تراثنا ـ العدد [ 2 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 2 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٧٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مجلّة تراثنا العدد 2 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

١٦١
 &

مجلّة تراثنا العدد 2 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

١٦٢
 &

بسمه تعالى

السيّد مهدي بن السيّد حسن بن السيّد أحمد القزويني النجفي الحلّي

من العلماء المعتمدين ، صاحب تحقيقات أنيقة وتدقيقات رشيقة في الفقه والاُصول ، والمعقول والمنقول ، والأدب والتفسير ، كان رحمه الله آية في الحفظ والذكاء لا يكاد ينسى ما سمعه أو رآه ، من منثور أو منظوم على حدّ تعبير صاحب « أعيان الشيعة » (١) .

قرأ في النجف على جماعة من علماء العرب والفرس ، ذكره الشيخ النوري ( قدّس سرّه ) في مشايخ إجازته بالتعظيم والتبجيل ، وبعبارات رائقة ، ثمّ ذكر أنّه ورث العلم والعمل عن عمّه الأجلّ الأكمل السيد باقر القزويني ، صاحب سرّ خاله الطود الأشمّ والسيّد الأعظم بحر العلوم ، وكان عمّه أدّبه وربّاه وأطلعه على الخفايا والأسرار . . . إلى آخره (٢) .

ومن مناقبه استبصار طوائف كثيرة من الأعراب ، من داخل الحلّة وأطرافها ببركة دعوته ، فصاروا مخلصين موالين لأولياء الله ومعادين لأعداء الله .

قال في « الفوائد الرضويّة » : سيّد الفقهاء الكاملين وسند العلماء الراسخين ، أفضل المتأخرين وأكمل المتبحّرين ، نادرة لخلف وبقيّة السلف المؤيّد بالألطاف الجليّة والخفيّة . . . إلى آخره (٣) .

له كتب كثيرة تربو على خمسين مصنّف ، في الفقه والاُصول ، والكلام والتفسير ، والحديث والحكمة ، والأخلاق والأدب .

توفّي رحمه الله في الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة ١٣٠٠ ، قبل الوصول إلى السماوة بخمس فراسخ تقريباً ، وقد ظهر منه عند الإحتضار من قوّة الإيمان والطمأنينة ، والإقبال واليقين الثابت ما يقضي منه العجب (٤) .

____________________________

(١) أعيان الشيعة ١٠ / ١٤٥ طبعة بيروت .

(٢) مستدرك الوسائل ٣ / ٤٠٠ .

(٣) الفوائد الرضوية ٦٧٤ .

(٤) مستدرك الوسائل ٣ / ٤٠٠ ، وذكر السيّد محسن الأمين تاريخ وفاته ١٨ ربيع الأوّل .

١٦٣
 &

التعريف بالكتاب :

من جملة ما ألّف ( قدّس سرّه ) شرح الحديث المعروف بحديث « ابن طاب » وسيأتي أصل الحديث في الرسالة ، ونظم السيّد بحر العلوم البروجردي ( قدّس سرّه ) في منظومته :

ومشي خير الخلق بابن طاب

يفتح منه أكثر الأبواب

فهي رسالة وجيزة ، تحتوی على نكات دقيقة ، وباعتبار أنّ لفظ الكثرة في لسان الأخبار يحمل على الثمانين (١) استخرج فيها ثمانين باباً ، واحداً وأربعين في الاُصول وتسعاً وثلاثين في الفروع ، ولا بدّ قبل تقديم هذا السفر الجليل من التنبيه على اُمور :

أوّلاً : إنّي لم أعثر على هذا الحديث في المجاميع الحديثيّة من الخاصّة والعامّة إلّا في « الفقيه » ، نعم ورد بعض النصوص ولكن بألفاظ اُخر وفي غير الصلاة .

ثانياً : الرواية المذكورة في « الفقيه » مرسلة لم يعتمدها الأصحاب قدّس الله أسرارهم .

ثالثاً : يحتمل أن يكون ذيل الرواية ـ وقال الصادق ( عليه السلام ) ـ مصحّفة من الصدوق وزيدت عليها ( عليه السلام ) ، وعزّى هذا الإحتمال أحد المحقّقين إلى قول مجهول .

وعليه تكون الرواية ضعيفة السند أصلاً وفرعاً ، إلّا أنّ الظاهر كان مقصود المؤلّف ( قدّس سرّه ) بيان كيفيّة التدقيق في الروايات ، وحملها على الوجوه المختلفة ، واستخراج الأقوال المتعدّدة منها ، وعلى أيّ حال جزاهم الله أحسن ما يجزي المحسنين فهو خير موفّق ومعين .

الشيخ جواد الروحاني

____________________________

(١) في رواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ، لقول الله تبارك وتعالى : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ » وكانت ثمانين موطنا ، معاني الأخبار ٢١٨ باب معنى الكثير من المال .

١٦٤
 &

رسالة نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب

للسيد مهدي القزويني رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فتح أبواب الهداية إلى الرشاد ، وجنّبنا سبل الغواية والفساد ، وألهمنا ردّ الفروع إلى الاُصول ، وهدانا إلى معرفة الدليل والمدلول ، وصلّى الله على نبيّه الهادي إلى سبيله بالقول والعمل ، المعصوم بفعله وقوله عن الخطأ والزلل ، وآله أبواب مدينة علمه ، وأدلّة شرعه وحكمه .

وبعد ، فيقول الراجي عفو ربّه الغني ، محمد حسن المدعو بمهدي الحسيني الشهير بالقزويني : هذه رسالة وجيزة ، وعجالة عزيزة شرحت بها الحديث المعروف بحديث ابن طاب ، أسأل الله أن يلهمنا الهداية إلى الصواب ، وسمّيتها « نزهة الألباب في شرح حديث ابن طاب » . (١)

فأقول وبالله التوفيق :

روى الصدوق رحمه الله في كتاب « من لا يحضره الفقيه » (٢) مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في المسجد وهو في الصلاة فمشى بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته .

وقال الصادق ( عليه السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة ، وقد نظم هذا المعنى خالي العلّامة الطباطبائي في منظومته فقال :

ومشي خير الخلق بابن طاب

يفتح منه ( أكثر الأبواب ) (٣)

____________________________

(١) نقل ابن منظور عن الجوهري في صحاحه ، وابن الأثير في نهايته أنّ ابن طاب اسم لنوع من نخل المدينة المنوّرة ( لسان العرب ـ طيب ) .

(٢) الفقيه ، الباب ٤٢ ( القبلة ) الحديث ٩ .

(٣) في نسخة : ألف ألف باب .

١٦٥
 &

ولا إشكال في أنّ فعل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) هذا الفعل الخاص كسائر الأفعال النبويّة المعصوميّة في الحجيّة ، وتأكّد الفعل بقول الصادق ممّا ينزله منزلة الأدلّة القوليّة في الدلالات اللفظية على الأحكام الشرعيّة ، من حيثيّة الخصوص والعموم ، والإطلاق والتقييد ، والنصوصيّة والظهور ، وغيرها ، والكلام يقع في فتح الأبواب أمّا في الاُصول أو الفروع في مقامين :

المقام الأوّل : في الاُصول ، وفيه أبواب :

الباب الأوّل : يفهم منه أنّه لا إشكال في حجّية فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله كقوله وتقريره ومطلقاً ولو تعلّق بالاُمور العاديّة كالأكل والشرب ، بناء على عدم خلوّ فعله عن الرجحانية وعدم جواز تركه الأولى كغيره من اُولي العزم ، أو في خصوص الأحكام الشرعية ممّا كان الفعل الصادر منه كاشفاً عن الأوامر والنواهي التكليفية من حيثية خاصّة في الأفعال الطبيعية والأمور العادية ، كمداومته على فعل مخصوص مطلقاً ، أو في زمان خاص ، أو في غيرها من الأفعال مما علم وجهه لنفسه أو لغيره ، أو لم يعلم ودار بين كونه لنفسه أو لغيره ، أو علم ولو بالدليل العام شموله لغيره ، سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه أو بإباحته لعموم ما دلّ على وجوب طاعته واتّباعه ، بعد ثبوت عصمته وعموم رسالته من آية أو رواية ، أو دليل عقلي عام أو خاص أو إجماع أو ضرورة .

الباب الثاني : يفتح من هذا الفعل أنّ كلّ من كان فعله نظير فعله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كفعل واحد من أهل العصمة والأئمّة الطاهرين ( عليهم السلام ) تجب طاعته واتّباعه والتأسّي به على النحو السابق ، لعموم ما دلّ على اقتران طاعته بطاعته ، وموالاته ، ومعصيته بمعصيته من آية أو رواية أو إجماع أو عقل أو ضرورة .

الباب الثالث : قد ذكر الاُصوليّون أنّ حكايات الأحوال إذا تطرّقها الإحتمال كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الإستدلال ، وقد ذكروا أنّ مورد هذه القاعدة غير قاعدة ترك الإستفصال وترك التفصيل ، في استفادة العموم الوضعي إن ألحقنا المركبات بالمفردات في الوضع أو الشمول العرفي ، أو الحكمي أو العموم الاطلاقي مطلقاً ، أو فيما ليس له فرد ظاهر ، وإنّ مورد ترك الإستفصال عقيب السؤال ، ومورد ترك التفصيل في ابتداء المقام من غير سؤال .

١٦٦
 &

وأمّا مورد هذه القاعدة ، فإمّا أن يكون بالنسبة إلى نقل فعل المعصوم سواء علم وجهه كما لو أخذ مالاً من مسلم بإقرار أو شاهد ويمين ، أو برد اليمين على المدّعي ، أو لم يعلم وجهه كما لو اُخذ المال ولم يعلم وجهه ، وقد ذكروا في هذه الصورة أنّه لا يجوز التعدّي إلّا أن يثبت بدليل خارج ، كما لو دلّ الدليل على أنّه كلّما جازت فيه شهادة النساء ، منفردات أو منضّمات يجوز أخذه بالشاهد واليمين أو بالعكس .

وكما دلّ الدليل على أنّ اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البيّنة ، أو حكم وضعي و سبب من الأسباب العامّة في إثبات الحقّ كالبيّنة ، أو يكون مورد الحكاية نقل حكمه في قصّته أو مادّة مخصوصة ، يجوز وقوعها على وجوه محتملة وعلى كيفيّات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال ، وهذه يقال لها قضايا الأحوال وقد ذكروا أنّه لا عموم فيها لاحتمال الإقتصار على المادّة المخصوصة فيكون في غيرها مجمل الحكم ، فلا يصحّ بها الإستدلال ما لم يفهم التعدّي بالأولويّة ، أو بالعلّة المنصوصة أو بالقطع بالغاء الفارق من إجماع أو عقل كما في قضيّة الأعرابي (١) .

ومن هذا القبيل مشيه ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة فإنّه نقل فعل من أفعاله في مادّة مخصوصة معلومة الوجه ، وهو استحباب إزالة النخامة وترك الواجب لأجله ، ولا يعم إلّا في صورة أفضليّة المستحب على الواجب ، وهو نادر الفرض والوقوع في الأحكام الشرعيّة كأفضليّة السلام مع استحبابه على ردّه مع وجوبه ، وموجب القاعدة يقتضي الإقتصار على مورد الحكاية ، إلّا [ أنّ ] (٢) قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبواباً كثيرة ، كالنصّ على إرادة العموم وبيان الإجمال الثابت بالإحتمال .

فإن كان المقصود منه بيان النصّ على القاعدة ، كان دليلاً علی إصالة العموم في حكاية لأحوال وجعل الأفعال في ذلك كالأقوال ، ولم يفرّق بين قاعدة ترك التفصيل أو الإستفصال ، ورفع المنافاة بين القاعدتين بذلك وأنّهما من باب واحد ، فلاحاجة إلى الفرق بينهما كما ذكر الاُصوليّون بما عرفت .

وإن كان ذلك منه بياناً لعموم هذا الفعل بخصوصه ، وعدم اقتصاره على مورده كانت الرواية دليلاً لجملة من الأحكام الشرعيّة في غير مورد الفعل ، كالتعدّي من المشي إلى غيره ، ومن

____________________________

(١) عن أبي جعفر ( ع ) : أنّ رجلاً أتى النبيّ ( ص ) فقال : هلكت وأهلكت ، فقال ( ص ) : وما أهلكك ؟ ، فقال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ ( ص ) : إعتق رقبة قال : . . . . الخ ( الفقية ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ حيث استفادوا عدم الخصوصيّة في كونه أعرابيّاً ولا في كون المرأة أهلاً له .

(٢) الزيادة لاستقامة المعنى .

١٦٧
 &

الصلاة إلى غير الصلاة ، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء ، ومن المسح إلى الغسل ، أو الحك ، أو قطع الجذع أو هدمه ، أو نحو ذلك ممّا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأبواب الفرعيّة ، ممّا يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك .

الباب الرابع : يستفاد من الرواية والحكاية أنّ النصّ على إرادة العموم مع عدم ذكر علّته بالخصوص لإرادة العموم ، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلّة في الحجّية إن لم يكن أتمّ بأولويّة الحجّية ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) يفتح منه أبواباً كثيرة ، دليل علی جواز التعدّي وعدم الإقتصار على مورد الحكاية .

الباب الخامس : أنّ الرواية تدلّ على أنّ الأمر بالشيء على جهة الإستحباب ، كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدلّ على كراهة ضدّه ، وهو محلّ الخلاف بين الاُصولييّن مع احتمال المناقشة في وجه الإستدلال ، فتدبّر .

الباب السادس : إنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على أنّ الأمر بالشيء على جهة الإيجاب يدلّ على النهي عن ضدّه الخاصّ كالأمر بإزالة النجاسة فإنّه يوجب النهي عن الصلاة وهو محطّ الخلاف بين المحقّقين ، والأقوى العدم .

الباب السابع : إنّ الرواية تدلّ على أنّ ترك الضدّ الخاص مقدّمة لفعل الضدّ ، لا أنّه من المقارنات وإلّا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى استحباب إزالة النخامة .

الباب الثامن : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز الأمر الإيجاني مع النهي على سبيل الكراهة ، وينبغي التأويل فيما دلّ على كراهة العبادة في موارد مخصوصة .

الباب التاسع : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عدم جواز اجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريمي ، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محلّ الكلام بين الاُصوليّين .

الباب العاشر : إنّ الرواية تدلّ على اقتضاء التبعيّة للفساد .

الباب الحادي عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على اقتضاء النواهي الأصليّة للفساد ، كما هو محلّ النظر بين الاُصوليّين .

الباب الثاني عشر : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز اجتماع الواجب التوصّلي مع الكراهة الشرعيّة .

الباب الثالث عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عدم اجتماع الواجب مع الحرام .

١٦٨
 &

الباب الرابع عشر : إنّ الرواية تدلّ على أنّه لو تعارض فعل الواجب الغيري مع الإستحباب النفسي يقدّم الإستحباب ، كترك الإستقرار مع إزالة النخامة .

الباب الخامس عشر : إنّ الرواية تدلّ على أنّه لو تعارض الواجب الشرطي مع الإستحباب التعبّدي ، يقدم الإستحباب لما عرفت في فرض المسألة .

الباب السادس عشر : إنّ الرواية تدلّ على حجّية الأفعال وقرائن الأحوال ، كدلالة الأقوال باعتبار التنصيص من الإمام بفتح الأبواب التي لا يعقل فتحها وتعدّدها إلّا بذلك .

الباب السابع عشر : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة على عموم حجّية دلالة الأفعال والألفاظ بما عرفت .

الباب الثامن عشر : إنّ الرواية تدلّ على عموم حجّية الدلالات بأنواع أقسامها ، من الدلالة المطابقيّة والتضمنيّة ودلالات الإشارة والإقتضاء .

الباب التاسع عشر : إنّ الرواية تدلّ على حجّية مفهوم الأولويّة كما تدلّ على حجّية منصوص العلّة من القياس .

الباب العشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجّية باب الدلالة من الظنّ لا التعبد ، كما هو قضيّة الفتح .

الباب الحادي والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على حجّية الدلالة من باب الظنّ الشخصي مع احتمال العكس .

الباب الثاني والعشرون : إنّ الرواية يمكن ان يستفاد منها أنّ حجّية دلالة الأفعال من باب ظنّ الإرادة لا الدلالة ، لخفاء جهة الدلالة فيها والأقرب أنّ دلالة الأفعال دلالة عقليّة وقد تكون طبيعيّة ، كما لو كان الفعل من الاُمور العاديّة ، إلّا إذا خرج بالمداومة والإقتصار على كيفيّة خاصّة أو كميّة خاصّة ، بحيث يكون المقصور من وقوعه أمر آخر ، كاستحباب كثرة مضغ الطعام أو لعق الأصابع أو نحوها .

الباب الثالث والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على مشروعيّة الإجتهاد والأمر به ، كما هو قضيّة فتح الأبواب ، لتنزيل الجملة الخبريّة مقام الطلب في تأكّد الوجوب .

الباب الرابع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على اعتبار ظنّ المجتهد وحجّيته بقضيّة الأمر بفتح الأبواب المستفاد من الجملة الخبريّة ، وبه يجب الخروج عمّا دلّ على حرمة الظنّ والعمل به ، من آية أو رواية أو أصل ، مضافاً إلى غيرها ممّا دلّ على حجّية الظنّ مطلقاً ، أو حجّية ظنّ المجتهد خاصّة .

١٦٩
 &

الباب الخامس والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على فتح باب الظنّ في الأدلّة الشرعيّة ، حجّية الظنّ الناشيء منها بدلالة جعل الجملة الفعليّة خبراً عن المشي ، ودلالة الأمر بالفتح المستنبط من الجملة الخبريّة .

الباب السادس والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على فتح باب الظنّ في مدارك الأحكام ، كالأحكام لقضيّة الأمر بفتح الأبواب المتعدّدة ، فلا يشترط في حجّية المدرك القطع بالحجّية ، ويحتمل العكس لحصر اعتبار الظنّ فيما علم كونه مدركاً كفعله ( صلّى الله عليه وآله ) ولعلّ الأخير أظهر .

الباب السابع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجيّة الأدلّة الشرعيّة من باب الظنّ لا السبب ، والتعبّد للأمر بالفتح العا (١) بعد حصر المدرك فی مدلول الدليل .

الباب الثامن والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ حجيّة الأدلّة من باب الظنّ الشخصي لا النوعي للأمر بالفتح بالبناء على الفعل المجهول ، ويحتمل العكس لتعليق الحكم على الدليل الخامس ، وهو المشي المعلوم الحجّية لكونه أحد أفعاله ( صلّى الله عليه وآله ) .

الباب التاسع والعشرون : إنّ الرواية تدلّ على وجوب الإجتهاد على الكفاية بقرينة البناء على المجهول (٢) الفتح على التقليل وعلى من له شأنيّة الفتح .

الباب الثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز التجزّي في الإجتهاد لعدم قابليّته لفتح الأبواب المتعدّدة .

الباب الحادي والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم تجزّي الإجتهاد في اُصول العقائد ، لاشتراط القطع فيها واليقين ، وهو واحد لا تعدّد فيه .

الباب الثاني والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الصلاة كغيرها من أسماء العبادات ، اسم للاعمّ من الصحيح والفاسد لعدم حصر الموضوع له .

الباب الثالث والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على إجمال الصلاة كسائر العبادات ، وإنّ ما شكّ في شرطيّتة أو جزئيّته أو مانعيّته شرط أو جزء أو مانع ، إذ لا يتمّ الفتح في ذلك بذلك .

____________________________

(١) كذا في نسخة الأصل .

(٢) الظاهر أن هنا سقط في الكلام ولعله من سهو الناسخ .

١٧٠
 &

الباب الرابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مقدّمة المستحب مستحّبة ، بناء على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر .

الباب الخامس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة أنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب .

الباب السادس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مفهوم اللقب غير حجّة إذ لا يلزم من المشي في الصلاة عدم الفتح في غيرها من العبادات أو الاُصول أو العقائد .

الباب السابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز فعل العبث من المعصوم ، وإنّما الحامل له على المشي وجوب البيان عليه ( عليه السلام ) .

الباب الثامن والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ فعله ( عليه السلام ) معلّل بالأغراض .

الباب التاسع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الحسن والقبح عقليّان .

الباب الأربعون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو في غير الواجب والحرام من الأحكام ، وإلّا لما مشى إلى إزالة النخامة في أثناء الصلاة .

الباب الواحد والأربعون : أنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في الواجب والحرام من الأحكام .

المقام الثاني في الأبواب الفرعيّة ، وفيه أيضاً أبواب :

الباب الأوّل : إنّ الرواية تدلّ على استحباب إزالة النخامة عن المسجد ، أمّا بناءً على حمل فعله ( صلّى الله عليه وآله ) على الرجحانيّة مع عدم العلم بالوجه لأصالة البراءة من الوجوب فظاهر ، أو لمعلوميّة الوجه من غير هذا الدليل ، وإلّا فالأصل في كل ما علمت إرادته من الشارع (١) أن يكون أمراً ، والأمر بصدوره من العالي ولو بالفعل يقتضي الإيجاب .

الباب الثاني : الظاهر تعدّي الإستحباب إلى إزالة النخامة عن أرض المسجد وجداره وسقفه ولا يختصّ ذلك بالجذع .

الباب الثالث : الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النخامة والدماغيّة .

____________________________

(١) في نسخة : للشارع .

١٧١
 &

الباب الرابع : الظاهر الفرق بين إزالة النخامة والبصاق .

الباب الخامس : تعدّي الحكم بالحكّ بالعرجون إلى المسح باليد ونحوها من أجزاء البدن أو بالرداء لو كانت رطبة .

الباب السادس : تعدّي الحكم من الحكّ إلى الغسل .

الباب السابع : تعدّي الحكم من الحكّ بالعرجون إلى غيره من الآلات كما لو كانت يابسة .

الباب الثامن : تعدّي الحكم من الحكّ إلى الدفن بالتراب كما لو كانت في أرض المسجد .

الباب التاسع : تعدّي الحكم في جميع ذلك من الجذع إلى فراش المسجد وحصيره .

الباب العاشر : تعدّي الحكم من المشي الى الانحناء للإزالة لو توقّف على ذلك .

الباب الحادي عشر : تعدّي الحكم من المشي [ إلى ] (١) الإنحناء للإزالة لو توقّف على ذلك (٢) .

الباب الثاني عشر : تعدّي الحكم من المشي إلى الجلوس لو توقّف على ذلك .

الباب الثالث عشر : تعدّي الحكم من رؤية النخامة إلى السماع بها من شهادة العدلين أو خبر العدل .

الباب الرابع عشر : تعدّي الحكم من الصلاة الواجبة إلى المستحبّة .

الباب الخامس عشر : تعدّي الحكم من الجماعة إلى الفرادى بالأولويّة .

الباب السادس عشر : تعدّي الحكم من الصلاة إلى الطواف لو رأى ذلك في أثنائه في جواز المشي من محلّ الطواف للإزالة والبناء عليه من محلّه ، لإلغاء الفارق أو لعموم قوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة (٣) .

