وأقام بيّنة ، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سمعت بيّنته كقوله : بعتك ملكي ، وإلّا فلا.
الرابعة : لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالما بالغصب ، فكالغاصب ، ولو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل ، وبالأجرة والعقر ، وقيمة الولد يوم سقط حيّا ، ويرجع بذلك على الغاصب ، وله الرجوع على الغاصب.
ويستقرّ الضمان على المشتري مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب.
الخامسة : لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى فعليه أجرته وأرش النقص ، والولد لمالكها وإن كان الغاصب.
السادسة : لو كسر المصوغ ضمن الصياغة المتقوّمة وإن كانت بفعله ، ربويّا كان أو غيره.
ولو طلب المالك ردّها أجيب ، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها.
السابعة : لو حفر بئرا في غير ملكه ، فله طمّها خوف الضمان بالتردّي ، ولو نهاه المالك وجب القبول ، وانتفى الضمان.
الثامنة : لو زرع الأرض أو غرسها ، فله الزرع والغرس والنماء ، وعليه الإزالة والأجرة وطمّ الحفر.
ولو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول ، وكذا هبته.
ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة ، وليس له
نقضها ، ولو بناها بآلته لزمه أجرة العرصة ، وله نقضها ، وعليه الأرش.
ولو غصب دارا ثمّ نقضها ، فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين النقض ، وأجرة عرصة إلى حين الردّ ، وكذا لو بناها بآلته ثمّ نقضها.
ولو بناها بآلتها فعليه أجرة دار قبل النقض وبعد البناء ، وأجرة عرصة وقت النقض.
التاسعة : لو لبس الثوب فخلق ، ضمن الأجرة والنقص ، ولم يتداخلا ، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا.
العاشرة : لو اشترى بالعين المغصوبة ، فالربح للمالك إن أجاز البيع ، وإلّا فللغاصب.
ولو ضارب به فالرّبح للمالك ، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل.
ولو تلف المال تخيّر في الرجوع على من شاء ، ويستقرّ الضمان على العامل مع علمه ، وإلّا فعلى الغاصب.
الحادية عشرة : لو وهب الغاصب من آخر فرجع المالك عليه ، لم يرجع على الغاصب ، فإن أتلفها المتّهب رجع المالك على من شاء ، ثمّ لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل ، ومع العلم يرجع الغاصب على المتّهب دون العكس.
الفصل الثالث : في التنازع
لو اختلفا في تلف المغصوب قدّم قول الغاصب مع يمينه ، وكذا في القيمة إلّا أن يعلم كذبه ، وكذا في وجود صفة تزيد بها القيمة ، أو في تجدّدها ، أو فيما على العبد (١) ، وفي تخليل الخمر عنده.
ولو اختلفا في ردّ المغصوب ، أو في ردّ بدله ، أو في موته ، أو في وجود عيب ، أو في تجدّده ، قدّم قول المالك مع يمينه.
__________________
(١) قال العلّامة في القواعد : ٢ / ٢٤١ : أو تنازعا في الثوب الّذي على العبد.
كتاب
الأطعمة والأشربة
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في الحيوان
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل :
[ في ] حيوان البحر
وإنّما يحلّ منه ذو الفلس وإن زال عنه كالكنعت ، وتؤكل الرّبيثا والطّمر والطبراني والإبلامي.
ولا يؤكل ما لا فلس له كالجرّيّ والزّمّار والمارماهيّ والزهو ، ولا غير السمك كالسلحفاة والضفادع والسّرطان ، ولا كلب الماء وخنزيره ، وغير ذلك ، وإن كان جنسه حلالا في البرّ كالشاة.
ولو وجدت سمكة في جوف أخرى لم تحلّ ، وكذا لو وجدت في جوف حيّة إلّا أن توجد حيّة.
ويحرم الطافي ، وهو ما يموت في الماء ، وإن كان في شبكة أو حظيرة ، سواء مات بسبب كضرب العلق ، وحرارة الماء أو لا.
ولو اختلط الحيّ بالميّت ولم يتميّز حرم الجميع.
وبيض السمك تابع ، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس.
المبحث الثاني :
[ في ] حيوان البرّ
ويحلّ من الإنسيّ الإبل والبقر والغنم ، وتكره الخيل والبغال والحمير ، وأشدّها البغل ثمّ الحمار.
ويحرم الكلب ، والسّنور ، والديدان ، والفأرة ، والجرذان ، وبنات وردان ، والنّمل ، والقمّل ، والبراغيث.
ويحلّ من الوحشي البقر ، والكباش ، والغزلان ، واليحامير (١) ، والحمر.
ويحرم السّباع ، وهو ما له ظفر أو ناب يفرس به ، قويّا كالأسد ، أو ضعيفا كالثعلب ، ويحرم أيضا الخنزير ، والأرنب ، والسّنور ، والقنفذ ، والضبّ ، واليربوع ، والوبر (٢) والفنك (٣) ، والسمور (٤) ، والسنجاب ، والخزّ ، والعظاء (٥) وابن
__________________
(١) اليحامير : جمع يحمور ، وهو طائر ، واليحمور أيضا دابّة تشبه العنز ، وقيل : اليحمور حمار الوحش. لسان العرب ( مادة : حمر ).
(٢) الوبر : ـ بالتسكين ـ دويبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء ولها كرش تجترّ. لسان العرب : ( مادة : وبر ).
(٣) الفنك : دابّة يلبس جلدها فروا. لسان العرب : ( مادة : فنك ).
(٤) السمّور : دابّة معروفة يتّخذ من جلدها فراء مثمنة تكون ببلاد الترك تشبه النمر. مجمع البحرين : ( مادة : سمر ).
(٥) العظايا : قال ابن الأثير : هي جمع عظاية ، دويبة معروفة. النهاية في غريب الحديث : ( مادة عظا ).
عرس (١) ، واللّحكة (٢) والصراصر ، وجميع الحشرات كالحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والخنافس.
المبحث الثالث :
[ في ] الطير
ويحلّ منه الحمام كالقماريّ ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدرّاج ، والقبج ، والطيهوج ، والقطا ، والدّجاج ، والكركي ، والكروان ، والبطّ ، والوز والعصافير ، والزرازير ، والصعوة ، وكلّ ما دفيفه أغلب من صفيفه أو مساو ، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية ، إلّا أن ينصّ على تحريمه ، ولا يقدح أكل السمك.
ويحرم ما له مخلاب قويّ كالصقر ، والبازي ، والشاهين ، والعقاب ، والباشق ، أو ضعيف كالنسر ، والرخم والبغاث ، والحداة.
ويحرم أيضا الطاوس ، والخفّاش ، والغربان ، والزنابير ، والديدان ، والبقّ ، وما صفيفه أكثر من دفيفه ، وما خلا (٣) عن القانصة والحوصلة والصيصية إلّا أن ينصّ على تحليله.
__________________
(١) ابن عرس : قال في مجمع البحرين ( مادة : عرس ) : وابن عرس ذكر في الحديث وهي دويبة تشبه الفأر والجمع : بنات عرس.
(٢) اللّحكة : قال ابن السكّيت : هي دويبة شبيهة بالعظاية تبرق زرقاء ، وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاية ، وقوائمها خفية. لسان العرب : ( مادة : لحك ).
(٣) في « أ » : أو ما خلا.
ويعتبر بذلك طير الماء أيضا.
ويكره الهدهد ، والخطاف ، والفاختة ، والقبرة ، والحبارى ، وأشد كراهة الصرد ، والصّوام ، والشقراق.
والبيض تابع فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتّفق.
خاتمة
قد يعرض التحريم بأمور :
الأوّل : وطء الإنسان ، فيحرم الموطوء ونسله ، فإن اشتبه قسّم القطيع قسمين ، ثمّ يقرع ، وهكذا حتّى تبقى واحدة.
الثاني : الجلل وهو الاغتذاء بعذرة الإنسان محضا ، ويحلّ بالاستبراء ، بأن يربط ويطعم علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطّة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل.
ولا يكره الزرع بالسماد.
الثالث : أن يشرب لبن خنزيرة ، فيحرم لحمه ولحم نسله إن اشتدّ ، وإلّا كره ، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام.
ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل ، ويحرم ما في بطنه.
ولو شرب بولا نجسا لم يحرم منه شيء ، بل يغسل ما في بطنه.
ولو اشتدّ بلبن امرأة كره لحمه.
المطلب الثاني : في الجامد
والمحرّم منه خمسة :
الأوّل : الميتة ، ويحرم أكلها واستعمالها ، إلّا ما لا تحلّه الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والظلف ، والعظم ، والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفحة ، وفي اللّبن قولان.
ولو امتزج الميّت بالذكي اجتنبا ، ولا يباع من مستحلّ الميتة.
ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتّصال.
ولا يحرم السوس لأنّه ليس من الدود ، والأصل الحلّ.
الثاني : يحرم من الذّبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والدم ، والفرج ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، وخرزة الدماغ.
ويكره الكلا وأذنا القلب ، والعروق.
ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا ، حرم اللحم إن كان تحته أو معه ، وإلّا فلا.
الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة والسّرجين مطلقا.
الرابع : الطين كلّه عدا تربة الحسين عليهالسلام للاستشفاء ، ولا يتجاوز قدر الحمصة ، ويجوز الأرمني (١) للضّرورة.
الخامس : السّموم القاتلة قليلها وكثيرها ، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره ، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر. (٢)
__________________
(١) قال الشهيد الثاني : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليها منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك : ١٢ / ٦٩.
(٢) في « أ » : ما يخاف منه الضرر.
المطلب الثالث : في المائعات
ويحرم منها سبعة :
الأوّل : البول كلّه إلّا بول الإبل للاستشفاء.
الثاني : الخمر وكلّ مسكر كالنبيذ ، والبتع (١) ، والفضيخ (٢) ، والنقيع (٣) ، والمزر (٤) ، وفي معناه الفقاع ، وكذا المسكر الجامد إلّا أنّه طاهر.
ويحلّ الخمر بانقلابه خلًّا ، سواء كان بنفسه أو بعلاج ، ويطهر الإناء وما عولج به.
ولو لاقته نجاسة لم تحلّ بالانقلاب ، ولو مزج الخلّ به فاستهلكه لم يحلّ وإن انقلب باقي الخمر.
__________________
(١) البتع والبتع : نبيذ يتّخذ من عسل كأنّه الخمر صلابة ، وهو خمر أهل اليمن. لسان العرب ( مادّة : بتع )
(٢) الفضيخ : شراب يتّخذ من البسر المفضوخ وحده من غير أن تمسّه النار. لسان العرب ( مادّة : فضخ ).
(٣) النقيع : شراب يتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ ، وقيل في السّكر : إنّه نقيع الزبيب. لسان العرب ( مادّة : نقع ).
(٤) والمزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، وقيل : نبيذ الذرة خاصّة. لسان العرب ( مادّة : مزر ).
الثالث : العصير إذا غلى واشتدّ من قبل نفسه أو بالنار ، ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلًّا.
ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما.
ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر ، ولا شيء من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر.
الرابع : الدم المسفوح وإن كان من مأكول اللحم ، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع ، دون السمك ، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح.
ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.
الخامس : لبن المحرّم كاللبوة والمرأة إلا للصبيّ.
ويكره لبن الأتن مائعه وجامده.
السادس : فضلات احيوان حتّى من الإنسان ، ورخّص مصّ لسان المرأة.
السابع : كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا ، دون ما لا نفس له ، وكذا ما لاقته نجاسة ، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلّا فلا.
ولا يطهر العجين بخبزه ، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها.
وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلّا فطاهر ، وكذا غيره من النجاسات ، وكذا دمع المكتحل بالنجس.
ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة ،
وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّدا ، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.
ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيّ (١).
تتمّة
يحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة ، والاجتناب أفضل.
