الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[١٧٠٨٩] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .
[١٧٠٩٠] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .
[١٧٠٩١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .
[١٧٠٩٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .
[١٧٠٩٣] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .
__________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
٥ ـ المقنع ص ١٠٣ .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣ .
٢١ ـ ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
[١٧٠٩٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .
[١٧٠٩٥] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل (١) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٢) » .
[١٧٠٩٦] ٣ ـ وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .
[١٧٠٩٧] ٤ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي
__________________________
الباب ٢١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) في المصدر زيادة : يحل .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها (٢) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : « لا » .
[١٧٠٩٨] ٥ ـ وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإِماء فلا بأس » .
[١٧٠٩٩] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » .
٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
[١٧١٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك » .
[١٧١٠١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ وج ٢٣ ص ٨٢ ) .
(٢) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .
الباب ٢٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣ .
قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .
٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره ، وبالعكس ، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )
[١٧١٠٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (١) ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .
[١٧١٠٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) (١) » .
٢٤ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين في التزويج ، نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )
[١٧١٠٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________________
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤ .
(١) في المصدر زيادة : بملك اليمين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥ .
(١) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .
الباب ٢٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
( عليه السلام ) ، في أُختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أُختها المطلقة ولده (١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين .
[١٧١٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ـ إلى أن قال ـ ولا على أُختها من الرضاعة .
[١٧١٠٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال : « يعني في النكاح »
٢٥ ـ ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأُخرى )
[١٧١٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه » .
__________________________
(١) في المصدر : ولدها .
٢ ـ المقنع ص ١١٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١ .
٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها ، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية ، وكذا من تزوج أُمها ، ويلحق به الولد مع الجهل )
[١٧١٠٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأُخرى » .
[١٧١٠٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضاً أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها » .
٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها ، حتى تنقضي عدتها )
[١٧١١٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧ .
الباب ٢٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
٢ ـ المقنع ص ١١٤ .
مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .
٢٨ ـ ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
[١٧١١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .
[١٧١١٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .
٢٩ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )
[١٧١١٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .
__________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١ .
٢ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
الباب ٢٩
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
[١٧١١٥] ٢ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي (١) ، والتهذيب (٢) ، والفقيه (٣) : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] (٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .
[١٧١١٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (١) بين الأُختين المملوكتين بالوطء .
وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) (٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .
[١٧١١٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن
__________________________
٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦ .
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢ .
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند .
(٤) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠ .
يهبها لولده ، وان وطىء الثانية حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره » .
[١٧١١٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأُختين المملوكتين : « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطىء واحدة منهما فلا يطأ الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه ، فإن وطىء الثانية وهما جميعاً في ملكه حرمت عليه الأُولى حتى تخرج التي وطىء ، ببيع (١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأُولى شيء » .
[١٧١١٩] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشرة ، لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » .
٣٠ ـ ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها ، وبنت الأُخت على خالتها ، نسباً ورضاعاً إلّا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن )
[١٧١٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها » .
[١٧١٢١] ٢ ـ وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلّا بإذنهما ، وتنكح العمة
__________________________
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في الحجرية : « لبيع » وما أثبتناه من المصدر .
٦ ـ الهداية ص ٦٩ .
الباب ٣٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما » .
[١٧١٢٢] ٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أُختها » .
[١٧١٢٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
[١٧١٢٤] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها .
وتقدم عن الجعفريات (١) : قول علي ( عليه السلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] (٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .
[١٧١٢٥] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .
٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )
[١٧١٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢ .
٥ ـ المقنع ص ١١٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤ .
الباب ٣١
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .
[١٧١٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .
[١٧١٢٨] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .
[١٧١٢٩] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .
[١٧١٣٠] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .
٣٢ ـ ( باب تحريم الملاعنة )
[١٧١٣١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
__________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ .
(١) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه .
الباب ٣٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .
[١٧١٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .
[١٧١٣٣] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .
٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )
[١٧١٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .
الصدوق في المقنع : مثله (١) .
٣٤ ـ ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )
[١٧١٣٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ وج ٣ ص٣٣٥ ح ٢٣٤ .
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦ .
(١) المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
[١٧١٣٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج .
[١٧١٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدّة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج » .
[١٧١٣٨] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » .
٣٥ ـ ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )
[١٧١٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن (١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .
[١٧١٤٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلاً ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد
__________________________
٢ ـ المقنع ص ١٠١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١ .
٤ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ .
(١) في نسخة : بائنة .
٢ ـ المقنع ص ١٠١ .
طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك .
٣٦ ـ ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض )
[١٧١٤١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) فقال : « هو طلب الحلال ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « يقول خيراً » .
[١٧١٤٢] ٢ ـ وفي رواية أُخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) (١) قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) (٢) ، لترفث (٣) ويرفث معها » .
[١٧١٤٣] ٣ ـ وفي رواية عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله
__________________________
الباب ٣٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠ ، ٣٩١ .
(١ ، ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ) .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣ .
( عليه السلام ) : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها » .
[١٧١٤٤] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ـ إلى قوله ـ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) وقال : « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل ، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال : وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها وقال : « كيف أنت با بنت حنظلة ؟ » قالت : بخير ـ جعلت فداك ـ يا بن رسول الله ، قال : « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) ، ومن علي ( عليه السلام ) ، ومن حقي في الإِسلام ، وبيتي في العرب » قالت : غفر الله لك يا ابا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : « ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني ، وقد دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على أُم سلمة ابنة أبي أُمية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها ) (٢) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة » .
[١٧١٤٥] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما خطب أُم سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقول : يا رسول الله إني امرأة مسنة ، وإن
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٤ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
(٢) ليس في المصدر .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧٤٥ .
لي عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .
٣٧ ـ ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما )
[١٧١٤٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .
[١٧١٤٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته (١) .
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .
[١٧١٤٨] ٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .
٣٨ ـ ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
[١٧١٤٩] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
__________________________
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٩ .
(١) في الحجرية : « أُمهاتها » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦ .
الباب ٣٨
١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤ .
أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال ـ أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر ـ : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره .
[١٧١٥٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج » .
٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[١٧١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب » .
٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )
[١٧١٥٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[١٧١٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
__________________________
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٣٢ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠ .
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦ .
عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
٤١ ـ ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت )
[١٧١٥٤] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .
[١٧١٥٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت ـ يعني الزنى ـ ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .
[١٧١٥٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .
[١٧١٥٧] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
__________________________
الباب ٤١
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١ .
(١) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام )
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : « لا بأس ، إذا اضطر إليه » .
٤٢ ـ ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بإذنها ، وجواز العكس بغير إذن )
[١٧١٥٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها » .
[١٧١٥٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة .
[١٧١٦٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها » .
[١٧١٦١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
[١٧١٦٢] ٥ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
__________________________
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣ .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
( عليه السلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٣] ٦ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » .
[١٧١٦٤] ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .
٤٣ ـ ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس )
[١٧١٦٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة » .
[١٧١٦٦] ٢ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها
__________________________
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٧ ـ المقنع ص ١٠٥ .
الباب ٤٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .