مصباح الفقيه - ج ٢

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٢

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: المؤسّسة مهدي موعود « عج »
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤

«الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) ليس مفادها إلّا وجوب إيجاد الماهيّة الواقعيّة التي أثرها رفع الحدث بهذه الكيفيّة امتثالا لأمره الواقعي ، فلا ينبغي التردّد في أنّ مفاد الأدلّة كون الوضوء العذري محصّلا للطهارة التي هي شرط للصلاة وغيرها من الغايات ، فيجب حصولها بفعله ، لا يرفعها إلّا الحدث.

وإن شئت مزيد إذعان ، فلاحظ الأخبار الخاصّة الواردة في التقيّة.

أترى أنّ السائل حين سأل الإمام عليه‌السلام في غسل اليدين أيردّ الشعر؟ فأجابه الإمام عليه‌السلام «إن كان عنده آخر فعل» (٢) أو سئل عن أنّه هل في مسح الخفّين رخصة؟ فقال عليه‌السلام : «لا إلّا لتقيّة أو ثلج تخاف على رجليك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الخاصّة ، هل يتوهّم من هذه الأخبار إلّا كون المأتيّ به وضوءا واقعيّا يترتّب عليه جميع آثاره؟ فالأقوى عدم وجوب الإعادة بعد زوال السبب (و) لكنّ القول (الأوّل أحوط) كما لا يخفى وجهه.

وليعلم أنّ ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلى الموارد التي دلّت الأدلّة الشرعيّة على وجوب إيقاع المأتيّ به بعنوان كونه وضوءا واقعيّا امتثالا لأمره الواقعيّ كجميع الموارد التي تقدّمت الإشارة إليها.

__________________

(١) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

(٢) تفسير العيّاشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ، الإستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.

٤٦١

وأمّا لو لم يكن مفاد الأدلّة ذلك ، كما لو توضّأ بالخمر تقيّة ، فلا ، فإنّ شيئا من الأدلّة لا يساعد على صحّته ورافعيّته للحدث.

وأمّا عمومات أخبار التقيّة فليس مفادها جواز إيقاعه بهذا العنوان ، ولا ينافي ذلك ما تقدّم في ردّ المحقّق الثاني.

بيان ذلك : أنّ مفاد عمومات أخبار التقيّة ـ كقوله عليه‌السلام : «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله» (١) كما عرفت فيما سبق ـ أنّ التقيّة سبب لإباحة المحرّمات ، ورفع المنع الثابت في الشرعية عنها ، سواء كان متعلّق التقيّة بنفسه من المحرّمات ، كشرب المسكر وترك الصلاة والصوم ، أو لأجل إفضائه إلى الإخلال بشرط واجب ، كالتكتّف في الصلاة ، أو ترك مسح الرّجلين في الوضوء ، فإنّه حرام لا لذاته ولا لأجل كونه إخلالا بالوضوء من حيث هو ، إذ لا محذور في شي‌ء منهما ، بل لأجل إخلاله بالطهارة من حيث كونها شرطا للصلاة الواجبة.

وأمّا حرمته من حيث التشريع فليست ممّا تبيحه التقيّة ، إذ لا ضرورة في القصد ، وإيجاد صورة الوضوء لغرض عقلائيّ ـ كما في الفرض ـ غير محرّم ، فالمحرّم الذي تبيحه التقيّة إنّما هو الاقتصار في امتثال الأمر بالصلاة بفعلها فاقدة للشرط ، لأنّ فعلها بلا شرط ـ كتركها رأسا ـ محرّم ، فالتقيّة تبيح فعلها بلا شرط إذا كان متعلّقها ترك الشرط ، ولازمه انتفاء الشرطيّة حينئذ كما عرفت فيما سبق ، فعلى هذا يكون الفرد المأتيّ به تقيّة من المصاديق الحقيقيّة لماهيّة الصلاة التي تعلّق بها أمر

__________________

(١) الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٢.

٤٦٢

إلزامي ، فيقصد بفعله امتثال الأمر بالصلاة ، ويترتّب عليه جميع ما هو من آثار ماهيّة الصلاة ، مثل الإجزاء وغيره ، إلّا أنّ مثل هذه الأدلّة العامّة لا تدلّ إلّا على صحّة التكاليف المستقلّة النفسيّة التي يترتّب على تركها أو الإخلال بشي‌ء من أجزائها وشرائطها محذور مخالفة الواقع ، وأمّا صحّة المقدّمات الصادرة تقيّة بحيث يترتّب عليها آثارها الخاصّة فلا ، إذ لم يتعلّق غرض الشارع من الأمر بها بحصولها لذاتها ، فلا يترتّب على الإخلال بها إلّا محذور مخالفة المشروط ، فالرخصة المستفادة من هذه الأدلّة لا تدلّ إلّا على رفع هذا المعنى الغيريّ ، وهو لا يدلّ إلّا على صحّة الغير ، وانتفاء شرطيّة الشرط الواقعيّ الذي تعذّر حصوله ، وأمّا صحّة الشرط الواقع على وفق مذهب العامّة واعتباره في ماهيّة المشروط فلا ، كما أنّها لا تدلّ على مدخليّة مبتدعاتهم في صحّة العبادة كالتكتّف في الصلاة ، بل غاية مفادها رفع مانعيّته لا شرطيّة وجوده ، كما هو ظاهر.

فلو استنجى على مذهبهم تقيّة بمسح حشفته على الجدار ، لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة جزما.

والرخصة المستفادة من هذه العمومات لا تقتضي إلّا رفع المنع عن الدخول في الصلاة ، واستعمال ملاقيه فيما يشترط بالطهارة حال الضرورة.

وكذا لو توضّأ بالخمر تقيّة ، ينجس بدنه ، ولا يرتفع حدثه ، ولكنّ الشارع لمّا أذن في التقيّة ألغى شرطيّة الطهارة الواقعيّة للصلاة ، كإذنه بالصلاة في جلد الميتة ، الذي بنوا على طهارته بالدباغة ، لا أنّه جعل هذا

٤٦٣

العمل المنجّس للبدن شرطا واقعيّا للصلاة حال التقيّة ، إذ لا يساعد على إثبات هذا المعنى شي‌ء من الأدلّة.

فعلى هذا ينبغي خروج هذا الفرض من موضوع مسألتنا التي وقع الخلاف فيها ، إذ لم يثبت من الأدلّة كون هذا العمل شرطا للصلاة قائما مقام الوضوء الواقعي بالنسبة إلى حال الضرورة فضلا عن غيرها.

فعلى هذا لا يبعد القول بأنّه لو تمكّن المكلّف من تركه رأسا ، يجب عليه ذلك لإحراز شرط الصلاة من حيث الطهارة الخبثيّة.

نعم ، لو ثبت من الشارع جواز إيقاع شي‌ء من هذه الأفعال الصادرة تقيّة بعناوينها الخاصّة بها بقصد امتثال أمرها الواقعي ، كما ثبت ذلك في الوضوء في الفروض المتقدّمة ، لوجب حصوله ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء عقلا ، فيترتّب عليه ما هو من آثاره ، إلّا أنّك عرفت أنّ هذه الأدلّة العامّة لا تفي بإثبات هذا المعنى.

وإن أبيت إلّا عن ظهور هذه الأدلّة العامّة في جواز إيقاع الوضوء أيضا بقصد امتثال أمره الواقعي ، فنقول : هذا أيضا لا يقتضي أزيد من كون الفعل المأتيّ به تقيّة مسقطا لهذا الأمر ، وأمّا كونه وضوءا واقعيّا بحيث تترتّب عليه آثاره الوضعيّة كي لا تجب إعادته بعد زوال السبب فلا ، وهذا بخلاف ما لو قال الشارع : يجوز الوضوء بهذه الكيفيّة أو يجوز تطهير محلّ النجو حال الضرورة بالأحجار ، كما هو ظاهر.

وقد ظهر لك ممّا قرّرنا اندفاع ما ربّما يتوهّم من أنّ مقتضى هذه العمومات صحّة المعاملات الواقعة تقيّة ، ونفوذها ولو بعد زوال السبب.

٤٦٤

توضيح الاندفاع : أنّ النهي في المعاملات الفاسدة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثار الصحّة عليها ، أعني التصرّف في الثمن والمثمن في البيع الفاسد ، كما أنّ النهي عن الطهارة الفاسدة خبثيّة كانت أم حدثيّة مرجعه إلى النهي عن ترتيب آثارها عليها ، فالتقيّة ترفع النهي عنها بقدرها لا مطلقا.

