محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
وقال الفاضل الجليل الشيخ جمال الدين بن المطهر ـ رضياللهعنه وعنهم اجمعين ـ في المختلف : ولنورد هنا أجود ما بلغنا من الأحاديث واوضحها طريقاً .
روىٰ عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، وذكر الرواية السالفة .
ثم قال : وفي الحسن عن الحلبي ، وذكر الرواية السابقة .
ثم قال : وفي الحسن عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام ، قال : « اذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبّح في نفسك » .
وفي الحسن عن قتيبة عن الصادق علیهالسلام ، وذكر ما سبق .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله علیهالسلام : أيقرأ الرجل في الاُولىٰ والعصر خلف الامام وهو لا يعلم الذي يقرأ ؟ فقال : « لا ينبغي له ان يقرأ ، يكله الىٰ الامام » .
وفي الصحيح عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الاول علیهالسلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة ولا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس ان صمت وان قرأ » .
وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله علیهالسلام : « ان كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة وكان الرجل مأموناً علىٰ القراءة فلا تقرأ خلفه في الاوليين » . وقال : « يجزئك التسبيح في الاخيرتين » . قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال : « اقرأ فاتحة الكتاب » .
وفي الصحيح عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، قال : قال ابو جعفر علیهالسلام
« كان أمير المؤمنين علیهالسلام يقول : من قرأ خلف امام يأتمّ به فمات بُعث علىٰ غير الفطرة » (١) وقد تقدم .
قال : والاقرب في الجمع بين الاخبار استحباب القراءة في الجهرية اذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب ، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام ، والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والاخفاتية (٢) .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٥٧ ـ ١٥٨ .
وروايتي عبد الرحمن والحلبي تقدمتا في ص ٩٦١ الهامش ٤ .
ورواية زرارة عن احدهما عليهماالسلام في الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥١ .
ورواية قتيبة تقدمت في ص ٤٦١ الهامش ١ .
ورواية سليمان بن خالد في التهذيب ٣ : ٣٣ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥٤ .
ورواية علي بن يقطين تقدمت في ص ٤٦١ الهامش ١ .
ورواية ابن سنان في التهذيب ٣ : ٣٥ ح ١٢٤ .
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم في المحاسن : ٤٩ ، الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٥ ، ثواب الاعمال : ٢٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٠ .
(٢) مختلف الشيعة : ١٥٨ .
وروايتي عبد الرحمن والحلبي تقدمتا في ص ٤٦٠ الهامش ١ ـ ٢ .
ورواية زرارة عن احدهما عليهماالسلام في الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥١ .
ورواية قتيبة تقدمت في ص ٩٦٢ الهامش ١ .
ورواية سليمان بن خالد في التهذيب ٣ : ٣٣ ح ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥٤ .
ورواية علي بن يقطين تقدمت في ص ٤٦١ الهامش ١ .
ورواية ابن سنان في التهذيب ٣ : ٣٥ ح ١٢٤ .
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم في المحاسن : ٤٩ ، الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٥ ، ثواب الاعمال : ٢٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٠ .
وقال في التذكرة : لا تجب علىٰ المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وسواء سمع قراءة الامام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا اجمع (١) .
ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ، ثم قال : وتحتمل الكراهة (٢) .
وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالافضل القراءة (٣) .
ثم قال : لو كانت الصلاة سراً ، قال الشيخ : يستحب قراءة الحمد خاصة (٤) .
واحسن الاقوال ما ذكره في المعتبر .
وقد روىٰ هشام بن سالم عن ابي خديجة عن الصادق علیهالسلام ، قال : « اذا كنت إمام قوم ، فعليك ان تقرأ في الركعتين الاوليين ، وعلىٰ الذين خلفك ان يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ، وهم قيام . فاذا كان في الركعتين الاخيرتين ، فعلىٰ الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب ، وعلىٰ الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الاخيرتين » (٥) .
وروىٰ الحسين ابن بشير عن الصادق علیهالسلام وسأله عن القراءة خلف الامام ، فقال : « لا ، انّ الامام ضامن للقراءة » (٦) .
__________________
(١ ـ ٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٤ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٨٠٠ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٧ ح ١١٠٤ عن الحسن بن كثير ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ح ٨٢٠ عن الحسين بن بشير .
فروع :
الاول : اذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة ، لانها من مقدمات القراءة .
وهل يستحب له دعاء الاستفتاح ، اعني : دعاء التوجه ؟ الوجه ذلك ، للعموم . نعم ، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع امكن استحباب تركه . وقطع الفاضل بانّه لا يستفتح اذا اشتغل به (١) .
الثاني : لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا ، لعدم ذكرها في الروايات وفتاوىٰ الاصحاب ، مع اطلاق الامر بالقراءة أو النهي عنها .
الثالث : لو قرأ ففرغ قبله ، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ الامام ، ليركع عن قراءة ، لرواية زرارة عن الصادق علیهالسلام ، قلت : أكون مع الامام فافرغ [ من ] القراءة قبله ، قال : « امسك آية ، ومجّد الله تعالىٰ واثن ، فاذا فرغ فاقرأ الآية » (٢) . وفيه دليل علىٰ استحباب التسبيح والتحميد في الاثناء ، ودليل علىٰ جواز القراءة خلف الامام .
وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به .
الرابع : يستحب للامام اسماع من خلفه القراءة في الجهرية ، وجميع الاذكار في الاخفاتية والجهرية ، كما يستحب للمأموم الاخفات مطلقاً ، لقول
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٤ .
(٢) المحاسن : ٣٢٦ ، الكافي ٣ : ٣٧٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٨ ح ١٣٥ .
الصادق علیهالسلام : « ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئاً مما يقول » (١) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٠ .
المطلب الثالث : في اللوحق .
وفيه مسائل :
الاولىٰ : يجوز الاستخلاف ـ عند علمائنا اجمع ـ للامام اذا أحدث أو عرض له مانع ، للاصل ، ولما روي عن علي علیهالسلام : « ومن وجد اذىً ، فليأخذ بيد رجل فليقدمه » (١) . وفيه دليل علىٰ انّ حق الاستخلاف هنا للامام ، فلو لم يفعل استناب المأمومون ، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (٢) .
الثانية : يكره ان يستخلف المسبوق ، لاحتياجه الىٰ ان يستخلف من يسلّم بهم . ويستحب ان يكون ممن شهد الاقامة ، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق علیهالسلام ، قال : « اذا احدث الامام وهو في الصلاة ، فلا ينبغي له ان يقدم إلّا من شهد الاقامة » (٣) .
ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضىٰ من صلاتهم ، فيسبّحون به عند خطئه ، رواه زرارة عن احدهما عليهماالسلام (٤) .
الثالثة : لو جنّ الامام أو اُغمىٰ عليه أو مات ، فحق الاستخلاف للمأمومين ، لرواية الحلبي عن الصادق علیهالسلام في رجل أمّ قوماً بركعة ثم مات ، قال : « يقدمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة » (٥) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ح ١٣٣١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٨ .
الرابعة : لو حضر الامام الصالح للامامة ومكلّف في صلاة ، فان كانت نفلاً استحب قطعها ليفوز بأفضل منها ، وان كانت فريضة نقلها الىٰ النفل ثم إئتمّ به ان لم يكن امام الاصل ، ليدرك الفضيلة ، ولرواية سليمان بن خالد عن الصادق علیهالسلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي اذ أذّن المؤذن ، قال : « فليصل ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعاً » (١) .
وروىٰ سماعة ، قال : سألته عمن صلّىٰ ركعة من فرضه فخرج الامام ، فقال : « ان كان إماماً عدلاً فليصل اُخرىٰ ويجعلها تطوعا ويدخل مع الامام » (٢) .
ولو كان امام الاصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة .
وتوقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية ، ومن عموم النهي عن قطع الصلاة (٣) .
وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة (٤) .
ويظهر من ابن ادريس عدم جواز النقل الىٰ النفل ، لانه في معنىٰ الابطال (٥) .
وفي المبسوط : ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة وسلّم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٢ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٠ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ح ١٧٧ .
(٣) المعتبر ٢ : ٤٤٥ ، الموجود في تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٥٩ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٤٧ هو الجزم بقطع الفريضة ، نعم استقرب عدم القطع في منتهىٰ المطلب ١ : ٣٨٣ كالمختلف .
(٤) مختلف الشيعة : ١٥٩ .
(٥) السرائر : ٦٣ .
ودخل مع الامام ، فان لم يمكنه قطعها (١) . وهو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الاصل اذا خاف الفوات ، وهو عندي قوي ، استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان ، ولان العدول الىٰ النفل قطع لها أيضاً أو مستلزم لجوازه .
الخامسة : يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنيّة الانفراد ان كان له عذر ، لما رواه ابو المغرا عن الصادق علیهالسلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام ، قال : « ليس بذلك بأس » (٢) . وروىٰ علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد ، فيأخذه البول أو يخاف علىٰ شيء ان يفوت أو يعرض له وجع ، قال : يسلم وينصرف (٣) . لانّ الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة .
ولو تعمّد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد ، فالظاهر انه يأثم ويجزئه . ولو كان له عذر ولم ينو الانفراد فكذلك ، لانه انفراد بالفعل .
السادسة : قال الشيخ في المبسوط : لو صلّىٰ اُميّ بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده ، وصحت صلاة الاُميّ . ولو صلّىٰ بقارئ واُميّ بطلت صلاة القارئ وحده (٤) .
واستدرك الفاضل بانه ينبغي التقييد بكون القارئ غير صالح للامامة ، اذ لو كان صالحاً لوجب علىٰ الاُمي الاقتداء به ، فاذا اخلّ بطلت صلاته وصلاة من خلفه (٥) .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٨٩ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ح ١٤٤٦ .
(٤) المبسوط ١ : ١٥٤ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٥٥ .
وهذا بناءً علىٰ وجوب الاقتداء ، لانه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الامام مقامها ، وينبغي تقييده بأمرين :
احدهما : سعة الوقت . فلو كان ضيقاً لم يمكن فيه التعلم ، فصلاته بالنسبة اليه صحيحة ، فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيها الاقتداء مع امكان الوجوب ـ كما قاله رحمهالله للعدول الىٰ البدل عند تعذر المبدل .
الثاني : علم الاُمي بالحكم . فلو جهله فالظاهر انه معذور ، لان ذلك من دقائق الفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه .
تم مع سعة الوقت وامكان التعلم ينبغي بطلان صلاة الاُمي علىٰ كل حال ، لاخلاله بالواجب من التعلم ، واشتغاله بمنافيه .
ويتفرع علىٰ ذلك لو كان يعجز عن حرف ، أو عن اعراب ، فهل يجب عليه الائتمام ؟ فيه الكلام بعينه ، اذ حكم الابعاض حكم الجملة .
السابعة : من مشاهير الفتاوىٰ انه لا يجوز الاقتداء في النافلة ، وقد سبق ذلك وما استثنىٰ منه ، إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه ، مثل : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق علیهالسلام ، قال : « صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فاني أفعله » (١) . وروىٰ الحلبي عنه علیهالسلام : « تؤمّ المرأة النساء في النافلة » (٢) وكذا في رواية سليمان بن خالد عنه علیهالسلام (٣) .
الثامنة : وردت رخصة بانه اذا اضطر الىٰ الصلاة خلف المخالف يظهر المتابعة ولا يسجد السجود الحقيقي ، ورواها عبيد بن زرارة عن أبي
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٧ ح ٧٦٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٨ ح ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ح ١٦٤٦ .
عبد الله علیهالسلام ، حيث قال علیهالسلام : « واما أنا اصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد » (١) .
وروىٰ ناصح المؤذن عنه علیهالسلام انه قال له علیهالسلام : اني اُصلي في البيت واخرج اليهم ، قال : « اجعلها نافلة ، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فان مفتاح الصلاة التكبير » (٢) . وتأويل هذا الحديث مشكل ، لانّ ظاهره انّ النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعيّن اتمامها ولم يقل به الأصحاب .
التاسعة : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، رواه اسحاق بن يزيد عنه علیهالسلام ، حيث قال : أفأتشهد كلما قعدت ؟ فقال : « نعم ، انما التشهد بركة » (٣) . ونحوه رواه داود بن الحصين (٤) .
وقال في المبسوط : اذا جلس للتشهد الاخير جلس معه يحمد الله ويسبحه (٥) .
وقال ابو الصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد (٦) وتبعه ابن زهرة (٧) وابن حمزة (٨) .
والافضل للامام ان يلازم مقامه حتىٰ يتمّ من اقتدىٰ به الصلاة ، رواه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٩ ح ٧٧٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٨١ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ح ٧٧٩ .
(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٩٦ .
(٥) المبسوط ١ : ١٥٩ .
(٦) الكافي في الفقه : ١٤٥ .
(٧) الغنية : ٤٩٨ .
(٨) الظاهر أنه في غير الوسيلة من كتبه المخطوطة ، وانظر الحدائق ١١ : ٢٥٠ .
اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : « لا ينبغي للامام ان يقوم اذا صلّىٰ حتىٰ يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة » (١) ولفظة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهية ، ولرواية عمار عن الصادق علیهالسلام : جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته (٢) .
