جَنَفاً)(١) فإنّه يفيد عموم الحكم في كلّ موص خيف منه جَنَف ، أو إثم ، ولا يكون مقيّداً بالوصيّة بالمال ، ولا بالوصيّة للأقربين ، ولم يؤتَ به معرّفاً حتّى يكون إشارة إلى الموصي السابق ، وحيث عطف بالفاء على السابق ، صار دليلاً على حرمة التبديل عامّة في الوصيّة مطلقاً ، ومفهوم قوله تعالى : (فَمَنْ خَافَ)(٢) بعد ملاحظة عموم كلمة(٣) (مَنْ) وشموله لأي موص كان ، حيث أتى به منكّراً وجود الإثم مع عدم خوف الجنف والإثم في تبديل أي وصيّة(٤) كانت ، تأمّل.

وحينئذ يندفع الخدشة ، وهذا ما وعدنا بيانه.

الثامن : الاعتبار العقلي ، فإنّ العقل يستبعد عدم شرعية ما هو الأصلح بحال الطفل ، خصوصاً إذا حصل له(٥) كفوء يعلم أو يظنّ عدم حصول مثله ، ويكون تركه ضرراً ، فإنّ في ترك التزويج حينئذ ، إحداث ضرر على الطفل ، وتزويجه إحسان محض ، فلعلّ ما ذكرنا من الاعتبار ، يدخل في عموم قوله تعالى : (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)(٦) وغيره.

فإن قلت : لعلّ التزويج يكون ضرراً خصوصاً للصبي بإلزامه المهر والنفقة ، وكونه في بعض الصور نفعاً لا يجبره.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٢.

(٢) سورة البقرة : ١٨٢.

(٣) لم ترد في (ح) : (كلمة).

(٤) (ح) : (وصفة).

(٥) لم ترد في (أ) : (له) وما أثبتناه من (ح).

(٦) سورة التوبة : ٩١.