الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
٢ ـ ( باب قتل من أفطر في شهر رمضان مستحلا ، وتعزير من أفطر فيه غير مستحلّ ، أوّل مرّة وثانياً ، وقتله ثالثا )
[ ٨٥٢٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه : « أنّ عليا ( عليهم السلام ) أُوتي برجل مفطر ، في شهر رمضان ، نهارا من غير علّة ، فضربه تسعة وثلاثين سوطا ، حقّ شهر رمضان حيث أفطر فيه » .
[ ٨٥٢٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّه أوتي برجل شرب خمراً في شهر رمضان ، فضربه الحدّ ، وضربه تسعة وثلاثين سوطا ، لحق شهر رمضان » .
[ ٨٥٢٨ ] ٣ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ، عن عوانة (١) قال : خرج النجاشي في أوّل يوم من رمضان ، فمرّ بابي سمّال (٢) الأسدي ، وهو قاعد بفناء داره ، فقال له : أين تريد ؟ قال : أُريد الكناسة ، قال : هل لك في رؤوس وإليات ، قد وضعت في التّنور من أوّل اللّيل ، فأصبحت قد أينعت وتهرّأت (٣) ؟ قال : ويحك في أوّل يوم
____________________________
الباب ٢
١ ، ٢ ـ الجعفريات ص ٥٩ .
٣ ـ كتاب الغارات ج ٢ ص ٥٣٣ .
(١) كان في الطبعة الحجرية « أبي عوانة » وهو تصحيف . والصحيح ما أثبتناه ، راجع لسان الميزان ج ٤ ص ٣٨٦ .
(٢) كان في الطبعة الحجرية « أبي سماك » وهو تصحيف ، والصحيح ما اثبتناه كما في الاصابة ج ٤ ص ٩٩ ح ٥٩٤ .
(٣) تهرّأ اللحم : نضج حتى سقط من العظم ( لسان العرب ـ هرأ ـ ج ١ ص ١٨٢ ) .
من رمضان ، قال : دعنا ممّا لا نعرف ، قال : ثم مه ؟ قال : ثم أسقيك من شراب كالورس ، يطيب في النّفس ، يجري في العروق ، و يزيد في الطّروق (٤) ، يهضم الطعام ، ويسهل للفدم (٥) الكلام ، فنزل فتغدّيا ، ثم أتاه بنبيذ فشربا [ ه ] (٦) ، فلمّا كان من آخر النهار ، علت أصواتهما ، ولهما جار يتشيّع ، من أصحاب علي ( عليه السلام ) ، فأتى عليا ( عليه السلام ) ، فأخبره بقصّتهما ، فارسل اليهما قوما فاحاطوا بالدّار ، فامّا أبو سمّال فوثب الى دور بني اسد وافلت ، وأمّا النجاشي فأتى به عليا ( عليه السلام ) ، فلما اصبح أقامه في سراويل ، فضربه ثمانين ، ثم زاده عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين [ أمّا الحدّ فقد عرفته ] (٧) ما (٨) هذه العلاوة التي لا نعرف ؟ قال : « لجرأتك على ربّك ، وإفطارك في شهر رمضان » الخبر وهو طويل .
[ ٨٥٢٩ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر يوما من شهر رمضان ، خرج منه روح الإِيمان » .
____________________________
(٤) كذا ولعل صوابه : الطرق ، جاء في لسان العرب في سياقه لنفس الحديث ( ويكثر الطَّرق ) والطَّرق : ماء الفحل ، والطَّروقة : الزوجة .
( لسان العرب ـ طرق ـ ج ١٠ ص ٢١٦ ) وفي المصدر : الطرق .
(٥) الفدم : العيي عن الحجة والكلام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٥٠ ) ، وكان في الطبعة الحجرية : القرم ، وهو تصحيف .
(٦ ، ٧) اثبتناه من المصدر .
(٨) في المصدر : فما .
٤ ـ الهداية ص ٤٧ .
٣ ـ ( باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرّؤية ، أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الإِفطار في آخره إلّا للرّؤية ، أو مضي ثلاثين ، وأنّه يجب العمل في ذلك باليقين ، دون الظّن )
[ ٨٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد أبي أُسامة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الاهلة ، قال : « هي الشّهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا إلّا أن يشهد ثلاثة عدول ، فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنّه يقضي ذلك اليوم » .
[ ٨٥٣١ ] ٢ ـ وعن أبي خالد الواسطي قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يوم شكّ فيه من رمضان ، فإذا مائدة موضوعة ، وهو يأكل ، ونحن نريد أن نسأله ، فقال : « ادنوا الغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يحكم فيه سبب ترونه ، فلا تصوموا ـ ثم قال ـ حدثني أبي علي بن الحسين ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا ثقل في مرضه ، قال : أيّها النّاس ، إنّ السّنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ، ثم قال بيده : رجب مفرد ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ثلاث متواليات ، الا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فاتموا العدّة شعبان ثلاثين ، وصوموا الواحد والثلاثين » الخبر .
____________________________
الباب ٣
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٥ ح ٢٠٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦ .
[ ٨٥٣٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته » .
[ ٨٥٣٣ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصوم للرّؤية والفطر للرّؤية ، وليس بالرّأي ولا بالتّظنّي ، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون ، وقال ( عليه السلام ) : ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية ، ليس على المسلمين إلّا الرّؤية » .
[ ٨٥٣٤ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين [ يوما ] (١) من رؤية الهلال ، أو بشهادة شاهدين عدلين (٢) أنّهما رأياه » .
[ ٨٥٣٥ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا شككت في هلال شوّال ، وتغيّمت السماء ، فصم ثلاثين يوما وافطر » .
[ ٨٥٣٦ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يقول : « صم حين يصوم الناس [ وافطر حين يفطر الناس ] (١) ، فإن الله جعل الاهلّة مواقيت » .
____________________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٣ .
٤ ـ الهداية ص ٤٥ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٧ ـ الرسالة العدديّة ص ١٦ .
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
[ ٨٥٣٧ ] ٨ ـ وعن الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : إنّ السنة اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حرم : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، ثلاثة أشهر متواليات ، وواحد مفرد ، وشهر رمضان منها مفروض فيه الصيام ، فصوموا للرّؤية ، فإذا خفي الشهر فأتموا ثلاثين يوماً » .
[ ٨٥٣٨ ] ٩ ـ وروى أبو سارة ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صم للرّؤية [ وافطر للرؤية ] (١) » . وروى عبد الله بن بكير ، مثل ذلك .
[ ٨٥٣٩ ] ١٠ ـ وروى عبد السلام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيت الهلال فأفطر » .
[ ٨٥٤٠ ] ١١ ـ وروى سيف بن عميرة ، عن الفضيل بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية ، وليس على المسلمين إلّا الرّؤية » .
[ ٨٥٤١ ] ١٢ ـ السيد المرتضى في رسالته في الرّد على أصحاب العدد : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « صوموا لرؤيته ، وافطروا
____________________________
٨ ـ الرسالة العدديّة ص ١٧ .
٩ ـ الرسالة العدديّة ص ١٨ .
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .
١٠ ـ الرسالة العددية ص ١٨ .
١١ ـ الرسالة العدديّة ص ١٩ .
١٢ ـ رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٢٠ .
لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » قال السيد : وهذا الخبر ، وإن كان من طريق الآحاد ، فقد أجمعت الأُمة على قبوله ، وإن اختلفوا في تأويله ، فما ردّه أحد منهم .
ورواه في موضع آخر (١) : عن كتاب من أصحاب العدد ، هكذا : إنّ الناس كانوا يصومون بصيام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويفطرون بإفطاره ، فلمّا أراد مفارقتهم في بعض الغزوات ، قالوا : يا رسول الله ، كنّا نصوم بصيامك ، ونفطر بإفطارك ، وها أنت ذاهب لوجهك ، فما نصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : « صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين » .
٤ ـ ( باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وأنّه إذا كان بحسب الرّؤية كذلك ، لم يجب قضاء يوم منه ، إلّا مع قيام بينة بتقدّم الرّؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكمال ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غمّ هلاله )
[ ٨٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن ابي خالد الواسطي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث أنّه قال : « قال علي ( عليه السلام ) : صمنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تسعا وعشرين ، ولم نقضه ، ورآه تماما » .
[ ٨٥٤٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وشهر رمضان ثلاثون وتسعة وعشرون يوماً ، يصيبه ما يصيب الشهور من التّمام والنّقصان ،
____________________________
(١) رسالة السيد المرتضى ج ٢ ص ٥٠ .
الباب ٤
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .
والفرض تام فيه ابدا لا ينقص ، كما روي ، ومعنى ذلك الفريضة فيه الواجبة قد تمّت ، وهو شهر قد يكون ثلاثين يوما ، ( وقد يكون ) (١) تسعة وعشرين يوماً » .
[ ٨٥٤٤ ] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالته في الرّد على أصحاب العدد : أخبرني أبو غالب احمد بن محمد الزراري رحمه الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن أبان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ، ثم تغيّمت السماء ، فأتّم العدّة ثلاثين » .
وروى محمد بن قيس ، مثل ذلك .
[ ٨٥٤٥ ] ٤ ـ أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهران (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدول من المسلمين ، فإن لم تروا الهلال ، فأتّموا الصيام الى اللّيل ، وإذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما ، ثمّ افطروا » .
[ ٨٥٤٦ ] ٥ ـ وروى مصدق بن صدقه ، عن عمّار بن موسى السّاباطي ،
____________________________
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ الرسالة العددية ص ١٥ .
٤ ـ الرسالة العددية ص ١٥ .
(١) في المصدر : مهزيار ، والظاهر أنّه هو الصحيح « معجم رجال الحديث ج ١ ص ٣٠٧ » .
٥ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان ، يكون ثلاثين يوما ، ويكون تسعة وعشرين يوماً » .
[ ٨٥٤٧ ] ٦ ـ وروى الحسن بن أبان (١) ، عن أبي أحمد عمر بن الرّبيع قال : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن الأهلة ، قال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا عاينت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد لك عدول ، أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٤٨ ] ٧ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فافطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن تشهد بيّنة عدول [ فإن شهدوا ] (١) ، أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٤٩ ] ٨ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، بأنّهما رأياه فاقضه » .
____________________________
٦ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
(١) في المصدر : الحسن بن الحسين بن أبان ، والظاهر أنّ الصحيح : الحسين بن الحسن بن أبان « راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ١٧٠ و ١٧١ » .
٧ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٨ ـ الرسالة العددية ص ١٨ .
وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك سواء .
وروى أحمد بن الحسن ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشّحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك سواء .
[ ٨٥٥٠ ] ٩ ـ وروى محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صمت شهر رمضان على رؤية الهلال ، تسعة وعشرين يوماً ، وما قضيت ، فقال لي : « وانا قد صمته تسعة وعشرين يوما ، وما قضيت ـ ثم قال ـ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر كذا وكذا ، وكذا وكذا ، وقبض الإِبهام » .
وروى علي بن الحسين الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن اسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٨٥٥١ ] ١٠ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « ما أدري ما صمت ثلاثين يوما اكثر ، أو ما صمت تسعة وعشرين (١) ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : شهر كذا (٢) ، فعقد (٣) بيده تسعة وعشرين يوما » .
وروى الحسن بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، نحو ذلك الخبر .
____________________________
٩ ـ الرسالة العددية ص ١٩ .
١٠ ـ الرسالة العددية ص ٢٠ .
(١) في المصدر زيادة : يوماً .
(٢) وفيه زيادة : وشهر كذا .
(٣) وفيه : يعقده .
[ ٨٥٥٢ ] ١١ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن الحسين بن بشار ، عن عبد الله بن جندب ، عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ الشهر الذي يقولون ـ يعني أصحاب العدد ـ أنّه لا ينقص ، هو ذو القعدة ، ليس في الشهور اكثر نقصانا منه » .
[ ٨٥٥٣ ] ١٢ ـ وروى يزيد بن إسحاق ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته ، فقد أكملت الشهر ، وإن لم تصم إلّا تسعة وعشرين يوماً » .