تكملة : لو نذر أن يتوضّأ عقيب كلّ حدث ، هل يجب عليه الوضوء بالمسكر عند التقيّة ويجزئ عمّا عليه في مقام الوفاء بالنذر بمعنى أنّه تنتفي شرطيّة إطلاق الماء عند التقيّة ، كما في الواجبات الأصليّة النفسيّة ، أم لا ، بل يرتفع الأمر بالوفاء بالنذر حال التقيّة ، فيجب عليه فعله بعد زوال السبب؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ، لأنّ إلزام الشارع إنّما تعلّق بماهيّة الوفاء ، وهي ليست من الماهيّات المخترعة المركّبة حتى ينحلّ الأمر بها إلى الأمر بأجزائها ، ويستلزم رفع النهي عن ترك شي‌ء منها حال الضرورة نفي جزئيّتها ، بل هي أمر بسيط يدور تحقّقه مدار تحقّق متعلّقه ، فإن ثبت من الخارج كون الفعل المأتيّ به مصداقا حقيقيّا لمفهوم الوضوء ، يجب إيجاده ، امتثالا للأمر بالوفاء بالنذر ، وإلّا فلا ، غاية الأمر أنّه ما دامت التقيّة معذور في مخالفة النذر ، والله العالم.

٤٦٥
٤٦٦

فهرس الموضوعات

الركن الثاني : في الطهارة المائية

١ ـ الوضوء

١ ـ الأحداث الموجبة للوضوء

فيما يطلق عليه الحدث في عرف الفقهاء.......................................... ٧

المراد بالأحداث الموجبة للوضوء.................................................. ٧

خروج البول الغائط والريح من الموضع المعتاد من النواقض.......................... ١١

فيما إذا خرج شئ من الثلاثة من غير المخرج الطبيعي............................. ١١

فيما لو خرج الغائط مما دون المعدة............................................. ١٢

فيما لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد....................................... ١٢

فيما لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.................................... ١٢

عدم الفرق في ناقضية الثلاثة بين قليلها وكثيرها ولا بين خروجها بتدافع الطبيعة أو بإخراجها قهرا بآلة ونحوها         ١٨

عدم الاعتبار في ناقضية الريح بسماع الصوت واستشمام الريح..................... ١٩

في ناقضية النوم.............................................................. ٢٠

٤٦٧

عدم الفرق في ناقضية النوم بين حصوله قاعدا أو قائما أو مضطجعا................ ٢٥

ناقضية كل ما أزال العقل..................................................... ٢٧

ناقضية الاستحاضة القليلة لخصوص الوضوء..................................... ٣١

عدم ناقضية المذي للطهارة.................................................... ٣١

عدم ناقضية الودي والوذي للطهارة............................................ ٣٥

عدم ناقضية الدم للطهارة ولو خرج من أحد السبيلين ما عدا الدماء الثلاثة.......... ٣٧

عدم ناقضية القئ والنخامة وتقليم الظفر وحلق الشعر............................. ٣٨

عدم ناقضية مس الذكر والقبل والدبر........................................... ٣٩

عدم نقض الطهارة بلمس امرأة أو أكل ما مسته النار أو ما يخرج من السبيلين من دون مخالطته بشئ من النواقض ، أو بالارتداد       ٤٠

٢ ـ أحكام الخلوة

١ ـ كيفية التخلي

وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره........................................ ٤٣

حرمة النظر إلى عورة الغير..................................................... ٤٧

بيان المراد من العورة.......................................................... ٤٨

استحباب ستر البدن حال التخلي.............................................. ٥٠

حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي..................................... ٥١

مساواة الصحاري والأبنية في حرمة استقبال القبلة واستدبارها....................... ٥٣

وجوب الانحراف حال التخلي في موضع قد بني مستقبل القبلة..................... ٥٤

تنبيهات

١ ـ ما هو المراد بالاستقبال والاستدبار؟......................................... ٥٥

عدم الفرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما أو غيرها.. ٥٦

٢ ـ اختصاص حرمة الاستقبال والاستدبار بحالة البول............................. ٥٦

٤٦٨

هل تشمل الحرمة لحالة الاستنجاء؟............................................. ٥٧

٣ ـ فيما لو اشتبهت القبلة وترددت بين جهات معينة............................. ٥٨

هل يجب التجنب عن الجهة التي يظن كونها قبلة بظن غير معتبر؟................... ٥٩

فيما إذا تعارض الاستقبال والاستدبار أو عارضهما مقابلة ناظر محترم................ ٥٩

٢ ـ الاستنجاء

وجوب غسل مخرج البول بالماء وعدم إجزاء غيره.................................. ٦٠

وجوب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس وإن لم يحصل به التطهير............. ٦٢

في اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب في أقل ما يجزئ من الماء في تطهير مخرج البول. ٦٧

بيان المراد من البلل في قول المعصوم عليه السلام : «مثلا ما على الحشفة من البلل».. ٧٠

وجوب غسل مخرج البول عام للذكر والأنثى والخنثى بل كل من بال ولو من غير المخرج المعتاد     ٧٥

وجوب غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر............................ ٧٦

عدم إجزاء غير الماء في التطهير إذا تعدى الغائط المخرج........................... ٧٩

في التخيير في التطهير بين الماء والأحجار فيما إذا لم يتعد مجموع ما خرج عن الحد المتعارف ٨٣

التطهير بالماء أفضل والجمع بينه وبين الأحجار أكمل............................. ٨٤

عدم إجزاء أقل من ثلاثة أحجار في الاستنجاء وإن حصل النقاء بما دونها............ ٨٥

هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة؟.................................. ٨٩

لا بد من الزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم ينق الموضع بها.......................... ٩١

عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات.............................. ٩١

عدم جواز استعمال الحجر المستعمل............................................ ٩٣

عدم جواز الاستنجاء بالموضع المتنجس من الحجر المتنجس ولا بالأعيان النجسة...... ٩٥

جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة............. ٩٦

٤٦٩

عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث........................................... ٩٨

عدم جواز الاستنجاء بالمطعوم................................................. ٩٩

عدم جواز الاستنجاء بكل شئ محترم شرعا وكذا بالجسم الصيقل.................. ١٠٠

عدم تطهير الموضع بالاستنجاء بالجسم الصيقل................................. ١٠٠

٣ ـ سنن الخلوة

مندوبات التخلي

١ ـ التستر عن الناس....................................................... ١٠١

٢ ـ ارتياد موضع مناسب للبول............................................... ١٠١

٣ و ٤ ـ تغطية الرأس والتسمية............................................... ١٠٢

٥ و ٦ ـ تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في الخلاء والاستبراء................... ١٠٣

٧ ـ عدم انقطاع الاستجمار إلا على الوتر..................................... ١٠٥

٨ ـ الدعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ.................................. ١٠٥

٩ ـ البدأة في الاستنجاء بالمقعدة.............................................. ١٠٥

١ ـ ١١ ـ تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من الخلاء ، والدعاء بعده............... ١٠٦

استحباب تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام لمن دخل الخلاء..... ١٠٦

مكروهات التخلي

١ ـ ٣ ـ الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة....................... ١٠٧

٤ و ٥ ـ الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن................................. ١٠٨

٦ ـ استقبال الشمس والقمر بالفرج........................................... ١١٠

٧ ـ استقبال الريح بالبول.................................................... ١١١

عدم كراهة استدبار الريح بالبول عند انفراده................................... ١١١

٨ ـ البول في الأرض الصلبة وما في حكمها.................................... ١١٢

٩ ـ البول في ثقوب الحيوانات................................................ ١١٢

٤٧٠

١٠ ـ البول في الماء جاريا وواقفا............................................... ١١٣

١١ ـ الأكل والشراب حال التخلي........................................... ١١٤

١٢ ـ السؤال على الخلاء.................................................... ١١٥

١٣ ـ البول قائما........................................................... ١١٥

١٤ ـ طمح الرجل ببوله في الهواء.............................................. ١١٦

١٥ و ١٦ ـ الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى........... ١١٦

فيما نسب إلى المشهور من إلحاق اسم الأنبياء والأئمة باسم الله في كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم الذي فيه أسماؤهم   ١٢١

١٧ ـ الكلام حال التخلي عدم كراهة ذكر الله تعالى وآية الكرسي والتكلم لأجل حاجة يضر فوتها ١٢٢

٣ ـ كيفية الوضوء

فروض الوضوء

١ ـ النية.................................................................. ١٢٥

ماهية النية................................................................ ١٤٠

وجوب تعيين المنوي......................................................... ١٤٤

كيفية النية................................................................ ١٥٦

هل يعتبر في حصول الإطاعة الجزم بالنية؟..................................... ١٦٠

هل تجب نية رفع الحدث أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟................. ١٧٦

فروع :

١ ـ فيما إذا لم يكن عليه وضوء واجب فنوى بالوضوء الوجوب وصلى به أعاد الصلاة فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى......................................................................... ١٩٢

٢ ـ فيما لو اشتغلت ذمته بموجب الوضوء وتوضأ بنية التوصل إلى غيره من الغايات المندوبة ٢٠٢

٣ ـ فميا إذا وقع الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة يترتب عليه أثره...... ٢٠٣

٤٧١

٤ ـ فيما لو توضأ بنية التجديد فانكشف سبق الحدث.......................... ٢٠٩

عدم اعتبار النية في طهارة الثياب وغيرها مما يقصد به رفع الخبث................. ٢١١

فيما لو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك............................. ٢١٢

فيما لو قصد بفعله حصول أمر مباح......................................... ٢١٥

فيما لو ضم المتوضئ إلى نية التقرب إرادة حصول شئ محرم كالرياء وغيره........... ٢١٨

في رد قول السيد المرتضى القائل بأن عمل المرائي صحيح........................ ٢٢٤

في أن الرياء التبعي غير مفسد للعبادة......................................... ٢٢٨

فيما لو راءى في بعض الأجزاء التي لا مدخلية لها في قوام الماهية................... ٢٣٢

فيما إذا قصد المتوضئ بعمله السمعة......................................... ٢٣٥

في حكم العجب بالعمل.................................................... ٢٣٥

حكم العجب المقارن للعمل................................................. ٢٤١

الكلام في حرمة العجب شرعا............................................... ٢٤٦

الكلام في الضميمة الراجحة................................................. ٢٤٨

وقت النية................................................................. ٢٤٩

تضيق وقت النية عند غسل الوجه............................................ ٢٥١

وجوب استدامة النية حكما إلى الفراغ......................................... ٢٥١

كفاية وضوء واحد مع اجتماع أسباب مختلفة................................... ٢٥٣

هل التداخل في الفرض عزيمة أو رخصته؟...................................... ٢٦٨

كفاية غسل واحد فيما إذا اجتمعت أسباب مختلفة............................. ٢٦٨

عدم كفاية غير غسل الجنابة عنه............................................. ٢٨٥

٢ ـ غسل الوجه

حد الوجه الذي يجب غسله................................................. ٢٨٨

وجوب غسل الوجه من أعلاه................................................ ٢٩٦

عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية...................................... ٣٠٦

٤٧٢

عدم وجوب تخليل اللحية.................................................... ٣٠٧

٣ ـ غسل اليدين

فيما يجب غسله من اليدين.................................................. ٣١٧

وجوب الابتداء من المرافق في غسل اليدين..................................... ٣٢٥

وجوب البدأة باليمين....................................................... ٣٢٧

فيما إذا قطع بعض يده..................................................... ٣٢٨

فيما إذا قطعت يده من المرفق................................................ ٣٣٠

فيما لو كان له ذراعا دون المرفق أو أصابع زائدة أم لحم نابت.................... ٣٣١

فيما لو كان له ذراعا أو لحم نابت فوق المرفق.................................. ٣٣٦

فيما لو كان له يد زائدة..................................................... ٣٣٧

٤ ـ مسح الرأس

في أقل ما يجزئ من مسح الرأس.............................................. ٣٤٠

ندبية مسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضا................................ ٣٥٣

اختصاص موضع المسح بمقدم الرأس.......................................... ٣٦٠

وجوب كون المسح بنداوة الوضوء............................................. ٣٦٤

عدم جواز المسح بماء جديد مستأنف......................................... ٣٦٥

فيما لو جف ما على يده من الرطوبة......................................... ٣٨١

فيما إذا لم تبق نداوة في شئ من محال الوضوء.................................. ٣٨٦

أفضلية مسح الرأس مقبلا................................................... ٣٩٠

كراهة مسح الرأس مدبرا.................................................... ٣٩٢

عدم إجزاء غسل موضع المسح............................................... ٣٩٢

جواز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة............................ ٣٩٤

عدم إجزاء المسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.................... ٣٩٦

٤٧٣

٥ ـ مسح الرجلين

حد مسح الرجلين عرضا.................................................... ٣٩٩

حد مسح الرجلين طولا..................................................... ٤٠٥

تحديد الكعبين............................................................. ٤١٠

جواز مسح الرجل منكوسا................................................... ٤٢٣

عدم الترتيب بين الرجلين.................................................... ٤٢٥

فيما إذا قطع قدمه موضع المسح............................................. ٤٢٨

فيما إذا قطع قدمه من فوق الكعب.......................................... ٤٢٨

وجوب المسح على الحائل من خف أو غيره.................................... ٤٢٨

جواز المسح على الحائل عند التقية والضرورة.................................... ٤٣٥

فيما إذا زال السبب المسوغ للمسح على الخف................................. ٤٤٩

تكملة : فيما إذا نذر أن يتوضأ عقيب كل حدث فهل يكفي الوضوء بالمسكر عند التقية؟...... ٤٦٥

فهرس الموضوعات.......................................................... ٤٦٧

٤٧٤