فان قلت : في قوله : « يقضي كل من خلفه ما فاته » دليل علىٰ ان ما يدركه آخر صلاته لا أولها ، كما يقوله بعض العامة (٣) ويحتج بقول النبي صلىاللهعليهوآله : « وما فاتكم فاقضوا » (٤) .
قلت : لما دلت الأخبار الكثيرة علىٰ انّ ما يدركه هو أول الصلاة ، وجب تأويل هذا بانّ المراد بـ ( القضاء ) : الاتيان ، والمراد بـ ( ما فات ) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت ، اعني : القراءة بالفاتحة والسورة .
العاشرة : يستحب للامام تخفيف الصلاة ، والاقتصار علىٰ السور القصار ، والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثاً لا أزيد . روىٰ اسحاق بن عمار عن الصادق علیهالسلام ، قال : « ينبغي للامام ان تكون صلاته علىٰ اضعف من خلفه » (٥) .
ولو احسّ بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ح ١٦٩٢ ، وفيهما : « ما فاته » .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ٧٩٠ .
(٣) المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، المبسوط ( للسرخسي ) ١ : ١٩٠ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٨ .
(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ ، ٢٧٠ ، ٣١٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٣٥٨ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢٩٧ ، مسند الحُميدي ٢ : ٤١٨ ح ٩٣٥ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥ .
روىٰ ابن سنان عن الصادق علیهالسلام ، قال : « صلّىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر والعصر ، فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : « اما سمعتم صراخ الصبي » (١) .
ويستحب له القعود بعد التسليم هنيهة ، رواه سيف بن عميرة عن أبي بكر عن الصادق علیهالسلام (٢) .
ويستحب ان يعمّم الامام دعاءه ، لرواية سماعة عن الصادق علیهالسلام عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : « من صلّىٰ بقوم ، فاختص نفسه بالدعاء ، فقد خانهم » (٣) .
الحادية عشرة : روىٰ ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن علیهالسلام ، قال : « لا يصلي بالناس من في وجهه آثار » (٤) . وبه افتىٰ ابن بابويه في المقنع (٥) ويمكن حملها علىٰ البرص أو الجذام لا علىٰ مطلق الآثار .
وروىٰ شعبة بن صدقة ، انه قيل للصادق علیهالسلام في الصلاة مع الناصبة بغير وضوء تقية لعدم امهالهم للوضوء ، فقال علیهالسلام : « اما يخاف من يصلي علىٰ غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا » (٦) . وقال ابن بابويه ـ في المقنع ـ : « ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ، ثم يأتيهم ويصلّي معهم وهو علىٰ وضوء ، الا كتب الله له خمساً وعشرين درجة » (٧) والظاهر انه رواه . ويجمع
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ح ٨٠٢ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣١ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨١ ح ٨٣٣ .
(٥) انظر المقنع : ١١٥ ( فيه : قال أمير المؤمنين علیهالسلام لا يؤمّ صاحب العلّة الاصحّاء ) .
(٦) الفقيه ١ : ٢٥١ ح ١١٢٨ ، وفيه مسعدة بن صدقة .
(٧) لم نعثر عليه في المقنع ورواه في الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٠ .
بينهما بالاضطرار والاختيار .
الثانية عشرة : وقت القيام الىٰ الصلاة عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) في المشهور ، لان حفص بن سالم سأل الصادق علیهالسلام : اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس علىٰ أرجلهم أو يحتبسون حتىٰ يجيىء الامام ؟ قال : « لا بل يقومون ، فان جاء امامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم » (١) .
وقال بعض الاصحاب : وقت القيام عند قوله : ( حي علىٰ الصلاة ) ، لانه دعاء اليها (٢) . قلنا : دعاء الىٰ الاقبال ، ( وقد قامت ) دعاء الىٰ القيام .
وفي المبسوط : وقت القيام الىٰ الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان ، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه علىٰ التمام (٣) وعنىٰ به الاقامة . ومثله قال في الخلاف (٤) .
الثالثة عشرة : يكره ان يصلىٰ نافلة بعد الاقامة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح . ومنعه ابن حمزة (٥) وفي النهاية : لا يجوز (٦) ، وقد تحمل علىٰ ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي الىٰ فواتها .
الرابعة عشرة : نقل ابن ادريس انّ من الاصحاب من يقول : ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (٧) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٢ ح ١١٣٧ ، التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٤٣ .
(٢) حكاه في مختلف الشيعة ١ : ١٦٠ .
(٣) المبسوط ١ : ١٥٧ .
(٤) الخلاف ١ : ٥٦٤ المسألة ٣١٥ ، ٣١٦ .
(٥) الوسيلة : ١٠٦ .
(٦) النهاية : ١١٩ .
(٧) السرائر : ٦١ .
الرضا علیهالسلام ، قال : « الامام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح » (١) .
وعن النبي صلىاللهعليهوآله : « الائمة ضمناء » (٢) .
ويعارضها غيرها من ان الامام ليس بضامن ، رواها معاوية بن وهب عن الصادق علیهالسلام (٣) .
الخامسة عشرة : يفتح المأموم علىٰ الامام اذا اُرتج عليه ، وينبّهه علىٰ الغلط واللحن ، فلو تركه لم تبطل الصلاة اذا لم يعلم انه تعمّده .
والمسبوق اذا جلس في تشهد الامام جلس متجافياً مستوفزاً غير متمكن ، وذلك علىٰ سبيل الندب ، وقال ابن بابويه : يجب (٤) . ويستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام .
السادسة عشرة : قال ابو الصلاح : ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون ، ويتعمّم فيتحنك ويرتدي ، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر ، ويخافت . بحيث يجب الاخفات ، ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد علىٰ كل حال ، ويخفف من غير اخلال (٥) .
والظاهر انه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب ، ويكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون .
قال : ويلي اُولىٰ الاحلام العوام والاعراب ، ويلونهم العبيد ، ويلونهم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٤ ح ١٢٠٥ .
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٥٨ ح ١٧٤ ، المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٧٧ ح ١٨٣٩ ، السنن الكبرىٰ ١ : ٤٣٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٧٧ ح ٨١٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٣ ذيل الحديث ١١٩٨ .
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٤ .
الصبيان ثم النساء (١) .
السابعة عشرة : روىٰ عمر بن يزيد عن الصادق علیهالسلام : جواز الائتمام بمن يسمع أبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقاً قاطعاً (٢) . ويحمل ذلك علىٰ انه غير مصرّ ، اذ الاصرار علىٰ الصغائر يلحقها بالكبائر ان جعلنا هذا صغيرة وتحريم ان يقول لهما أُف (٣) يؤذن بعظم حقهما ، وبأنّ المتخطّي نهي الله تعالىٰ فيهما علىٰ خطر عظيم .
الثامنة عشرة : قال ابن بابويه : من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه .
ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك .
ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الامام في كل شيء ، فيركع بعده ، ويسجد بعده ، ويرفع منهما بعده .
ومنهم من له ثمان واربعون ركعة ، وهو الذي يجد في الصف الاول ضيقاً فيتأخّر الىٰ الصف الثاني (٤) .
قال : وروىٰ ايضاً : « ان من صلّىٰ في مسجد القبيلة كان له ثمان واربعون ركعة » . قال : ومسجد القبيلة هو مسجد بناه من لقي الامام .
قال : وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يدخل بعد من
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ح ١٠٦ .
(٣) المستفاد من الآية ٢٣ ، سورة الإسراء .
(٤) الظاهر ان هذا الحديث والذي بعده رويت في كتاب « فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها » ـ وهو مخطوط مفقود ـ علىٰ ما قاله الشيخ الصدوق في الفقيه ج ١ : ١٥٢ ذيل الحديث ٧٠٢ ، وانظر ثواب الأعمال : ٥١ .
دخل ووقف علىٰ يمين الامام لتضايق الصفوف ، فقال : لا أدري ، وذكر انه لا يعرف في ذلك أثراً في الحديث .
التاسعة عشرة : أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم ، لظاهر الخبر . والمشهور انه علىٰ الاستحباب ، والا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة .
واوجب الانصات لقراءة الامام علىٰ ظاهر الآية وحمله الأكثر علىٰ الندب .
وعدّ من المحظور صلاة العصر خلف من يصلّيها ولم يصلّ المقتدي الظهر . وهذا لا خصوصية فيه للامامة ، لتحريم تقديم العصر علىٰ الظهر متعمداً ، سواء كان إماماً أو مؤتماً أو منفرداً .
وعدّ من المكروه الوقوف عن يسار الامام ، وقال : لا يمكّن العبد ، ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المخنث ، ولا الخنثىٰ ، من الصف الاول (١) .
العشرون : قال الشيخ في الخلاف : لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم علىٰ سفينة الامام ، لعدم الدليل (٢) . والظاهر انه يريد به اذا انفرد ، أو استدرك التأخّر .
وقال : لو قلنا ان الماء ليس بحائل ، فلا حدّ فيه الا ما يمنع من
__________________
(١) الظاهر أن هذه الأحكام منقولة من كتاب الواسطة ، وهو مفقود . ويوجد بعضها في كتاب الوسيلة : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٨ .
والخبر في الكافي ٣ : ٣٧٦ ح ٥ ، علل الشرائع ٢ : ٣٢٦ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٣ .
والآية في سورة الأعراف : ٢٠٤ .
(٢) الخلاف ١ : ٥٥٩ المسألة ٣٠٧ .
مشاهدة الامام والاقتداء بافعاله .
ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع ، فان زاد لم يجز .
ثم قال : التحديد يحتاج الىٰ شرع ، وليس فيه ما يدل عليه (١) . وهذا يشعر بجواز الزيادة علىٰ ثلاثمائة ، ولا يراد به مع اتصال الصفوف إذ لا صفوف في الماء ، الا في مثل السفن . ويمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة ، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولىٰ .
وليكن هذا آخر المجلد الاول من كتاب ذكرىٰ الشيعة ، ويتلوه ان شاء الله تعالىٰ في المجلد الثاني كتاب الزكاة . وفرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم بالخير والظفر ، سنة اربع وثمانين وسبعمائة . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والتسليم علىٰ افضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية الىٰ يوم الدين .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٥٩ المسألة ٣٠٨ .
وقول الشافعي في الاُم ( مختصر المزني ) : ٢٣ المهذّب ١ : ١٠٧ .
فهرس الموضوعات
الفصل الثالث : في تروك الصلاة ، وفيه مطلبان ٥
المطلب الأول : التروك الواجبة ، وفيه مباحث
البحث الأول : حرمة الفصل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصلياً ٦
المسألة الأولىٰ : حكم ما لو قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق ٩
المسألة الثانية : حكم ما لو كان الفعل الكثير متوالياً ٩
المسألة الثالثة : قول الأصحاب : إنّ الفعل الكثير إذا وقع عمداً يبطل ٩
المسألة الرابعة : حكم البكاء في الصلاة ١٠
المسألة الخامسة : جواز الايماء بالرأس والاشارة باليد والتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة ، عند إرادة الحاجة ١١
البحث الثاني : حرمة تعمّد القهقهة في الصلاة ١٢
البحث الثالث : حرمة تعمّد الحدث في الصلاة ١٢
البحث الرابع : حرمة تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة ١٢
البحث الخامس : حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيراً ١٦
البحث السادس : حكم عقص الشعر ١٨
البحث السابع : في باقي المبطلات ١٩
المطلب الثاني : التروك المستحبة ، وفيه اُمور ٢١
خاتمة الفصل : وفيها ثلاثة مباحث :
البحث الأول : في السلام علىٰ المصلي ، وفيه تسع مسائل ٢٣
المسألة الاُولىٰ : لا كراهة في السلام علىٰ المصلّي ٢٣
المسألة الثانية : وجوب الردّ عليه إذا سلّم عليه ٢٤
المسألة الثالثة : وجوب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً كما في سائر الردّ ٢٤
المسألة الرابعة : قول المرتضىٰ بوجوب قول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم ٢٥
المسألة الخامسة : عدم كفاية الاشارة بالرد عن السلام لفظاً ٢٥
المسألة السادسة : عدم وجوب قصد القرآن بردّه ٢٦
المسألة السابعة : فيما لو سلّم بالصباح أو المساء أو التحية ٢٦
المسألة الثامنة : حكم ما لو كان في موضع تقية ٢٦
المسألة التاسعة : حكم ما لو ردّ غيره ٢٦
البحث الثاني : حكم ما لو رعف في أثناء الصلاة أو تقئ ٢٧
البحث الثالث : استحباب قول ( الحمد لله ) عند العطاس في الصلاة ٢٨
الركن الثاني : الخلل الواقع في الصلاة
المطلب الأول : في العمد . وفيه ثلاث مسائل ٣١
المسألة الأولىٰ : بطلان الصلاة بتعمد الاخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط ٣١
المسألة الثانية : لا فرق بين الاخلال بالشروط والابعاض وبين الاخلال بما يجب تركه ٣١
المسألة الثالثة : بطلان الصلة بزيادة واجب عمداً ٣١