[ ٨٥٥٤ ] ١٣ ـ وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن ابراهيم (١) بن حمزة الغنوي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته ، فقد أكملت صيام شهر رمضان » .
[ ٨٥٥٥ ] ١٤ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صيام شهر رمضان للرّؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، ويكون ثلاثين يوما ، يصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام » .
وروى عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[ ٨٥٥٦ ] ١٥ ـ وروى الفضيل بن عبد الملك ، عن ابي عبد الله
____________________________
١١ ـ الرسالة العددية ص ٢١ .
١٢ ـ الرسالة العددية ص ٢٢ .
١٣ ـ ١٥ ـ الرسالة العددية ص ٢٢ ـ ٢٤ .
(١) في المصدر : هارون وهو الصحيح ، انظر معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢٢ .
( عليه السلام ) ، قال : « صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تسعة وعشرين يوما ، وصام ثلاثين يوما ، يعني شهر رمضان » .
[ ٨٥٥٧ ] ١٦ ـ وروى ابن ابي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهر رمضان شهر من الشهور ، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » .
[ ٨٥٥٨ ] ١٧ ـ وروى الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شهر رمضان تامّ ابدا ؟ قال : « لا ، بل شهر من الشهور » .
[ ٨٥٥٩ ] ١٨ ـ وروى كرام الخثعمي ، وعيسى بن أبي منصور ، وقتيبة الأعشى ، وشعيب الحدّاد ، والفضيل بن بشار ، وأبو أيّوب الخرّاز ، وقطرب (١) بن عبد الملك ، وحبيب الجماعي ، وعمرو بن مرداس ، ومحمد بن عبد الله بن الحسين ، ومحمد بن الفضيل الصيرفي ، وابو علي بن راشد ، وعبيد الله بن علي الحلبي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمران بن علي الحلبي ، وهشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، وعبد الأعلى بن اعين ، ويعقوب الأحمر ، وزيد بن يونس ، وعبد الله بن سنان ، ومعاوية بن وهب ، وعبد الله بن أبي يعفور ، ممّن لا يحصى كثرة ، مثل ذلك حرفا بحرف .
[ ٨٥٦٠ ] ١٩ ـ الشيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نحن أُمّة أُميّة ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا » وعقد بيده مرّة ثلاثين ، ومرة تسعة وعشرين .
____________________________
١٦ ـ ١٨ ـ الرسالة العددية ص ٢٢ ـ ٢٤ .
(١) في المصدر : فطر ، وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٤٣ » .
١٩ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥ .
[ ٨٥٦١ ] ٢٠ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك [ ما ] (١) يتحدّث به عندنا : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، صام تسعة وعشرين ، أكثر مما صام ثلاثين ، احقّ هذا ؟ قال : « ما خلق الله من هذا حرفا ، ما صامه النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلّا ثلاثين ، لأنّ الله يقول ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٢) فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينقصه ! » .
[ ٨٥٦٢ ] ٢١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما ، لا ينقص ابدا » .
[ ٨٥٦٣ ] ٢٢ ـ وعن محمد بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ الله عزّ وجلّ ، خلق الدّنيا في ستّة ايام ، ثم اختزلها من ايام السنة ، فالسنة ثلثمائة واربعة وخمسون يوما ، وشعبان لا يتم و [ شهر ] (١) رمضان لا ينقص أبدا ، ولا تكون فريضة ناقصة ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) » .
[ ٨٥٦٤ ] ٢٣ ـ وعن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن محمد بن
____________________________
٢٠ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٤ .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٨٥ .
٢١ ـ الرسالة العددية ص ٩ .
٢٢ ـ الرسالة العددية ص ١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢٣ ـ الرسالة العددية ص ١٢ .
اسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّ الناس يروون : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، أكثر ممّا صام ثلاثين يوما ، فقال : « فقد (١) كذبوا ، ما صام إلّا تامّا ، ولا تكون الفرائض ناقصة » .
[ ٨٥٦٥ ] ٢٤ ـ السيد المرتضى في رسالته في الرد على أصحاب العدد : نقلا عن كتاب منهم ، قال : روى الشيخ ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ، في رسالته الى حمّاد بن علي الفارسي ، في الردّ على الجنيديّة ، وذكر بإسناده عن محمد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ النّاس يروون : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، أكثر ممّا صام ثلاثين ، فقال : « كذبوا ما صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلّا تامّا ، ولا تكون الفرائض ناقصة ، إنّ الله خلق السنة ثلاثمائة وستين يوماً [ وخلق السماوات والأرض في ستة أيام يحجزها من ثلاثمائة وستين يوماً ] (١) فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً ، (٢) وهو شهر رمضان ثلاثون يوما ، لقول الله تعالى : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) (٣) والكامل تام ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما ، لقول الله تعالى : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) (٤) والشهر هكذا أبدا ، شهر تام وشهر ناقص ، وشهر
____________________________
(١) ليس في المصدر .
٢٤ ـ رسالة السيد المرتضى في الرد على أصحاب العدد ج ٢ ص ٢٩ .
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
(٢) الظاهر وجود سقط هنا .
(٣) البقرة ٢ : ١٨٥ .
(٤) الأعراف ٧ : ١٤٢ .
رمضان لا ينقص ابدا ، وشعبان لا يتمّ أبدا » .
قلت : هذه الأخبار متروكة مجهولة ، محمولة على وجوه ، اشار الى بعضها في الأصل ، ولا يقتضي المقام ذكر باقيها .
[ ٨٥٦٦ ] ٢٥ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّ صيام شهر رمضان للرّؤية ، والفطر للرّؤية ، وليس بالرّأي والتظني ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة فلينظروا فيقول واحد : هو ذا ، وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت علّة أو غيما ، فأتمّ شعبان ثلاثين ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من النّقصان والتّمام .
٥ ـ ( باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزّول ولا بعده ، ولا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره )
[ ٨٥٦٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : روي إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره ، فاتمّ الصيام الى اللّيل .
[ ٨٥٦٨ ] ٢ ـ وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا رئي الهلال قبل الزّوال ، فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رئي الهلال بعد الزّوال ، فذلك اليوم من (١) شهر رمضان » .
____________________________
٢٥ ـ المقنع ص ٥٨ .
الباب ٥
١ ـ المقنع ص ٥٩ .
٢ ـ المقنع ص ٥٩ .
(١) ليس في المصدر .
٦ ـ ( باب أنّه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشّفق ، ولا بتطوّقه ، ولا برؤية ظلّ الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق )
[ ٨٥٦٩ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية » ـ الى أن قال ـ وروي أنّه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال .
وفي المقنع : مثله (١) ، وفيه : وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلّا شيء ، و [ هو ] (٢) لليلة » .
فقه الرضا ( عليه السلام ) (٣) : « وقد روي إذا غاب الهلال » الى آخر ما في الهداية .
[ ٨٥٧٠ ] ٢ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضّال ، بإسناده الى ابن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا غاب الهلال قبل الشّفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين » .
قلت : العمل على الرّؤية ، وامثال هذه الأخبار ، محمولة كما في الأصل على الأغلبية ، أو التّقية .
____________________________
الباب ٦
١ ـ الهداية ص ٤٥ .
(١) المقنع ص ٥٨ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٢ ـ اقبال الأعمال ص ١٦ .
٧ ـ ( باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضية )
[ ٨٥٧١ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا شككت في صوم شهر رمضان ، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي ، وعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا صحّ هلال رجب ، فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستّين » .
[ ٨٥٧٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق حكم يوم الشك : « وإلّا فانظر أي يوم صمت عام الماضي ، وعد منه خمسة أيّام ، وصم اليوم الخامس » .
[ ٨٥٧٣ ] ٣ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : روي عن أحدهم ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « يوم صومكم يوم نحركم » .
وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال ، بإسناده إلى أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال (١) : « إذا عرفت هلال رجب ، فعدّ تسعة وخمسين يوماً ، ثمّ صم يوم الستّين » .