ولا يجوز الأكل من مال الغير إلّا بإذنه ، ورخّص مع عدمه من بيت من تضمّنته الآية (٢) إن لم يعلم الكراهية ، ثمّ لا يحمل ولا يفسد ، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر ، وفي الزرع توقّف.
ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم ، ولا ترخّص (٣) بعد القطع.
ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثمّ أسلم قبل القبض ، فله قبضه.
ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين ، وما يعالجه غير متّقي النجاسة ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وسقي الدواب مسكرا.
__________________
(١) كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : بما يذاب من الميتة أو من حيّ.
(٢) وهي الآية ٦١ من سورة النور.
(٣) في « أ » : ولا يرخّص.
المطلب الرابع : في حال الاضطرار
وفيه بحثان :
الأوّل :
في المضطرّ
وهو الخائف من التلف ، أو المرض ، أو طوله ، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو عن الركوب ، مع الحاجة إليهما.
ولا يشترط الإشراف على الموت.
ولا يترخّص للباغي ، وهو الخارج على الإمام ، وقيل : من يبغي الميتة ، ولا المعادي وهو قاطع الطريق ، وقيل : من يعدو شبعه (١) ويترخّص للعاصي بسفره.
__________________
(١) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ٢٤ : ولا يترخّص الباغي وهو الخارج على الإمام أو الّذي يبغي الميتة ، ولا العادي وهو قاطع الطريق أو الّذي يعدو شبعه.
الثاني :
في كيفيّة الاستباحة
يباح ما يحفظ الرمق ، ويكره التجاوز عنه وإن لم يبلغ الشبع ، ولو احتاج إليه جاز ، وإذا جاز التناول وجب لحفظ النفس.
ويجوز شرب الخمر للعطش والتداوي إذا خاف التلف ، لا للاستشفاء ، وكذا باقي المسكرات وما مزج به كالترياق.
ويجوز الاكتحال به للضرورة ، وإذا تمكّن من الشراء وجب وإن كان بزيادة عن ثمن المثل.
وإذا امتنع من البيع حلّ قتاله.
وإذا عدم الثمن وجب على المالك بذله ، فإن امتنع قهره عليه ، وضمن ثمنه.
فإن عجز أكل الميتة ومذبوح الكافر والناصب ، والمحرّم أولى من الميتة ، ومذكّى غير المأكول أولى من ميتة المأكول ، وميتة المأكول أولى من ميتة غيره ، وميتة غير المأكول أولى من ميتة الآدمي.
ولو لم يجد إلّا الآدمي حيّا فله قتل المرتدّ عن فطرة أو الحربيّ ، ثمّ المرتدّة أو الحربيّة ، ثمّ الزاني المحصن ، والصبيّ الحربي.
ولا يقتل المسلم ، والذميّ ، ولا عبده ، ولا ولده.
ولا يأكل لحم نفسه (١).
والنبيذ أولى من الخمر ، والبول أولى من النبيذ.
خاتمة
يستحبّ غسل اليدين قبل الأكل وبعده ، ومسحهما بعده ، والتسمية عنده ، والحمد بعده ، والتسمية على كل لون.
ويجزئ بسم الله على أوّله وآخره ، ولو سمّى واحد أجزأ عن الباقين.
والأكل والشرب باليمنى مع القدرة.
ويبدأ صاحب الطعام ويختم ، ويغسل يدي من على يمينه ، ويدور إلى آخرهم.
ويجمع الغسالة ويلقيها في موضع طاهر.
ويستلقي بعد الأكل ، ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.
ويكره الأكل متّكئا ، والتملّي من الطعام ، والأكل على الشبع ، وربّما حرما ، وباليسار اختيارا ، والشرب بنفس واحد ، ويستحبّ بثلاثة ، والأكل على مائدة الشّرب.
__________________
(١) قال الشهيد في الدروس : ٣ / ٢٤ : وفي جواز اغتذائه بلحم نفسه وجهان. ولاحظ المبسوط : ٦ / ٢٨٨.
كتاب الصّيد
وفيه فصول :