• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأيضا في دعائم الإسلام : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة ، أليس هو التفويض إلى الله جلّ ذكره ». ثمَّ قال في دعائم الإسلام : ذكر أبو عبد الله قصّة يونس النبي عليه‌السلام في قوله جلّ ذكره ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) وقصّة زكريا عليه‌السلام وقوله جلّ وعلا ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ ) وذكر قصّة عبد المطلب لمّا نذر أن يذبح من يولد له ، فولد له عبد الله أبو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فألقى الله عليه محبّته ، وألقى السهام على إبل ينحرها يتقرّب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتّى بلغت مائة ، فوقعت السهام على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل ، فقال : الآن علمت أنّ ربّي قد رضي إلى آخره (١).

ومنها : ما في الوسائل ، في ذيل خبر محمّد بن الحسن الطوسي ، بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه بعد ما حكم بالقرعة في الفرع المذكور في تلك الرواية ، قال عليه‌السلام : « القرعة سنة » (٢).

ومنها : أيضا ما في الوسائل عنه ، أي محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية ، فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما واحتجّوا كلّهم يدّعيه ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس من قوم تنازعوا ، ثمَّ فوضّوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم الحقّ » (٣).

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٤.

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، باب البيّنتين يتقابلان أو. ح ٢٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٧ ، أبواب كيفيّة الحكم واحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٢.

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، باب البينتين يتقابلان أو. ح ١٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ١٣ ، ح ٥.