____________________________
الباب ٧
١ ـ الهداية ص ٤٥ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .
٣ ـ كتاب إقبال الأعمال ص ١٦ رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٧ .
(١) إقبال الأعمال ص ١٥ .
٨ ـ ( باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصّحو وتعارض الشهادات ، يعتبر شهادة خمسين رجلاً )
[ ٨٥٧٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقبل شهادة النّساء في النكاح ـ الى أن قال (١) ـ ولا تقبل في الطّلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخ .
[ ٨٥٧٥ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن ابان ، عن أبي احمد عمر بن الرّبيع ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : « لا ، إلّا أن يشهد (١) عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٧٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلّا أن يشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » .
[ ٨٥٧٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
____________________________
الباب ٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥ .
(١) نفس المصدر ص ٤١ .
٢ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
(١) في المصدر : يشهد لك .
٣ ـ الرسالة العددية ص ١٧ .
٤ ـ الرسالة العددية :
منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما (١) .
[ ٨٥٧٨ ] ٥ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » الخبر .
[ ٨٥٧٩ ] ٦ ـ وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تقبل في رؤية الهلال ، إلّا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » .
٩ ـ ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرّؤية في بلد قريب )
[ ٨٥٨٠ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله جعل الأهلّة مواقيت » .
____________________________
(١) تقدّما في الباب ٤ ، الحديث ٨ .
٥ ـ الخصال ص ٥٨٦ ح ١٢ .
٦ ـ الهداية ص ٤٥ .
الباب ٩
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٦ ح ٢٠٩ .
١٠ ـ ( باب عدم جواز صوم يوم الشّك ، بنيّة أنّه من شهر رمضان ، واستحباب صومه ، بنيّة أنّه من شهر شعبان )
[ ٨٥٨١ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي : عن ابي خالد الواسطي ، قال : أتيت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يوم شكّ فيه من رمضان ، فإذا مائدة موضوعة ، وهو يأكل ، ونحن نريد أن نسأله ، فقال : « ادنوا الغداءه إذا كان مثل هذا اليوم ، ولم يجئكم (١) فيه سبب برؤية (٢) ، فلا تصوموا » .
[ ٨٥٨٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ومن صام على شكّ ، فقد عصى » .
[ ٨٥٨٣ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لأن افطر يوما من رمضان ، أحبّ الي [ من ] (١) أن اصوم يوما من شعبان ، أزيده في رمضان » .
____________________________
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٦ .
(١) في المصدر : يحكم .
(٢) وفيه : ترونه .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
١١ ـ ( باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة ، سيّما الدّعاء والاستغفار ، والعتق ، والصدقة ، في شهر رمضان ، وخصوصا ليلة القدر ، وآخر ليلة من الشهر )
[ ٨٥٨٤ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في كتاب النوادر : عن ابي الفتح رستم بن مسعود ، عن أحمد بن ابراهيم المعروف بالأخباري ، عن علي بن ابي خلف الطبري ، عن عبد الله بن جعفر الحافظ ، عن محمد بن العباس الأخباري ، وابراهيم بن عيسى المفرتي (١) ، عن الحسن بن محمد الرّوياني ، عن الحسن بن بزاز البغدادي ، عن عبد المنعم بن ادريس ، عن وهب بن منبه ، عن عبد الله بن العباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان ، أمر الله تبارك وتعالى ، سبعة من الملائكة : جبرئيل ، وميكائيل ، واسرافيل ، وكوكبائيل (٢) ، وشمشائيل ، واسماعيل ، ودردائيل (٣) ، ( عليهم السلام ) ، مع كلّ ملك منهم لواء من نور ، وسبعون الفا من الملائكة ، مع جبرئيل لواء من نور ، يضرب في السماء السابعة ، مكتوب على ذلك اللواء : لا إله إلّا الله محمد رسول الله ، طوبى لأُمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ينادون بالأسحار بالبكاء والتّضرع ،
____________________________
الباب ١١
١ ـ نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من الحديث ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٣ ح ٧ .
(١) في البحار : المقري .
(٢) في البحار : كوكيائيل .
(٣) وفيه : درديائيل .