الباب السابع عشر : تعدّي الحكم من المسجد إلى قبر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) والمشاهد المشرّفة وغيبة صاحب الأمر ( روحي له الفداء ) لمشاركتها للمساجد في أكثر الأحكام ، إلّا ماخرج بالدليل أو لكونها مساجد في المعنى مضافاً تعليل بناء المسجد ، إمّا على قبر معصوم ، أو رشة من دم شهيد وعموم قوله تعالى : « فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ » .

____________________________

(١) الزيادة ليستقيم المعنى .

(٢) في هامش المخطوط : هكذا في نسخة الأصل ، ولعل الإشتباه من الكاتب وإلّا فهذا تكرار الباب السابق ،

(٣) النسائي ٥ : ٢٢٢ باب إباحة الكلام في الطواف .

١٧٢
 &

الباب الثامن عشر : في احتمال تعدّي ذلك إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمّة وجهان .

الباب التاسع عشر : من إزالة النخامة إلى إزالة النجاسة بطريق الأولويّة ، وفي تعيين قطع الصلاة لذلك ، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الإتيان بالمنافي غير ترك الإستقرار والإعتماد على القدمين ، أو التخيير ، أو عدم الوجوب طلقاً وجوه مبنيّة على أن الأمر بالشي هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاص أم لا ، وعلى الأوّل فهل النواهي التبعيّة تدلّ على الفساد أم لا ، فعلى الأوّلين يحتمل وجوب القطع ، ويحتمل وجوب تعيين المشي ، لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي والواجب الغيري ، ولا شك في ترجيح الأخير مع إشعار الرواية بتعيينه مضافاً إلى عموم النهي عن الإبطال ، ويحتمل التخير للأصل ، وعلى الأخيرين الأخير .

الباب العشرون : تدلّ على جواز ترك الإستقرار لذلك أخذاً بإطلاق الفعل بناءً على عمومه كالقول مع احتمال العدم ، وكون المشي في غير محلّ الوجوب من القراءة و التكبير الاحرام أو الركوع أو نحو ذلك .

الباب الحادي والعشرون : تدلّ الرواية على جواز ترك الإعتماد ، بقرينة المشي الغالب فيها الإعتماد على قدم بعد اُخرى ، مع احتمال العدم ، والإتيان به على وجه لا ينافي ذلك .

الباب الثاني والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الإنحناء اختياراً لتناول العصا للشيخ ونحوه ، لانحناء النبيّ لتناول العرجون .

الباب الثالث والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الإنحناء لقتل العقرب والحيّة أو تناول الصبي أو نحوه ممّا لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل .

الباب الرابع والعشرون : تدلّ الرواية على أنّ الإنحناء بغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في محلّ الركوع وعدمه مع احتمال العدم ، لاحتمال عدم تجاوزه إلى محلّ الركوع .

الباب الخامس والعشرون : تدلّ الرواية على جواز المشي في محلّ الضرورة بطريق أولى .

الباب السادس والعشرون : على وجوب تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بالغصبيّة ابتداء ، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف بالواجب مع توقف الإتيان به على بعض الشروط الإختياريّة .

١٧٣
 &

الباب السابع والعشرون : تدلّ الرواية على جواز الفعل الكثير في الصلاة بقرينة المشي والحكّ التوقّف على ذلك ، وفي الإقتصار على مورد النصّ وجواز التعدّي إلى غيره وجهان ، أقواهما الأوّل مع احتمال كون ذلك من الفعل القليل فلا استثناء مطلقاً .

الباب الثامن والعشرون : يحتمل جواز القراءة مع المشي لإزالة النخامة أو النجاسة ، ويحتمل تعيين السكوت لفوات الإستقرار الذي هو شرط فيها وإطلاق الحكاية يعطي الأوّل والأحوط الأخير .

الباب التاسع والعشرون : قوله ( عليه السلام ) فبنى على صلاته يفهم منه تعيين السكوت حال المشي ، كما هو المطابق لفتاوى الأصحاب والنصوص .

الباب الثلاثون : يفهم من قوله ( عليه السلام ) رجع القهقرى عدم جواز الإخلال بالإستقلال لذلك .

الباب الحادي والثلاثون : يفهم منه عدم جواز الإلتفات في الصلاة مطلقاً ولو بالوجه وحده أخذاً بالإطلاق .

الباب الثاني والثلاثون : قد يفهم من الرواية بقرينة الرجوع تعيين وجوب إتمام الصلاة في المكان المخصوص فيه ابتداء ، وتعيين العود إليه لو انتقل لعذر بعد زواله وهو مشكل ، والأقرب أنّ العود والرجوع إنّما هو لانضمام الجماعة وعدم جواز تباعد الإمام في الأثناء عن المأمومين ، كما لا يجوز تباعد المأموم ووجوب الإلتحاق بالصفّ كما هو مورد النصّ والفتوى ، مع احتمال ذلك لإطلاق الحكاية في كونه منفرداً أو اماماً ، مع احتمال أن يتعيّن عليه إتمام الصلاة في المكان الذي مشى إليه ، والإستقرار فيه والتحاق الصفوف به لأنّه إمام لعموم انما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به .

الباب الثالث والثلاثون : يفهم من الرواية جواز أن يكون بين الإمام والمأموم في اثناء الصلاة مالايتخطّى ، كما لو تفرّق بعض الجماعة في أثناء الصلاة ، وعدم وجوب الإلتحاق بالإمام أو بالصفوف في الأثناء ، وما ورد من وجوب الإلتحاق خاصّ فيما لو كان بعيداً عن الصفوف بابتداء الصلاة .

الباب الرابع والثلاثون : وجوب انتظار المأموم للإمام إلى أن يعود إلى مكانه ، ولا يجوز له قراءة أو ذكر أو فعل من الأفعال مع البقاء على نيّة الإقتداء .

الباب الخامس والثلاثون : يفهم من التعدّي من محلّ الرواية تعيين المشي لإزالة النجاسة عن القرآن والمصحف لو توقّف على ذلك .

الباب السادس والثلاثون : يفهم من الرواية جواز ترك الإستقرار مطلقاً لذلك .

١٧٤
 &

الباب السابع والثلاثون : جواز ترك الإعتماد على القدمين مع احتمال العدم .

الباب الثامن والثلاثون : يفهم من الرواية جواز رفع إحدى القدمين أو وجوبه عن التربة الحسينيّة لو وقف عليها ساهياً ، ولو تعمّد الوقوف في ابتداء الصلاة ففي البطلان وجهان : أقواهما الأوّل لعدم إباحة المكان .

الباب التاسع والثلاثون : يفهم منها وجوب رفع إحدى القدمين عن أسماء الله عزّ وجلّ الخاصّة والعامّة ، وأسماء الأنبياء والأئمّة والملائكة .

وهذا آخر ما أردنا إيراده من تفسير الرواية عملاً بموجب إطلاق لفظ الكثرة الواقع فيها ، المحمول في لسان الشارع على الثمانين ليوافق الوضع الطبع واللفظ المعنى .

وكان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم الإثنين ، خامس عشر شهر محرّم الحرام من شهور سنة الثامنة والستّين بعد الألف والمائتين ، على يد مصنّفها الراجي عفو ربّه الغني محمّد بن الحسن ، المدعو بمهدي الحسيني الشهير بقزويني .

وكان استنساخها على يد المذنب الجاني رضا أنصاري الهمداني :

إجابة لأمر واستدعاء حجّة الإسلام والمسلمين الأقا حاج شيخ مجتبى العراقي دامت بركاته ، المتصدّي لاُمور دار الكتب ( كتابخانه ) في المدرسة الفيضيّة بقم ، صانها الله تعالى عن الحدثان في السادس من شهر صفر الخير ، من سنة احدى وثمانين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة ١٣٨١ .

١٧٥
 &

مجلّة تراثنا العدد 2 مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

١٧٦