• الفهرس
  • عدد النتائج:

نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمّت صلاته » (١).

والضابط الكلّي في نسيان الواجبات في حال الإتيان بأجزاء الصلاة أنّها إن كانت شرطا لتحقّق ذلك الجزء ، فحيث أنّ بنسيانها ينعدم ذلك الجزء ـ لأنّه بانعدام الشرط ينعدم المشروط ـ فيكون حال نسيان ذلك الواجب في حال إتيان ذلك الجزء حال نسيان نفس ذلك الجزء ، فإن كان قبل تجاوز محلّ ذلك الجزء يتدارك بالإعادة ، وإلاّ فتكون صلاته باطلة لو كان المنسي ركنا ؛ لما ذكرنا من لزوم أحد المحذورين. وأمّا لو لم يكن المنسي ركنا فلا تبطل الصلاة ، بل تجب سجدة السهو لكلّ نقيصة على التفصيل المتقدّم ، وفي خصوص نسيان التشهّد والسجدة الواحدة مضافا إلى سجدتي السهو يجب قضائهما أيضا.

أمّا في التشهّد فلصحيح محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال عليه‌السلام : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » (٢).

وخبر عليّ بن أبي حمزة ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » (٣).

__________________

(١) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٤٤ ، باب أحكام السهو والشكّ ، ح ١٠٠٣ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٣٥ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره. ، ح ٩٣ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٣ ، باب وجوب الجهر بالقراءة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٧٦٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٦ ، ح ١.

(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٧ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره. ، ح ٧٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٩٩٥ ، أبواب التشهّد ، باب ٧ ، ح ٢.

(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٣٥٧ ، باب من تكلّم في صلاته أو انصرف. ، ح ٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٣٠ ، باب أحكام السهو ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٤١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٢٦ ، ح ٢.