الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، عليك بالجماع ليلة الاثنين ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله ، راضياً بما قسم له ، يا علي ، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء ، فقضي بينكما ولد ، يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله [ ولا يعذّبه الله عزّ وجلّ ] (١) ، مع المشركين ، ويكون طيب النكهة من الفم ، رحيم القلب ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان ، يا علي ، وإن جامعت أهلك في ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، يكون حكيماً (٢) من الحكماء ، أو عالماً من العلماء ، وإن جامعتها في كبد الشمس فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فقيهاً ، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا ، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، يكون خطيباً قوالاً مفوهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر وقضي بينكما ولد ، يكون معروفاً مشهوراً عالماً ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، [ فإنه ] (٣) يرجى أن يكون ولدك من الأبدال إن شاء الله » .
١١٦ ـ ( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم )
[١٦٧٧٥] ١ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي ، إنه لا يحل لأحد من هذه الامة أن يجنب في هذا المسجد ، غيري وغيرك » .
[١٦٧٧٦] ٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن الحسين بن علي
__________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : « حاكماً » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) أثبتناه من المصدر .
الباب ١١٦
١ ـ شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥ .
٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ٢٠٧ .
( عليهما السلام ) ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى ـ إلى أن قال ـ : « انشدكم بالله ، هل تعلمون [ أنّ ] (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه ، ثم ابتنى فيه عشرة منازل : تسعة له ، وجعل ( لعلي ( عليه السلام ) عاشرها في وسطها ) (٢) ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه ـ إلى أن قال ـ ثم نهى الناس جميعاً أن يناموا في المسجد غيره ، وكان يجنب في المسجد ، ومنزله في منزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يولد لرسول الله وله فيه الأولاد ؟ » قالوا : اللهم نعم الخبر .
١١٧ ـ ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملاً ، زيادة على غيره )
[١٦٧٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا » .
١١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح )
[١٦٧٧٨] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم قال : « قال رسول الله ( صلى الله
__________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : عاشرها في وسطها لأبي .
الباب ١١٧
١ ـ الجعفريات ص ٩٩ .
الباب ١١٨
١ ـ الجعفريات ص ٩٠ ، ونوادر الراوندي ١٢ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١١ .
عليه وآله ) : لا خيل كالدهم (١) ، ولا امرأة كابنة العم » .
[١٦٧٧٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء ، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء ، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي ، وأنها وضعت هذا الحبشي ، فاطرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طويلاً ، ثم رفع رأسه فقال : إن لك تسعة وتسعين عرقاً ، ولها تسعة وتسعين عرقاً ، فإذا اشتملت اضطربت العروق ، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها ، قال : فقام الرجل وأخذ بيد امرأته ، وازداد بها وبولدها عجبا » .
[١٦٧٨٠] ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تزوجوا أياماكم ، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن ، ويوسع لهن في أرزاقهن ، ويزيدهن في مروءاتهن » .
[١٦٧٨١] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أُمي استاذن عليها ـ إلى أن قال ـ يا رسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي ؟ قال : لا ، قال : ولم ؟ قال : أخاف ان أبدت شيئاً من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها » .
__________________________
(١) في المصدر : أبقى من الدهم .
٢ ـ الجعفريات ص ٩٠ ، ونوادر الراوندي ص ٣٥ .
٣ ـ الجعفريات ص ٩١ ، ونوادر الراوندي ص ٣٦ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٣ .
٤ ـ الجعفريات ص ٩٧ ، ونوادر الراوندي ص ١٩ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١ .
[١٦٧٨٢] ٥ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » .
[١٦٧٨٣] ٦ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم ، فأكل خزانتهم (١) ونظر إلى عوراتهم » .
[١٦٧٨٤] ٧ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بارك الله لأُمتي في وعاها وقصار الجرم » .
[١٦٧٨٥] ٨ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بقصار الجرم ، فإنه أقوى لكم فيما تريدون » .
[١٦٧٨٦] ٩ ـ وبهذا الإِسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .
[١٦٧٨٧] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قالت الأنصار : يا رسول الله ، ماذا نقول إذا زففنا عرائسنا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أتيناكم فحيونا نحييكم ، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم » .
__________________________
٥ ـ الجعفريات ص ٩٩ ونوادر الراوندي ص ٢٤ ، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧٢٠ .
٦ ـ الجعفريات ص ١٠٤ ، ونوادر الراوندي ص ٣٨ ، ودعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٦ .
(١) في المصدر : « خزاينهم » .
٧ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .
٨ ـ الجعفريات ص ١٠٧ ، ونوادر الراوندي ص ٣٨ ، ودعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٩ .
٩ ـ الجعفريات ص ١١٠ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .
١٠ ـ الجعفريات ص ١١٠ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .
وروى أكثر هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : والقاضي نعمان في الدعائم .
[١٦٧٨٨] ١١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما من مرزئة أشد على عبد [ من ] (١) أن يأتيه ابن أخيه ، فيقول : زوجني ، فيقول : لا أفعل ، أنا أغنى منك » .
[١٦٧٨٩] ١٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لما ( كان في ) (١) الليلة التي بنى فيها علي بفاطمة ( عليهما السلام ) ، سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ضرب الدف ، فقال : ما هذا ؟ فقالت أُم سلمة : يا رسول الله ، هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف ، أرادت ( أن تفرح ) (٢) فاطمة ، لئلا ترى أنه لما ماتت أُمها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء ، ثم قال : اللهم ادخل على أسماء بنت عميس السرور ، كما فرحت ابنتي ، ثم دعا بها فقال : يا أسماء ، ما تقولون إذا نقرتن الدف ؟ فقالت : يا رسول الله ، ما ندري ما نقول في ذلك ؟ وإنما أردت فرحها ، قال : فلا تقولوا هجراً ( وهذراً ) (٣) » .
[١٦٧٩٠] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً ، فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : « كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا يكون نكاح في السر حتى
__________________________
١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٦ .
(١) اثبتناه من المصدر .
١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٧٥٢ .
(١) في المصدر : « كانت » .
(٢) في المصدر : « فيه فرح » .
(٣) ليس بالمصدر .
١٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩ .
يرى دخان أو يسمع حس دف » وقال : « الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف » .
[١٦٧٩١] ١٤ ـ وعن أبي جعفر بن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من شيعته أتاه فقال : يا بن رسول الله ، وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشيء من اللهو ، فإذا جميع الملاهي عنده ، وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله ، فقال ( عليه السلام ) له : « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال : يا بن رسول الله ، ما ترى في هذا الشأن ؟ فقال : « أما القينة (١) التي تتخذ لهذا فحرام ، وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به » .
[١٦٧٩٢] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .
[١٦٧٩٣] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الجماع ، فقال ( عليه السلام ) : « حياء يرتفع وعورات تجتمع ، أشبه شيء بالجنون ، الإِصرار عليه هرم ، والإِفاقة منه ندم ، ثمرة حلاله الولد ، إن عاش فتن وإن مات فتن (١) » .
وقال ( عليه السلام ) : « من أكثر المناكح غشيته الفضائح » (٢) .
[١٦٧٩٤] ١٧ ـ وجدت في غير واحد من المجاميع ، وبعضها بخط بعض الأفاضل ، خبراً طويلاً في مكالمة الباقر ( عليه السلام ) مع الحجاج في صغر
__________________________
١٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١ .
(١) في الطبعة الحجرية : « الغنية » وما أثبتناه من المصدر .
١٥ ـ لبّ اللباب : مخطوط .
١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٦ ح ٧٧ .
(١) في المصدر : « حزن » .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٩٠ .
