• الفهرس
  • عدد النتائج:

__________________

أمّا الثقة ـ أعمّ من كونه إماميّاً وغيره ـ فلو ثبتت وثاقته فحيث هي مأخوذة من الوثوق الموجب للركون إلى قول صاحبها والاعتماد عليه ، فهذا لا يختصّ بمذهب دون آخر ، ولا بدين دون ما سواه ، للالتزام بالمستلزمات الأوّليّة لمذهبه ومنها الصدق ، بخلاف لفظ العدالة ، فهي تفيد المعنى الأخصّ لو أطلقت من الخاصّي ، إلاّ أنّ النجاشي كثيراً ما يطلق لفظ العدالة على كثير ممّن خالفنا. ولو كان أحد المذاهب أظهر وأجلى ـ ولو لكثرة أهله وانتشارهم ـ فالإطلاق يوجب الانصراف إلى العدالة في ذلك المذهب ، حتى لو كان المطلق ـ بالكسر ـ من غير أهله ، خصوصاً إذا كان كثير الصحبة والاختلاط معهم ، أو كان مرجعاً لهم في التعديل والتضعيف كابن عقدة والحسن بن علي بن فضّال .. ونظائرهما ، أو السؤال عن شخص منهم ، فإنّ الظاهر في الإطلاق هنا العدالة على مذهب السائل ، ويؤيّده ما ذهب إليه غير واحد حاكياً له عن الوحيد البهبهاني في التعليقة من ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضال وابن عقدة مع أنّهما لا يحملونهما على مذهبنا.

وعن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة ـ كما حكاه السيّد الصدر في نهايته [صفحة : ١٣٠] ـ اعتبار تزكية العدل المخالف أيضاً ، ثمّ قال السيد : وهو حسن.

والحاصل ; إنّ المسألة تختلف وتتخلّف من شخص لآخر ومورد دون مورد ، فتدبّر. ثانياً : حكى الأسترآبادي في فوائده المدنيّة [صفحة : ٢٥٤] عن الشيخ البهائي ما حاصله : المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإمامي يكتفون به في الجرح أيضاً ، ومن لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح.