مؤسسة البعثة
الموضوع : علمالنفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠
|
الاداب المتأخرّة عن الولادة |
١ ـ فضل قراء ة الأذان والإقامة فى أذنى المولود يوم الولادة
١ ـ عن عليّ عليهالسلام انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمينى وليقم في اليسرى ، فانّ ذلك عصمة من الشيطان ، وإنّه صلىاللهعليهوآله أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين ، وأن يقرأ مع الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوّذتان.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٦
٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد : حدّثني موسى : قال حدّثنا أبى ، عن ابيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علّي بن الحسين ، عن علي عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولد مولود فلئوّذن في اذنه اليمنى باذان الصلوة ، وليقم في اليسر في فانّ ذلك عصمة من الشّيطان الرّجيم والافزاع له.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦٢٠ ح ٣
٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمني بأذان الصّلاة ، وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرّجيم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١
٤ ـ عن الصادق عليهالسلام قال : المولود إذا ولد يؤذّن في اذنه اليمنى ويقام في الأيسر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٠
٥ ـ في حديث عن الرضا عليهالسلام قال : إذا ولد مولود فأذّن في اذنه الأيمن وأقم في اذنه الأيسر ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣
٦ ـ قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، ومن ولدله ولد فليؤذّن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ـ الحديث.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧
٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا ولدلكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به. قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فانّه لايفزع أبداً ولا تصيبه امّ الصبيان.
و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٢
٨ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في اذنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٢
٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا
أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ، وقال : ألم أعهد إليكم أن لا تلفّوا المولود في خرقة صفراء ، ودعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ثمّ أذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥
١٠ ـ عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ السكريّ ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ ، عن العبّاس بن بكّار ، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليّ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لمّا حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي صلىاللهعليهوآله أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء ـ الى أن قال : وأذّن في اذنه اليمنى وأقام في اليسرى.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ١٠
١١ ـ عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام أنّه قال : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله أذّن في اذن الحسين عليهالسلام بالصّلاة يوم ولد.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢١
١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عليّ بن ميثم ، عن أبيه قال : سمعت امّي تقول : سمعت نجمة امّ الرّضا عليهالسلام تقول في حديث : لمّا وضعت ابني عليّا دخل إليّ أبوه موسى بن جعفر عليهماالسلام فنا ولته إيّاه في خرقة بيضاء فأذّن في اذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ودعا بماء الفرات فحنكه به ، ثمّ ردّه إليّ فقال : خذيه فانّه بقيّة الله في أرضه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٤
٢ ـ قراء ة الأذان والإقامة فى اذن الصبّي يوم الولادة عصمة من الشيطان
١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٣
٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد : حدّثني موسى : قال : حدّثنا ابى ، عن ابيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه عن جدّه علي بن الحسين ، عن علّي عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولدله مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلوة وليقم في اليسرى فإنّ ذلك عصمة من الشّيطان الرّجيم والافزاع له.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦٢٠ ح ٣
٣ ـ دعائم الاسلام عن علي عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من ولدله مولود فليؤذن فى اذنه اليمنى ويقيم [ وليقم ـ خ ل ] في اليسرى فإنّ ذلك عصمة من الشيطان ـ الحديث.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٦ ص ٦١٩ ح ١
٤ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا ولدلكم المولود أي شيء تصنعون به؟ قلـت : لا أدري ما يصنع به. قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فانّه لا يفزع أبداً ولا تعبيه امّ الصبيان.
و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ٢
٣ ـ فضيلة لفّ المولود فى الخرقة البيضاء
١ ـ القطّان ، عن السّكري ، عن الجوهري ، عن العباس بن بكار ، عن حرب بن ميمون ، عن الثمالي ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، قال : لما ولدت فاطمة الحسن عليهماالسلام ، أخرج إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله في خرقة صفراء فقال : ألم أنهكم أن تلفّوه في خرقة صفراء؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ٩
٢ ـ عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ السّكري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهريّ ، عن العبّاس بن بكّار ، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذليّ ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لمّا حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي صلىاللهعليهوآله أمرهم أن يلفّوه في خرقة بيضاء فلفّوه في صفراء ـ إلى أن قال : ـ قال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألم أتقدم اليكم أن تلفّوه في خرقة بيضاء فدعا بخرقة بيضاء فلفّه فيها ، ورمى بالصفراء ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ١٠
٣ ـ الحسن بن محمد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائهم عليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء ، فرمى بها وقال : ألم أعهد إليكم أن تلفّوا المولود في خرقة صفراء ودعا بخرقة بيضاء فلّفه فيها ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥
٤ ـ عن محمّد بن عليّ الشاه المروزيّ ، عن محمّد بن عبدالله النيسابوريّ ، عن عبيدالله بن أحمد بن عامر الطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا عليهالسلام ، وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ ، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزيّ ، عن جعفر بن
محمد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبدالله الهرويّ ، عن الرّضا عليهالسلام ، وعن الحسين بن محمّد العدل ، عن عليّ بن محمّد بن مهرويه القزوينيّ ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا عليهالسلام ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة عليهاالسلام ، قالت : لمّا حملت بالحسن عليهالسلام وولدته ، جاء النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمي بها النبيّ عليهالسلام ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥
٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ ، عن عليّ بن ميثم ، عن أبيه ، قال : سمعت امّي تقول : سمعت نجمة ام الرّضا عليهالسلام تقول في حديث : لمّا وضعت ابني عليّا دخل إلىّ أبوه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، فناولته إيّاه في خرقة بيضاء ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٤
٤ ـ فضيلة تحنيك المولود بماء الفرات
١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في اذنه.
الوسائل : ج ١٥ ب ٥ ص ١٣٨ ح ٢
٢ ـ من نوادر الحكمة عن الصّادق عليهالسلام قال : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام ، فان لم يكن فبماء السماء.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧١
٣ ـ باسناده عن ابن البطايني ، عن أبيه ، عن أبي يصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال : نهران مؤمنان ونهران كافران ، الكافران نهر بلخ ودجلة ، والمؤمنان نيل مصر والفرات ، فحنّكوا أولادكم بماء الفرات.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٤
٤ ـ أبي ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن الجاموراني ، عن ابن البطايني ، عن ابن عميرة ، عن صندل ، عن ابن خارجة ، قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما أحد يشرب من ماء الفرات ويحنّك به إذا أولد إلاّ أحّبنا لأنّ الفرات نهر مؤمن.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٣
٥ ـ عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعبة ، عن سليمان بن هارون العجليّ عن ابي عبدالله عليهالسلام ، انّه قال : ما أظنّ أحداً يحنّك بماء الفرات الاّ أحبّنا أهل البيت.
وعن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد ، مثله.
مستدرك الوسائل : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٢٨
٦ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبي جميلة ، عن سليمان بن هارون أنّه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من شرب ماء الفرات وحنّك به فهو محبّنا أهل البيت.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٢٨
٧ ـ عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما أظنّ أحداً يحنّك بماء الفرات إلاّ كان لنا شيعة.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٤
٨ ـ محمّد الحميري ، عن أبيه ، عن البرقيّ ، عن عبدالرّحمن بن حماد ، عن الحجال ، عن غالب بن عثمان ، عن عقبة بن خالد ، قال : ذكر أبو عبدالله عليهالسلام
الفرات قال : أما إنّه من شيعة عليّ ، وما حنّك به أحد إلاّ أحبّنا أهل البيت ، يعني ماء الفرات.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٤ ح ٣٢
٩ ـ عن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن احمد الرّازى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن ابيه ، عن أبي بصير ، عن ، أبي عبدالله عليهالسلام ، انّه قال في حديث : فحنّكوا اولادكم بماء الفرات.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٥
١٠ ـ قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولدله ولد فليؤذّن في اذنه الأيمن وليقم في الأيسر ، ويحنّكه بماء الفرات ساعة يولد ، إن قدر عليه.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧
٥ ـ فضيلة تحنيك المولود بتربة الحسين عليهالسلام لأنّه أمان
١ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية اخرى : حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام ، فان لم يكن فبماء السّماء.
و رواه الطبرسيّ في مكارم الاخلاق ، نقل من كتاب نوادر الحكمة مرسلاً. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ح ٣
٢ ـ جعفر بن محمّد بن قولو يه في كامل الزيارة ، عن محمّد بن جعفر ، عن
الحسين بن أبي الخطّاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القسم ، عن الحسين ابن أبي العلا ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : حنّكوا أولا دكم بتربة الحسين عليهالسلام ، فانه أمان.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ٢
٦ ـ فضيلة تحنيك المولود بالتّمر والعسل
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين عليهماالسلام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٧ ح ١
فقه الرّضا عليهالسلام : وحنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٧ ص ٦٢٠ ح ١
٧ ـ استحباب إطعام العقيقة للمؤمنين
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، في أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث الى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١
٢ ـ عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة اوجزورا ، وكل منهما واطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أوفضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج ٢ ص ١٥١ ح ٧
٣ ـ عن حميد بن زياد ، عن أبن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة ، واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨
٤ ـ عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاء ت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥
٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في حديث أنه قال له : ولدلي غلام ، فقال له : عققت؟ قال : فأمسكت وقدرت أنّه حتّي أمسكت ظنّ أنيّ لم أفعل ، فقال : يا مصادف ادن منّى. فوالله ما علمت ما قال له إلاّ ظننت أنه قد أمرلي بشيء فجاء ني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في [ بين ـ خ ل ] يدي ، وقال : يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ١
٦ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة ، قال : روى محمّد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال :
وجّه إلىّ مولاي أبو محمّد عليهالسلام بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إلىّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤
٧ ـ عليّ بن حديد ، عن منصور بن يونس وداود بن رزين ، عن منهال القصاب ، قال : خرجت من مكّة وأنا اريد المدينةفمررت بالأبواء وقد ولدلأبي عبدالله عليهالسلام ، فبسقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم النّاس ثلاثاً فكنت آكل فيمن يأكل فيما آكل شيئاً إلى الغد حتّى أعود فآكل ، فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتّى أرتفق لا أطعم شيئاً إلى الغد.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٨
٨ ـ فضيلة إطعام الناس عن المولود ثلاثة أيّام
١ ـ الشيخ ابوالحسن البكري في كتاب الانوار في حديث مولد النبّي ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال : فلمّا مضى له ـ صلىاللهعليهوآله ـ من الوضع سبعة ايّام اولم عبدالمطلب وليمة عظيمة وذبح الاغنام ونحر الابل وأكل النّاس ثلاثة ايّام.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ٢
٢ ـ علي بن حديد ، عن منصور بن يونس وداود بن رزين ، عن منهال القصاب قال : خرجت من مكة وأنا اريد المدينة فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبدالله عليهالسلام فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم فأطعم الناس ثلا ثاً فكنت آكل فيمن يأكل فما آكل شيئاً إلى الغد حتى أعوذ فآكل فمكثت بذلك ثلاثاً أطعم حتى أرتفق لا أطعم شيئاً إلى الغد.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٨
٩ ـ فضيلة إطعام بني هاشم الخبز واللحم عن المولود
١ ـ الصّدوق في كمال الدّين عن محمّد بن علي ما جيلويه ومحمد بن موسى المتوّكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، قالوا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال : حدّثنا اسحق بن نوح البصرى ، عن ابي جعفر العمري ، قال : لمّا ولد السيّد عليهالسلام قال ابومحمّد عليهالسلام : ابعثوا الى ابي عمر. فبعث اليه فسار اليه فقال له : اشتر عشرة آلاف رطل خبزو عشرة ألاف رطل لحم وفرّقه حسبة على بني هاشم وعقّ عنه كذا وكذا.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٢ ص ٦١٩ ح ١
الهوامش
الموضوع ١ :
١ ـ دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٤٧.
٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.
٤ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.
٥ ـ فقه الرضا : ص ٣١.
٦ ـ الهداية : ص ٧٠.
٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ، ج ٢ ص ٢٣٥.
٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ، ج ٢ ص ٢٣٥.
٩ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.
١٠ ـ علل الشرائع : ص ٥٧ ، وكذا في معاني الأخبار.
١١ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٤٣ وفيه الحسن بدل الحسين.
١٢ ـ عيون الأخبار : ص ١٤.
الموضوع ٢ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.
٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.
الموضوع ٣ :
١ ـ أمالي الصدوق : ص ١٣٤.
٢ ـ علل اللشرايع : ص ٥٧ وكذا في معاني الاخبار.
٣ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.
٤ ـ عيون الاخبار ص ١٩٥ ورواه في صحيفة الرضا : ص ١٦.
٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٤.
الموضوع ٤ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.
٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.
٣ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.
٤ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.
٦ ـ كامل الزيارات : ص ٤٧.
٨ ـ كامل الزيارات : ص ٤٩.
١٠ ـ الهداية : ص ٧٠.
١١ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.
الموضوع ٥ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، مكارم الاخلاق : ص ١١٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥.
الموضوع ٦ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، مكارم الاخلاق ، ص ١١٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، رواه الصدوق في
الخصال ، ج ٢ ص ١٧٠ في حديث الاربعمائة.
الموضوع ٧ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.
٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.
٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : ( جداول ) وفي بعض نسخ الكافي : جدولا.
٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.
٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : ( ثم قال لى : عققت عنه فأمسكت وقدرآني حيث أمسكت اني لم أفعل ) وفيه : ( بشيء فذهبت لا قوم فقال لى : كما أنت يا با هارون فجاء ني ).
٦ ـ الغيبة : ص ١٥٨ فيه : واطعم اهلك ففعلت ، ثمّ لقيته بعد ذلك فقال لي : المولود الّذي ولدلي
مات ، ثم وجه الي بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل
هناك الله واطعم اخوانك ، بعد ذلك فما ذكرني شيئاً.
٧ ـ المحاسن : ص ٤١٨.
الموضوع ٨ :
٢ ـ المحاسن : ص ٤١٨.
|
آداب يوم السابع للولادة |
١ ـ ٥
مجمل آداب اليوم السابع للولادة وترتيبها
١ ـ آداب اليوم السابع للولادة
١ ـ من كتاب طب الأئمّة عن الصّادق عليهالسلام ، قال : يسمّى الصّبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحل ، ويقطّع أعضاء ويطيخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدّق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرّجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شي ء ، فان شاؤاقسموا أعضاءه ، وإن شاء طبخها وقسّم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها إلاّ لأهل الولاية.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩
٢ ـ فقه الرّضا عليهالسلام : وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب اذنه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بفضّة أو بالذّهب وتصدق بها وعقّ ، كلّ ذلك في اليوم السّابع ـ إلى أن قال : وتعطى القابلة الورك ولا يأكل منه الابوان فلا اكلت منه الام فال ترضعه وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين وان اعددته طعام ودعوت عليه قوما من اخوانك فهو احبّ اليّ وكلّما اكثرت فهو افضل وحدّه عشرة انفس ومازاد وأفضل ما يطبخ به ماء وملح.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨
٣ ـ من كتاب آداب أبي طّول الله عمره عن الباقر عليهالسلام : إذا ولد لأحدكم
فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أوذهباً ، فانّ الله ينزل اسمه من السماء فاذا ذبحت فقل :
« بسم الله وبالله والحمدلله والله أكبر إيماناً بالله وثناء على رسول الله وشكراً لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت » فان كان ذكراً فقل « اللهمّ أنت وهبت لنا ذكراً وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبّله منا على سنّتك وسنّة رسولك صلىاللهعليهوآله واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم. لك سفكت الدّماء لا شريك لك ، الحمدلله ربّ العالمين. »
البحار : ج ٢ ص ١٢٢ ح ٦٢
٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٣
٥ ـ في الخصال ، باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ، ويسمّى الولد يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أوفضّة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤
٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١
٧ ـ دعائم الاسلام : عنه صلىاللهعليهوآله : انّه ذكر العقيقة والمولود ،
فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا وقطعه اعضاء واطبخه وأهدمنه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤
٨ ـ دعائم الإسلام : عنه صلىاللهعليهوآله : انّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخير.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٠ ص ٦٢٠ ح ١
٩ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليهالسلام ، في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩
١٠ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهباً أوفضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّة عليّ بن جعفر مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٦
١١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصبيّ المولود ، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ويسمّى؟ فقال : كلّ ذلك في اليوم السابع.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٣
١٢ ـ عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ،