الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
والكبير ، وإياك أن تكرر العتب ، فإن ذلك يغري بالذنب ، ويهون العتب » .
٧٣ ـ ( باب كراهة ركوب النساء السروج )
[١٦٦٥٤] ١ ـ أبو محمد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة : حدثنا صفوان بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عمران قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : « إن القائم منا منصور بالرعب » ـ إلى أن قال ـ قال ابن حمران : قيل له : يا بن رسول الله ، متى يخرج قائمكم ؟ قال : « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ، وركب ذات الفروج السروج ، وقبلت شهادة الزور ، وردت شهادة العدول ، واستخف الناس بالدماء ، وارتكاب الزنى ، واكل الربا ، والرشا » الخبر .
٧٤ ـ ( باب استحباب معصية النساء ، وترك طاعتهن وائتمانهن )
[١٦٦٥٥] ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تطيعوا (١) النساء على حال ، ولا تأمنوهن على مال ، ولا تثقوا بهن في الفعال ، فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ، ولا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا دين لهن عند شهوتهن ، يحفظن الشر وينسين الخير ، فالطفوا بهن (٢) على كل حال ، لعلهن يحسنّ الفعال » .
__________________________
الباب ٧٣
١ ـ الغيبة للفضل بن شاذان .
الباب ٧٤
١ ـ كنز الفوائد ص ١٧٧ .
(١) في نسخة : لا تطلعوا .
(٢) في المصدر : « لهن » .
[١٦٦٥٦] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حسن الملكة يمن ، وسوء الخلق شؤم ، وطاعة المرأة ندامة » الخبر .
[١٦٦٥٧] ٣ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي الجارود ، يرفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حديث : « واتقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهن على حذر ، إن أمرنكم بالمعروف خالفوهن حتى لا يطمعن في المنكر » .
[١٦٦٥٨] ٤ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ثلاث لا يستودعن سراً : المرأة ، والنمام ، والأحمق » .
وقال ( عليه السلام ) : « ثلاث مهلكات : طاعة النساء ، وطاعة الغضب ، وطاعة الشهوة » (١) .
وقال ( عليه السلام ) : « طاعة النساء غاية الجهل » (٢) .
[١٦٦٥٩] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ وهي طويلة ـ وفيها : « وإياكم وتصديق النساء ، فإنهن أخرجن أباكم من الجنة ، وصيرنه إلى نصب الدنيا » الخبر .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٢٣١ .
٣ ـ الاختصاص ص ٢٢٦ .
٤ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٢ ح ٥ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٣ ح ٨ .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٦٩ ح ٢ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٥٢ .
[١٦٦٦٠] ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : ودخل الغاضري (١) عليه ـ يعني الحسن ( عليه السلام ) ـ فقال : إني عصيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « بئس ما عملت ، كيف ؟ » قال : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يفلح قوم ملكت عليهم امرأة » وقد ملكت عليّ امرأتي ، وأمرتني أن أشتري عبداً فاشتريته فأبق مني ، فقال : « اختر أحد ثلاثة إن شئت فثمن عبد » فقال : ها هنا ولا تتجاوز ، وقد اخترت ، فأعطاه ذلك .
٧٥ ـ ( باب حكم طاعة المرأة ، إذا طلبت الذهاب الى الحمامات ، والعرسات ، والعيدات ، والنائحات ، ولبس الثياب الرقاق )
[١٦٦٦١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير المؤمنين ؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ، وإلى النياحات ، وإلى المغازات ، وإلى الحمامات ، وتسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها » .
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، إلى قوله : « وإلى الحمامات » (١) .
__________________________
٦ ـ المناقب ج ٤ ص ١٧ .
(١) في الحجرية : « القاضري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٥٥ فصل الألقاب ) .
الباب ٧٥
١ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
(١) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨٠١ .
٧٦ ـ ( باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة )
[١٦٦٦٢] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي [ بن اسباط ، عن ] (١) ابن فضال ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « شاوروا النساء وخالفوهن ، فإن خلافهن بركة » .
٧٧ ـ ( باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق ، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط )
[١٦٦٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق ، وقال : « ليس للنساء في وسط الطريق نصيب » .
٧٨ ـ ( باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، واحتباء المرأة )
[١٦٦٦٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ثلاثة من حفظهن كان معصوماً من الشيطان الرجيم ومن كل بلية : من لم يخل بامرأة
__________________________
باب ٧٦
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٦٢ ح ٢٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ و ج ٥ ص ٥١ ) .
الباب ٧٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٦ .
الباب ٧٨
١ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
لا يملك منها شيئاً ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته » .
[١٦٦٦٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( لا يخلو بامرأة رجل ) (١) ، فما من رجل خلا بامرأة ، إلّا كان الشيطان ثالثهما » .
[١٦٦٦٦] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) البيعة على النساء : أن لا ينحن ، ولا يخمشن ، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » .
[١٦٦٦٧] ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لما دعا نوح ربه عز وجل على قومه ، أتاه ابليس فقال : يا نوح إن لك عندي يداً أُريد أن أُكافئك عليها ـ إلى أن قال ـ اذكرني في ثلاث مواطن ، فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحداهن : اذكرني إذا غضبت ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين ، واذكرني إذا كنت مع امرأة خالياً وليس معكما أحد » .
[١٦٦٦٨] ٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : روي أن ابليس قال : لا أغيب عن العبد في ثلاث مواضع : إذا هم بصدقة ، وإذا خلا بامرأة ، وعند الموت .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٨ .
(١) في المصدر : « لا يخلونَّ رجل بامرأة » .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٦ .
٤ ـ الخصال ج ١ ص ١٣٢ ح ١٤٠ .
٥ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
[١٦٦٦٩] ٦ ـ وفيه مرسلاً : أن موسى ( عليه السلام ) رأى ابليس باكياً ـ إلى أن قال ـ قال ـ يعني ابليس ـ : أُعلمك كلمات : لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنه مفتاح كل شر ، ولا تخلون بامرأة غير محرم ، فإني لست أجعل بينكما رسولاً غيري . . الخبر .
[١٦٦٧٠] ٧ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما موسى بن عمران ( عليه السلام ) جالس إذ أقبل إليه ابليس ـ إلى أن قال ـ ثم قال [ له ] (١) : أُوصيك بثلاث خصال : يا موسى لا تخل بامرأة ولا تخل بك ، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به ، إلّا كنت صاحبه من دون أصحابي » الخبر .
[١٦٦٧١] ٨ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما شيطان » .
٧٩ ـ ( باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب )
[١٦٦٧٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه
__________________________
٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٧ ـ أمالي المفيد ص ١٥٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢٠ .
الباب ٧٩
١ ـ الجعفريات ص ٣١ .
وآله ) ، قال : « ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » .
[١٦٦٧٣] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب ، وقال : « إنما هلكت بنو اسرائيل ، من قبل القصص والخضاب والقنازع » .
٨٠ ـ ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف ، أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها )
[١٦٦٧٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصل (١) ، وقد لعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعة : الواصل شعره بغير شعره » الخبر .
[١٦٦٧٥] ٢ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لعن الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة (١) ، والمستوشمة ، والواشرة (٢) ، والمستوشرة ، وفي رواية : عوض ( الواشرة ) ( الواصمة والمستوصمة ) (٣) .
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٣١ .
الباب ٨٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
(١) في المصدر : « يرسل » .
٢ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١٧ .
(١) الوشم : ان يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل ، فيزرق أثره أو يخضر ، وهي واشمة ( النهاية ج ٥ ص ١٨٩ ) .
(٢) الواشرة : المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشوابّ ( النهاية ج ٥ ص ١٨٨ ) .
(٣) ( الواصمة والمستوصمة ) كذا ولعله تصحيف فقد جاء في خطاب الخبر من كتب اللغة ( النامصة والمتنمصة ) وهي التي تنتف الشعر من الوجه ( النهاية ج ٥ ص ١١٩ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٨٩ ، الفائق ج ٤ ص ٢٦ ) .
٨١ ـ ( باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن )
[١٦٦٧٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سئل ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (١) عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، فقال : أول نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها لله لا لغيره ، أعقبه الله إيماناً يجد طعمه » .
