علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

قال مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الخبر هكذا ، وهو صحيح ، ومعناه أنّ الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن ؛ لأنّه وماله لأبيه ، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها ، والذي أُفتي به أنّ جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها.

ـ ٥٦٧ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي الطبيب طبيباً (١)

[ ١١٩٩ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «كان يسمّى الطبيب : المعالج ، فقال موسى بن عمران : يا ربّ ممّن الداء؟ قال : منّي ، قال : فممّن الدواء؟ قال : منّي ، قال : فما يصنع الناس بالمعالج؟ قال : يطيب بذلك أنفسهم ؛ فسُمّي الطبيب لذلك» (٣) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في القاموس [ ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩ / الطبّ ] : الطبّ مثلّثة الطاء : علاج الجسم والنفس ، يطُبّ ويطِبّ ، والرفق ، والسحر ، وبالكسر : الشهوة ، والإرادة ، والشأن ، والعادة. ومن أحبّ طَبَّ : تأنّى للاُمور وتلطّف ، فيمكن أن يكون مأخوذاًمن معنى الرفق والتلطّف ، ويمكن أن يكون من باب أمليت وأمللت ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في الاعتقادات : ٣٧٣ ٣٧٤ ، وأورده الكليني في الكافي

(الروضة) ٨ : ٨٨ / ٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل والكافي في بحار الأنوار ٦٢ : ٦٢ / ١ و٢.

٢٢١

ـ ٥٦٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها أنظر الله

إبليس إلى يوم الوقت المعلوم

[ ١٢٠٠ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن عطيّة (٢) قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : حدِّثني كيف قال الله عزوجل لإبليس : (فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) (٣) ؟ قال : «لشيءكان تقدّم شكره عليه» ، قلت : وما هو؟ قال : «ركعتان ركعهما في السماءفي ألفي سنة ، أو في أربعة آلاف سنة» (٤) .

[ ١٢٠١ / ٢ ] أبي (٥) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حسّان ، عن عليّ بن عطيّة ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «إنّ إبليس عبدالله في السماء سبعة آلاف سنة في ركعتين ، فأعطاه الله ما أعطاه ثواباً له بعبادته» (٦) .

ـ ٥٦٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي الرجيم رجيماً

[ ١٢٠٢ / ١ ] أبي (٧) رحمه‌الله ، قال : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّه عليّ بن عطيّة بالإسناد الآتي.

(٣) سورة ص ٣٨ : ٨٠ و٨١.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٣ : ٢٤٠ / ٨٥.

(٥) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٦) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٣ : ٢٤٠ / ٨٤.

(٧) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

٢٢٢

حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : لِمَ سُمّي الرجيم رجيماً؟ فقال : «لأنّه يرجم» ، فقلت : فهل ينقلب إذا رجم؟ قال : «لا ، ولكنّه يكون في العلم مرجوماً» (١) .

ـ ٥٧٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي الخنّاس خنّاساً

[ ١٢٠٣ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخنّاس ، قال : «إنّ إبليس يلتقم القلب ، فإذاذكر الله خنس (٣) فلذلك سُمّي الخنّاس» (٤) .

ـ ٥٧١ ـ

باب العلّة التي من أجلها نُهي

عن مخالطة المحارف (٥)

[ ١٢٠٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله

__________________

(١) أورده العيّاشي في تفسيره ٣ : ٢٣ / ٢٤٢٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٦٣ : ٢٤٢ / ٩٢.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : الشيطان يوسوس إلى العبد ، فإذا ذكر الله خنس ، أي انقبضوتأخّر . النهاية لابن الأثير ٢ : ٧٨ / خنس.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٣ : ١٩٧ / ٧.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : المحارف بفتح الراء ـ : هو المحروم الذي إذا طلب لايُرزق ، أويكون لا يسعى في الكسب ، وقد حُورف كسب فلان : إذا شُدّد عليه في معاشه وضُيّق كأنّه مِيل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشيء ، وهو الميل عنه ، النهاية لابن الأثير١ : ٣٥٦ / حرف.

٢٢٣

ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد بن صَبيح ، عن أبيه أنّه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «ياوليد ، لا تشتر لي من محارف شيئاً ، فإنّ خِلطته لا بركة فيها» (١) .

[ ١٢٠٥ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن طريف بن ناصح ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «لا تخالطوا ولا تعاملوا إلاّ مَنْ نشأ في خير» (٢) .

ـ ٥٧٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره

معاملة أصحاب العاهات

[ ١٢٠٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بإسناده رفعه قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «احذروا معاملة أصحاب العاهات ، فإنّهم أظلم

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٣٦٠٠ مرسلاً ، وأورد نحوه الكليني في الكافي ٥ : ١٥٧ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ١١ / ٤١ ، والراوندي في سلوة الحزين : ١٢٩ / ٢٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٨٣ / ٣.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٣٦٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ٨٣ / ٤.

٢٢٤

شيء (١) » (٢) .

ـ ٥٧٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره مخالطة الأكراد

[ ١٢٠٧ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام فقلت له : إنّ عندنا قوماً (٤) من الأكراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم ، فقال : «يا ربيع ، لا تخالطهم ، فإنّ الأكراد حيٌّ من الجنّ ، كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطهم» (٥) .

[ ١٢٠٨ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسن بن متيل ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حفص ، عمّن حدّثه ، عن أبي الربيع الشاميّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، فقلت له : إنّ عندنا قوماً من الأكراد ، وإنّهم لا يزالون يجيئونا بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : «ياأباالربيع ، لاتخالطهم ، فإنّ الأكراد من الجنّ ، كشف الله عنهم الغطاء ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه يعدّى داؤهم من غير تقصير للمعدّى إليه ، فهو بمنزلة الظلم (م ق ر رحمه‌الله) .

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٣٦٠٢ مرسلاً ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ١٥٨ / ٦ مرفوعاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٨٣ / ٥.

(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٤) في المطبوع : أقواماً. وما أثبتناه من النسخ.

(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٣٦٠٣ مرسلاً وباختلاف ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٨٣ / ٦.

٢٢٥

فلا تخالطهم» (١) .

ـ ٥٧٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره مخالطة السفلة

[ ١٢٠٩ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن ميّاح ، عن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إيّاك ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا تؤول إلى خير» (٣) .

ـ ٥٧٥ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره الدَّيْن

[ ١٢١٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم والدَّيْن ، فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار» (٤) .

[ ١٢١١ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا عليّ بن

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٨٤ / ٧.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٣٦٠٥ مرسلاً ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، والحرّانيّ في تحف العقول : ٣٦٦ مرسلاً ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨ ، وفيه : عن الحسن بن صباح ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ١٤١ / ٤.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤١ / ٤.

٢٢٦

إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن عليٍّ عليه‌السلام ، قال : «إيّاكم والدَّيْن ، فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدنيا ، وقضاء في الآخرة» (١).

[ ١٢١٢ / ٣ ] حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبدالله بن يزيد ، عن حياة بن شريح ، قال : حدّثني سالم بن غيلان ، عن درّاج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «أعوذ بالله من الكفر والدَّيْن» قيل : يا رسول الله ، أتعدل الدَّيْن بالكفر؟ قال : «نعم» (٢) .

[ ١٢١٣ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلاّالدَّيْن لا كفّارة له إلاّ أداؤه ، أو (٣) يقضي صاحبه ، أو يعفو الذي له الحقّ» (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٣٦٨٢ مرسلاً ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٩٥ / ١١ (باب الدَّيْن) باختلاف في السند ، وذكره الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٥.

(٢) ذكره المصنِّف في الخصال : ٤٤ / ٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤١ / ٢ ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٣ : ٤٢٨ / ١٠٩٤٠ ، والنسائي في السنن الكبرى٤ : ٤٥٣ / ٧٩٠٨ ، وأبو يعلى في مسنده ٢ : ٤٩١ / ١٣٣٠ ، والحاكم في المستدرك٢ : ٢٢١ / ١٩٩٣ ، والثعلبي في الكشف والبيان ٢ : ٢٨٩ ، وابن حبّان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٣ : ٣٠٢ / ١٠٢٥.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : على نسخة «أو» يكون المراد وليّه أو محبّه ، وعلى نسخة «الواو»يكون تفصيلاً للأداء. (م ق ر رحمه‌الله) .

(٤) ذكره المصنِّف في الخصال : ١٢ / ٤٢ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٧٨ / ٤٣٣٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ ، وفيه : أو يرضى صاحبه ، ونقله المجلسي عن العللوالخصال في بحار الأنوار ١٠٠ : ١٠ / ١٣ ، و١٠٣ : ١٤١ / ١.

٢٢٧

[ ١٢١٤ / ٥ ] حدّثنا الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني أبو عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي عثمان ، عن حفص بن غياث ، عن ليث قال : حدّثني سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه الدَّيْن» (١) .

[ ١٢١٥ / ٦ ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن أحدهم عليهم‌السلام ، قال : «يؤتى يوم القيامة بصاحب الدَّيْن يشكو الوحشة ، فإن كانت له حسنات اُخذت منه لصاحب الدَّيْن» وقال : «وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيّئات صاحب الدَّيْن ، إنّ على عهدرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مات رجل وعليه ديناران ، فاُخبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأبى أن يصلّي عليه ، وإنّما فعل ذلك لكي لا يجترؤوا (٢) على الدَّيْن». وقال : «قد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دَيْن (وقُتل عليٌّ عليه‌السلام وعليه دَيْن) (٣) ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دَيْن ، وقُتل الحسين عليه‌السلام وعليه دَيْن» (٤) .

[ ١٢١٦ / ٧ ] وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ،

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٢ / ٨ ، ورواه ابن حنبل في مسنده ٣ : ٣٠٦ / ١٠٢٢١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ : ١٠١ / ٧٠٩٩ و٧١٠٠ ، وفيهما باختلاف في السند والمتن.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : يُفهم منه أنّه كان مستخفّاً بالدَّيْن ، وكان لا ينوي قضاءه ، وإلاّ فمع عدم التقصير يشكل ترك صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) ما بين القوسين لم يرد في النسخ ، وإنّما هو في المطبوع من العلل.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٣٦٨٣ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٧ / ١١١ ، والكليني في الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ ، وفيها : باختلاف في السند والمتن ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٢ / ٩.

٢٢٨

عن عثمان بن سعيد ، قال : حدّثنا عبدالكريم الهمداني ، عن أبي ثمامة ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وقلت له : جُعلت فداك ، إنّي رجل اُريد أن اُلازم مكّة وعلَيَّ دَيْنٌ للمرجئة فما تقول؟ قال : فقال : «ارجع إلى مؤدّى دَيْنك (١) ، وانظر أن تلقى الله وليس عليك دَيْن ، فإنّ المؤمن لا يخون» (٢) .

[ ١٢١٧ / ٨ ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح ، قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام يدّعي على المعلّى بن خنيس دَيْناً عليه ، قال : فقال : ذهب بحقّي ، قال : فقال : «ذهب بحقّك الذي قتله» ، ثمّ قال للوليد : «قُم إلى الرجل فاقضه من حقّه ، فإنّي اُريد أن اُبرّد عليه جلده وإن كان بارداً» (٣) .

[ ١٢١٨ / ٩ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون ابن مسلم ، عن سعدان ، قال : حدّثنا أبو الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام «أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما الوجع إلاّ وجع العين ، وما الجهد إلاّ جهد الدَّيْن» (٤).

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي بلدك أو بلد صاحب المال بقصد أداء الدَّيْن. (م ق ر رحمه‌الله) .

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٣٦٨٦ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٢ / ١٠.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤٧ : ٣٣٧ / ١٤ ، و١٠٣ : ١٤٣ / ١١.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٥ : ١٠١ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٢ / ٦ .

٢٢٩

[ ١٢١٩ / ١٠ ] وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الدَّيْن راية (١) الله تعالى في الأرض ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه» (٢) .

ـ ٥٧٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا تباع الدار

ولا الخادم في الدَّيْن

[ ١٢٢٠ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «لا تباع الدار ولا الجارية (٤) في الدَّيْن ؛ وذلك أنّه لابُدّللرجل المسلم من ظلٍّ يسكنه وخادم يخدمه» (٥) .

[ ١٢٢١ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : كان ابن أبي عمير رجلاً بزّازاً ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع داراً له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدقّ عليه الباب فخرج إليه محمّد بن أبي عمير رحمه‌الله ، فقال له

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : الراية : العلم ، والقلادة ، أو التي توضع في عنق الغلام الآبق.القاموس المحيط ٤ : ٣٧٣ / روي.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٤٢ / ٧ ، وأورده الحاكم في المستدرك٢ : ٣٢١ / ٢٢٥٧ بسند آخَر ، وكذا المنذري في الترغيب والترهيب ٢ : ٥٧٩ / ٢٦٧٨ ، والمتّقي الهندي في كنز العمّال ٦ : ٢٣١ / ١٥٤٧٨.

