ / ٢١٢٩ و٢١٣٠ ، وأورد نحوه الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ٨١ عن أميرالمؤمنين عليهالسلام مرسلاً ، وكذا ابن شهرآشوب في مناقبه ٢ : ٤٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل وكنز الكراجكي والمناقب في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٤ ـ ٣٥ / ١٢ و١٣.
قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : لأيّ شيء صار الحاجّ لا يُكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال : «لأنّ الله تبارك وتعالى أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر ؛ إذيقول : ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فمن ثَمَّ وهب لمن حجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر» (٢) .
ـ ٤٥٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله
من المشعر خلاف أهل الجاهليّة
[ ٩٦٣ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّدبن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «كان أهل الجاهليّة يقولون : أشرق ثبير يعنون الشمس كَيْما نغيّر (٣) وإنّما أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله من المشعر ؛ لأنّهم كانوا يفيضون (٤) بإيجاف الخيل
__________________
(١) سورة التوبة ٩ : ٢.
(٢) أورده المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١ / ٢٣ ، الباب ٣٢ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٦٤ / ١١٧٧ ، باختلاف يسير سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار ٩٩ : ١٧ / ٦٠.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي حديث الحجّ : «أشرق ثبير كيما نُغير» أي نذهب سريعاً ، يقال : أغار يغير : إذا أسرع في العَدْو. وقيل : أراد : نغير على لحوم الأضاحي من الإغارة والنهب. وقيل : ندخل في الغور ، وهو المنخفض من الأرض ، على لغة مَنْ قال : أغار : إذا أتى الغور. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ : ٣٥٣ / غور.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : وإنّما أفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله خلاف أهل الجاهليّة كانوا يفيضون.كذا في التهذيب [ ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ] وهو الظاهر.
وإيضاع الإبل (١) ، فأفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله بالسكينة والوقار والدعة ، وأفاض بذكر الله عزوجل والاستغفار وحركة لسانه» (٢) .
ـ ٤٥٦ ـ
باب العلّة التي من أجلها يقام الحدّ على الجاني في الحرم
ولا يقام على الجاني في غير الحرم إذا فرّ إلى الحرم
[ ٩٦٤ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، يقام عليه الحدّ؟
قال : «لا ، ولا يُطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع ، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة» (٤) .
__________________
وورد أيضاً في حاشيتهما : الظاهر ما في التهذيب كما يظهر من عنوان الباب أيضاً ، ويمكن أن يتكلّف على نسخة الكتاب بأن يكون المراد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله إنّما وافق معهم في أصل الإفاضة لا في كيفيّتها ، ويكون «لأنّهم» تعليلاً للحصر المفهوم من «إنّما» على ماوجّهنا الحصر ، كذا خطر بالبال ، والله أعلم. (م ق ر رحمهالله).
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : وضع البعير وغيره : أي : أسرع في سيره. الصحاح ٣ : ٥٩٨ / وضع.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ١٩٢ / ٦٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٦٧ / ٥.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٠٥ / ٢١٤٨ ، وكذا القمّي في تفسيره
ـ ٤٥٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّي الأبطح أبطح
[ ٩٦٥ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «سُمّي الأبطح (٢) أبطح ؛ لأنّ آدم أُمر أن ينبطح في بطحاء جمع ، فتبطّح حتّى انفجر الصبح ، ثمّ أُمر أن يصعد جبل جمع ، وأُمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ، ففعل ذلك آدم ، فأرسل الله عزوجل ناراً من السماء فقبضت قربان آدم عليهالسلام » (٣) .
ـ ٤٥٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها يأكل المُحرم الصيد إذا
اضطرّ إليه وعلّة ما روي أنّه يأكل الميتة
[ ٩٦٦ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن
__________________
١ : ١٠٨ ، والكليني في الكافي ٤ : ٢٢٦ / ٢ (باب في قوله تعالى : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢١٦ / ٨٥٣ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٩.
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) ورد في هامش «ج ، ل» : بطحه ، أي ألقاه على وجهه فانبطح ، والأبطح مسيل واسع.الصحاح ٢ : ٥٢٥ / بطح.
(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٦٤ / ١١٨٠ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ١٦٦ / ١٢ ، و٩٩ : ٨٠ / ٢٣.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.