[١٦٦٧٧] ٢ ـ جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من ملأ عينه حراماً ، يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار ، ثم حشاهما ناراً إلى أن تقوم الناس ثم يؤمر به إلى النار » .
[١٦٦٧٨] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من اطلع في بيت جاره ، فنظر إلى عورة رجل ، أو شعر امرأة ، أو شيء من جسدها ، كان حقيقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عورات المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة » .
[١٦٦٧٩] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أطلق ناظره أتعب خاطره ، من تتابعت لحظاته دامت حسراته » .
[١٦٦٨٠] ٥ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « النظرة سهم مسموم من سهام ابليس ، فمن تركها خوفاً من الله أعطاه إيماناً يجد حلاوته في قلبه » .
__________________________
الباب ٨١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٣٩ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ جامع الأخبار ص ١٠٨ .
٣ ـ جامع الأخبار ص ١٠٩ .
٤ ـ جامع الأخبار ص ١٠٩ .
٥ ـ جامع الأخبار ص ١٧٠ .
[١٦٦٨١] ٦ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنى ، فالعين زناه النظر ، واللسان زناه الكلام ، والأُذنان زناهما السمع ، واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك [ كلّه ] (١) ويكذبه » .
[١٦٦٨٢] ٧ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أردف أُسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات ، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس ، وكان فتى حسن اللمة ، فاستقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعرابي ، وعنده أُخت له أجمل ما يكون من النساء ، فجعل الأعرابي يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجعل الفضل ينظر إلى أُخت الأعرابي ، وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده على وجه الفضل يستره من النظر ، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر ، حتى إذا فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حاجة الأعرابي ، التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قال : أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات ، لا يكف رجل فيهن بصره ولا يكف لسانه ويده ، إلّا كتب الله له مثل حج قابل » .
[١٦٦٨٣] ٨ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ما اغتنم أحد بمثل ما اغتنم بغضّ البصر ، فإن (١) البصر لا يغضّ عن محارم الله إلّا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال ، وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بماذا يستعان على غضّ البصر ؟ فقال : بالخمود تحت سلطان المطلع على سرك ، والعين جاسوس القلب ، وبريد العقل ، فغضّ
__________________________
٦ ـ جامع الأخبار ص ١٧٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٧ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ ح ٣ .
٨ ـ مصباح الشريعة ص ٢٤١ .
(١) في المصدر : لأن .
بصرك عما لا يليق بدينك ، ويكرهه قلبك وينكره عقلك ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : غضّوا أبصاركم ترون العجائب ، وقال الله عزّ وجلّ : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (٢) وقال عيسى بن مريم للحواريين : إياكم والنظر إلى المحذورات ، فإنه بذر الشهوات ، ونبات الفسق (٣) ، وقال يحيى بن زكريا : الموت أحب إلي من نظرة لغير واجب ، وقال عبدالله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة قد عادها في مرضها : لو ذهبت عيناك لكان خيراً لك من عيادة مريضك ، ولا تتوفر عين نصيبها من نظر إلى محذور ، إلّا وقد انعقد عقدة في قلبه من المنية ، ولا تنحل إلا بإحدى الحالتين ؛ إما ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة ، وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه ، فأخذ الحظ من غير توبة ، فمصيره إلى النار ، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك ، فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان » .
[١٦٦٨٤] ٩ ـ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن المعروف ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل ، عن واصل بن سليمان ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « كان المسيح ( عليه السلام ) يقول لأصحابه ـ إلى أن قال ـ وإياكم والنظرة ، فإنها تزرع في قلب صاحبها الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة » الخبر .
[١٦٦٨٥] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أصاب من امرأة نظرة حراماً ، ملأ الله عينه ناراً » .
[١٦٦٨٦] ١١ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « النظر إلى محاسن
__________________________
(٢) النور ٢٤ : ٣٠ .
(٣) في المصدر : « القسوة » .
٩ ـ أمالي المفيد ص ٢٠٨ .
١٠ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
١١ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
النساء سهم من سهام ابليس ، فمن تركه اذاقه الله طعم عبادة تسره » .
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لعن الله الناظر والمنظور إليه » .
[١٦٦٨٧] ١٢ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان أبصار هذه الفحول طوامح ، وهو سبب هبائها (١) ، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فاعجبته فليمس أهله ، فإنما هي امرأة بامرأة » .
وقال ( عليه السلام ) : « العيون مصائد الشيطان » (٢) .
وقال ( عليه السلام ) : « اللحظ رائد الفتن » (٣) .
وقال ( عليه السلام ) : « ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة » (٤) .
وقال ( عليه السلام ) : « كم من نظرة جلبت حسرة » (٥) .
وقال ( عليه السلام ) : « من غضّ طرفه أراح قلبه » (٦) .
وقال ( عليه السلام ) : « من أطلق طرفه جلب حتفه » (٧) .
وقال ( عليه السلام ) : « من غضّ طرفه قلّ أسفه وأمن تلفه » (٨) .
__________________________
١٢ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٢٥١ ح ٢٥٩ .
(١) هبائها : تصحيف صحته ( هبابها ) هب التيس هِباباً : هاج للنكاح والسفاد ( لسان العرب ـ هبب ـ ج ١ ص ٧٧٨ ) .
(٢) الغرر ج ١ ص ٣٢ ح ٩٩٣ .
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٥ ح ١٠٨٩ .
(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٤٠٥ ح ٢٣ .
(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٠ ح ٢١ .
(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٥ ح ١٤٥٩ .
(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٥ ح ١٤٦١ .
(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٥ ح ١٤٦٢ .
٨٢ ـ ( باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها ، حرّة أو أمة )
[١٦٦٨٨] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ابراهيم بن محمد الأشعري ، عن أبي كهمش قال : كنت نازلاً بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني ، فانصرفت ليلاً ممسياً فاستفتحت الباب ففتحت لي ، فمددت يدي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : « يا أبا كهمش ، تب إلى الله مما صنعت البارحة » .
[١٦٦٨٩] ٢ ـ وعن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن مهزم قال : كنا نزولاً بالمدينة وكانت جارية لصاحب المنزل تعجبني ، وإني أتيت الباب فاستفتحت ففتحت لي الجارية ، فغمزت ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : « يا مهزم ، أين كان أقصى أثرك اليوم ؟ » فقلت : ما برحت المسجد ، فقال : « أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلّا بالورع » .
ورواه الطبرسي في أعلام الورى : عن كتاب نوادر الحكمة ، بإسناده عن ابراهيم ، مثله (١) .
٨٣ ـ ( باب حكم سماع صوت الأجنبية ، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة ، وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن )
[١٦٦٩٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
__________________________
باب ٨٢
١ ـ بصائر الدرجات ص ٢٦٢ .
٢ ـ بصائر الدرجات ص ٢٦٣ .
(١) إعلام الورى ص ٢٧٥ .
الباب ٨٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧١٩ .
كان مما يأخذ على النساء في البيعة : « أن لا يتحدثن مع الرجال إلّا ذا محرم » .
[١٦٦٩١] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان نهى عن محادثة النساء .
[١٦٦٩٢] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « محادثة النساء من مصائد الشيطان » .
[١٦٦٩٣] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ، ولا بد لتلك الخمسة من النار ـ إلى أن قال ـ ومن مازح الجواري والغلمان ، فلا بد له من الزنى ولا بد للزاني من النار » .
[١٦٦٩٤] ٥ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وأقلل محادثة النساء يكمل لك الثناء » .
٨٤ ـ ( باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب )
[١٦٦٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها ، فقال : « أيسر أحدكم أن ينظر الرجال إلى أهله ؟ ارضوا للناس ما ترضون لأنفسكم » .
[١٦٦٩٦] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ما يأمن الذين ينظرون في
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٨ .
٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
٥ ـ غرر الحكم ص ١٧٩ « الطبعة الحجرية » .
الباب ٨٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠١ ح ٧٣٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤٠
أدبار النساء ، أن يبتلوا بذلك في نسائهم » .
[١٦٦٩٧] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل في قصة موسى ( عليه السلام ) من قول المرأة : ( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) (١) قال : « أما القوة فما رأت منه عند سقي الغنم ، وأما قولها : ( الْأَمِينُ ) فإنه لما أتته عن أبيها بأن يأتيه وقام معها ، فمشت بين يديه (٢) فتقدمها وقال : كوني خلفي وعرفيني الطريق ، فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء » .
[١٦٦٩٨] ٤ ـ الصدوق في كمال الدين : مرسلاً في سياق قصة موسى ( عليه السلام ) : فروي أن موسى قال لها : « وجهيني إلى الطريق وامشي خلفي ، فإنا بنو يعقوب لا ننظر في أعجاز النساء » الخبر .
[١٦٦٩٩] ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : مرسلاً قال : فقام موسى ( عليه السلام ) معها ، فمشت أمامه فسفقتها (١) الرياح فبان عجزها ، فقال لها موسى ( عليه السلام ) : تأخّري ودليني على الطريق بحصاة تلقيها أمامي أتبعها ، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء ـ إلى أن قال ـ فقال لها شعيب : أما قوته فقد عرفته بسقي الدلو وحده ، فبم عرفت أمانته ؟ فقالت : إنّه لما قال لي : تأخّري عني ودليني على الطريق ، فأنا من قوم لا ينظرون في أدبار النساء ، عرفت أنه ليس من القوم الذين ينظرون في أعجاز النساء .
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠١ ح ٧٣٨ .
(١) القصص ٢٨ : ٢٦ .
(٢) في الحجرية : « يديها » وما أثبتناه من المصدر .
٤ ـ كمال الدين ص ١٥١ .
٥ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٨ .
(١) سفق وصفق سواء وصفقتها الريح : أي ضربتها ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٥٨ و ٢٠٢ ) .
[١٦٧٠٠] ٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : « قال داود ( عليه السلام ) لابنه : امش خلف الأسد والأُسود ، ولا تمش خلف المرأة » .
٨٥ ـ ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد ، وما لا يجب عليها ستره )
[١٦٧٠١] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : نقلاً عن المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله جل ثناؤه : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) قال : « الوجه والذراعان » .
[١٦٧٠٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) قال : « الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم » .
وفي رواية أُخرى ، قال : « الخاتم والمسكة » .
[١٦٧٠٣] ٣ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (١) فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج (٢) وما دونه ، والخلخال وما
__________________________
٦ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
الباب ٨٥
١ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
٢ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٣٢ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠١ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
(٢) الدملج : حلي يلبس في المعصم كالسوار ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ) .
أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله .
٨٦ ـ ( باب حكم القواعد من النساء )
[١٦٧٠٤] ١ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن محمد بن خالد ، عن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس عليهن أن يضعن ثيابهن : الجلباب ، والقناع » .
وحدّثني محمد بن جمهور ، يرفعه نحوه : « إذا صارت مسنة » الا أنه زاد الإِزار فلا .
[١٦٧٠٥] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (١) قال : نزلت في العجائز اللآتي يئسن من المحيض والتزويج ، أن يضعن النقاب (٢) ، ثم قال : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ) (٣) أي : لا يظهرن للرجال .
٨٧ ـ ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )
[١٦٧٠٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
__________________________
الباب ٨٦
١ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩ .
٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨ .
(١ ، ٣) النور ٢٤ : ٦٠ .
(٢) في المصدر : الثياب .
الباب ٨٧
١ ـ الجعفريات ص ٨٢ .
الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد » .
[١٦٧٠٧] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس لنساء أهل الذمة حرمة ، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ، ما لم يتعمد ذلك » .
٨٨ ـ ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأُم الولد ، في الصلاة وغيرها )
[١٦٧٠٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل ( هل على ) (١) الأمة (٢) أن تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : « لا ، كان أبي ( رضوان الله عليه ) إذا رأى أمة تصلي وعليها مقنعة ، ضربها (٣) لتعلم الأمة من الحرة » .
٨٩ ـ ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها )
[١٦٧٠٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصافح النساء ، فكان إذا أراد أن يبايع
__________________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .
الباب ٨٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .
(١) في المصدر : عن .
(٢) في المصدر زيادة : هل لها .
(٣) في المصدر زيادة : وقال : يا لكع لا تتشبهي بالحرائر .
الباب ٨٩
١ ـ الجعفريات ص ٨٠ .
النساء ، أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده ثم يخرجها ، ثم يقول : إغمسن أيديكن فيه ، فقد بايعتكن » .
[١٦٧١٠] ٢ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً عن المحاسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه كره أن يصافح الرجل المرأة ، وإن كانت مسنة .
[١٦٧١١] ٣ ـ وعن سعيدة وأيمنة اختي محمد بن أبي عمير ، قالتا : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقلنا : تعود المرأة أخاها في الله ، قال : « نعم » قلنا : فتصافحه ، قال : « نعم ، من وراء ثوب ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبس الصوف يوم بايع النساء ، فكانت يده في كمه ، وهن يمسحن أيديهن عليه » .
[١٦٧١٢] ٤ ـ وعن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : « كانت مبايعة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، ان غمس يده في قدح من ماء ، ثم أمرهن أن يغمسن أيديهن في ذلك القدح ، بالإِقرار والإِيمان بالله والتصديق لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما أخذ عليهن » .
ورواه في تحف العقول : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[١٦٧١٣] ٥ ـ وفي رواية : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دعاهن ثم غمس يده في الإِناء ثم أخرجها ، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الإِناء .
__________________________
٢ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠١ .
٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠٣ .
٤ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠٣ .
(١) تحف العقول ص ٢٤٠ .
٥ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠٣ .
٩٠ ـ ( باب جملة مما يحرم على النساء ، وما يكره لهن ، وما يسقط عنهن )
[١٦٧١٤] ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من المحاسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجلّ : ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (١) قال : « المعروف ان لا يشققن جيباً ، ولا يلطمن وجهاً ، ولا يدعين ويلاً ، ولا يتخلّفن عند قبر ، ولا يسودن ثوباً ، ولا ينشرن شعراً » .
[١٦٧١٥] ٢ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بايعهن ، وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه ، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء ، خوفاً أن يعرفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « أُبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً » فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه بايع الرجال يومئذٍ على الإِسلام والجهاد فقط ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا تسرقن » فقالت هند : ان أبا سفيان رجل ممسك ، وإني أصبت من ماله هنات ، فلا أدري أيحل (١) أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعرفها ، فقال لها : « وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم ، فاعف عما سلف ، يا نبي الله عفا الله عنك ، فقال : « ولا تزنين » فقالت هند : أو تزني الحرة ؟ فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا تقتلن أولادكن » فقالت هند : ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً ، فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله
__________________________
الباب ٩٠
١ ـ مشكاة الأنوار ص ٢٠٣ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١٢ .
٢ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٢٧٦ .
(١) في المصدر زيادة : لي .
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولما قال : « ولا تأتين ببهتان » قالت هند : والله إن البهتان قبيح ، وما تأمرنا إلّا بالرشد ومكارم الأخلاق ، ولما قال ( صلى الله عليه وآله ) : « ولا يعصينك في معروف » قالت هند : ما جلسنا مجلسنا هذا ، وفي أنفسنا أن نعصيك .
[١٦٧١٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال ، وأن يخرجن من بيوتهن إلّا بإذن أزواجهن ، ونهى أن يدخلن الحمامات إلّا من عذر ، وقال : « أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت حجابها » .
[١٦٧١٧] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها ، وأن يتعرى الرجل مع أهله .
[١٦٧١٨] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يسلكن وسط الطريق ، وقال : « ليس للنساء في وسط الطريق نصيب » ونهى أن تلبس المرأة إذ أخرجت ثوباً مشهوراً ، أو تتحلى بما له صوت يسمع ، ولعن المذكرات من النساء ، والمؤنثين من الرجال ، ونهى النساء عن إظهار الصوت إلّا من ضرورة ، ونهاهن عن المبيت في غير بيوتهن ، ونهى أن يسلم الرجال عليهن .
[١٦٧١٩] ٦ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في المعراج ، ـ إلى أن قال ـ : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثم
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٥ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٦ .
٦ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٧ .