علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

فمسح نوح عليه‌السلام يده على حيائها وذنبها فاستوت الألية» (١) .

ـ ٥١٠ ـ

باب علّة الكيّ على أيدي الدوابّ ونتاج البغل

[ ١١٠٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّا نرى الدوابّ في بطون أيديها الرقعتين مثل الكيّ ، فمن أيّ شيء ذلك ، فقال : «ذلك موضع منخريه في بطن أُمّه ، وابن آدم منتصب (٢) في بطن أُمّه ؛ وذلك قول الله عزوجل : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ (٣) ) (٤) وما سوى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه بين يديه» (٥) .

[ ١١١٠ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ،

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٨ / ١ ، الباب ٢٤ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ١٠ : ٨١ / ١ قطعة من الحديث ١ ، و١١ : ٣٢١ / ٢٧ ، و٦٤ : ١٤١ / ٤٥.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : يدلّ على أنّ الانتصاب في الرحم الذي هو شأن الإنسان أصعبوأشقّ من الهيئة التي عليها غير الإنسان ، فلذا فسّر عليه‌السلام به الآية ، والله العالم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الكبد بالتحريك : عِظَم البطن ، والهواء ، والشدّة ، والمشقّة.القاموس المحيط ١ : ٤٦ / الكبد.

(٤) سورة البلد ٩٠ : ٤.

(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٩ / ٢٤٧٦ باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٤ : ١٢٦ / ٨.

١٦١

عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ الشيء إذا اختلف (١) لم يلقح» ، قلت : فإنّ الناس يزعمون (٢) أنّ الطيرالراعبي أحد أبويه ورشان ، وقد نراه يبيض ويفرخ ، قال : «كذبوا ، إنّه قديلقى الورشان على الطير ، فيتزاوج ويبيض ويفرخ ، ولايفرخ نسله أبداً» (٣) .

ـ ٥١١ ـ

باب علّة خلق الهرّ والخنزير

[ ١١١١ / ١ ] أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن شاذان بن أحمد بن عثمان البراوذي ، قال : حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الحارث بن سفيان الحافظ السمرقندي ، قال : حدّثنا صالح بن سعيد الترمذي ، عن عبدالمنعم ابن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه اليماني ، قال : لمّا ركب نوح عليه‌السلام في السفينة ألقى الله عزوجل السكينة على ما فيها من الدوابّ والطير والوحش فلم يكن شيء فيها يضرّ شيئاً ، كانت الشاة تحتكّ بالذئب ، والبقرة تحتكّ بالأسد ، والعصفور يقع على الحيّة فلايضرّ شيء شيئاً ،

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي إذا حصل الحيوان من جنسين مختلفين لايحصل منه كالبغل ، وكلام الراوي : أنّ الراعبي مع كونه من جنسين مختلفين يبيض ويفرخ.

والجواب يحتمل أمرين :

أحدهما : تكذيب كلام السائل بأنّه لايبيض ولايفرخ ، بل كلّ راعبي يحصل من جنسين .

والثاني : أن يكون المراد أنّ ما يحصل من الورشان والجنس الآخر هو غير الراعبي ، وهو لايبيض ولايفرخ. والثاني أظهر كما لايخفى. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : يقولون.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٥ : ١٢ / ١.

١٦٢

ولايهيّجه ، ولم يكن فيها ضجر ولاصخب (١) ولاسبّة ولالعن ، قد أهمّتهم أنفسهم ، وأذهب الله عزوجل حمة (٢) كلّ ذي حمة ، فلم يزالوا كذلك في السفينة حتّى خرجوا منها ، وكان الفأر قد كثر في السفينة والعذرة ، فأوحى الله عزوجلإلى نوح عليه‌السلام أن يمسح الأسد فمسحه فعطس فخرج من منخريه هرّان : ذكر وأُنثى ، فخفّف الفأر ، ومسح وجه الفيل فعطس فخرج من منخريه خنزيران : ذكر وأُنثى ، فخفّت العذرة (٣) .

ـ ٥١٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها خلق الله تعالى الذباب

[ ١١١٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي‌الله‌عنه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن الربيع صاحب المنصور ، قال : قال المنصور يوماً لأبي عبدالله عليه‌السلام وقد وقع على المنصور ذباب فذبّه عنه ، ثمّ وقع عليه فذبّه عنه ، ثمّ وقع عليه فذبّه عنه ، فقال : ياأبا عبدالله ، لأيّ شيء خلق الله عزوجل الذباب؟ قال : «ليُذلّ به الجبّارين» (٤) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : الصخب محرّكةً : شدّة الصوت. القاموس المحيط ١ : ١٢٢ / الصخب.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الحُمَة بالتخفيف : السُّمّ. النهاية لابن الأثير ١ : ٤٢٩ / حمه.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ٣٢٢ / ٣٢.

(٤) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٢٧٢ ، والإربلي في كشف الغمّة ٣ : ١٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤٧ : ١٦٦ / ٦ ، و٦٤ : ٣١١ ـ ٣١٢ / ٥.

١٦٣

[ ١١١٣ / ٢ ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا (١) أبي ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «لولاما يقع من الذباب على طعام الناس ماوجد فيهم إلاّمجذوماً» (٢) .

ـ ٥١٣ ـ

باب علّة خلق الكلب

[ ١١١٤ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زيادالقطّان ، قال : حدّثنا أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ممّا خلق الله عزّوجل الكلب؟

قال : خلقه من بزاق إبليس لعنه الله ، قيل : وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : لمّا أهبط الله عزوجل آدم وحوّاء إلى الأرض أهبطهما كالفرخين المرتعشين ، فعداإبليس الملعون إلى السباع وكانوا قبل آدم في الأرض فقال لهم : إنّ طيرين قد وقعا من السماء لم ير الراؤون أعظم منهما ، تعالوا فكلوهما. فتعادت السباع معه وجعل إبليس يحثّهم ويصيح ويعدهم بقرب

__________________

(١) في «ع» : حدّثني.

(٢) أورده ابنا البسطام النيسابوريّين في طبّ الأئمّة : ١٠٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٤ : ٣١٢ / ٦.

١٦٤

المسافة فوقع من فيه من عجلة كلامه بزاق ، فخلق الله عزوجل من ذلك البزاق كلبين أحدهما ذكر والآخر اُنثى ، فقاما حول آدم وحوّاء ، الكلبة بجدّة ، والكلب بالهند ، فلم يتركوا السباع أن يقربوهما ، ومن ذلك اليوم الكلب عدوّ السبع ، والسبع عدوّ الكلب» (١) .

ـ ٥١٤ ـ

باب علّة خلق الذرّ

[ ١١١٥ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلويّ الحسينيّ رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثني أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام أنّه سئل : ممّا خلق الله عزوجلالذرّ الذي يدخل في كوّة البيت؟ فقال : «إنّ موسى عليه‌السلام لمّا قال : ربّي أرني أنظر إليك ، قال الله عزوجل : إن استقرّ الجبل لنوري فإنّك ستقوى على أن تنظر إلَيَّ ، وإن لم يستقرّ فلاتطيق إبصاري لضعفك ، فلمّا تجلّى الله تبارك وتعالى للجبل تقطّع ثلاث قِطَع : فقطعة ارتفعت في السماء ، وقطعة غاضت تحت الأرض ، وقطعة تفتّتت ، فهذا الذرّ من ذلك الغبار ، غبارالجبل» (٢) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ / ١٠ ، و٦٥ : ٦٣ ـ ٦٤ / ٢٠.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٠ : ٢٠٠ / ٤.

١٦٥

ـ ٥١٥

باب علّة خُلُوق الوجه من غير كبر

[ ١١١٦ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا (١) محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زيادالقطّان ، قال : حدّثني أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينةوفيها رجل وامرأة يتصايحان ، فقال : ما شأنكما؟ قال : يانبيّ الله ، هذه امرأتي وليس بها بأس ، صالحة ، ولكنّي اُحبّ فراقها ، قال : فأخبرني على كلّ حال ما شأنها؟ قال : هي خَلِقَة الوجه من غير كبر ، قال لها : يا امرأة ، أتحبّين أن يعود ماء وجهك طريّاً؟ قالت : نعم ، قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعي ؛ لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه ، ففعلت ذلك فعادوجهها طريّاً» (٢) .

ـ ٥١٦ ـ

باب علامات الصابر

[ ١١١٧ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ،

__________________

(١) في «س» : حدّثني.

(٢) أورده الراوندي في قصص الأنبياء : ٢٧٣ / ٣٢٨ من دون سند عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٤ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ / ١٦ ، و٦٦ : ٣٣٤ / ١٥ ، و١٠٣ : ٢٥٨ / ٨ .

١٦٦

قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زيادالقطّان ، قال : حدّثنا أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهما‌السلام أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «علامة الصابر في ثلاث : أوّلها : أن لايكسل ، والثانية : أن لايضجر ، والثالثة : أن لايشكو من ربّه تعالى ؛ لأنّه إذاكسل فقد ضيّع الحقّ ، وإذا ضجر لم يؤدّ الشكر ، وإذا شكا من ربّه عزوجل فقد عصاه» (١) .

ـ ٥١٧ ـ

باب العلّة التي من أجلها صارت همّة النساء في الرجال

[ ١١١٨ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ المرأة خُلقت من الرجل ، وإنّما همّتها في الرجال ، فأحبّوا نساءكم ، وإنّ الرجل خُلق من الأرض ، فإنّما همّته في الأرض» (٣) .

ـ ٥١٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها جعل الشهادة في النكاح

[ ١١١٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧١ : ٨٦ / ٣٥.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٦ باختلاف سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٢٦ / ١٦.

١٦٧

الصفّار ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عمّن ذكره ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنّما جُعلت الشهادة في النكاح للميراث» (١) .

ـ ٥١٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها حُرّم الجمع بين الاُختين

[ ١١٢٠ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : لأيّ علّة لايجوز للرجل أن يجمع بين الاُختين؟ فقال : «لتحصين الإسلام ، وسائر الأديان يرى ذلك (٢) » (٣) .

ـ ٥٢٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها نهي عن تزويج

المرأة على عمّتها وخالتها

[ ١١٢١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن

__________________

(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١٢١ باختلاف سنداً ومتناً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٧٣ / ٢٦.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّ المراد أنّ العلّة التعبّد والنهي عن السؤال عن العلّة ، أو يكون المراد أنّ العقل يرى ما فيه من الفساد وكثرة النزاع في الاجتماع بينهما ، ولمّا كان دين الإسلام أشدّ حصانةً من الفساد وأوثق أركاناً من سائر الأديان حرم ذلك فيه واُحلّ في سائر الأديان ، وعلى الأوّل يكون المراد أنّ سائر الأديان يرى حرمته ، وتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) نقله المجلسي عن العل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٦ / ٤.

١٦٨

أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبدالرحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلابأس» (١) .

[ ١١٢٢ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لاتنكح ابنة الأخ ولاابنة الاُخت على عمّتها ولاعلى خالتها ، وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ والاُخت بغير إذنهما» (٣) .

ـ ٥٢١ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار

مهر السُّنّة خمسمائة درهم

[ ١١٢٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أباالحسن عليه‌السلام عن مهر السُّنّة كيف صار خمسمائة درهم؟

فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لايكبّر مؤمن مائة

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨ / ١٠.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٢ / ٤٤٣٨ ، وأحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١٠٦ / ٢٥٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٤٢٤ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨ / ١١.

١٦٩

تكبيرة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويسبّحه مائة تسبيحة ، ويهلّله مائة تهليلة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوِّجني من الحور العين إلاّ زوّجه الله حوراء من الجنّة وجعل ذلك مهرها ، فمن ثَمَّ أوحى الله إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسنّ مهر المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (١) .

[ ١١٢٤ / ٢ ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جُعلت فداك ، كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثني عشر أُوقيّة ونشّ (٢) .

قال : «إنّ الله أوجب على نفسه أن لا يكبّره (٣) مؤمن مائة مرّة (٤) ، ويسبّحه مائة مرّة ، ويحمده مائة مرّة ، ويهلّله مائة مرّة ، ويصلّي على محمّد وآل محمّد مائة مرّة ، ثمّ يقول : اللّهمّ زوِّجني من الحور العين إلاّ زوّجه الله ، فمن ثمَّ جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمه فبذل له خمسمائة درهم ولم يزوّجه فقد عقّه واستحقّ من الله عزوجل أن لايزوّجه حوراء» (٥) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨١ ـ ١٨٢ / ٢٥ ، الباب ٣٢ ، وأورده البرقي في المحاسن٢ : ٢٨ / ١١٠١ وفيه بتفصيل ، والمفيد في الاختصاص : ١٠٢ ١٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحار الأنوار ٩٣ : ١٧٠ / ١٠ ، و١٠٣ : ٣٤٧ / ٧.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : النشّ : نصف أُوقيّة : عشرون درهماً. القاموس المحيط ٢ : ٤٤٤ / النشّ.

(٣) في «ع ، س» : يكبَر.

(٤) في «ن» زيادة : تكبيرة.

(٥) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٢ / ٢٦ ، الباب ٣٢ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٧٦ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٨ / ١٠.

١٧٠

ـ ٥٢٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار مهر النساء

عند المخالفين أربعة آلاف درهم

[ ١١٢٥ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن السيّاري ، عمّن ذكره ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟» قلت : لا ، قال : «إنّ اُمّ حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثَمّ هؤلاء يأخذون به ، فأمّا المهر فاثنا عشر أُوقيّة ونشّ» (٢) .

ـ ٥٢٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل

أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها

[ ١١٢٦ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم ، وترقّق له

__________________

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٨ / ١٠٧٨ ، و٦١ / ١١٧٣ ، والكليني في الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ / ١١.

(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

١٧١

الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى ثمن» (١) .

ـ ٥٢٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته :

ما أتيتني وأنت عذراء لم يكن عليه حدٌّ

[ ١١٢٧ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : ما أتيتني وأنت عذراء ، قال : «ليس عليه شيء (٣) ، قدتذهب العذرة من غير جماع» (٤) .

ـ ٥٢٥ ـ

باب علّة المهر ووجوبه على الرجال

[ ١١٢٨ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما‌السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : قال : علّة المهر ووجوبه على الرجال ، ولايجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ ، قال :

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٣ / ٢.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لكنّه يُعزَّر إن أراد الكناية. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٢ / ١٢ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، و١٠ : ٧٨ / ٣٠٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ / ٨.

١٧٢

«لأنّ على الرجال مؤونة المرأة ؛ لأنّ المرأة بائعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولايكون البيع بلا ثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أنّ النساء محظورات عن التعاملوالمتجر مع علل كثيرة» (١) .

ـ ٥٢٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره أن يكون

المهر أقلّ من عشرة دراهم

[ ١١٢٩ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : «إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم ؛ لئلاّ يشبه مهر البغي» (٣) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ المهرهو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (٤) .

[ ١١٣٠ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ١٩٧ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ / ١٦.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الحميري في قرب الإسناد : ١٤٤ / ٥٢٠ ، ومحمّد بن الأشعث في الجعفريّات : ١٥٩ ، والمفيد في رسالة في المهر : ٢١ (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٧ / ٣ و٤.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : لامنافاة بينهما; لأنّ الأوّل ظاهر في الكراهة. (م ق ر رحمه‌الله).

١٧٣

الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيّوب الخراساني ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : «تمثال من سكرة» (١) .

ـ ٥٢٧ ـ

باب العلّة التي من أجلها إذا زنى الرجل

قبل الدخول بأهله فرّق بينهما

[ ١١٣١ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : «قرأت في كتاب عليٍّ عليه‌السلام : أنّ الرجل إذا تزوّج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زان ، ويُفرّق بينهما (٣) ، ويعطيها نصف الصداق» (٤) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى :

[ ١١٣٢ / ٢ ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، عن محمّد بن الحسن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١٤٧٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٧ / ٥.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن حمله على التغريب من البلد ، فتأمّل. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٦ / ٤٤٥٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٢ ، و٤٩٠ / ١٩٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٣.

١٧٤

الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيُرجم؟ قال : «لا» ، قلت : أُيفرَّق بينهما إذازنى قبل أن يدخل بها؟ قال : «لا».

وزاد فيه ابن أبي عمير : ولايحصن بالأمة (١) .

ـ ٥٢٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها إذا زنت المرأة قبل دخول

الزوج بها فُرّق بينهما ولم يكن لها صداق

[ ١١٣٣ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمّدبن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بهاالزوج ، قال : «يُفرّق بينهما ولاصداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قِبَلها» (٣) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٠ / ٥٠٤٠ بدون الذيل ، والكليني في الكافي٧ : ١٧٩ / ٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٤.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٦ / ٤٤٥٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٧ بسند آخَر ، و١٠ : ٣٦ / ١٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٥.

١٧٥

ـ ٥٢٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها يجوز أن يتزوّج

في الشكّاك ولايجوز أن يزوّجوا

[ ١١٣٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «تزوّجوا في الشكّاك ولاتزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه» (١) .

ـ ٥٣٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها لايجوز أن يجامع

الرجل وفي البيت صبيّ

[ ١١٣٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّدالجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «لايجامع الرجل امرأته ولاجاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورثه الزنا» (٢) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٠٨ / ٤٤٢٦ ، وأورده أحمد بن محمّد ابن عيسى في نوادره : ١٢٨ / ٣٢٧ ، والكليني في الكافي ٥ : ٣٤٨ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٣٠٤ / ١٢٦٦ ، بسند آخَر ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٨٠ / ٢٣.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٦ / ١١١٣ ، والكليني في الكافي ٥ : ٤٩٩ / ١ ،

١٧٦

ـ ٥٣١ ـ

باب علّة استبراء الجوار

[ ١١٣٦ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (٢) أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : «ليس بجائز لك أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة (٣) ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون الإماء ، ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأُولئك الزناة بأموالهم» (٤) .

ـ ٥٣٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها إذا كان للرجل امرأتين كان

جائزاً له أن يفضّل إحداهما على الاُخرى

[ ١١٣٧ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد

__________________

والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٨٦ / ١٧.

(١) في «س» : حدّثنا أبي.

(٢) في «ح ، ع» : فخبّرني.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على الاستحباب. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٤٥ / ٤٥٤٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٣١ ـ ١٣٢ / ٥.

(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

١٧٧

ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل له امرأتان إحداهماأحبّ إليه من الاُخرى ، أله أن يفضّلها بشيء؟

قال : «نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاُخرى ليلة ؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث يشاء» (١) .

[ ١١٣٨ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «للرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربعاً» (٢) .

[ ١١٣٩ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن الرجل يكون له امرأتان ، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال : «نعم» (٣) .

ـ ٥٣٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأسير أن

يتزوّج ما دام في أيدي المشركين

[ ١١٤٠ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن

__________________

(١) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١١٧ / ٢٩٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥١ / ٤.

(٢) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١١٧ ذيل الرقم ٢٩٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥١ / ٥.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥٢ / ٦.

(٤) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

١٧٨

محمّد ، عن سليمان بن داوُد ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : «لايحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم» (١) .

ـ ٥٣٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها أُحلّ للرجل أن يتزوّج

أربع نسوة ولم يحلّ له أكثر من ذلك ،

والعلّة التي من أجلها لايجوز أن تتزوّج

المرأة إلاّ زوجاً واحداً ،

والعلّة التي من أجلها يتزوّج العبد باثنتين

[ ١١٤١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة تزويج الرجل أربع نسوة ، وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثرمن واحد : «لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف».

قال محمّد بن سنان : ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجلواحد ؛ لأنّهنّ أكثر من الرجال كلّما نظر ، والله أعلم ، يقول الله

__________________

(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ / ٢٥.

١٧٩

عزوجل : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتّسع فيه الغنيّ والفقير ، فيتزوّج الرجل على قدرطاقته ، ثمّ وسّع ذلك في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدّاً ؛ لأنّهنّ مالٌ وجلبٌ ، فهو يسع أن يجمعوا من الأموال.

وعلّة تزويج العبد اثنتين (٢) لاأكثر أنّه نصف رجل حُرّ في الطلاق والنكاح ، لايملك نفسه ، ولاله مال ، إنّما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقاً بينهوبين الحرّ ، وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه (٣) .

ـ ٥٣٥

باب العلّة التي من أجلها جعل الله عزوجل

الغيرة للرجال ولم يجعلها للنساء

[ ١١٤٢ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّدابن الفضيل ، عن سعد الجلاّب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله عزوجل لم يجعل الغيرة (٤) للنساء ، إنّما تغار المنكرات منهنّ ، فأمّا المؤمنات فلا ، وإنّما جعل الله عزوجل الغيرة للرجال ؛ لأنّه قد أحلّ الله عزوجلله أربعاً ،

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ٣.

(٢) في «ع» : باثنتين.

(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٧ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، ولم يرد فيه من قوله : قال محمّد بن سنان ، إلى قوله : وعلّة تزويج العبد ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ / ٥.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : وغار على امرأته وهي عليه تغار غيرةً. القاموس المحيط ٢ : ١٨٨ / الغيرة.

١٨٠