(٣) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٤) في «ح» : والخادم.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٥٥ / ٣ .

٢٣٠

الرجل : هذا مالك الذي لك علَيَّ فخُذْه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال؟ ورثته؟ قال : لا ، قال : وُهب لك؟ قال : لا ، ولكنّي بعتُ داري الفلاني لأقضي دَيْني ، فقال ابن أبي عمير رحمه‌الله : حدّثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه قال : «لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدَّيْن» ، ارفعها فلاحاجة لي فيها ، والله إنّي محتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم (١) .

ـ ٥٧٧ ـ

باب علل الصناعات المكروهة

[ ١٢٢٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ ، عن يحيى ابن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فخبّرته أنّه وُلد لي غلام ، فقال : «ألا سمّيته محمّداً؟» قلت : قد فعلت ، قال : «فلاتضرب محمّداً (٢) ولا تشتمه ، جعله الله قرّة عين لك في حياتك ، وخلف (٣) صدق بعدك» ، قال : قلت : جُعلت فداك ، وفي أيّ الأعمال أضعه؟

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٣٧١٥ ، وأورده المفيد في الاختصاص : ٨٦ باختلاف ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤٩ : ٢٧٣ / ١٩ ، و١٠٣ : ١٥٥ / ٤.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لحرمة اسمه ، ويدلّ على استحباب تعظيم المسمّى بهذا الاسم الشريف ، ويدلّ على استحباب التهنئة بما قاله عليه‌السلام . (م ت ق رحمه‌الله).

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الخلف بالتحريك والسكون : كلّ مَنْ يجيء بعد مَنْ مضى ، إلاّ أنّه بالتحريك في الخير ، وبالتسكين في الشرّ. النهاية لابن الأثير ٢ : ٦٢ / خلف.

٢٣١

قال : «إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلّمه إلى صيرفيٍّ ، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا ، ولا إلى بيّاع الأكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا إلى صاحب طعام ، فإنّه لايسلم من الاحتكار ، ولا إلى جزّار ، فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة ، ولاتسلّمه إلى نخّاس ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شرّ الناس مَنْ باع الناس» (١) .

[ ١٢٢٣ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيدالله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : «جاء رجل إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله ، قد علّمت ابني هذا الكتاب ، ففي أيّ شيء اُسلّمه؟ فقال : سلِّمه لله أبوك (٣) ، ولا تسلِّمه في خمس : لا تسلّمه سبّاء (٢) ، ولا صائغاً ، ولا قصّاباً ولاحنّاطاً ، ولا نخّاساً ، فقال : يا رسول الله ، وما السبّاء؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت اُمّتي ، وللمولود من اُمّتي أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٥ : ١١٤ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٦١ / ١٠٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٧ ـ ٧٨ / ٣ .

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي الحديث : «لله أبوك» إذا أُضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظماً وشرفاً ، كما قيل : بيت الله ، وناقة الله ، فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه ويحمد ، قيل : لله أبوك ، في معرض المدح والتعجّب ، أي أبوك لله خالصاًحيث أنجب بك وأتى بمثلك. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣ / أبا.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : ظاهر السبّاء المعامل للخمر ببيعها وشرائها ، وفسّره صلى‌الله‌عليه‌وآله : ببيع الأكفان ، فكأنّ بائعه كبائع الخمر مبالغةً ، والظاهر من كراهة هذا العمل أن يكون بيعه منحصراً فيه ، أو غالباً لا كبائع الكرباس. (م ت ق رحمه‌الله).

وفي بعض المصادر : سيّاء ، بالياء المثنّاة التحتانيّة ، وفُسّر في كتب اللغة بمن يبيع الأكفان .

٢٣٢

الشمس ، وأمّا الصائغ فإنّه يعالج زين اُمّتي ، وأمّا القصّاب ، فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه ، وأمّا الحنّاط ، فإنّه يحتكر الطعام على اُمّتي ، ولأن يلقى الله العبد سارقاً أحبّ إلَيَّ من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً ، وأمّا النخّاس ، فإنّه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يامحمّد ، إنّ شرار اُمّتك الذين يبيعون الناس» (١) .

[ ١٢٢٤ / ٣ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ، ونهيتها أن تجعله حجّاماً أو قصّاباً أو صائغاً» (٣) .

ـ ٥٧٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها يجب الأخذ

بخلاف ما تقوله (٤) العامّة

[ ١٢٢٥ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن أبي إسحاق

__________________

(١) ذكره المصنِّف في الخصال : ٢٨٧ / ٤٤ ، ومعاني الأخبار : ١٥٠ ١٥١ / ١ ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٣٥٨٢ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٦٢ / ١٠٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢٠٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٧ / ١.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٥ : ١١٤ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤١ ، والاستبصار ٣ : ٦٤ / ٢١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٨ / ٤ .

(٤) في «ج ، ش ، ل» : ما يقول.

٢٣٣

الأرجاني رفعه ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : «أتدري لِمَ اُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟» فقلت : لا ندري ، فقال : «إنّ عليّاً عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالف عليه الاُمّة إلى غيره إرادةً لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن الشيء الذي(١) لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلبسوا على الناس» (٢) .

[ ١٢٢٦ / ٢ ] حدّثنا جعفر بن عليّ ، عن عليّ بن عبدالله ، عن معاذ ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي أجلس في المجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت أنّه يخالفكم أخبرتُه بقول غيركم ، وإن كان ممّن يقول بقولكم اُخبره بقولكم ، فإن كان ممّن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه ، قال : «رحمك الله ، هكذا فاصنع» (٣) .

[ ١٢٢٧ / ٣ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليّ بن الحسين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إذا كنتم في أئمّة الجور فامضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامهم كان خيراً لكم» (٤) .

[ ١٢٢٨ / ٤ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عليّ

__________________

(١) كلمة «الذي» لم ترد في «ج ، ن ، س» والبحار.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢ : ٢٣٧ / ٢٥.

(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٩ مختصراً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢ : ٢٣٧ / ٢٦.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٣ / ٣٢١٨ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٦ ، و٢٢٥ / ٥٤٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢ : ٢٣٧ / ٢٧.

٢٣٤

ابن أسباط ، قال : قلت له يعني الرضا عليه‌السلام ـ : حدث الأمر من أمري لاأجد بُدّاً من معرفته ، وليس في البلد الذي أنا فيه أحدٌ أستفتيه من مواليك ، قال : فقال : «ائت فقيه البلد ، فإذا كان ذلك ، فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخُذْ بخلافه فإنّ الحقّ فيه» (١) .

ـ ٥٧٩ ـ

باب علّة هتك الستر

[ ١٢٢٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ البصريّ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، رفع الحديث إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من عبد إلاّ وعليه أربعون جُنّة حتّى يعمل أربعين كبيرة ، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجُنن ، فتقول الملائكة من الحفظة الذين معه : يا ربّنا ، هذا عبدك قد انكشفت عنه الجُنن ، فيوحي الله عزوجل إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم ، فتستره الملائكة بأجنحتها ، فما يدع شيئاً من القبيح إلاّ قارفه حتّى يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح ، فتقول الملائكة : يا ربّ ، هذا عبدك ما يدع شيئاً إلاّ ركبه ، وإنّا لنستحيي ممّا يصنع ، فيوحي الله إليهم أن ارفعوا

__________________

(١) أورده المصنِّف في العيون ١ : ٣٧٤ / ١٠ ، الباب ٢٨ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ٢ : ٢٣٣ / ١٤.

٢٣٥

أجنحتكم عنه ، فإذا أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك يهتك الله ستره في السماء ويستره في الأرض ، فتقول الملائكة : هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر ، فيوحي الله إليهم : لو كان لي فيه حاجة ماأمرتكم أن ترفعوا أجنحتكم عنه» (١) .

ـ ٥٨٠ ـ

باب علّة النهي عن أكل الطين

[ ١٢٣٠ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ الله عزوجل خلق آدم من طين ، فحرّم أكل الطين على ذرّيّته» (٣) .

[ ١٢٣١ / ٢ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «الطين حرام أكله كلحم الخنزير ، ومَنْ أكله ثمّ مات فيه لم اُصلّ عليه ، إلاّ

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٢ : ٢١٣ / ٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٣ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ٦١ .

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨٧ / ٢٣٦٨ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٦٥ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٨٩ / ٣٨٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ١٥٢ / ٦.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

٢٣٦

طين القبر ، فمن أكله شهوة لم يكن فيه شفاء» (١) .

[ ١٢٣٢ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «من انهمك (٢) في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه» (٣) .

[ ١٢٣٣ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن حسان الهاشمي ، قال : حدّثنا عبدالرحمن بن كثير ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «مَنْ أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ؛ لأنّ الكوفة كانت أجمة ، ثمّ كانت مقبرة ماحولها».وقد قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أكل الطين فهو ملعون» (٤) .

[ ١٢٣٤ / ٥ ] حدّثنا محمّد بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ابن محمّد بن أبي زياد ، عن جدّه زياد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ من عمل

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٦ : ٢٦٥ / ١ ، وابن قولويه في كامل الزيارات : ٢٩٩ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ١٥٢ / ٧.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : همكه في الأمر فانهمك لجَّجه فلجَّ. القاموس المحيط ٣ : ٤٤٤.

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨٨ / ٢٣٧١ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٦٥ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٢ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٦٠ : ١٥٢ / ٨.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ١٥٣ / ٩ ، و١٠١ : ١٢٠ / ٨.

٢٣٧

الوسوسة وأكثر مصائد الشيطان أكل الطين ، إنّ أكل الطين يورث السقم في الجسد ، ويهيّج الداء ، ومَنْ أكل الطين فضعفت قوّته التي كانت قبل أن يأكله ، وضعف عن عمله الذي كان يعمله حوسب على ما بين ضعفه وقوّته وعذّب عليه» (١) .

وقد أخرجتُ الأخبار التي رويتُها في هذا المعنى في كتاب المناهي في كتاب عقاب الأعمال.

ـ ٥٨١ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره التخلّل

بالريحان وبقضيب الرمّان

[ ١٢٣٥ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن درست الواسطي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : «لاتتخلّلوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمّان ، فإنّهما يهيّجان عِرْق الجذام» (٣) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : ٢٩٣ / ٢ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٣٨٩ / ٢٣٧٥ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٦٦ / ٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٨٩ / ١٣٧٨ ، ونقله المجلسي عن العلل وثواب الأعمال والمحاسن في بحار الأنوار ٦٠ : ١٥٣ ، ح ١٠ وذيله.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في الأمالي : ٤٧٦ / ٦٤٢ (المجلس ٦٢ ، ح ٢) ، والخصال : ٦٣ / ٩٤ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨٦ / ٢٣٦٢ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٣٨ ، ذيل ح ٣.

٢٣٨

ـ ٥٨٢ ـ

باب العلّة من أجلها يكره لُبْس النعال الملس (١)

[ ١٢٣٦ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّه ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا تتّخذوا الملس فإنّه حذاء فرعون ، وهو أوّل مَنْ أخذ الملس» (٣) .

ـ ٥٨٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا تُرجم المرأة

إذا زنى بها غلام وإن كانت محصنةً

[ ١٢٣٧ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : الملسّن.

وورد في حاشيتهما : الملسّن من النعال الذي فيه طولٌ ولطافةٌ على هيئة اللسان.القاموس المحيط ٤ : ٢٧٢.

وورد أيضاً في حاشيتهما : فيه : أنّ نعله كانت ملسنّةً ، أي : كانت دقيقة على شكل اللسان ، وقيل : هي التي جُعل لها لسان ، ولسانها : الهنة الناتئة في مقدّمها. النهاية لابن الأثير ٤ : ٢١٥ / لسن.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده المصنِّف في الخصال : ٦١٠ ـ ٦١٥ / ١٠ ضمن الحديث ، والكليني في الكافي ٦ : ٤٦٣ / ٤ ، والحرّاني في تحف العقول : ١٠٥ ، ونقله المجلسي عن الخصال والتحف في بحار الأنوار ١٠ : ٩٤ / ١ ضمن الحديث.

(٤) في «س ، ح» : حدّثنا أبي.

٢٣٩

أبي مسروق النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : «يُجلد الغلام دون الحدّ ، وتُجلد المرأة الحدّ كاملاً» ، قيل : فإن كانت محصنةً؟ قال : «لا تُرجم ؛ لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً لرُجمت» (١) .

ـ ٥٨٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها يُجلد قاذف المستكرهة

[ ١٢٣٨ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل وقع على جارية لاُمّه فأولدها فقذف رجل ابنها ، فقال : «يُضرب القاذف الحدّ ؛ لأنّها مستكرهة» (٣) .

ـ ٥٨٥ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يُجلد الغلام

الذي لم يحتلم إذا قذف

[ ١٢٣٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٧ / ٥٠٠٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ١٨٠ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦ / ٤٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤١ / ٢٢.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ / ٩.

٢٤٠