١٧ ـ
سنه : أوله : حدثنا أبو عبدالله الكرخي ( رحمة الله عليه ) قال : حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي ، وعنده جماعة من الأعيان ، والناس حوله محدقون ، ولهيبته مطرقون ، وهو كالجمل الهائج ، إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم ، حسن الشباب نقي الثياب لا نبات بعارضه ، وهو كأنه البدر في ليلة تمامه ، فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا له إجلالاً له ، فأُعجب الحجاج من حسنه وجماله ، وبهائه وكماله ، وأدبه وفصاحته وهيبته ، فقال له الحجاج : من اين أقبلت يا صبي ؟ فقال : « من ورائي » وساق الخبر ، ـ إلى أن قال ـ : ثم قال الحجاج : أي النساء أجود ؟ قال الصبي : « ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل » قال : فما تقول في بنت العشر سنين ؟ قال : « لعبة اللاعبين » قال : فما تقول في بنت العشرين ؟ قال : « قرة أعين الناظرين » قال : فما تقول في بنت الثلاثين ؟ قال : « لذة للمباشرين » قال : فما تقول في بنت الأربعين ؟ قال : « ذات شحم ولحم ولين » قال : فما تقول في بنت الخمسين ؟ قال : « ذات بنات وبنين » قال : فما تقول في بنت الستين ؟ قال : « آية للسائلين » قال : فما تقول في بنت السبعين ؟ « قال عجوز في الغابرين » قال : فما تقول في بنت الثمانين ؟ قال : « لا تصلح لدنيا ولا دين » قال : فما تقول في بنت التسعين ؟ قال : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » قال : فما تقول في بنت المائة ؟ قال : « لا تسأل عن أصحاب الجحيم » قال : فعند ذلك قال الحجاج : قد وصفتها لي نثراً ، فصفها لي نظماً ، فانشأ الباقر ( عليه السلام ) هذه الأبيات يقول :
« متى تلق بنت العشر قد نط نهدها |
|
كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها |
وأما ابنة العشرين لا شيء مثلها |
|
فتلك التي تلهو بها وتريدها |
وبنت الثلاثين الشفا في حديثها |
|
خيار النسا طوبى لمن يستفيدها |
وان تلق بنت الأربعين فإنها |
|
هي العيش لم تهزل ولم يعس (١) عودها |
__________________________
(١) يعس : عسا الشيء يعسو : يبس وصلب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٥٤ ) .
وأما ابنة الخمسين لله درها |
|
بعقل وتدبير تربي وليدها |
وأما ابنة الستين قد رق جلدها |
|
وفيها بقايا والحريص يريدها |
وأما ابنة السبعين يرعش رأسها |
|
من الكبر المفني وقل وليدها |
وبنت الثمانين السقام بعينها |
|
وعند هجوم الليل قل رقودها |
وأما ابنة التسعين لا درّ درّها |
|
وقد خلعت عمراً وكش وريدها |
وان زيدت العشر التوالي فليتها |
|
تغرّق في بحر وحوت يقودها » |
فقال الحجاج : أحسنت أحسنت يا صبي . . . الخبر .
[١٦٧٩٥] ١٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجامع إلّا من حاجة » .
[١٦٧٩٦] ١٩ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد ، والجماع من (١) غير اهراق الماء على أثره يوجب الحصاة ، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ، ولا يطل المكث على النساء .
قال : ولا تجامع النساء إلّا وهي طاهرة ، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماً ولا تجلس جالساً ، ولكن تميل على يمينك ، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئاً فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل ، أو بعسل منزوع الرغوة ، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك » .
[١٦٧٩٧] ٢٠ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
__________________________
١٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .
١٩ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٥ ، ٦٥ ( مع اختلاف يسير ) .
(١) في الطبعة الحجرية : « و » وما أثبتناه من المصدر .
٢٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٥ .
« إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « يا معاشر (٢) النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » .
__________________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٥ .
(٢) في المصدر : « يا معشر » .
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
١ ـ ( باب اعتبار الصيغة ، وكيفية الإِيجاب والقبول ، وحكم الأخرس والأعجم )
[١٦٧٩٨] ١ ـ البحار ، ومدينة المعاجز : نقلاً عن مسند فاطمة ( عليها السلام ) : عن هارون بن موسى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب (١) ، عن محمد بن زكريا بن دينار ، عن شعيب بن واقد ، عن الليث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر قال : « لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يزوج فاطمة علياً ( عليهما السلام ) ، قال له : اخرج يا ابا الحسن إلى المسجد ، فإني خارج في أثرك ، ومزوجك بحضرة الناس ، إلى أن ذكر خروجه وخطبته ( صلى الله عليه وآله ) في المسجد ، وقال في آخره : وإن الله عز وجل أمرني أن أُزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة ، وأمرني أن أُزوجه وأُشهدكم على ذلك ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : قم يا علي فاخطب لنفسك ، إلى أن ساق خطبته ( عليه السلام ) ، وقال في آخره : وهذا محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وآله ) ، زوجني ابنته فاطمة ( عليهما السلام ) ، على صداق أربعمائة درهم ودينار (٢) قد رضيت
__________________________
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الباب ١
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٦٩ ح ٢١ ومدينة المعاجز ص ١٤٥ .
(١) في الحجرية : ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٠ ) .
(٢) كذا والظاهر أنها « ونيف وقد » .
بذلك ، فاسألوه واشهدوا ، فقال المسلمون : زوجته يا رسول الله ، قال : نعم ، قال المسلمون : بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما » .
[١٦٧٩٩] ٢ ـ وعن أبي المفضل ، عن بدر بن عمار الطبرستاني ، عن الصدوق ، عن محمد بن المحمود (١) ، عن أبيه قال : حضرت مجلس أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حين تزوج بنت المأمون ، إلى أن ذكر خطبته ( عليه السلام ) وفي آخرها : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأزواجه خمسمائة درهم ، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم ، زوجتني يا أمير المؤمنين ؟ » فقال المأمون : الحمد لله ـ إلى أن قال ـ ثم إن محمد بن علي ( عليهما السلام ) خطب أم الفضل بنت عبدالله ، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم ، وقد زوجته ، فهل قبلت يا أبا جعفر ؟ قال أبو جعفر : « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر .
ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون ، مثله (٢) .
[١٦٨٠٠] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (١) قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : ( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » .
__________________________
٢ ـ بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢ .
(١) كذا وفي المصدر : « محمد المحمودي » والظاهر انه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ » .
(٢) إثبات الوصية ص ١٨٩ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ح ٦٨ .
(١) النساء ٤ : ٢١ .
[١٦٨٠١] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى سهل الساعدي ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاءت إليه امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا إربة لي في النساء » فقالت : زوجني بمن شئت من أصحابك ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : « هل معك شيء تصدقها ؟ » فقال : والله ما معي إلّا ردائي هذا ، فقال : « ان اعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك ، هل لك (١) شيء من القرآن ؟ » فقال : نعم سورة كذا [ وكذا ] (٢) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « زوجتكها (٣) على ما معك من القرآن » .
[١٦٨٠٢] ٥ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى العطار جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن ابراهيم بن عمار ، عن ابن نويه ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في كيفية بدء النسل ، ـ إلى أن قال ـ : « فقال الله تبارك وتعالى : هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك ؟ قال ـ يعني آدم ( عليه السلام ) ـ : نعم يا رب ، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت ، فقال الله تبارك وتعالى : فاخطبها إلي فإنها أمتي ، وقد تصلح أيضاً للشهوة ، وألقى الله عليه الشهوة ، وقد علم (١) قبل ذلك المعرفة ، فقال : يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك ؟ قال : رضاي أن تعلمها معالم ديني ، فقال : ذلك لك يا رب ، إن شئت ذلك ، فقال عز وجل : قد شئت ذلك ، وقد زوجتكها فضمها إليك » الخبر .
__________________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨ .
(١) في المصدر : « معك » .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : « زوجتها » .
٥ ـ علل الشرائع ص ١٧ ح ١ .
(١) في المصدر : « علمه » .
[١٦٨٠٣] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في نكاح المتعة ، قال : « فإذا كانت خالية من ذلك قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله ـ إلى أن قال ـ فإذا أنعمت ، قلت لها : قد متعتني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني » .
٢ ـ ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها ، لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا بلفظ العارية ، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة )
[١٦٨٠٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية قال : « أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً ) ثم بين ذلك عز وجل ، ان ذلك انما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوباً أو درهماً أو شيئاً أو أكثر » .
[١٦٨٠٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن عارية الفروج ، كالرجل
__________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ وكذا التي تليها .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ح ٩٣٦ .
يبيح للرجل وطء أمته ، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها ، في غير نكاح ولا ملك يمين ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « عارية الفروج هي (١) زنى ، وأنا أبرأ (٢) إلى الله ممن يفعله » .
[١٦٨٠٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : أصلحك الله ، ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : « حرام (١) » .
٣ ـ ( باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما ، على الثيب البالغة الرشيدة ، بل أمرها بيدها )
[١٦٨٠٧] ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس للوليّ مع الثيب أمر » .
[١٦٨٠٨] ٢ ـ الصدوق في الهداية : لا ولاية لأحد على الابنة (١) إلّا لأبيها ما دامت بكراً ، فإذا صارت ثيباً فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها .
[١٦٨٠٩] ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الإِستغاثة : في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الأيم أملك
__________________________
(١) في نسخة : هو .
(٢) في المصدر : « بريء » .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٢٧ ح ٨ .
(١) في المصدر : زنى .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣١٣ ح ١٤٩ .
٢ ـ الهداية ص ٦٨ .
(١) في المصدر : البنت .
٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .
بنفسها من وليها » . وهي التي قد مات عنها زوجها ، أو طلّقها بعد الدخول بها .
٤ ـ ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها ، وعدم ظهور الكراهة منها )
[١٦٨١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها ، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت ، وإن أبت لم يزوجها » .
[١٦٨١١] ٢ ـ البحار ، نقلاً عن العدد القوية لأخ العلامة : عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة ، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء ، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن بيعهن ، قال : فرغب جماعة من قريش [ في ] (١) أن يستنكحوا النساء ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « هؤلاء (٢) لا يكرهن على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى ، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : تختارين من خطابك ، وهل أنت ممن تريدين بعلاً ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد أرادت ، وبقي الاختيار » فقال عمر : وما علمك بارادتها للبعل ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كان ] (٣) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت ، يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها ،
__________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .
٢ ـ البحار ج ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ وج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد ص ١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : « هنَّ » .
(٣) أثبتناه من المصدر .
وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر .
[١٦٨١٢] ٣ ـ ابو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : جاء في الخبر : البكر نشأ من سكوتها اقرارها .
٥ ـ ( باب ثبوت الولاية للأب ، والجد للأب خاصة مع وجود الأب ، على البنت غير البالغة الرشيدة ، وكذا الصبي )
[١٦٨١٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل » .
[١٦٨١٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً ، وليس لهم خيار إذا كبروا » .
[١٦٨١٥] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ فقال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم (١) » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
[١٦٨١٦] ٤ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فيجوز طلاق أبيه ، قال : « لا » قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : « على أبيه إذا كان قد
__________________________
٣ ـ الاستغاثة : لم نجده في مظانه .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١ .
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
(١) في المصدر : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
ضمنه لهم ، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر .
[١٦٨١٧] ٥ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر » .
[١٦٨١٨] ٦ ـ وعن صفوان ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » .
٦ ـ ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأُم في العقد مطلقاً ، إلّا مع الوكالة بشروطها ، فإن زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها ، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )
[١٦٨١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ ـ يعني بوكالة المرأة ـ فهو جائز » .
[١٦٨٢٠] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وكلت المرأة وكيلين ، وفوضت إليهما [ نكاحها ] (١) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلاً ، فالنكاح للأول » .
[١٦٨٢١] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________________
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٠
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في وليين : « إذا أنكح وليان ، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية » .
٧ ـ ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
تقدم عن دعائم الإِسلام ، قوله ( عليه السلام ) : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز » .
[١٦٨٢٢] ١ ـ العياشي : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره » .
٨ ـ ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة ، مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
[١٦٨٢٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر .
[١٦٨٢٤] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يُنكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي أعلم بنفسها » الخبر .
[١٦٨٢٥] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ـ مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) ـ منهم محمد بن مسلم قال : قال أبو
__________________________
الباب ٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠ .
٣ ـ عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ ح ٢٦ .
عبدالله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير اذن أبيها » .
٩ ـ ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولا يزوجها بغير من عين له )
[١٦٨٢٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز » .
[١٦٨٢٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ولت امرأة أمرها رجلاً فقالت : زوجني فلاناً ، فقال : لا ازوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت لأتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلّا بيدي ، وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام ، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه .
١٠ ـ ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة ، فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن اقترنا صح عقد الجد )
[١٦٨٢٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعاً
__________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢ .
٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥ .