
تراثنا
|
صاحب
الامتیاز
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
المدير المسؤول :
السيّد جواد
الشهرستاني
السنـة السادسة
والثلاثون
|
العدد
الثالث [١٤٣]
محتـويات العـدد
* تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة
الإمامية (٢).
................................................... الشيخ عدنان فرحان القاسم ٧
* (الفَوائِدُ الحِسانُ الغَرائِبُ) روايةُ (ابنِ الجندي) (٣٠٥ ـ ٣٩٦هـ) (٥).
.................................................... الشيخ أمين حسين پوري ٤٩
* المنهج الموسوعي في الفقه الإمامي (الحدائق والجواهر أنموذجاً) (٥).
....................................................... الشيخ مهدي البرهاني ٨٥
* من ذخائر التراث :
* رسالة في حرمة الربا
لآية الله الميرزا أبو الهدى الكلباسي (١٢٧٨ ـ ١٣٥٦هـ).
.................................... تحقيق : الشيخ حسين حلبيان الإصفهاني ١٣٩
* من ذخائر التراث :
* ولاية الوصي على نكاح الصغيرين لمحمّد جعفر بن عبد الله الكمرئي (١١١٥هـ).
...................................... تحقيق : السيّد أحمد آل محمود الموسوي ٢٣١
* من أنباء التراث.
............................................................. هيـئة التحرير ٢٧٧
* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (رسالة في حرمة الربا
لآية الله الميرزا أبو الهدى الكلباسي ١٢٧٨ ـ ١٣٥٦هـ) والمنشورة في هذا العدد.

تاريخ الحوزات العلمية
والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية
(تاريخ الحوزة العلمية في إصفهان)
(٢)
|
|
الشيخ عدنان فرحان القاسم
بسم الله الرحمن الرحیم
تناولنا في
العدد السابق معطيات حوزة إصفهان وأعلام المدرسة الفقهية والأصولية فيها
ومميّزاتها وتناولنا كذلك المدرسة الفلسفية ومميّزاتها وأعلامها ونستأنف البحث هنا
١٩ ـ المولى محمّد صادق الأردستاني (ت ١١٣٤ هـ) :
وهو أحد
المحقّقين والحكماء والمتألّهين في العصر الصفوي ، وكان وحيد عصره في العلوم
العقلية والنقلية ، ومن نوادر عصره في الزهد والورع والتقوى والإعراض عن الدنيا
وهوى النفس ومشتهياتها ، والتوجّه إلى الحقّ تعالى بالعبادة والطاعة والانقياد
والتسليم المطلق.
ابتلي بحاكم
زمانه فكُفِّر وعوقب ، حيث أبعدوه عن إصفهان إلى نجف آباد في فصل الشتاء القارص ، ممّا
أدّى إلى وفاة ولد صغير له ، ولهذا الابتلاء قصّة حزينة محيّرة ، وأسباب خفية لم
يطّلع عليها إلاّ القليل من الخواصّ.
إلاّ أنّه ـ رغم
كلّ هذه الابتلاءات ـ بقي راسخ العقيدة ، صلب الإيمان ، لم يتراجع عمّا يعتقده ، ولم
يظهر عليه الانكسار والضعف والتراجع ، فكان ـ وبحقّ ـ أبو ذر زمانه.
له من الآثار
الفلسفية مجموعة من الرسائل بقلم تلامذته ، من أهمّها : رسالة الحكمة الصادقية بقلم الملاّ حمزة الكيلاني ، وتقريراً لدرس أستاذه
الأقدم الملاّ محمّد صادق الأردستاني .
والملاّ حمزة
الكيلاني ، مقرّر درس الأردستاني ، كان أيضاً من الحكماء والعارفين ، وله آثار
ورسائل كثيرة في الفلسفة منها : حواشي
على كتاب الشفا لابن سينا ، وغيرها.
٢٠ ـ المولى إسماعيل بن محمّد حسين المازندراني الإصفهاني المعروف بـ : (الخواجوئي)
(ت ١١٧٣ هـ) :
قال القزويني
في التتميم : «مولانا إسماعيل المازندراني ، الساكن من
__________________
محلاّت إصفهان
في محلّة (خاجو) وكان من العلماء الغائصين في الأغوار ، والمتعمّقين في العلوم
بالأسبار ، واشتهر بالفضل ، وملك التحقيق حتّى اعترف به كلّ فاضل ، وكان من فرسان
الكلام ، ومن فحول أهل العلم .. حكى عنه الثقات أنّه مرّ على كتاب الشفاء ثلاثين مرّة إمّا بإقرائه ، أو بالتدريس ، أو بالمطالعة
، وكان رحمه الله مع ذلك ذا بسطة في الفقه والتفسير والحديث ، مع كمال التحقيق
فيها .. وله تآليف كثيرة وحواش على كتب العلوم ، والذي وصلنا منها رسالة في الرد على العلاّمة
الخوانساري في الزمان الموهوم.
عاصر المولى
إسماعيل زمن فتنة الأفغان ، وكان في وقتها من المحصّلين للعلوم الدينية ، واحتمل
الآشتياني أنّه تتلمذ في المعقول والمنقول على يد الفاضل الهندي ، ومن الممكن أنّه
قد حضر درس الأردستاني ، والملاّ حمزة ...
وقد ترك آثاراً
علمية كثيرة ، منها شروح ورسائل وحواش منها : رسالة ثمرة الفؤاد في نُبذ من مسائل المعاد ، والتي حقّقها ونشرها الآشتياني في المنتخبات.
٢١ ـ محمّد بن محمّد رفيع الجيلاني المشهور بالبيدآبادي الإصفهاني (ت ١١٩٨
هـ) :
«كان من أعظم
حكماء هذه الأواخر ، ماهراً في العقليّات ، مصنّفاً في
__________________
المعارف الحقّة من الإلهيّات ، معلّقاً على كثير من كتب المحقّقين ، محقّقاً
في مراتب الحكمة والكلام ، مدرّساً بدار السلطنة بإصفهان ، ومربّياً لجماعة من
علمائها الأعيان.
كان من تلامذة
المحدّث الجليل الميرزا محمّد تقي الألماسي ، بل إدراكه لفيض صحبته مولانا إسماعيل
الخواجوئي غير بعيد.
وقد تلمّذ لديه
جماعة أجلاّء من علماء هذه الطبقة ومن قبلها ، منهم : الميرزا أبو القاسم الحسيني
الإصفهاني المشتهر بالمدرّس ، والمولى علي النوري ، ومولانا الحاج محمّد إبراهيم
الكلباسي ..».
له على كتاب الأسفار للملاّ صدرا مجموعة من الحواشي ، كما له في التفسير منتخب تفسير
النيسابوري للقرآن الكريم ، ويعدّ من كبار علماء الأخلاق والعرفان ، وتنتهي إليه
سلسلة كبار العلماء العارفين ، وكان راسخ القدم في العرفان ومدرّساً للحكمة
المشّائية وحكمة الإشراق ، ومحشّياً لأسفار الملاّ صدرا ، كما أنّه كان بارعاً في العلوم النقلية
أيضاً.
هذا وقد انتخب
ونشر له الآشتياني رسالة
مختصرة في السلوك والعرفان ، ورسالة
المبدأ والمعاد.
٢٢ ـ المولى محمّد مهدي النراقي (ت ١٢٠٩ هـ) :
وهو أحد أعلام
المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من
__________________
الهجرة ، ومن أصحاب التأليفات القيّمة ، ولا يُعرف عن والده (أبي ذر) شيء ،
وهو والد المولى أحمد النراقي المتوفّى (١٢٤٤ هـ) ، صاحب مستند الشيعة وكفاه فخراً أنّه أحد أساتذة الشيخ العظيم المولى مرتضى
الأنصاري المتوفّى (١٢٨١ هـ).
ولد في قرية من
قرى كاشان ، وتتلمذ في إصفهان عند المولى إسماعيل الخاجوئي ، ولمدّة ثلاثين سنة ، فتكون
نشأته ومبدأ تحصيله في إصفهان على هذا الشيخ الجليل ، والظاهر أنّه عليه قرأ
الفلسفة ، لأنّ هذا الشيخ من أساتذة الفلسفة المعروفين ، الذين تنتهي تلمذتهم في
ذلك العصر إلى المولى صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار ، ودرس أيضاً في إصفهان على العالِمَين الكبيرين الشيخ
محمّد ابن الحكيم محمّد زمان ، والشيخ محمّد مهدي الهرندي ، وهما من أساتذة
الفلسفة على ما يظهر.
ثمّ انتقل إلى
كربلاء والنجف ، فدرس عند الأعلام الثلاثة : الوحيد البهبهاني ، وهو آخر أساتذته
وأعظمهم ، وتخريجه كان على يديه ، والفقيه العالم صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦ هـ) ، والمحقّق الجليل
الشيخ مهدي الفتوني (ت ١١٨٣ هـ).
فجملة أساتذته
سبعة ، سمّاهم ولده في بعض إجازاته بـ : (الكواكب السبعة) وهم خيرة علماء ذلك
العصر.
ولمّا فرغ من
التحصيل في كربلاء ، رجع إلى بلاده وأقام في كاشان ، وهناك أسّس له مركزاً علمياً
تشدّ إليه الرحال ، بعد أن كانت كاشان مقفرة من العلم والعلماء ، ثمّ رجع إلى
العراق ـ زائراً ـ وتوفّي في النجف الأشرف ، ودفن فيها
رحمه الله.
وللشيخ النراقي
آثار علمية كثيرة تجاوزت في عددها الثلاثين أثراً ؛ توزّعت على العلوم الإسلامية
في الفقه والأصول ، والحكمة والكلام ، والرياضيّات والأخلاق والمواعظ ، فله في
الفقه : لوامع
الأحكام ومعتمد الشيعة والتحفة الرضوية وأنيس التجّار وغيرها. وفي علم أصول الفقه : تجريد الأصول وأنيس
المجتهدين وغيرها.
وفي الحكمة
والكلام : جامع
الأفكار وقرّة العيون واللمعات العرشية وأنيس الحكماء وغيرها.
وله في الأخلاق
والمواعظ : جامع
السعادات وهو من أشهر
المؤلّفات ومن الآثار الخالدة ، واختصّ بمنهجية فريدة لم يسبق إليها أحد من علماء
الأخلاق.
هذا وقد نشر
المحقّق الحكيم الآشتياني رسالة قرّة
العيون بعد تحقيقها
والتعليق عليها ، وهي رسالة فلسفية مطوّلة تجاوزت عدد صفحاتها
(١٨٠) صفحة بالعربية.
٢٣ ـ المولى علي بن جمشيد النوري المازندراني ثمّ الإصفهاني (ت ١٢٤٦ هـ) :
وهو من
المشاهير في الفلسفة والحكمة والكلام والفقه وغيرها.
وصفه صاحب الروضات بـ : «الحكيم الربّاني والفهيم الإيماني والنور
__________________
الشعشعاني ، كان رحمه الله معروفاً بالحكمة الإلهية الحقّة في زمانه ، مقدّماً
في المراتب الحكمية على جميع أمثاله .. قرأ طرفاً من العلوم في أوائل أمره على بعض
أفاضل مازندران وقزوين ، ثمّ انتقل إلى إصفهان ، وتلمّذ بها في فنون الحكمة
والكلام عند مولانا محمّد البيدآبادي ، وسيّدنا الميرزا أبي القاسم المدرّس
الإصفهاني ، وكثير من حكماء ذلك الزمان والعلماء والأعيان ، وكان بينه وبين مولانا
الميرزا أبي القاسم القمّي صاحب القوانين مراسلات جمّة ، ومكاتبات كثيرة في مطالب مهمّة .. وله
تعليقات شريفة في الحكمة والكلام ، وتحقيقات طريفة في المعارف الحقّة وأصول
الإسلام ، ورسائل شتّى ، وفوائد لا تحصى ، منها تفسيره المعروف لسورة التوحيد ، وله
كتاب في الردّ على القادري النصراني ...
توفّي في رجب
سنة ستّ وأربعين ومائتين بعد الألف ببلدة إصفهان ، ثمّ حمل نعشه إلى النجف الأشرف
، فدفن في عتبة باب الطوسي من الحرم المطهّر ..».
ووصفه السيّد
الآشتياني بـ : (صدر المتألّهين) ، بل اعتبره من المحيين لطريقة الملاّ صدرا ، ولولاه
لما عرف الملاّ صدرا ، فهو من الشارحين والمروّجين والمدرّسين ـ ولسنين طوال ـ
لكتب الملاّ صدرا ، والذي يطالع في الآثار المكتوبة للنوري والتي كتبها في سنيّ
دون الثلاثين من عمره ، وعلى طريقة الملاّ صدرا
__________________
يجدها لا تقلّ
شأناً عن آثار مؤسّس هذه الحكمة ، إن لم نقل إنّها أعمق وأكثر إحاطة برموزها
ودقائقها ، إلاّ أنّ النوري كان يرى صدر المتألّهين في الإلهيّات والفلسفة كأكبر
حكيم وفيلسوف ومحقّق في أمّهات المباحث الفلسفية.
هذا وقد نشر له
الآشتياني رسالة بسيط
الحقيقة ووحدة الوجود.
وللنوري ـ
بالإضافة إلى آثاره المكتوبة ـ الفضل
الفضيل في تربية وتعليم الفضلاء والفلاسفة الكبار ، ولا يوجد عندنا فيلسوف في الأدوار الأخيرة أكثر فيضاً
وبركة كالآخوند النوري ، ولهذا تجد كبار الحكماء والعرفاء والمحقّقين المتخصّصين
في فلسفة الملاّ صدرا قد نهلوا من فيض نمير هذا الفيلسوف العارف.
ومن أولئك
السيّد الرضي اللاريجاني ، والآخوند المولى القزويني ، والآخوند المولى عبد الله
الزنوزي ، والمولى محمّد جعفر اللنگرودي اللاهيجي ، والآخوند المولى إسماعيل
دركوشكي ، والحكيم السبزواري ملاّ هادي ، والمولى زين العابدين النوري ، والميرزا
حسن چيني ، والميرزا حسن النوري (ولده) ، والآخوند المولى رضا التبريزي ، والآخوند
المولى مصطفى القمشئي ، وكثير من الأكابر قد تربّوا في حوزة درس هذا العلم الفيّاض.
٢٤ ـ الآخوند المولى نظر علي بن محسن الجيلاني :
وهو من تلامذة
العارف الربّاني والحكيم المحقّق ، وأستاذ عصره في العلوم
__________________
العقلية والنقلية المولى محمّد بيدآبادي الإصفهاني ، درس في حوزة إصفهان
العلمية حتّى ارتقى إلى درجات الكمال ، وفي الإلهيّات استفاد من درس البيدآبادي.
له آثار علمية منها : كتاب نفيس باللغة العربية أسماه التحفة وتقع في أكثر من
(٢٠٠) صفحة حقّقها ونشرها
العلاّمة الآشتياني ، كذلك له تلخيص لكتاب المبدأ والمعاد للملاّ صدرا.
٢٥ ـ جهانگيرخان قشقائي (ت ١٣٢٨ هـ) :
وهو الحكيم
الزاهد ، ومن الحكماء الكبار في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وجامع للمعقول
والمنقول ، وكان من المدرّسين لدروس الحكمة للمبتغين للعلوم العقلية ، وهو من
مفاخر مدرسة الصدر في إصفهان والتي اتّخذها سكناً ومدرساً لنفسه.
درس المعقول
والمنقول في إصفهان عند السيّد محمّد رضا حكيم القمشئي ، والميرزا محمّد حسن
النجفي وغيرهم ، كما ودرس لديه جمع كبير من علماء إصفهان ، من آثاره العلمية شرح نهج البلاغة ، وديوان
أشعار. ولم يصلنا شيء من آثاره في الحكمة والفلسفة.
__________________
٢٦ ـ الآخوند المولى محمّد الكاشاني (ت ١٣٣٣ هـ) :
وهو من نوادر
العصر ، عالم فاضل محقّق ومن أهل العرفان والمكاشفة ، درّس الفقه والأصول والتفسير
.. إلاّ أنّه تخصّص في تدريس الحكمة والأخلاق النظرية وحازت حلقة درسه على اهتمام
كبار العلماء في إصفهان. سكن في مدرسة جدّه ثمّ انتقل إلى مدرسة الصدر.
ويعدّ الكاشاني
في مشايخ الإجازة ومن أساتذة الحكمة ، تتلمذ عند مجموعة كبيرة من علماء عصره ، من
أمثال : مير محمّد حسن الخاتون سبط العلاّمة المجلسي ، والشيخ حسين بن محمّد
الماحوزي وغيرهما من الأعلام ، له من المؤلّفات والآثار العلمية : ١ ـ الاثنا
عشرية في تحديد القبلة. ٢ ـ صيغ العقود. ٣ ـ المبسوط. ٤ ـ القول السديد. ٥ ـ مرآة
الأزمان ، ٦ ـ نور الهدى ، ٧ ـ هداية المسترشدين.
٢٧ ـ المولى هادي السبزواري (ت ١٢٨٩ هـ) :
وهو الفيلسوف
والحكيم المعروف ، صاحب الكتاب الذي اشتهر باسمه منظومة السبزواري ، ولد سنة (١٢٠٢ هـ) في مسقط رأسه سبزوار ، وبدأ دراسته
الأولية في مسقط رأسه ، وهو ما بين السابعة والثامنة من عمره ، فدرس في مسقط رأسه
مبادئ علوم النحو والصرف ، ثمّ انتقل إلى مدينة مشهد ، ومكث فيها إلى سنة (١٢٢٥
هـ) ، حضر خلالها دروساً في اللغة وآدابها ، والفقه والأصول والمنطق
__________________
والفلسفة والرياضيّات ، ثمّ انتقل إلى إصفهان ، فحضر درس الحكمة والفلسفة
عند الآخوند المولى إسماعيل واحد العين ، وفي نفس الوقت درس الفقه عند محمّد علي
النجفي ، ثمّ سكن في مدرسة (كاسه كران) ، وحضر درس الآخوند المولى علي النوري ، في
الفلسفة والحكمة ؛ وكانت مجموع المدّة التي قضاها في إصفهان وحوزتها العلمية ثمان
سنوات ، عاد بعدها إلى مدينة مشهد وقام بمهمّة تدريس الحكمة والفقه والأصول ولمدّة
خمس سنوات متتالية.
ثمّ مكث في
كرمان مدّة ثلاث سنوات ، انتقل بعدها إلى سبزوار ، وشكّل فيها حلقة درس كبيرة في
المدرسة الفصيحية ، والتي عرفت بعد ذلك بمدرسة (الحاج المولى هادي السبزواري) ، وكان
يدرّس فيها دروس الحكمة من خلال كتب صدر المتألّهين الشيرازي ، وغالباً ما كان
يعتمد في تدريسه على كتاب الأسفار وفي بعض الأحيان يعتمد على كتاب المبدأ والمعاد ، أو كتاب الشواهد الربوبية بالإضافة إلى كتبه المصنّفة ، والتي كان يقوم بتدريسها
قبل انتشارها ، وكان له أسلوب جذّاب في التدريس والإفادة ، تشدُّ طلاّبه إليه
وتجذبهم نحوه.
له من الآثار
العلمية القيّمة كتب ورسائل ذكر بعض المترجمين سبعة وثلاثين أثراً له ، توزّعت على
مختلف المناحي العلمية الفلسفية ، والفقهية ، بل والنحوية والبلاغية ، إلاّ أنّ ما
كتبه في العلوم العقلية ، والحكمة والفلسفة والمنطق ، لها قدم السبق في قائمة
مؤلّفاته. فهو صاحب غرر
الفوائد في الحكمة
الإلهية والتي يفتتحها بقوله الجميل :
يا واهب
العقل لك المَحَامِدُ
|
|
إلى جنابكَ
انتهى المَقَاصِدُ
|
يا من هو
اختفى لفرط نورهِ
|
|
الظاهر
الباطن في ظهورهِ
|
كذلك أرجوزته
في المنطق المعروفة بـ : اللآلي
المنتظمة ، والتي
مطلعها :
نحمدُ من
علّمنا البيانا
|
|
وقارن الكتاب
والميزانا
|
ثالثاً : مدرسة الحديث وعلومه في إصفهان :
عرفت إصفهان من
بين المدن الإسلامية بعنايتها بالحديث وعلومه «.. ونبغ فيها جماعة من العلماء
والمحدّثين .. وكانوا يرحلون لأخذ العلم وطلب الحديث من بلد إلى بلد ، ويحضرون
مجالس العلماء والمحدّثين».
ولو عدنا إلى
كتاب ذكر
أخبار إصفهان ؛ لأبي نعيم الإصفهاني (ت ٤٣٠ هـ) لوجدناه يعرِّف بما يقارب لألفي شخص من
محدّثي إصبهان والقادمين عليها من المحدّثين ، وقد سبقه في ذلك كلّ من محمّد بن
يحيى بن منده (ت ٣١٠ هـ) في كتابه تاريخ إصفهان ـ والذي لم يصلنا وللأسف الشديد ـ ومحمّد بن عبد الله
بن محمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري (ت ٣٦٩ هـ) في كتابه طبقات المحدّثين
بإصبهان والواردين عليها ، والذي قسّم المحدّثين في كتابه إلى إحدى عشرة طبقة.
__________________
وقد فات أولئك
المؤرّخين ذكر الكثير من علماء عصرهم .. لم ترد أسماؤهم في هذه الموسوعات لأسباب
كثيرة ، وكذلك من جاء إلى إصفهان من المحدّثين بعد النصف الثاني من القرن الخامس.
ولهذا يقول
ياقوت (ت ٦٢٦ هـ) في معجمه : «خرج من إصبهان من العلماء والأئمّة في كلّ فنّ ما لم
يخرج من مدينة من المدن ، وعلى الخصوص علو الإسناد ، فإنّ أعمار أهلها تطول ، ولهم
مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث ، وبها من الحفّاظ خَلق لا يُحصَونَ .. ومَن
نُسِبَ إلى إصبهان من العلماء لا يحصون».
وقال السخاوي :
«... وإصبهان تضاهي بغداد في العلوّ والكثرة».
ولم يقتصر هذا
النشاط الحديثي في إصفهان على مذهب دون آخر ، وإنّما اشترك علماء المذاهب
الإسلامية ـ كلّ بحسبه ـ في هذا النشاط فكانت لهم إسهاماتهم في تدوين المسانيد
والكتب الروائية.
فمن مشاهير
المحدّثين الحفّاظ الذين قدموا إلى إصبهان واستوطنوها : أبو مسعود الرازي الذي
أقام بإصبهان سنة .. وقد صنّف المسند والكتب.
وأحمد بن مهدي
بن رستم أبو جعفر المديني (ت ٢٧٢ هـ) ، ولم يحدّث
__________________
في وقته من الإصبهانيّين أوثق منه ، وأكثر حديثاً ، صنّف المسند.
وقد أقام
الطبراني بإصبهان في ستّين سنة يحدّث بها ، وتوفّي بها سنة (٣٦٠ هـ) ، وكذا الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني
، قدم إصبهان فقال : «حدّثت من حفظي بإصبهان ستّة وثلاثين ألفاً .. وتوفّي سنة
(٣١٦ هـ)».
وكذا أبو داود
الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود ، قدم أصبهان ، وحدّث بها .. وهو صاحب المسند ، وغيرهم الكثير ؛ ممّا يدلّ على اهتمام الإصفهانيّين
بالحديث.
* إسهامات علماء الشيعة في تدوين الحديث ونشره في إصفهان :
لقد كانت
الصبغة المذهبية السائدة في إصفهان لأهل السنّة والجماعة ، ويغلب عليها المذهب
الشافعي والحنفي ، وقد كان بينهما خلاف مذهبي ، ولم يسجّل للحنابلة أو الحنفية
حضور يذكر في هذه المدينة ، وكان هنالك حضور قليل للشيعة الاثني عشرية ، والشيعة
الزيدية ، وخاصّة في عصر الدولة البويهية الذين ادّعوا مذهب التشيّع .. والذين
حكموا باسم الخلفاء العبّاسيّين .. إلاّ أنّ سيطرة أهل السنّة على أصبهان كانت هي
الغالبة منذ فتحها وإلى بداية القرن العاشر الهجري ، وبظهور الدولة الصفوية سنة
(٩٠٨ هـ) بقيادة الشاه إسماعيل ،
__________________
أعلن المذهب الرسمي لإيران المذهب الشيعي الاثنا عشري ، فحلّ المذهب الشيعي
محلّ المذاهب الأخرى.
وأصبحت بذلك
إصفهان من المراكز المهمّة للتشيّع. كما مرّ الحديث عن ذلك سابقاً.
إلاّ أنّ هذا
لا يعني أنّ نشاط علماء الشيعة العلمي في مجال الحديث وتدوينه وعلومه قد بدأ في
إصفهان مع الدولة الصفوية في بدايات القرن العاشر الهجري ؛ بل إنّ نشاط المحدّثين
الشيعة في إصفهان قد بدأ منذ عصر الأئمّة
عليهمالسلام
من خلال بعض
أصحاب الأئمّة ؛ واستمرّت إلى ظهور الدولة الصفوية ؛ وبلغت أوج نشاطها في عصر
الدولة الصفوية في القرنين العاشر والحادي عشر واستمرّت إلى ما بعد الدولة الصفوية.
وقد ذكرنا
سابقاً أسماء بعض الصحابة ، وبعض أصحاب الأئمّة
عليهمالسلام
ممّن كان لهم
إسهام في نشر الحديث ، ونشر التشيّع في إصفهان.
نعم ؛ لقد
ساهمت مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية على نشر الحديث وتدوينه في عصر
الدولة الصفوية ومن هذه العوامل :
أوّلاً : ظهور الدولة الصفوية المبتنية على أسس دينية ومذهبية
؛ تستدعي أن يكون البحث عن مستندات دينية ، وعلماء دين من الأولويّات اللازمة
لترسيخ حكومتهم ، ولهذا اتّجه ملوك هذه الدولة إلى النصّ الديني (الحديث) ، وإلى
__________________
علماء المذهب ، وأعطوهما الأهمّية والرعاية الكاملة.
ثانياً : إقدام بعض ملوك الدولة الصفوية على المشاركة الفعلية
، والحضور الشخصي في حلقات الدرس الديني ، والمطالعة في الكتب الحديثية من أجل
تقوية الارتباط بين الأمّة والعلماء ، ساهم بدوره في نشر العلوم الإسلامية عامّة ،
وعلم الحديث خاصّة في عصرهم.
ومن أمثلة ذلك
حضور الشاه عبّاس الصفوي في حلقة درس الشيخ البهائي ، ومشاركته للطلاّب في
المناقشة وإبداء الرأي في بعض المباحث الفقهية.
ولهذا يقول
المجلسي الأوّل المولى محمّد تقي في ثنايا كتابه الحديثي الموسوم بـ : لوامع صاحبقراني والذي كتبه بالفارسية كشرح لكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق (ت ٣٨٠ هـ) ، وأهداه للشاه عبّاس الصفوي
الشهير بصاحب قران ، فحمل الكتاب اسمه ، ما ترجمته : «الحمد لله ربّ العالمين ، إذ
نجد الملك المعظّم قدوة أولاد سيّد المرسلين ، يقضي معظم أوقاته الشريفة وبصحبته
الأمراء الأجلاّء في المطالعة والمباحثة للأحاديث ؛ ونأمل وعلى ضوء الحديث الشريف
.. (الناسُ على دين ملوكهم) أن يعمّ الأمر جميع البلاد الإيرانية ، وأن يكون
أولاده من العلماء».
ولهذا نجد
الكثير من مدوّنات كتب الحديث ، والتي دوّنها كبار العلماء في العصر الصفوي قد تمّ
إهداؤها لملوك عصرهم ، مشفوعة بعبارات الثناء والتبجيل
__________________
والعرفان.
ثالثاً : وجود عوامل الإثارة المذهبية بين السنّة والشيعة في
أوائل ظهور الدولة الصفوية ، والتي كان محورها النزاع العقائدي حول الإمامة ، حفَّز
علماء الشيعة على مراجعة الموسوعات الحديثية ، وتدوين ما يعرف بكتب الأربعين في
مناقب الأئمّة عليهمالسلام
، والتي رويت في
كتب الشيعة والسنّة.
رابعاً : الانتشار الواسع للتصوّف في ذلك العصر ، والذي كان
يتّسم بالمسامحة والتساهل في الأمور الدينية والعقائدية ، ممّا يعني تضيق دائرة
التشيّع المذهبي ، بالإضافة إلى الأرضية السنّية التي يستند إليها التصوّف ، دعا
الصفويّين إلى التوجّه للعلماء ، والاستعانة بهم ؛ لنشر الحديث والتعاليم الدينية
؛ للتضييق على الصوفية والمتصوّفة ؛ وقد نجحت هذه الطريقة في إنهاء الصوفية
والتصوّف في آخر الدولة الصفوية.
من أبرز علماء مدرسة الحديث في حوزة إصفهان :
لقد تمّ نشر
الحديث ، وتدوينه وشرحه ، وتدريسه في حوزة إصفهان العلمية في عصر الدولة الصفوية ،
بواسطة مجموعة من العلماء والمحدّثين الكبار ، وتبلورت بواسطتهم مدرسة في علم
الحديث وعلومه ؛ لها معالمها وسماتها الخاصّة ؛ بالإضافة إلى تدوين العلوم الأخرى
المساعدة والمتناسقة مع علم الحديث ؛ كعلم الرجال ، وعلم الدراية ، والتراجم ، والسير
، والإجازات.
__________________
وفيما يلي نبذة
مختصرة لتراجم مجموعة من الأعلام في حوزة إصفهان العلمية في ظلّ الدولة الصفوية ، وما
بعدها ، وأهمّ آثارهم العلمية في مجال علم الحديث وعلومه ، مع الإشارة إلى بعض
الأعلام الذين ذكرناهم سابقاً ضمن المدرسة الفقهية أو المدرسة الفلسفية في حوزة
إصفهان العلمية :
١ ـ علي بن الحسين بن عبد العال العاملي الشهير بالمحقّق الكركي (ت ٩٤٠ هـ)
:
وقد مرّ ذكره
سابقاً ، وهو غنيّ عن التعريف كما يقول الحرّ العاملي بعد أن نعته بالثقة في
الحديث والرواية ، يروي عن شمس الدين محمّد بن داود ، والشيخ علي بن
هلال الجزائري ، والشيخ شمس الدين محمّد بن خاتون العاملي .. وغيرهم ، ويروي عنه
الشيخ زين الدين الفقاعي ، والشيخ أحمد بن محمّد المشهور بابن أبي جامع ، والشيخ
نعمة الله بن أحمد العاملي ، والشيخ
برهان الدين
الإصفهاني ، والشيخ عبد النبي الجزائري ...
ومن آثار
المحقّق الكركي في الحديث وعلومه كتابه الشهير جامع المقاصد في شرح قواعد العلاّمة ، إلاّ أنّ صاحب الذريعة نسب إليه كتاباً في دراية الحديث قال : «وقد رأيت هذا
الكتاب ضمن مكتبة خوانسار».
واستلّ أحد
المحقّقين بعض الفوائد الرجالية من مجموع مؤلّفاته وقسّمها
__________________
إلى قسمين رئيسين : المباني والفوائد ، والتي تشمل أقسام الحديث وأحكامه ، والرجال
والتي تشمل : رجال سند الحديث وكونه ثقة أو ضعيفاً ..».
وللمحقّق
الكركي إجازات الحديث والذي يعمل على تحقيقه المحقّق نفسه.
٢ ـ الشيخ كمال الدين درويش (ت ما بعد ٩٣٩ هـ) :
وهو محمّد بن
الحسن العاملي النطنزي ـ نسبة إلى نطنز إحدى نواحي إصفهان ـ وهو من تلامذة المحقّق
الكركي والشهيد الثاني ، منحه المحقّق الكركي إجازة الرواية عنه سنة (٩٣٩ هـ) في
إصفهان ، وهو : «أوّل من نشر أحاديث الشيعة في عهد الصفوية».
تتلمذ عليه جمع
من كبار المحدّثين ؛ منهم حفيده العلاّمة المجلسي الأوّل محمّد تقي وهو جدّه لأمّه
، والمجلسي الثاني محمّد باقر وغيرهم.
وقد ذكرناه
سابقاً ضمن علماء جبل عامل المهاجرين إلى إيران.
٣ ـ الشيخ عزّ الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي العاملي (ت ٩٨٤ هـ)
:
وهو والد الشيخ
البهائي ، وله ترجمة واسعة في كتب التراجم ، وقد أثنى
__________________
عليه كلّ من ترجم له ، وقد ذكرنا مختصراً لترجمته ضمن علماء جبل عامل
المهاجرين إلى إيران.
وقد أسهم هذا
العلَم في ترشيد الدولة الصفوية من خلال منصب مشيخة الإسلام ، وكان له دور كبير في
نشر علوم أهل البيت عليهمالسلام
في منطقة
(هرات) عندما انتقل إليها بطلب من الشاه طهماسب الصفوي.
وله آثار علمية
ومشاركة في كثير من العلوم ، «وكان ممّن جدّد قراءة كتب الأحاديث ببلاد العجم ..»
بحسب تعبير التفرشي نظام الدين بحسب نقل صاحب الرياض.
ومن آثاره في
علوم الحديث كتابه الشهير : وصول
الأخيار إلى أصول الأخبار ، وكتاب في دراية الحديث ، وكتاب الأربعين حديثاً ، وحاشية على : خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلاّمة الحلّي ، وتعليقات على الصحيفة السجّادية ، وتعليقات على خلاصة الرجال للعلاّمة الحلّي .
وهو من شيوخ
الإجازة ، ويحمل إجازة مطوّلة عن أستاذه الشهيد الثاني ، كما وله إجازات لطلاّبه ،
ذكرها المجلسي في بحاره ، والطهراني في ذريعته.
__________________
٤ ـ الشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الشهير
بالشيخ البهائي (ت ١٠٣١ هـ) :
وهو أشهر من أن
يعرّف ، فله ترجمة واسعة في كتب التراجم ، نقلنا خلاصة منها في المجلّد السادس من
هذه الموسوعة.
قال عنه تلميذه
العلاّمة المجلسي الأوّل محمّد تقي في مقدّمة شرحه روضة المتّقين : «الشيخ الأعظم ، والوالد المعظّم ، الإمام العلاّمة ،
ملك الفضلاء والأدباء ، والمحدّثين ، بهاء الملّة والحقّ والدين».
ترك الشيخ
البهائي تراثاً علمياً منوّعاً ، أوصلها السيّد الأمين في الأعيان إلى (٦٠) عنواناً بحسب ترتيبها الموضوعي ، منها في الحديث وعلومه :
١ ـ الأربعون
حديثاً. ٢ ـ الوجيزة في علم الدراية. ٣ ـ الفوائد الرجالية. ٤ ـ الحبل المتين في
أحكام الدين. ٥ ـ حاشية على من لا يحضره الفقيه. ٦ ـ حاشية على خلاصة العلاّمة.
بالإضافة إلى
كونه من مشايخ الإجازة ، وتنتهي سلسلة الكثير من الإجازات الروائية إليه.
__________________
٥ ـ الملاّ صدر الدين الشيرازي ، محمّد بن إبراهيم المعروف بـ (صدر
المتألّهين) (ت ١٠٥٠ هـ) :
وهو الفيلسوف
المعروف الذي تحدّثنا عنه ضمن فلاسفة إصفهان ، وله آثار في الحديث من أشهرها : شرح أصول الكافي ، انتهى فيه إلى الحديث وهو في باب : (أنّ الأئمّة ولاة أمر الله وقرآن علمه) ،
ولم يتمّه ، وكذلك له رسالة على كتاب أستاذه السيّد الداماد الموسوم بـ : الرواشح السماوية.
٦ ـ الشيخ محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن الحسين الحرّ العاملي (ت ١١٠٤
هـ) :
وهو من العلماء
العامليّين المهاجرين إلى إيران إبّان حكم الدولة الصفوية ، وكانت بداية هجرته إلى
إصفهان : «ولاقى فيها كثيراً من علمائها ، وكان أشدّهم أُنساً به ، وأكثرهم صحبة
له المولى محمّد باقر المجلسي ، وأجاز كلّ منهما صاحبه هناك ..».
انتقل الشيخ
الحرّ إلى خراسان ، وأعطي منصب قاضي القضاة ، وشيخ الإسلام في تلك الديار ، وصار
بالتدريج من أعظم علمائها.
له آثار علمية
كثيرة ، وإسهام علمي في ميادين العلوم الإسلامية منها : تدوين الحديث ، حيث عرف الشيخ الحرّ بأنّه : «أحد المحمّدين الثلاثة
الأواخر ، أرباب
__________________
الجوامع الكبار في الحديث».
٧ ـ السيّد محمّد باقر بن محمّد الحسيني الإسترآبادي الإصفهاني الشهير
بالداماد (ت ١٠٤١ هـ) :
وقد مرّ ذكره
سابقاً كأحد كبار العلماء في الحكمة الإلهية والفلسفة. «وممّا ألّفه في مجال علم
الحديث والرجال : حاشية
على رجال النجاشي ، وحاشية
على رجال الطوسي ، وحواشي على اختيار الرجال والمعروف برجال الكشّي ، والرواشح السماوية ، ويضمّ تسعاً وثلاثين راشحة في مسائل علم الدراية ، وبعضها
في أحوال بعض الرواة».
٨ ـ السيّد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي (ت بعد سنة ١٠٤٤هـ) :
وهو أحد كبار
الرجاليّين ، تلمّذ للفقيه الكبير عبد الله التستري الإصفهاني وأجيز منه ، وله
كتاب نقد الرجال ؛ وهو كتاب في غاية الدقّة وكمال النفاسة ، حظي باهتمام العلماء
فكتبت عليه حواش وتعليقات كثيرة ، واعتنى بآراء المؤلّف الكثير من علماء الرجال.
٩ ـ الشيخ محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني المعروف بالمجلسي الأوّل (ت
١٠٧٠ هـ) :
وقد تحدّثنا
عنه سابقاً كفقيه ومفسّر ومتولٍّ لإمامة الجمعة في إصفهان ، وهو
__________________
أيضاً محدّث ورجالي ، عني بأحاديث وآثار أهل البيت
عليهمالسلام
؛ تدويناً
وشرحاً وتحشية ، وله شرح على من
لا يحضره الفقيه للصدوق سمّاه روضة
المتّقين في
(١٤) مجلّداً (بالعربية) ، كما
وله شرح على نفس الكتاب بالفارسية ، سمّاه لوامع صاحبقراني ، كذلك له شرح على التهذيب للشيخ الطوسي ، وله إسهام في علم الرجال منها كتاب في
علم الرجال ، وكتاب طبقات
الرواة ، وحواش على
كتاب نقد
الرجال.
١٠ ـ الملاّ محمّد صالح المازندراني (ت ١٠٨٦ هـ) :
وهو من أبرز
تلامذة العلاّمة المجلسي الأوّل ، وصهرهُ على ابنته الفقيهة المجتهدة (آمنة بيگم)
، كذلك درس عند الشيخ البهائي ، والملاّ عبد الله الشوشتري ، وله آثار علمية كثيرة
من أهمّها : شرحه على كتاب الكافي للكليني ، وشرح على كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ...
١١ ـ محمّد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (ت ١١٠١ هـ) :
وهو مؤلّف
الكتاب الشهير في طبقات الرجال الموسوم بـ : جامع الرواة ، تلمّذ لكبار العلماء في إصفهان ؛ منهم العلاّمة
المجلسي صاحب البحار ، الذي أثنى عليه ووصفه بالذكي الألمعي ، وقال : «فقد
قرأ عليّ ، وسمع منّي المولى الفاضل الكامل كثيراً من العلوم الدينية والمعارف
اليقينية ، لا سيّما كتب
__________________
الأخبار».
كان عالماً
متبحّراً في علم الرجال ، ألّف كتاب جامع الرواة في مجلّدين ، ذكر فيه جميع من روى عن شخص ، ومن روى ذلك
الشخص عنه ، بحيث يتميّز بذلك المشترك والمجهول في أكثر الموارد.
وقد حظي هذا
الكتاب بعناية واهتمام كبار العلماء ؛ كالسيّد البروجردي ـ رضي الله عنه ـ الذي
أمر بطبع الكتاب وصدّره بمقدّمة أملاها على ولده ، جاء فيها : «ورأيت ما تحمّله
هذا الشيخ من مشقّة في تصنيفه ، فاستعظمت ذلك».
ووصفه السيّد
الأمين في الأعيان بقوله : لم يصنّف مثله .. وكنت أتمنّى أن يكون للشيعة
كتاب بهذا النحو ، حتّى اطّلعت على هذا الكتاب ، فوجدته قد سدّ فراغاً عظيماً بين
مؤلّفات علماء الشيعة.
وللأردبيلي
أيضاً رسالة في تصحيح الأسانيد أوردها في خاتمة كتاب الجامع.
١٢ ـ محمّد بن المرتضى الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ هـ) :
تتلمذ عند كبار
العلماء في عصره ؛ منهم الشيخ البهائي ، والملاّ صدر الدين الشيرازي ، له مؤلّفات
كثيرة ؛ منها في مجال علم الحديث ، منها : كتابه الشهير
__________________
الوافي والذي جمع فيه روايات الكتب الأربعة ضمن منهجية علمية
فريدة ، وله أيضاً : النوادر
في جمع الأحاديث ، ومعادن الحكمة في مكاتيب الأئمّة ، وغيرها. وقد تحدّثنا عن هذا العلم في ثنايا هذه الموسوعة وفي
موارد كثيرة.
١٣ ـ الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود الإصفهاني الشهير بالمجلسي
الثاني (ت ١١١٠ هـ) :
وهو صاحب
الكتاب الشهير ـ بحار
الأنوار ـ والذي مرَّ
الحديث عنه ، وعن والده مفصّلاً في هذا المجلّد تحت عنوان : (جهود المجلسيّين في
حوزة إصفهان).
وله من الآثار
الحديثية بالإضافة إلى كتابه الشهير البحار ؛ شرح على أصول الكافي بعنوان مرآة العقول ، ورسالة وجيزة في علم الرجال ، وغيرها.
١٤ ـ السيّد نعمة الله الجزائري (ت ١١١٢ هـ) :
وهو من
الدارسين في حوزة إصفهان عند كبار أساتذتها ؛ منهم الفيض الكاشاني ، والحسين
الخوانساري ، واختصّ بالمحدّث الكبير المجلسي الثاني صاحب البحار ، وكان يستعين به في تدوين كتابه.
له آثار كثيرة
في علم الحديث والرجال ، منها : كشف
الأسرار في شرح الاستبصار للشيخ الطوسي ، وغاية المرام في شرح تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي أيضاً ، وحواش على كتاب نقد الرجال للتفرشي ، وتعليقة على أمل الآمل
__________________
للحرّ العاملي ، وغيرها من المؤلّفات التي بلغت أكثر من خمسين كتاباً.
١٥ ـ عبد الله أفندي (ت ١١٣٠ هـ) :
وهو عبد الله
بن عيسى بن محمّد بن صالح الجيراني التبريزي الإصفهاني ، مؤلّف الكتاب الشهير رياض العلماء وحياض
الفضلاء ، وحاشية على منهج المقال للإسترآبادي ، وتعليقة على أمل الآمل للحرّ العاملي ، وتعليقة على نقد الرجال للتفرشي ، وقد مرَّ بنا سابقاً الإشارة إلى جهوده في
إكمال ما لم يكمله أستاذه المجلسي الثاني من كتابه بحار الأنوار ، ضمن الحديث عن جهود العلاّمة المجلسي العلمية.
١٦ ـ السيّد محمّد باقر الرشتي الإصفهاني الشهير بحجّة الإسلام (ت ١٢٦٠ هـ)
:
درس في كربلاء
والنجف والكاظمية عند كبار أعلامها ؛ كالبهبهاني محمّد باقر ، وبحر العلوم محمّد
مهدي ، والأعرجي السيّد محسن ، وفي إيران درس عند الميرزا القمّي ، والشيخ النراقي
محمّد مهدي.
ثمّ أقام في
إصفهان ، وتبوّأ فيها مكانة سامية ، وانتهت إليه وإلى صديقه محمّد إبراهيم
الكلباسي الرئاسة الدينية.
له مؤلّفات
عديدة في الفقه والأصول ، ومنها اثنتان وعشرون رسالة في تحقيق اثنين وعشرين راوياً
، بالإضافة إلى مبحثين في أصحاب الإجماع وعدالة
__________________
الراوي .
١٧ ـ أبو المعالي بن محمّد إبراهيم بن محمّد حسن الكلباسي الإصفهاني (ت
١٣١٥ هـ) :
وهو من كبار
علماء إصفهان ، يصفه السيّد الأمين بقوله : «دقيق النظر ، كثير التتبّع ، حسن
التحرير ، ألّف رسائل عديدة في أحوال الرواة والرجال .. وله رسالة في نقد مشيخة الفقيه ، ورسالة في تزكية الرواة ..».
١٨ ـ السيّد محمّد هاشم الجهارسوقي (ت ١٣١٨ هـ) :
محمّد هاشم بن
زين العابدين بن جعفر الموسوي الخوانساري الإصفهاني المعروف بـ (الجهارسوقي) ، ولد
في خوانسار ، وانتقل إلى إصفهان ، فتتلمذ فيها على والده وعلى السيّدين صدر الدين
العاملي ، وحسن الإصفهاني المدرّس ، وقصد النجف فدرس عند العلَمين ، مرتضى
الأنصاري ، ومهدي كاشف الغطاء ، وعاد إلى إصفهان فقام بمسؤوليّته الدينية ، ورجع
إليه في التقليد جمع من الناس.
قال عنه
الطهراني : «..علاّمَة في علم الرجال ، كثير الاستحضار لفهارس الأصحاب ، ألّف
رسائل عديدة ، في كتاب اسمه مجمع
الفوائد ومخزن الفرائد وله الفوائد الرجالية ، وشرح مشيخة من لا يحضره الفقيه».
__________________
١٩ ـ شيخ الشريعة الإصفهاني (ت ١٣٣٩ هـ) :
وهو فتح الله
بن محمّد جواد النمازي ، المعروف بشيخ الشريعة الإصفهاني ، وقد مرّ الحديث عنه
كأحد المراجع الكبار الدارسين في إصفهان ، له كتاب في الحديث موسوم بـ : القول الصراح في
البخاري وصحيحه الجامع تعرّض فيه لأحوال مؤلّفه وأحوال عدد من رواته ، وللروايات المتكلّم فيها ،
قال عنه الشيخ الطهراني : «ويظهر منه غاية تبحّره في رجالهم أيضاً».
٢٠ ـ آقا منير البروجردي (ت ١٣٤٢ هـ) :
وهو منير الدين
بن جمال الدين بن علي البروجردي الإصفهاني. ولد في بروجرد ، وانتقل إلى إصفهان ، فتتلمذ
عند محمّد باقر بن محمّد تقي الإصفهاني صاحب حاشية المعالم ؛ ثمّ ارتحل إلى العراق ، فحضر في سامرّاء عند المجدّد
الشيرازي السيّد محمّد حسن ، وروى عن المحدّث حسين النوري صاحب المستدرك ، ثمّ رجع إلى إصفهان ، وقام بمسؤوليّاته الشرعية ، له
من المؤلّفات : منظومة
في الرجال ، ومنظومة في أصحاب
الإجماع ، ورسائل
مستقلّة في تراجم بعض الرواة.
٢١ ـ أبو الهدى الكلباسي (١٣٥٦ هـ) :
وهو : «أبو
الهدى بن أبو المعالي بن محمّد إبراهيم الكلباسي الإصفهاني ، ولد في إصفهان ، وأخذ
عن والده ، وارتحل إلى النجف الأشرف فتتلمذ للفقيهين :
__________________
محمّد كاظم الخراساني ، والسّيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ، وعاد إلى
إصفهان ، فزاول بها التدريس والتصنيف ، وكان ماهراً في الحديث والدراية والرجال.
له مؤلّفات عديدة منها : سماء
المقال في علم الرجال ، والفوائد الرجالية ، والدرّ الثمين في جملة المصنّفات
والمصنّفين ..».
٢٢ ـ السيّد حسين الطباطبائي البروجردي (١٣٨٠ هـ) :
المرجع الكبير
، والفقيه المجدّد ، درس في إصفهان على كبار أساتذتها ، حتّى صار من أساتذة حوزتها
في دروس السطوح العالية ، ثمّ ارتحل إلى النجف الأشرف ، وحضر درس الآخوند
الخراساني ، وفي الحديث والدراية والرجال تتلمذ على شيخ الشريعة الإصفهاني.
له آثار علمية
كثيرة في الحديث والرجال منها موسوعته الشهيرة بـ : جامع أحاديث الشيعة ، والتي أشرف عليها حتّى تمّ تأليفها في حياته ، وله
أيضاً :
ترتيب
الأسانيد لكتابي الحديث
: الكافي
والتهذيب ، بالإضافة إلى
رجال أسانيد كتاب الرجال للكشّي ، وفهرست الطوسي والنجاشي ، وتعليقات وحواش على بعض كتب الرجال.
وقد مرّ الحديث
عنه مفصّلاً ضمن تاريخ حوزة قم المقدّسة ، وفي ثنايا
__________________
هذا المجلّد ضمن قائمة المراجع الكبار الذين درسوا في حوزة إصفهان.
٢٣ ـ السيّد محمّد علي الموحّد الأبطحي الموسوي الإصفهاني (ت ١٤٢٣ هـ) :
ولد في إصفهان
، ونشأ بها وتعلّم ، ثمّ انتقل إلى حوزة قم ، ودرس عند كبار علمائها ؛ كالسيّد
محمّد الداماد ، والسيّد حسين البروجردي ، والسيّد محمّد الحجّة ، ثمّ قصد النجف
الأشرف ، فأكمل دراسته عند السيّد الحكيم ، والسيّد الخوئي ، والسيّد عبد الهادي
الشيرازي.
له في علم
الرجال كتاب : تهذيب
المقال في تنقيح كتاب الرجال لأبي العبّاس النجاشي ، وتاريخ آل زرارة ، وشرح رسالة أبي غالب
الزراري ، وشرح رجال النجاشي في ستّة مجلّدات ، وشرح رجال الكشّي في مجلّدين ، وشرح
فهرست الشيخ الطوسي في مجلّدين ، ونتيجة
الفكر في تنقيح رجال المعتبر.
٢٤ ـ السيّد محمّد باقر الموحّد الأبطحي الموسوي الإصفهاني (معاصر) :
ولد في إصفهان
، ونشأ وتعلّم فيها ، ثمّ انتقل طلباً للعلم إلى مدينة قم سنة (١٣٦٥ هـ) ، فحضر
دروس أساتذتها : الحجّة الكوهكمري ، والسيّد البروجردي والسيّد الداماد اليزدي ، والسّيد
أحمد الخوانساري.
أنشأ في قم مؤسّسة
الإمام المهدي لتحقيق التراث ؛ ونشر أجزاء من
__________________
موسوعة عوالم العلوم للشيخ عبد الله البحراني ، وصحيفة الإمام الرضا
عليهالسلام. وله من المؤلّفات : معجم رواة الحديث وثقاته في اثني عشر جزءاً ، والدرر اللامعة في الأحاديث الجامعة ، وجامع
الأخبار .. وغيرها.
٢٥ ـ الشيخ مسلم بن كربلائي صمد الداوري الإصفهاني (معاصر) :
ولد في إصفهان
، واجتاز بعض مراحل الدراسة الحوزوية فيها ، في مدرسة (نيموآور) ، ثمّ ارتحل إلى
النجف الأشرف ، فحضر أبحاث السيّد الخوئي ، وترأّس لجنة تدوين كتاب معجم رجال الحديث بطلب من أستاذه الخوئي.
رجع إلى قم
وتصدّى للتدريس ، وصدر له بقلم أحد تلامذته مجموعة أبحاثه الرجالية بعنوان أصول علم الرجال بين
النظرية والتطبيق في مجلّدين ، وله أيضاً
كتاب إيضاح الدلائل في شرح الوسائل ، بحث فيه أسانيد ودلالات روايات وسائل الشيعة للحرّ العاملي .
نتوقّف عند هذا
العدد من أعلام حوزة إصفهان ، ممّن كان لهم إسهام في علوم الحديث ؛ وهنالك الكثير
من أعلام هذه الحوزة العلمية المباركة ؛ ممّن كان لهم حضور وإسهام علمي واسع في
مختلف العلوم الإسلامية ، وبعضهم كان جامعاً للعلوم ، وله حضوره في هذه المدارس
الثلاث ، فتجسَّدت في شخصيّته الفقاهة ؛ فنجده الفقيه الأوحد ؛ والفيلسوف الذي له
آراؤه الفلسفية العميقة ، وأمّا في علوم الحديث ، فنرى له غرر الآثار والمؤلّفات
في علمي الحديث والدراية ،
__________________
كما هو الحال في الشيخ البهائي والسيّد الداماد ، والملاّ صدرا والمجلسيّين
، والخوانساريّين ، والجماليّين ، وأمثالهم الكثير ممّا لا يسع المجال لاستقصائهم.
وكان لهذه
المدارس العلمية الثلاث آثار وبركات كثيرة ، وفتحت آفاق من المعارف ؛ وخلّفت نفائس
ودرر المؤلّفات في العلوم الثلاثة (الفقه ، والفلسفة ، والحديث) بالإضافة إلى
العلوم المساعدة الأخرى.
فنجد علم
الأصول قد نما واتّسع مع اتّساع مجال بحوث الفقه والاجتهاد ؛ فكان هذا العلم يمدّ
المدرسة الفقهية بأدقّ النظريّات الأصولية ، ويواكب حركتها في مجال الاستنباط
الفقهي ، وشهدت حوزة إصفهان علماء كباراً ، لهم آثارهم العلمية في مجال علم الأصول.
وفي مجال
الفلسفة نجد الكثير من العلوم الأخرى المساعدة كالمنطق والرياضيّات .. قد اتّسمت
ونمت ، مع وجود كبار فلاسفة الشيعة في هذه الحوزة المباركة ، لهم فلسفتهم وآراؤهم
، ونظريّاتهم ورسوخهم في ميدان تخصّصهم الفلسفي ، وساهموا في رسوخ وتوسعة هذا
العلم. وتركوا لنا آثاراً واسعة وعميقة تعكس عمق التفكير الفلسفي عند علماء الشيعة
، كما وضعوا نظريّات عميقة في مجال الدروس الفلسفية ؛ كنظرية الحركة الجوهرية لصدر
المتألّهين الشيرازي بالإضافة إلى محافظتهم على أصالتهم الإسلامية ، وانتمائهم
المذهبي إلى مدرسة أهل البيت عليهمالسلام.
وفي مجال علم
الحديث ، نجد التوسّع في العلوم المساعدة كعلم الدراية والرجال ؛ ودوّنت في هذا
المجال وفرة من المؤلّفات للكثير من كبار العلماء
والفقهاء والمحدّثين ، بالإضافة إلى رسوخ وتوسعة ظاهرة إجازة الحديث التي
عني بها الشيعة من سالف الأزمنة ، إلاّ أنّ هذه الظاهرة قد توسّعت كثيراً في حوزة
إصفهان العلمية ، وبلغت فهرستها بعض مجلّدات كتاب بحار الأنوار ، كما أنّ الشيخ الطهراني أحصى ووثّق الكثير من الإجازات
في كتابه القيّم الذريعة
إلى تصانيف الشيعة.
وهذه الإجازات
الروائية صادرة من كبار العلماء ، من أمثال المحقّق الكركي (ت ٩٤٠ هـ) ، والشيخ
علي الهلالي (ت ٩٨٤ هـ) ، والشيخ بهاء الدين العاملي (ت ١٠٣٠ هـ) ، والسيّد محمّد
الداماد (ت ١٠٤٠ هـ) ، والمولى أبو القاسم الفندرسكي (١٠٥٠ هـ) ، والمولى حسين علي
شوشتري (ت١٠٧٥ هـ) ، والشيخ المجلسي الأوّل محمّد تقي (ت ١٠٧٠ هـ) ، والمجلسي
الثاني (ت ١١١٠ هـ) وغيرهم الكثير من كبار علماء الإجازة.
ولهذه الإجازات
قيمتها العلمية ، فهي تحفظ سلسلة الرواية إلى عصر المعصومين
عليهمالسلام
، وتعرّف
بالعلماء الكبار وآثارهم العلمية وأساتذتهم وطلاّبهم ، بالإضافة إلى بعض الإشارات
إلى الأحداث والوقائع الجانبية التي تعرّض لها أصحاب الإجازة ، أو بعض من يقع في
سلسلة رواة الإجازة ؛ وفوائد أخرى كثيرة أشار إليها بعض الباحثين.
__________________
المصادر
١
ـ إجازات الحديث : المجلسي ، محمّد باقر (ت ١١١١ هـ) ، تحقيق وتدوين : السيّد أحمد الأشكوري ،
طبعة كتابخانه موزه مركز إسناد مجلس شوراى إسلامى تهران ، ١٣٩٠ ش. الجزائري ، عبد الله الموسوي الجزائري التستري ، تقديم :
السيّد المرعشي النجفي ، تحقيق : محمّد السمامي الحائري ، طبعة مكتبة المرعشي ـ قم
، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ.
٣
ـ الأعلام : الزركلي ، خير الدين ، طبعة دار العلم للملايين ، الطبعة الرابعة عشر ـ
بيروت ، ١٩٩٩ م.
٤
ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التاريخ : السخاوي ، محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد شمس الدين (ت
٩٠٢ هـ) ، نشرهُ بالإنكليزية المستشرق : فرانز روزنثال ، ترجمة : الدكتور صالح
أحمد العلي ، طبعة مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، (١٤٠٧ هـ ـ
١٩٨٦ م).
٥
ـ أعيان الشيعة : العاملي ، السيّد محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمّد الأمين الحسيني
العاملي (ت ١٣٨١ هـ ـ ١٩٥٢ م) ، تحقيق : حسن الأمين ، طبعة دار التعارف للمطبوعات
ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ، (١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٦ م).
٦
ـ أمل الآمل : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، طبعة أفست
مكتبة الأندلس ـ بغداد ، (د ـ ت).
٧
ـ بحار الأنوار : المجلسي ، محمّد باقر (ت ١١١١ هـ) ، طبعة مؤسّسة الوفاء ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة
الثانية ، (١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م).
٨
ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمان (ت ٩١١ هـ) ، تحقيق : محمّد
أبو الفضل إبراهيم ، طبعة دار الفكر ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، (١٣٩٩ هـ
ـ ١٩٧٩ م).
٩
ـ تاريخ إصفهان : جابري أنصاري ، ميرزا حسن خان (ت ١٣٣٥ هـ) ، تحقيق : جمشيد مظاهري ، طبعة
مؤسّسة انتشاراتى مشعل ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٨ ش.
١٠
ـ تاريخ إصفهان أو (ذكر أخبار إصفهان) : أبي نُعَيم ، أحمد بن عبد الله المعروف بـ : الإصفهاني ،
(ت ٤٣٠ هـ) ، طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، (١٤١٠ هـ ـ ١٩٩٠
م).
١١
ـ تاريخ الحديث : مؤدّب ، السيّد رضا ، ترجمة : السيّد عبد الكريم الحيدري ، طبعة مركز
المصطفى ـ قم ، الطبعة الأولى ، (د ـ ت).
١٢
ـ تاريخ حديث شيعه در سده هاى هشتم تا يازدهم هجرى : خداياري ، علي نقي ، طبعة دار الحديث ـ قم ، (د ـ ت).
١٣
ـ تاريخ حزين (بالفارسية) : حزين ، محمّد علي ، طبعة انتشارات كتابفروشى تائيد ـ
إصفهان ، ١٣٣٢ ش.
١٤
ـ تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية : آل قاسم ، عدنان (الدكتور) طبعة دار السلام ـ بيروت ، لبنان
، الطبعة الأولى ، (١٤٣٦ هـ ـ ٢٠١٦ م).
١٥
ـ تاريخ الفلسفة الإسلامية : كوربان ، هنري ، ترجمة : نصير مروّة وزميله ، راجعه
وقدّم له : السيّد موسى الصدر ، طبعة منشورات عويدات ـ بيروت ، لبنان ، ٢٠٠٤ م.
١٦
ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام : دي بور ، الأستاذ (ت ـ ج) ، نقله ، إلى العربية وعلّق
عليه : الدكتور محمّد هادي أبو ريدة ، طبعة دار النهضة العربية ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة
الثالثة ، (١٣٧٤ هـ ـ ١٩٥٤ م).
١٧
ـ تاريخ قم : ناصر الشريعة ، محمّد حسين ، تحقيق : علي الدواني ، طبعة انتشارات رهنمون ،
١٣٨٣ ش.
١٨
ـ تتميم أمل الآمل : القزويني ، عبد النبي (من أعلام القرن الثاني عشر) ، تحقيق : أحمد الحسيني
، طبعة مكتب المرعشي النجفي ـ قم ، ١٤٠٧ هـ.
١٩
ـ تذكرة القبور يا دانشمندان وبزرگان إصفهان (بالفارسية) : الكزي ، عبد الكريم (ت ١٣٣٩ هـ) ، جمع وتأليف : مصلح
الدين مهدوي ، ناشر : كتابفروشى ثقفى ـ إصفهان ، ١٣٤٨ ش.
٢٠
ـ تطوّر حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية : آل قاسم ، عدنان (الدكتور) طبعة دار السلام ـ بيروت ، لبنان
، الطبعة الثالثة ، (١٤٣٣ هـ ـ ٢٠١٢ م).
٢١
ـ تكملة أمل الآمل : تحقيق : الصدر ، حسن (ت ١٣٥٤ هـ) ، د. حسين علي محفوظ ، طبعة دار المؤرّخ
العربي ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، (١٤٢٩ هـ ـ ٢٠٠٨ م).
٢٢
ـ تلامذة العلاّمة المجلسي والمجازون منه : الأشكوري ، أحمد الحسيني ، طباعة ونشر : مكتبة المرعشي
النجفي ـ قم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ.
٢٣
ـ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد : الأردبيلي ، محمّد بن علي الغروي الحائري (ت ١١٠١ هـ) ، طبعة
دار الأضواء ـ بيروت ، لبنان ، (١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م).
٢٤
ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : النجفي ، محمّد حسن ، تقديم : محمّد رضا المظفّر ، طبعة
دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان ، ١٩٨١ م.
٢٥
ـ الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة : البحراني ، يوسف بن أحمد الدرازي (صاحب الحدائق) (ت ١١٨٦
هـ) ، نشر علي الآخوندي ، طبعة النجف الأشرف ، ١٩٥٧م.
٢٦
ـ حركة الفكر الفلسفي في العالم الإسلامي : الإبراهيمي الدنياني ، غلام حسين (الدكتور) طبعة دار
الهادي ـ بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، (١٤٢٩ هـ ـ ٢٠٠٨ م).
٢٧
ـ دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (الترجمة العربية) : البجنوردي ، كاظم الموسوي ، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد
الإسلامي ـ طهران ، الطبعة الأولى ، (١٤٣٣ هـ ـ ٢٠١٢ م).
٢٨
ـ دانشمندان وبزرگان إصفهان : مهدوي ، مصلح الدّين (ت ١٤١٦ هـ) ، تحقيق : رحيم قاسمي
ومحمّد رضا نيلفروشان ، طبعة انتشارات گلدسته ـ إصفهان ، چاپ أوّل ، ١٣٨٤ش.
٢٩
ـ دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه از روزكار صفوى : جعفريان ، رسول (الدكتور) ، طبعة انتشارات أنصاريان ـ قم
، (١٤٢٣ هـ ـ ١٣٨١ ش).
٣٠
ـ دور الشيعة في الحديث والرجال : السبحاني ، جعفر ، طبعة مؤسّسة الإمام الصادق ـ قم ، الطبعة
الأولى ، ١٤١٣ هـ.
٣١
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطهراني ، محسن (ت ١٣٨٩ هـ). أفست دار إحياء التراث
العربي ـ بيروت ، (١٤٣٠ هـ ـ ٢٠٠٩ م).
٣٢
ـ رسائل المحقّق الكركي : الكركي ، نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد
العالي العاملي ، جمع وتحقيق : محمّد الحسون ، طبعة مؤسّسة الطباعة والنشر ، طهران
ـ إيران ، (د ـ ت).
٣٣
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : الخوانساري ، محمّد باقر الموسوي الخوانساري الإصفهاني
(ت ١٣١٣ هـ) ، طبعة افست دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، (١٤٣١
هـ ـ ٢٠١٠ م).
٣٤
ـ روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه : المجلسي ، محمّد تقي ، طبعة قم ، (د ـ ت).
٣٥
ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء : أفندي ، عبد الله الإصفهاني (من أعلام القرن الثاني عشر)
، تحقيق : أحمد الحسيني ، طبعة مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣
هـ.
٣٦
ـ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب : الخياباني ، محمّد علي مدرّس (ت ١٣٧٣ هـ) ، تحقيق : مؤسّسة
الإمام الصادق ـ قم ، (١٣٩٥ ش) ، وطبعة چاپخانه علمى ، (١٣٦٧ هـ ـ ١٣٢٧ ش).
٣٧
ـ ريشه ها وجلوه هاى تشيّع وحوزه علميه إصفهان در طول تاريخ : أبطحي ، سيّد حجّة موحّد ، نشر : دفتر تبليغات المهدي
إصفهان ، (د ـ ت).
٣٨
ـ زندگينامه علاّمه مجلسى (بالفارسية) : مهدوي ، مصلح الدّين (ت ١٤١٦ هـ) ، طبعة انتشارات حسينية
عمادزاده ـ إصفهان ، (د ـ ت).
٣٩
ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر : المدني ، علي صدر الدين الشهير بابن معصوم (ت ١١٢٠ هـ) ،
طبعة المكتبة المرتضوية ، اُفست طبعة مكتبة الخانجي القاهرة ـ مصر ، (د ـ ت).
٤٠
ـ شرح الأصول الكافي : الملاّ صدرا ، محمّد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بـ : (صدر المتألّهين)
وملاّ صدرا (ت ١٠٥٩ هـ) ، طبعة منظورات مكتبة المحمودي ـ طهران ، إيران ، ١٣٩١ هـ
، (طبعة حجرية).
٤١
ـ شهداء الفضيلة : الأميني ، عبد الحسين أحمد النجفي ، طبعة دار الشهاب ـ قم ، (د ـ ت).
٤٢
ـ طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع : نوابغ الرواة في رابعة المئات) : آقا بزرك الطهراني ، محسن
(ت ١٣٨٩ هـ). تحقيق : علي نقي المنزوي ، طبعة مؤسّسة إسماعيليان ـ قم ، الطبعة
الثانية ، (د ـ ت).
٤٣
ـ طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليها : أبو الشيخ الأنصاري ، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن
جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري (ت ٣٦٩ هـ). دراسة وتحقيق : عبد الغفور
البلوشي ، طبعة مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، لبنان ، (د ـ ت).
٤٤
ـ فلاسفة الشيعة : نعمة ، عبد الله ، قدّم له : محمّد جواد مغنية ، طبعة دار الكتاب الإسلامي
ـ قم ، إيران ، أفست ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٧ م.
٤٥
ـ الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية (بالفارسية) : القمي ، عباس (ت ١٣٥٩ هـ) ، تحقيق : ناصر باقري بيدهندي
، طبعة بوستان كتاب ـ قم ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٧ ش.
٤٦
ـ الفيض القدسي في ترجمة العلاّمة المجلسي : النوري ، الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي
(صاحب المستدرك) (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق : جعفر النبوي ، طبعة نشر مرصاد ، مكتبة
العزيزي ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ.
٤٧
ـ كتاب الخراجيات : الكركي والمحقّق الأردبيلي والفاضل القطيفي والفاضل الشيباني) ، تحقيق ونشر
: مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ.
٤٨
ـ گزيده دانشوران ورجال إصفهان : مباركه اي ، محمّد علي (ت ١٣٦٥ هـ) ، بكوشش : رحيم قاسمي
، ناشر مؤسّسه كتابشناسى شيعه ، ١٣٩٣ ش.
٤٩
ـ الكنى والألقاب : القمّي ، عبّاس (ت ١٣٥٩ هـ) ، تحقيق وطبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم ، الطبعة
الأولى ، ١٤٢٥ هـ.
٥٠
ـ لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث : البحراني ، يوسف بن أحمد الدرازي (صاحب الحدائق) (ت ١١٨٦
هـ) ، تحقيق : السيّد محمّد صادق بحر العلوم ، طبعة أفست مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
ـ قم ، (د ـ ت).
٥١
ـ لوامع صاحب قراني : (شرح فارسى على من لا يحضره الفقيه) : المجلسي ، محمّد تقي ، طبعة إيران ـ
قم ، (د ـ ت).
٥٢
ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : النوري ، الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي
(صاحب المستدرك) (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
ـ قم ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ.
٥٣
ـ مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال : آقا بزرك الطهراني ، محسن (ت ١٣٨٩ هـ). طبعة دار العلوم
ـ بيروت ، لبنان ، ١٤٠٨ هـ.
٥٤
ـ معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء : حرز الدين محمّد (ت ١٣٦٥هـ) تعليق وتقديم : محمّد حسين
حرز الدين ، طبعة منشورات مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ، ١٤٠٥ هـ.
٥٥
ـ المعالم الجديدة للأصول : الصدر ـ محمّد باقر (ت ١٤٠٠ هـ) ، طبعة مكتبة النجاح
طهران ، (د ـ ت).
٥٦
ـ معجم البلدان : الحموي ، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي
البغدادي (ت ٦٢٦ هـ) ، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، (د ـ ت).
٥٧
ـ مقدّمة الأسفار الأربعة : المظفّر ، محمّد رضا ، للملاّ صدرا ، طبعة افست ـ قم ، (د
ـ ت).
٥٨
ـ مقدّمه بر فقه شيعه (بالفارسية) : المدرسي ، حسين ، كليّات وكتابشناسى ، ترجمة : محمّد آصف
فكرت ، طبعة بنياد پژوهشهاى إسلامى ـ مشهد ، ١٣٨٦ ش.
٥٩
ـ مقدّمة كتاب جامع السعادات : المظفر ، الشيخ محمّد رضا ، طبعة النجف الأشرف ، (١٣٨٣
هـ ـ ١٩٦٢ م).
٦٠
ـ مقدّمة كتاب جامع المقاصد : الشهرستاني ، السيّد جواد ، تحقيق ونشر : مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
ـ قم ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ.
٦١
ـ مقدّمة كتاب كشف اللثام : جعفريان ، الشيخ رسول ، طبعة مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم
، الطبعة الثالثة ، ١٤٣١ هـ.
٦٢
ـ مكارم الآثار در أحوال رجال دو قرن (١٣ و١٤ هجرى) (بالفارسية) : معلّم حبيب آبادي ، ميرزا محمّد علي (ت ١٣٩٦ هـ) ، طبعة
انتشارات كمال ، مؤسّسة نفائس المخطوطات في إصفهان ، الطبعة الأولى ، (١٣٧٧ هـ ـ
١٣٣٧ ش).
٦٣
ـ منتخباتى از آثار حكماى إلهى إيران (بالفارسية) : جلال الدين آشتياني طبعة بوستان كتاب قم ، الطبعة
الثالثة ، ١٣٩٣ ش.
٦٤
ـ النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية : الفيض الكاشاني ، محمّد بن مرتضى المدعوّ بمحسن والشهير
بالفيض الكاشاني (ت ١٠٩٠ هـ) ، تحقيق وتقديم : مهدي الأنصاري القمي ، طبعة مركز
الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام الإسلامي ـ قم ، الطبعة الثانية ، ١٤١٨ هـ.
٦٥
ـ نقد الرجال : التفرشي ، مصطفى بن الحسين الحسيني (من أعلام القرن الحادي عشر) ، تحقيق
وطباعة : مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ـ قم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ.
(الفَوائِدُ الحِسانُ الغَرائِبُ)
روايةُ الشيخِ الجَليلِ الأَقدمِ محدِّثِ الشيعَةِ في عَصرِهِ
أَبِي الحَسَنِ أَحمَدَ بنِ محمَّدِ بنِ عِمرانَ البَغدادِي
المعروفِ بـ : (ابنِ الجندي)
(٣٠٥ ـ ٣٩٦هـ)
(٥)
|
|
الشيخ أمين حسين پوري
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تناولنا في
الأعداد السابقة دراسة عن ابن الجندي ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه ، وأضواء
على وثاقته ومشايخه وتلامذته والنسخة الخطّية من (الفوائد الحسان) والجهد المبذول في تحقيق الكتاب ونستأنف البحث هنا.
عملنا في التحقيق :
١ ـ قمنا
بالمقارنة بين النصّ المنشور على موقع : (إسلام ويب) وبين ما وجدناه وقرأناه نحن في المخطوطة فذكرنا الصحيح
في المتن وأشرنا إلى الخطأ في الهامش ومن ثمّ فلم نذكر ما في نسختنا في المتن إذا
تأكّدنا من وقوع الخطأ فيه.
٢ ـ أضفنا
الآثار التي سقطت من النصّ المنشور على الموقع وأشرنا إلى
مواضعها.
٣ ـ قمنا
بتخريج مصادر الروايات وقد حاولنا أن نركّز على أقدم المصادر التي روت الحديث
بإسناد أقرب وأشبه إلى الإسناد المذكور في الفوائد. ولم نلتزم بكون المصادر من الكتب الستّة أو التسعة.
٤ ـ لم نجد
مبرّراً للإسهاب في ذكر المصادر المختلفة كما دأب عليه الباحثون من العامّة ومن
ثَمّ اقتصرنا على ذكر مصدرين أو ثلاثة مصادر كما لم نخض غمار تقييم أسانيد
الروايات وتحديد الصحيح منها لأنّ له مجالاً آخر وليس ذلك من مهمّة محقّق التراث.
٥ ـ اعتمدنا
غالباً في تراجم الرواة على كتب الذهبي وبخاصّة كتابه : سير أعلام النبلاء ثمّ على تهذيب الكمال للمزّي وذلك أوّلاً : لاعتبار أقوالهما عند العامّة وثانياً : لأنّ
المحقّقين لهذين الكتابين قد كفونا مؤونة ذكر مصادر ترجمة الراوي حيث ذكروا في
هامش الكتابين مصادر أخرى التي ترجمت للراوي فبإمكان القارئ بعد مراجعة الكتابين
أن يتعرّف على العديد من المصادر المعنية.
وهناك نقطة يجب
التنبيه عليها وهي أنّ ما ننقله من تراجم الرواة إنّما هو مقتطفات من أحوالهم فحسب
ولا يعني ما أوردناه حسم الموقف من الراوي من ناحية الوثاقة والضعف كما أنّ ما
نقلناه من المدائح ـ أو الطعون أحياناً ـ من كتب العامّة إنّما يعبّر عن آراء
أصحابها بشأن الراوي ومن الواضح أنّها لا تعبّر بالضرورة عن رأينا ولدينا تحفّظات
كثيرة هنا وهناك على هذه المدائح لم نتعرّض لها حيث أنّ له مجالاً آخر وإنّما
اقتصرنا على شيء من تراجم الرواة كي يخرج العنوان من الإبهام ويتمكّن القارئ من
الاستزادة من المعلومات عنه من خلال تتبّع
الكتب التي ترجمت لذلك العنوان.
٦ ـ تعرّضنا
لتراجم الأعلام الذين وردت أسماؤهم في سماعات النسخة بتفصيل أكثر وذلك لطمأنة
القارئ من صحّة نسبة النسخة إلى ابن الجندي فإنّ كافّة الذين تناولوا نسختنا قراءة
وسماعاً وإجازة كانوا من أعلام المحدّثين ذوي المكانة في عصورهم وهذا هو أحد
الأسباب الرئيسة التي تدلّ على أصالة المخطوطة وأهمّيّتها كما هو الواضح عند دارسي
المخطوطات.
وختاماً ..
لا يسعني إلاّ
أن أتقدّم بخالص شكري وامتناني لجميع الذين ساعدوني لإنجاز هذا العمل وأخصّ بالذكر
صديقي الفاضل الشيخ علي المحمّدي الذي قام بأعباء تنضيد الحروف وإعادة قراءة النصّ
كما أشكر زوجتي التي مهّدت الطريق لي على الرغم من كلّ ما كابدته من المشاقّ
فجزاههما الله عنّي خير جزاء المحسنين.
وفي نهاية هذا
المطاف لا بدّ أن أعترف بقلّة بضاعتي في هذا المجال ولكن حسبي أنّي بذلت غاية جهدي
ولم أرد إلاّ إسداء خدمة إلى أهل البيت
عليهمالسلام
والإشادة بذكر
أحد علماء مدرستهم ولا أدّعي العصمة فيما أدليت به من آراء والله تعالى أسأل أن
يتقبّل ذلك برحمته ويجعله ذخراً لي بمنّه وكرمه إنّه ولي التوفيق. وصلّى الله على
سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم المصطفى محمّد وآله المطهّرين والحمد لله ربّ العالمين.
سماعات النسخة
في الورقة الأولى السماع الآتي :
[١] قرأت هذا
الجزء على الشيخ شهاب الدين ابن الشريفةبإجازته عن ابن الحرستاني وابن البالِسي وعلي بن أحمد
__________________
المَرداوي بـ : إجازتهم عن الـمِزّي عن ابن البُخارِي وابن
__________________
الصيقَل وصحّ ذلك وثبت في يوم الأربعاء ثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام سنة تسع
وستّين وثمانمائة بمنزله قرب جامع المظفّري وأنا معه على سريره وأجاز أن يروى (كذا) عنه جميع ما
تجوز له وعنه روايته بشرطه عند أهله
__________________
وكتب يوسف بن حسن بن عبد الهادي .
في أسفل اللوحة الأولى أيضاً السماع الآتي :
[٢] وأخبرنا
جدّي وغيره عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر ابن
__________________
البخاري وكتب يوسف بن عبد الهادي.
سماع الصفحة ما قبل الأخيرة من الورقة العاشرة :
[٣] آخر الجزء
والحمد لله حقّ حمده وصلّى الله على سيّدنا محمّد النبي وآله [و] سلّم.
سمعه على أبي
القاسم عبد الله بن الحسن بن محمّد بن الحسن الخلاّلبقراءة أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي أخوه إسماعيل
__________________
وآخرون في صفر سنة تسع وستين وأربعمائة وسمعه على أبي القاسم
إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي جماعة وحمّاد بن هبة الله بن حمّاد الحرّاني وذلك في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وخمسمائة.
[٤] قرأت هذا
الجزء على الشيخ الإمام العالم أبي الثّناء حمّاد بن هبة الله بن حمّاد الحراني
فسمعه أخي عبد الله وأبو عبد الله محمّد بن عمر
__________________
بن ... محمّد ابن موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن
قدامة وعبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن ... بن (أبو؟) عبيد الله بن أحمد وعلي بن أبي بكر ابن علي وعبد الملك بن عبد الملك بن يوسف المقدسيّون وآخرون كتب محمّد بن عبد الغني المـَقدِسي وصحّ في ذي القعدة سنة
__________________
ثلاث تسعين وخمسمائة ....
[٥] سمعه على
أبي القاسم بن السمرقندي بقراءة أبي سعد بن السمعاني فرحة بنت أبي
صالح قراطاش بن طنطاش الظفري وآخرون يوم الأحد
__________________
الثّامن والعشرين من ربيع الأوّل سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائه.
سماعات الصفحة الأخيرة من الورقة العاشرة :
[٦] سمع جميع
هذا الجزء من أوّله إلى [آخره] الصالح الثقة أبي الثناء حمّاد بن هبة الله بن حمّاد
المعروف .... الحرّاني أيّده الله بقراءة الفقيه عزّ الدين أبي الفتح
محمّد [بن عبد الغني بن] ... أبي محمّد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي [بن سرور]
صالح بن علي السبتي وأحمد بن إبراهيم بن
__________________
علي بن .... ابن سلامة بن المبارك بن حشيشة وخليل بن علي بن ....
عبد الملك ومحمّد ابنا عبد القادر بن .... ومثبت الأسامي .... وذلك في يوم الخميس
الثامن والعشرين .... سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وصلّى الله .... ونعم الوكيل. وسمع
مع ... بالقراءة و .... البغدادي كتبه محمّد بن تَمّام(؟) بن علي.
[٧] قرأت هذا
الجزء على الشيخ .... عزّ الدين أبي العزّ عبد العزيز بن عبد المنعم بن ... الحرّاني بإجازته من حمّاد الحرّاني بسنده أوّله وجزءاً
فيه من حديث أبي حفص الكتّاني عن شيوخه فيه طُرق قوله : «خيركم من تعلّم القرآن
وعلّمه» وفيه من حديث حمّاد بن زيد وغير ذلك بإجازته من حمّاد الحرّاني عن ابن
السمرقندي عن ابن الخلاّل عنه وغير ذلك في يوم الأربعاء الثاني عشر من المحرّم سنة أربع وثمانين وستمائة بفسطاط مصر حرسها الله تعالى
وسائربلاد المسلمين وكتب يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزّي عفى الله عنه.
__________________
[٨] قرأت هذا
الجزء على الشيخ الإمام بقية المشايخ فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد
الواحد بن البخاري المَقدِسي بإجازته من فرحة بنت قراطاش عن ابن السمرقندي وصحّ
ذلك في الحادي عشر من جمادى الأولى سنة ثمانين وستمائه وكتب يوسف بن الزكي عبد
الرحمن بن يوسف المزّي عفى الله عنه.
المصادر
القرآن
الكريم
١
ـ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية : عبيد الله بن محمّد العكبري المعروف بابن بَطّة ، تحقيق
: رضا معطي ، دار الراية ، الرياض ، ١٤١٥هـ.
٢
ـ إتحاف الزائر وإطراف المقيم : أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهّاب بن عساكر الدمشقي ، تحقيق
: حسين محمّد علي شكري ، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.
٣
ـ الآثار المروية في الأطعمة السرية : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأندلسي ، تحقيق
: محمّد ياسر الشعيري ، أضواء السلف ، الرياض ، ٢٠٠٤م.
٤
ـ الاحتجاج : أحمد بن علي الطبرسي ، تحقيق : محمّد باقر الخرسان ، نشر المرتضى ، مشهد ، ١٤٠٣هـ.
٥
ـ إحياء علوم الدين : محمّد بن محمّد الغزالي (تخريج الحافظ العراقي) ، دار الكتاب العربي.
٦
ـ أخبار القضاة : محمّد بن خلف الملقّب بـ : (وكيع) ، تحقيق : سعيد اللحّام ، عالم الكتب ، بيروت
، ١٤٢٢هـ.
٧
ـ أخبار لحفظ القرآن : علي بن الحسن (ابن عساكر الدمشقي) ، تحقيق : خير الله الشريف ، دار الفرائد
، دمشق ١٩٩٦م.
٨
ـ اختلاف الحديث : محمّد بن إدريس الشافعي ، تحقيق : رفعت فوزي ، دار الوفاء ، المنصورة ، ١٤٢٢هـ.
٩
ـ أداء ما وجب من بيان وضع الوضّاعين في رجب : عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي ، تحقيق : محمّد
زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، ١٤١٩ هـ.
١٠
ـ الإرشاد في معرفة علماء الحديث : أبو يعلى خليل بن عبد الله الخليلي ، تحقيق : محمّد سعيد
عمر إدريس ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١٤٠٩هـ.
١١
ـ إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني : نايف بن صلاح بن علي المنصوري ، دار الكيان ، الرياض.
١٢
ـ الاستدراك على الاستيعاب : أبو إسحاق الطليطلي المعروف بـ : (ابن الأمين) ، تحقيق :
حنان الحدّاد ، المملكة المغربية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ١٤٢٩هـ.
١٣
ـ أسد الغابة : علي بن محمّد (ابن الأثير الجزري) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠٩هـ.
١٤
ـ الأعلام : خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٩هـ.
١٥
ـ أعلام المؤلّفين الزيدية : عبد السلام عبّاس الوجيه ، عمّان ، ١٤٢٠هـ.
١٦
ـ أعيان الشيعة : السيّد محسن الأمين ، تحقيق وتخريج : حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ـ
بيروت ، بي تا.
١٧
ـ إكمال الإكمال : معين الدين محمّد بن عبد الغني (ابن نقطة الحنبلي) ، تحقيق : عبد القيّوم
عبد ربّ النبي ، جامعة أمّ القرى ، مكّة المكرّمة ، ١٤١٠هـ.
١٨
ـ إكمال تهذيب الكمال : علاء الدين مغلطاي الحنفي ، تحقيق : عادل بن محمّد
وأسامة بن إبراهيم ، الفاروق الحديثة ، ١٤٢٢هـ.
١٩
ـ الإكمال في رفع الارتياب : علي بن هبة الله بن ماكولا ، دار الكتب العلمية ، بيروت
، ١٤١١هـ.
٢٠
ـ الإلهيّات على ضوء الكتاب والسنّة والعقل : الشيخ جعفر السبحاني ، المركز العالمي للدراسات
الإسلامية ، قم ، ١٤١٢هـ.
٢١
ـ الأمالي : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : مؤسّسة البعثة ، دار الثقافة ، قم ،
١٤١٤هـ.
٢٢
ـ الأمالي الاثنينية : يحيى بن الحسين الشجري ، مؤسّسة الإمام زيد بن علي الثقافية ، عمّان.
(النسخة الموجودة في برنامج المكتبة الشاملة).
٢٣
ـ الأمالي الخميسية : يحيى بن الحسين الشجري ، تحقيق : محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤٢٢هـ.
٢٤
ـ إنباء الغمر بأبناء العمر : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق : حسن حبشي ، المجلس
الأعلى للشؤون الإسلامية ، مصر ، ١٣٨٩هـ.
٢٥
ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة : علي بن يوسف القفطي ، تحقيق : محمّد أبوالفضل إبراهيم ، المكتبة
العصرية ، بيروت ، ١٤٢٤هـ.
٢٦
ـ الأنساب : عبد الكريم بن محمّد السمعاني ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى والمعلّمي ، مطبعة
مجلس ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ١٣٨٢ هـ. ق.
٢٧
ـ إيضاح المكنون : إسماعيل باشا البغدادي ، دار إحياء التراث العربي.
٢٨
ـ بحار الأنوار : العلاّمة محمّد باقر المجلسي ، تحقيق : جماعة من المحقّقين ، دار إحياء
التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٣هـ.
٢٩
ـ بحوث في علم الرجال : محمّد آصف محسني ، مركز المصطفى العالمي ، قم ، ١٤٣٢هـ.
٣٠
ـ البخلاء : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : بسّام عبدالوهّاب الجابي ، دار ابن
حزم ، ١٤٢١هـ.
٣١
ـ البصائر والذخائر : أبو حيّان علي بن محمّد التوحيدي ، تحقيق : وداد القاضي ، دار صادر ، بيروت
، ١٤١٩هـ.
٣٢
ـ بغية الطلب في تاريخ حلب : كمال الدين عمر بن العديم ، تحقيق : سهيل زكار ، دار
الفكر ، بيروت. (دون تاريخ).
٣٣
ـ تاج العروس : محمّد مرتضى الزبيدي ، تحقيق : علي شيري ، دار الفكر ، بيروت.
٣٤
ـ تاريخ الإسلام : محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : بشّار عوّاد معروف ، دار الغرب
الإسلامي ، ٢٠٠٣م.
٣٥
ـ تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب
العلمية ، بيروت : ١٤١٧هـ.
٣٦
ـ تاريخ التراث العربي : فؤاد سزگين ، ترجمة : محمود فهمي حجازي ، مكتبة آية الله
المرعشي ، قم ، ١٤١٢هـ.
٣٧
ـ تاريخ جرجان : حمزة بن يوسف السهمي ، باعتناء : محمّد عبد المعيد خان ، عالم الكتب ، بيروت
، ١٤٠٧هـ.
٣٨
ـ تاريخ علماء بغداد : أبو المعالي محمّد بن رافع السلامي ، تحقيق : عبّاس العزّاوي ، الدار
العربية للموسوعات ، بيروت ، ١٤٢٠هـ.
٣٩
ـ التاريخ الكبير : محمّد بن إسماعيل البخاري ، إشراف : محمّد عبد المعيد خان ، دائرة المعارف
العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، (دون تأريخ).
٤٠
ـ تاريخ مختصر الدول : أبو الفرج غريغوريوس المعروف بابن العبري ، تحقيق : أنطون صالحاني اليسوعي
، دار الشرق ، بيروت ، ١٩٩٢ م.
٤١
ـ تاريخ مدينة دمشق : علي بن الحسن (ابن عساكر الدمشقي) ، تحقيق : علي شيري ، دار الفكر ، بيروت
، ١٤١٥هـ.
٤٢
ـ تاريخ نيسابور : عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، تحقيق : محمّد كاظم المحمودي ، جماعة
المدرّسين ، قم ، ١٤٠٣هـ.
٤٣
ـ تاريخ واسط : أسلم بن سهل الواسطي ، تحقيق : كوركيس عوّاد ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٦هـ.
٤٤
ـ تالي تلخيص المتشابه : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب
البغدادي ، تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان ، أحمد الشقيرات ، دار الصميعي ، الرياض
، ١٤١٧هـ.
٤٥
ـ تأويل مختلف الحديث : أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، المكتب
الإسلامي ـ مؤسّسة الإشراق ، ١٤١٩هـ.
٤٦
ـ تبصير المنتبه : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمّد علي النجّار ، المكتبة
العلمية ، بيروت.
٤٧
ـ تبيين العجب بما ورد في شهر رجب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق : طارق بن عوض
الله ، مؤسّسة قرطبة.
٤٨
ـ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشّاف : عبدالله بن يوسف الزيعلي ، تحقيق : عبد الله بن عبد
الرحمن ، دار ابن خزيمة ، الرياض ، ١٤١٤هـ.
٤٩
ـ تدريب الراوي : عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق : نظر محمّد الفاريابي ، دار طيبة.
٥٠
ـ التدوين في أخبار قزوين : عبد الكريم بن محمّد الرافعي ، تحقيق : عزيز الله
العطاردي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٨هـ.
٥١
ـ التذييل على كتب الجرح والتعديل : طارق بن محمّد آل بن ناجي ، مكتبة المثنّى الإسلامية ، ١٤٢٥هـ.
٥٢
ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : عياض بن موسى اليحصبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٨هـ.
٥٣
ـ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك : عمر بن أحمد البغدادي (ابن شاهين) ، تحقيق : محمّد حسن
محمّد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٢٤هـ.
٥٤
ـ تفسير ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : أسعد محمّد
الطيّب ، المكتبة العصرية ، صيدا.
٥٥
ـ تفسير البغوي (معالم التنزيل) : الحسن بن مسعود البغوي ، تحقيق : خالد عبدالرحمن العكّ ،
دار المعرفة ، بيروت.
٥٦
ـ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) : أحمد بن محمّد الثعلبي ، تحقيق : أبو محمّد بن عاشور ، دار
إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٢٢هـ.
٥٧
ـ التفسير الوسيط : علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤١٥هـ.
٥٨
ـ تلخيص المتشابه في الرسم : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : سكينة الشهابي ، طلاس
، د مشق : ١٩٨٥م.
٥٩
ـ التمهيد : يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ ، تحقيق : مصطفى بن أحمد ومحمّد عبد الكبير
، وزارة عموم الأوقاف ، المغرب ، ١٣٨٧هـ.
٦٠
ـ تنقيح المقال : الشيخ عبد الله المامقاني ، تحقيق : محيي الدين المامقاني ومحمّد رضا
المامقاني ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، قم ، ١٤٣١هـ.
٦١
ـ تهذيب الكمال : يوسف بن عبد الرحمن المزّي ، تحقيق : بشّار عوّاد معروف ، مؤسّسة الرسالة ،
بيروت ، ١٤٠٠هـ.
٦٢
ـ تهذيب اللغة : محمّد بن أحمد الأزهري ، إشراف : محمّد عوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي
، بيروت.
٦٣
ـ الجامع لأخلاق الراوي : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : محمود الطحّان ، الرياض
، مكتبة المعارف ، ١٤٠٣هـ.
٦٤
ـ الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٣٧١هـ.
٦٥
ـ الجزء الأوّل من أمالي أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد : إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، عبد الرحيم محمّد بن
أحمد ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١٤٢٠هـ.
٦٦
ـ جزء فيه ثلاثة وثلاثون حديثاً من حديث أبي القاسم البغوي(جزء البغوي) : أبو القاسم عبد الله بن محمّد البغوي ، تحقيق : محمّد
ياسين محمّد إدريس ، مكتبة ابن الجوزي ، الإحساء ـ الدمّام ، ١٤٠٧هـ.
٦٧
ـ جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع : السيّد علي بن موسى بن طاووس ، تحقيق : جواد القيّومي ، مؤسّسة
الآفاق ، قم ، ١٣٧١هـ.ش.
٦٨
ـ جمهرة النسب : هشام بن محمّد الكلبي ، تحقيق : ناجي حسن ، عالم الكتب ، ١٤٠٧هـ.
٦٩
ـ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : عبد القادر بن محمّد بن أبي الوفاء القرشي ، تحقيق : عبد
الفتّاح محمّد الحلو ، مؤسّسة الرسالة.
٧٠
ـ الجنّة والنار في الكتاب والسنّة : محمّد الريشهري ، دار الحديث ، قم ، ١٤٣٢هـ.
٧١
ـ حلية الأولياء : أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ، تحقيق : كمال يوسف ، دار أمّ القرى ،
القاهرة.
٧٢
ـ خزائن الكتب (خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتّى سنة ١٠٠٠
للهجرة) : كوركيس عوّاد ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٩٩٢م.
٧٣
ـ خلاصة الأقوال : العلاّمة الحلّي الحسن بن يوسف المطهّر الأسدي ، التحقيق : فضيلة الشيخ
جواد القيومي ، مؤسّسة نشر الفقاهة ، [بى جا] ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ ق.
٧٤
ـ الدارس في تاريخ المدارس : عبد القادر بن محمّد النعيمي الدمشقي ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤١٠هـ.
٧٥
ـ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة : أحمد بن علي المقريزي ، تحقيق : محمود الجليلي ، دار
الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٢٣هـ.
٧٦
ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٤هـ.
٧٧
ـ دلائل النبوّة : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي ، دار
الكتب العلمية ، دار الريّان للتراث ، القاهرة ، ١٤٠٨ هـ.
٧٨
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : العلاّمة الشيخ آقا بزرگ الطهراني ، دار الأضواء ـ بيروت
، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣ هـ ق.
٧٩
ـ ذكر أخبار إصبهان : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني ، ليدن ، ١٩٣٤هـ.
٨٠
ـ ذكر من لم يكن عنده إلاّ حديث واحد : الحسن بن محمّد الخلال ، تحقيق : رضا بو شامة الجزائري ،
دار ابن قيّم ـ دار ابن عفّان ، ٢٠٠٤م.
٨١
ـ ذمّ الكلام وأهله : عبد الله بن محمّد بن علي الأنصاري الهروي ، تحقيق : عبد الرحمن عبد العزيز
الشبل ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنوّرة ، ١٤١٨هـ.
٨٢
ـ ذمّ الهوى : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، تحقيق : مصطفى عبد الواحد ، دار الكتب
الحديثة ، القاهرة ، ١٣٨١هـ.
٨٣
ـ ذيل تاريخ بغداد : محمّد بن محمود (ابن النجّار البغدادي) ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار
الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٧هـ.
٨٤
ـ ذيل تاريخ مدينة السلام : محمّد بن سعيد (ابن الدبيثي) ، تحقيق : بشّار عوّاد
معروف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٢٧هـ.
٨٥
ـ ذيل مرآة الزمان : قطب الدين موسى بن محمّد اليونيني ، وزارة التحقيقات الحكمية للحكومة
الهندية ، القاهرة ، ١٤١٣هـ.
٨٦
ـ الرؤية : علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق : إبراهيم محمّد العلي وأحمد فخري ، مكتبة
المنار ، الزرقاء ، ١٤١١هـ.
٨٧
ـ رؤية الله تعالى : عبد الرحمن بن عمر (ابن النحّاس المالكي) ، محفوظ عبد الرحمن ، الدار
العلمية ، دلهي ، ١٤٠٧هـ.
٨٨
ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار : محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : عبد الأمير مهنّا ، مؤسّسة
الأعلمي ، بيروت ، ١٩٩٩هـ.
٨٩
ـ رجال ابن داوود : الحسن بن علي بن داوود الحلّي ، تحقيق : جلال الدين الحسيني المحدّث ، جامعة
طهران ، طهران ، ١٣٤٢ش.
٩٠
ـ رجال الطوسي : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : جواد القيّومي ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم ، ١٤٢٧هـ.
٩١
ـ الرجال لابن الغضائري (رجال ابن الغضائري) : أحمد بن الحسين الواسطي البغدادي ، تحقيق السيّد محمّد
رضا الحسيني الجلالي ، دار الحديث ، قم ، ١٤٢٢ هـ ق.
٩٢
ـ رجال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي ، تحقيق : السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، مؤسّسة
النشر الإسلامي ، قم ، ١٤٢٤هـ.
٩٣
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسّادات : الميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري ، تحقيق : أسد
الله إسماعيليان ، نشر : إسماعيليان ، قم ، ١٣٩٠هـ.
٩٤
ـ روضة العقلاء : محمّد بن حبّان البستي ، تحقيق : عبد العليم محمّد الدرويش ، منشورات
الهيئة العامّة السورية للكتاب ، دمشق ، ٢٠٠٩هـ.
٩٥
ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء : الميرزا عبد الله الأفندي ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني
، مؤسّسة التاريخ العربي ، بيروت ، ١٤٣١هـ.
٩٦
ـ الزهد : أحمد بن حنبل ، تحقيق : محمّد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، ١٤٢٠هـ.
٩٧
ـ سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي : خميس بن علي الحوزي ، تحقيق : مطاع الطرابيشي ، دار
الفكر ، دمشق ، ١٤٠٣هـ.
٩٨
ـ سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني : تحقيق : موفّق بن عبد الله ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ١٤٠٤هـ.
٩٩
ـ سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني : حمزة بن يوسف السهمي ، تحقيق : موفّق بن عبد الله ، مكتبة
المعارف ، الرياض ، ١٤٠٤هـ.
١٠٠
ـ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : محمّد بن عبد الله النجدي ، تحقيق : بكر بن عبد الله وعبد
الرحمن بن سليمان ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ١٤١٦هـ.
١٠١
ـ سراج الملوك : محمّد بن الوليد الطرطوشي ، تحقيق : محمّد فتحي أبو بكر ، الدار المصرية
اللبنانية ، القاهرة ، ١٤١٤هـ.
١٠٢
ـ السقيفة وفدك : أحمد بن عبدالعزيز الجوهري ، جمع وتقديم : محمّد هادي الأميني ، مكتبة
نينوى الحديثة ، طهران.
١٠٣
ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : محمّد ناصر الدين الألباني ، دار المعارف ، الرياض ، ١٤١٢هـ.
١٠٤
ـ سنن ابن ماجة : محمّد بن يزيد القزويني ، تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت.
١٠٥
ـ سنن أبي داوود : أبو داوود سليمان بن أشعث السجستاني ، تحقيق : سعيد اللحّام ، دار الفكر ، ١٤١٠هـ.
١٠٦
ـ سنن الترمذي : محمّد بن عيسى الترمذي ، تحقيق : عبد الوهّاب عبد اللطيف ، دار الفكر ، بيروت
، ١٤٠٣هـ.
١٠٧
ـ سنن الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق : مجدي بن منصور ، دار الكتب العلمية ، ١٤١٧هـ.
١٠٨
ـ سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، تحقيق : محمّد أحمد دهمان ، مطبعة
الاعتدال ، دمشق ، ١٣٤٩هـ.
١٠٩
ـ السنن الكبرى : أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق : عبد الغفّار سليمان وسيّد كسروي حسن ، دار
الكتب العلمية ، ١٤١١هـ.
١١٠
ـ السنن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمّد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز
، مكّة المكرّمة ، ١٤١٤هـ.
١١١
ـ سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ، دار الفكر ، بيروت.
١١٢
ـ سير أعلام النبلاء : محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : مجموعة من المحقّقين بإشراف الشيخ
شعيب الأرناؤوط ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٥هـ.
١١٣
ـ شذرات الذهب : عبد الحي بن أحمد (ابن عماد الحنبلي) ، تحقيق : محمود الأرناؤوط ، دار ابن
كثير ، دمشق ، ١٤٠٦هـ.
١١٤
ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة : أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي تحقيق : أحمد بن
سعد الغامدي ، دار طيبة ، السعودية ، ١٤٢٣هـ.
١١٥
ـ شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد ، تحقيق : محمّد أبوالفضل إبراهيم ، مكتبة آية
الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٤هـ.
١١٦
ـ شرف أصحاب الحديث : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : محمّد سعيد خطّي أوغلي ، دار إحياء
السنّة النبوية ، أنقرة.
١١٧
ـ شعب الإيمان : أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : محمّد السعيد بن بسيوني ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤٢١هـ
١١٨
ـ صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان : محمّد بن حبّان البستي ، ترتيب : علي بن بلبان الفارسي ،
تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسّسة الرسالة ، ١٤١٤هـ.
١١٩
ـ صحيح ابن خزيمة : محمّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، تحقيق : محمّد مصطفى الأعظمي ، المكتب
الإسلامي ، ١٤١٢هـ.
١٢٠
ـ صحيح البخاري : محمّد بن إسماعيل البخاري ، دار الفكر ، ١٤٠١هـ.
١٢١
ـ صحيح مسلم : مسلم بن الحجّاج النيسابوري ، دار الفكر ، بيروت.
١٢٢
ـ صحيفة الإمام الرّضا عليهالسلام : رواية أحمد بن عامر الطائي ، تحقيق : محمّد مهدي نجف ، المؤتمر
العالمي للإمام الرضا عليهالسلام
، مشهد ، ١٤٠٦هـ.
١٢٣
ـ صفة الصفوة : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٢٣هـ.
١٢٤
ـ الضعفاء والمتروكون : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تحقيق : عبد الله القاضي
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٦هـ.
١٢٥
ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمّد بن عبد الرحمن السخاوي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت.
١٢٦
ـ طبقات أعلام الشيعة : الشيخ محمّد محسن الآقا بزرگ الطهراني ، دار إحياء
التراث العربي ، قم ، ١٤٣٠هـ.
١٢٧
ـ طبقات الحنابلة : محمّد بن أبي يعلى ، دار المعرفة ، بيروت.
١٢٨
ـ طبقات الشافعية الكبرى : عبد الوهّاب بن علي السبكي ، تحقيق : عبد الفتّاح محمّد
الحلو ومحمود محمّد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة.
١٢٩
ـ طبقات الصوفية : محمّد بن الحسين السلمي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤٢٤هـ.
١٣٠
ـ الطبقات الكبرى : محمّد بن سعد البصري ، تحقيق : محمّد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ،
بيروت ، ١٤١٠هـ.
١٣١
ـ طبقات النحويّين واللغويّين : أبو بكر محمّد بن الحسن الإشبيلي ، تحقيق : محمّد
أبوالفضل إبراهيم ، دار المعارف.
١٣٢
ـ الطيوريّات : انتخاب أبي طاهر السلفي من أصول أبي الحسين المبارك بن عبد الجبّار الطيوري
، تحقيق : دسمان يحيى معالي وعبّاس صخر الحسن ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، ١٤٢٥هـ.
١٣٣
ـ العبر في خبر من غبر : محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق : أبو هاجر محمّد
السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
١٣٤
ـ العسل المصفّى من تهذيب زين الفتى : أحمد بن محمّد العاصمي ، تحقيق : محمّد باقر المحمودي ، مجمع
إحياء الثقافة الإسلامية ، قم ، ١٤١٨هـ.
١٣٥
ـ علل الدارقطني : علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله ، دار طيبة ، الرياض
، ١٤٠٥هـ.
١٣٦
ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام : محمّد بن علي بن بابويه الشيخ الصدوق ، تحقيق : السيّد
مهدي اللاجوردي ، طهران ، نشر جهان ، ١٣٧٨هـ.
١٣٧
ـ غاية النهاية في طبقات القرّاء : شمس الدين محمّد بن محمّد الجزري ، تحقيق : جمال الدين
محمّد شرف ومجدي فتحي السيّد ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ١٤٢٩هـ.
١٣٨
ـ غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام ، إشراف : محمّد عبد المعيد خان ، مجلس دائرة
المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ١٣٨٥هـ.
١٣٩
ـ غنية الملتمس : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : يحيى بن عبد الله ، مكتبة الرشد ، الرياض
، ١٤٢٢هـ.
١٤٠
ـ الغيبة : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد
ناصح ، مؤسّسة المعارف الإسلامية ، قم ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ ق.
١٤١
ـ الفتح المبين في المشيخة البلدانية ، للإمام الحافظ ضياء الدين محمّد بن عبد
الواحد المقدسي الحنبلي : محمّد مطيع الحافظ ، دار البشائر ، دمشق ، ١٤٢٧هـ.
١٤٢
ـ الفردوس بمأثور الخطاب : شيرويه بن شهردار الديلمي ، تحقيق : السعيد بن بسيوني ، دار
الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٦هـ.
١٤٣
ـ الفقيه والمتفقّه : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : عادل بن يوسف الغرازي ، دار ابن
الجوزي ، السعودية ، ١٤٢١هـ.
١٤٤
ـ الفهرست : محمّد بن إسحاق (ابن النديم) ، دار المعرفة ، بيروت. (دون تاريخ).
١٤٥
ـ فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين وأصحاب الأصول : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد عبد
العزيز الطباطبائي ، مكتبة المحقّق الطباطبائي ، قم ، ١٤٢٠.
١٤٦
ـ الفوائد : تمّام بن محمّد الرازي ، تحقيق : حمدي عبد المجيد ، مكتبة الرشد ، الرياض ،
١٤١٢هـ.
١٤٧
ـ فوائد أبي يعلى : أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي ، تحقيق : طلعت بن فؤاد الحلواني ، دار
ماجد عسيري ، جدّة ، ١٤٢٢هـ.
١٤٨
ـ الفوائد الرجالية : العلاّمة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم ، تحقيق : محمّد صادق بحر العلوم
وحسين بحر العلوم ، مكتبة الصادق ، طهران ، ١٤٠٥هـ.
١٤٩
ـ الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيّين : محمّد بن علي الشامي الساحلي ، أبو عبد الله الصوري ، تحقيق
: عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤٠٧هـ.
١٥٠
ـ قاموس الرجال : الشيخ محمّد تقي التستري ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٠هـ.
١٥١
ـ قبسات في علم الرجال : السيّد محمّد رضا السيستاني ، تنظيم : السيّد محمّد
البكاء ، دار المؤرّخ العربي ، بيروت ، ١٤٣٧هـ.
١٥٢
ـ القند في ذكر علماء سمرقند : عمر بن محمّد النسفي ، تحقيق : يوسف الهادي ، نشر ميراث
مكتوب ، طهران ، ١٤٢٠هـ.
١٥٣
ـ الكافي : الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، تحقيق : علي أكبر الغفاري ، دار الكتب
الإسلامية ، طهران ، ١٤٠٧هـ.
١٥٤
ـ الكامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي الجرجاني ، تحقيق : سهيل زكار ، دار
الفكر ، بيروت ، ١٤٠٩هـ.
١٥٥
ـ كتاب أخبار المصحّفين : أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ، تحقيق : إبراهيم
صالح ، دار البشائر ، دمشق ، ١٤١٦هـ.
١٥٦
ـ كتاب الأوراق : أبو بكر محمّد بن يحيى الصولي ، شركة أمل ، القاهرة ، ١٤٢٥هـ.
١٥٧
ـ كتاب الثقات : محمّد بن حبّان البستي ، تحت مراقبة : محمّد عبد المعيد خان ، حيدرآباد ، ١٣٩٣هـ.
١٥٨
ـ كتاب الدعاء : سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب
العلمية ، بيروت ، ١٤١٣هـ.
١٥٩
ـ كتاب المعجم : أبو سعيد أحمد بن محمّد (ابن الأعرابي) ، تحقيق : عبد المحسن بن إبراهيم ، دار
ابن الجوزي ، السعودية ، ١٤١٨هـ.
١٦٠
ـ كتاب المجروحين : محمّد بن حبّان البستي ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الباز ، مكّة
المكرّمة.
١٦١
ـ كتاب الهواتف : عبد الله بن محمّد المعروف بـ : (ابن أبي الدنيا) ، تحقيق مصطفى عبد القادر
عطا ، مؤسّسة الكتب ، الثقافية ، بيروت ، ١٤١٣هـ.
١٦٢
ـ كنز العمّال : علي بن حسام الدين المتّقي الهندي ، تحقيق : بكري حيّاني ـ صفوة السقا ، مؤسّسة
الرسالة ، ١٤٠١هـ.
١٦٣
ـ كنز الفوائد : محمّد بن علي الكراجكي ، تحقيق : عبدالله نعمة ، دار الذخائر ، قم ، ١٤١٠هـ.
١٦٤
ـ الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : أبو عبد الله
السورقي وإبراهيم حمدي المدني ، المكتبة العلمية ، المدينة المنوّرة.
١٦٥
ـ الكنى والأسماء : أبو بشر محمّد بن أحمد الدولابي ، تحقيق : نظر محمّد الفاريابي ، دار ابن
حزم ، بيروت ، ١٤٢١هـ.
١٦٦
ـ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : نجم الدين محمّد بن محمّد الغزّي ، تحقيق : جبرائيل
سليمان جبّور ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٩٧٩م.
١٦٧
ـ اللئالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : صلاح بن محمّد
بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٧هـ.
١٦٨
ـ لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسّسة الأعلمي ، بيروت ، ١٣٩٠هـ.
١٦٩
ـ اللمع في التصوّف : أبو نصر عبد الله بن علي السرّاج الطوسي ، تحقيق : رينولد نيكلسون ، انتشارات
جهان ، طهران ، ١٩١٤م.
١٧٠
ـ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين عليهالسلام : محمّد بن أحمد (ابن شاذان القمّي) ، تحقيق ونشر : مدرسة
الإمام المهدي عليهالسلام
، قم ، ١٤٠٧هـ.
١٧١
ـ المؤتلف والمختلف : علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق : موفّق بن عبد الله ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت
: ١٤٠٦هـ.
١٧٢
ـ المتّفق والمفترق : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، تحقيق : محمّد صادق الحامدي ، دار القادري ،
دمشق ، ١٩٨٨م.
١٧٣
ـ المجالسة وجواهر العلم : أحمد بن مروان الدينوري ، تحقيق : مشهور بن حسن ، دار
ابن حزم ، بيروت ، ١٤١٩هـ.
١٧٤
ـ مجرّد أسماء الرواة عن مالك : رشيد الدين يحيى بن علي القرشي المعروف بالرشيد العطّار
، تحقيق : أبو محمّد سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي ، مكتبة الغرباء الأثرية ،
١٤١٨ هـ.
١٧٥
ـ مجلس من أمالي أبي الفتح المقدسي : المجلس الحادي والعشرون بعد المائة ، أبو الفتح نصر بن
إبراهيم المقدسي. (مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجّاني التابع لموقع الشبكة
الإسلامية). (استفدنا منه عبر برنامج : المكتبة الشاملة).
١٧٦
ـ مجموع فيه مصنّفات أبي الحسن ابن الحمّامي وأجزاء حديثية أخرى : أبو الحسن ابن الحمّامي وآخرون ، تحقيق : نبيل سعد الدين
جرّار ، أضواء السلف ، ١٤٢٥هـ.
١٧٧
ـ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ، تحقيق : محمّد عجّاج
الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩١هـ.
١٧٨
ـ المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور : عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، تحقيق : محمّد كاظم
المحمودي ، مركز نشر التراث المكتوب ، طهران ، ١٣٨٤ش.
١٧٩
ـ المخلّصيات : محمّد بن عبد الرحمن البغدادي المخَلِّص ، تحقيق : نبيل سعد الدين جرّار ، وزارة
الأوقاف ، قطر ، ١٤٢٩هـ.
١٨٠
ـ مستدركات علم رجال الحديث : الشيخ علي النمازي الشاهرودي ، طهران ، ١٤١٤هـ.
١٨١
ـ مسند أبي داوود الطيالسي : أبو داوود سليمان بن داوود الطيالسي ، تحقيق : محمّد بن
عبد المحسن ، دار هجر ، مصر ، ١٤١٩هـ.
١٨٢
ـ مسند أبي عوانة : أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني ، تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي ، دار
المعرفة ، بيروت ، ١٤١٩هـ.
١٨٣
ـ مسند أبي يعلي الموصلي : أبو يعلي أحمد بن علي الموصلي ، تحقيق : حسين سليم أسد ،
دار الثقافة العربية ، دمشق ، ١٤١٢هـ.
١٨٤
ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل : أحمد بن حنبل ، دار صادر ، بيروت.
١٨٥
ـ مسند البزّار (البحر الزخّار) : أحمد بن عمرو البزّار ، محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن
سعد وصبري عبد الخالق ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنوّرة ، ١٩٨٨ إلى ٢٠٠٩م.
١٨٦
ـ مسند الشاميّين : سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : حمدي عبد المجيد ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت
، ١٤١٧هـ.
١٨٧
ـ مسند الشهاب : القاضي محمّد بن سلامة القضاعي ، تحقيق : حمدي عبد المجيد ، مؤسّسة الرسالة
، بيروت ، ١٤٠٥هـ.
١٨٨
ـ المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم : أبو عَوانة يَعقُوب بن إسحَاق الإسفراييني ، تحقيق : فَرِيق
مِن البَاحِثين ، الجَامِعَة الإسلامية ، السَّعُودية ، ١٤٣٥ هـ.
١٨٩
ـ مسند عبد الله بن عمر : محمّد بن إبراهيم الطرسوسي ، تحقيق : أحمد راتب عرموش ، دار
النفيس ، بيروت ، ١٣٩٣هـ.
١٩٠
ـ مشيخة الشيخ الأجل أبي عبد الله محمّد الرازي (ابن الحطّاب) : أبو طاهر أحمد بن محمّد السلفي ، تحقيق : حاتم بن عارف
العوني ، دار الهجرة ، الرياض ، ١٤١٥هـ.
١٩١
ـ مشيخة ابن شاذان الصغرى : الحسن بن أحمد بن شاذان ، تحقيق : عصام موسى هادي ، مكتبة
الغرباء الأثرية ، المدينة المنوّرة ، ١٤١٩هـ.
١٩٢
ـ مشيخة قاضي المارستان (أحاديث الشيوخ الثقات) : أبو بكر محمّد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارِسْتان
، تحقيق : الشريف حاتم بن عارف العوني ، دار عالم الفوائد ، ١٤٢٢هـ.
١٩٣
ـ مشيخة المحدّثين البغدادية : أبو طاهر أحمد بن محمّد السلفي الأصفهاني ، تحقيق : أحمد
فريد أحمد ، دار الرسالة ، القاهرة ، ١٤٣٢هـ.
١٩٤
ـ مشيخة النجاشي : محمود درياب النجفي ، قم ، ١٤١٣هـ.
١٩٥
ـ مصارع العشّاق : أبو محمّد جعفر بن أحمد بن الحسيني السراج القارئ ، تحقيق : محمّد حسن
محمّد حسن إسماعيل ، أحمد رشدي شحاته ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٩هـ.
١٩٦
ـ المصنّف : عبد الرزاق بن همّام الصنعاني ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب
الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٣هـ.
١٩٧
ـ المصنّف : عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة ، تحقيق : سعيد اللحام ، دارالفكر ، بيروت ،
١٤٠٩هـ.
١٩٨
ـ معالم العلماء : محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني ، تقديم : محمّد صادق بحر العلوم ، المطبعة
الحيدرية ، نجف ، ١٣٨٠هـ.
١٩٩
ـ معجم الأدباء : ياقوت بن عبد الله الحموي ، تحقيق : إحسان عبّاس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت
، ١٩٩٣م.
٢٠٠
ـ المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن عوض الله وأبو الفضل عبد الحسن
بن إبراهيم ، دار الحرمين ، ١٤١٥هـ.
٢٠١
ـ معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٩٩٥م.
٢٠٢
ـ معجم رجال الحديث : السيّد أبو القاسم الخوئي ، قم ، ١٤١٣هـ.
٢٠٣
ـ معجم الشيوخ : أبو الحسين محمّد بن أحمد بن جميع الصيداوي ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمري
، مؤسّسة الرسالة ، ١٤٠٥هـ.
٢٠٤
ـ معجم الشيوخ : علي بن الحسن (ابن عساكر الدمشقي) ، تحقيق : وفاء تقي الدين ، دار البشائر
، دمشق : ١٤٢١هـ.
٢٠٥
ـ معجم الصحابة : عبد الباقي بن قانع البغدادي ، تحقيق : خليل إبراهيم ، دار الفكر ، بيروت ،
١٤٢٤هـ.
٢٠٦
ـ المعجم الصغير : سليمان بن أحمد الطبراني ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
٢٠٧
ـ المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : حمدي عبد المجيد ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
٢٠٨
ـ المعجم المفهرس (تجريد أسانيد الكتب المشهورة) : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمّد شكور
المياديني ، مؤسّسة الرسالة ، بيروت ، ١٤١٨هـ.
٢٠٩
ـ معرفة الصحابة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ، تحقيق : محمّد حسن محمّد حسن
إسماعيل ومسعد عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، ١٤٢٢هـ.
٢١٠
ـ معرفة علوم الحديث : الحاكم محمّد بن عبد الله النيسابوري ، تحقيق : السيّد معظّم حسين ، دار
الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٧هـ.
٢١١
ـ مناقب الشافعي : محمّد بن الحسين الآبري ، تحقيق : جمال عزون ، الدار الأثرية ، ١٤٣٠هـ.
٢١٢
ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق : محمّد عبد
القادر عطا ، مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٢هـ.
٢١٣
ـ من فضائل سورة الإخلاص : الحسن بن محمّد الخلاّل ، تحقيق : محمّد بن رزق بن
طرهوني ، مكتبة لينة ، القاهرة ، ١٤١٢هـ.
٢١٤
ـ منهج النقد في علوم الحديث : نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق : ١٤١٨هـ.
٢١٥
ـ المهروانيّات : يوسف بن محمّد المهرواني ، تحقيق : سعود بن عيد الجربوعي ، الجامعة
الإسلامية بالمدينة المنورة ، ١٤٢٢هـ.
٢١٦
ـ الموسوعة في أحاديث الإمام المهدي الضعيفة والموضوعة : عبد العليم عبد العظيم البستوي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١٤٢٠هـ.
٢١٧
ـ الموضوعات : عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق : عبد الرحمن محمّد عثمان ، المكتبة
السلفية ، المدينة ، ١٣٨٦هـ.
٢١٨
ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال : محمّد بن أحمد الذهبي ، تحقيق : علي محمّد البجاوي ، دار
المعرفة ، بيروت ، ١٣٨٢هـ.
٢١٩
ـ النجوم الزاهرة : يوسف بن تغري بردي ، وزارة الثقافة ـ دار الكتب ، مصر (دون تاريخ).
٢٢٠
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : المبارك بن محمّد (ابن الأثير) ، تحقيق : الطاهر أحمد
الزاوي ، محمود محمّد الطناحي ، مؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان ، ١٣٦٧ش.
٢٢١
ـ الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، تحقيق : هلموت ريتر ، دار النشر فرانز شتاينر
، بيروت ، ١٤٠١ هـ.
٢٢٢
ـ الورّاقة والورّاقون في الإسلام : حبيب زيّات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٤٧هـ.
٢٢٣
ـ وفيات الأعيان : أحمد بن محمّد بن خلّكان ، تحقيق : إحسان عبّاس ، دار الفكر ، بيروت.
المنهج الموسوعي في
الفقه الإمامي
(الحدائق والجواهر
أنموذجاً)
(٥)
|
|
الشيخ مهدي البرهاني
بسم الله الرحمن الرحيم
تناولنا في
الأعداد السابقة المناهج الموسوعية الفقهية في المدرسة الإمامية ونبذة عن كتاب
الحدائق ومؤلّفه وكتاب الجواهر ومؤلّفه ومعالم المدرسة الأخبارية وتطبيقات المنهج
الموسوعي عند صاحب الحدائق والمعطيات الفقهية لتلك التطبيقات ومعالم المدرسة
الأصولية وتطبيقات المنهج الموسوعي عند صاحب الجواهر والمعطيات الفقهية لتلك
التطبيقات ونستأنف البحث هنا.
المبحث الثالث
المعطيات الفقهيّة لتلك التطبيقات
على الرغم من
مضيّ ما يقارب القرنين على تأليف كتاب الجواهر فإنّه لايزال أحد أبرز المصنّفات الفقهية في المكتبة
الشيعية الإمامية ، بل إنّه يحتلّ الصدارة من بينها على الإطلاق ، ولم يتسنَّ لأيّ
مصدر من المصادر الفقهية حتّى اليوم أن يصادر بريق كتاب الجواهر وتوهّجه ، فإنّه لا يزال المصدر الأوّل والأوسع لدى
الفقيه المستنبط ممّن تأخّر عنه بلا منازع ، إلى درجة قال معها الشيخ
الأنصاري : «يكفي للمجتهد في أهبته وعدّة تحصيله نسخة من الجواهر وأخرى من
الوسائل مع ما قد يحتاج إليه أحياناً من النظر في كتب الأوائل». وقد نُقل عن السيّد الأعظم الإمام الحكيم في بداية
رجوع الناس إليه في التقليد وقبل أن يؤلّف شيئاً من كتب الفتوى أنّه كان إذا ابتلي
بمسألة يراجع الجواهر ويفتي حسب ما يتوصّل إليه نظره بمعونته ، وما ذاك إلاّ ثقة
منه باشتمال هذا الكتاب على عمدة ما يحتاجه الفقيه في مقام الاستنباط.
وعلى ضوء ما
تقدّم في المبحث الثاني من هذا الفصل من الأمثلة التطبيقية المنقولة من الكتاب
يسهل إبراز بعض المعطيات الفقهية التي يمكن استفادتها كطريقة واضحة ومنهجية متّبعة
في تأليف كتاب الجواهر وإكمالها من خلال الاستشهاد لها ببعض الشواهد الأخرى أو
ما يمكن أن تكون أمثلة متمّمة لها من مواضع متفرّقة من الكتاب ، لتكتمل بذلك
الصورة وتتّضح الفكرة ويتبيّن الأمر بنحو أوضح وأدقّ وأكمل ، ويمكن تلخيص ذلك في
ضمن مطالب ستّة :
المطلب الأوّل
: استقراؤه للأخبار المروية في المسألة واعتبارها طبقاً للمدرسة الأصولية في
الحديث :
إنّ ممّا تميّز
به كتاب جواهر الكلام هو استقراءه شبه التامّ للأخبار الواردة في المسألة الفقهية
المبحوث عنها ، استقراءً يصحّ أن يوصف بأنّه ميّز الكتاب عن أمثاله من أمّهات
المصنّفات الموسوعية في الفقه الإمامي ، ويشمل استقراؤه
__________________
المذكور جميع تلك النصوص الروائية التي يمكن أن تكون لها الدلالة على الحكم
الشرعي صراحة أو ظهوراً ـ بل حتّى إيماءً وإشعاراً ـ بالمنطوق أو المفهوم مطابقة
أو تضمّناً ...
ومن هنا
يُفسَّر نقده للبعض من المستنبطين بعدم إحاطتهم بالروايات إحاطة كافية في مقام
استدلالاتهم على الأحكام ، وما استغرابه من صاحب الحدائق ـ مثلاً ـ المنكر لظهور النصوص الروائية في تجويز تخيير
المصلّي في تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السبع إلاّ أحد مصاديق ما ذكر.
ويظهر أنّ
الشيخ صاحب الجواهر كان يبذل غاية مكنته وقصارى جهده بحثاً عمّا يمكن أن
يكون دالاًّ من الأخبار والروايات على حكم مسألة مباشرة أو ما يكون منها مؤيّداً
ومقرّراً لسيرة عملية أو طريقة متّبعة ، سواء أكان بالرجوع إلى بطون المصنّفات
الحديثية أم متون المؤلّفات الفقهية ، فإن لم يعثر على رواية نبّه لذلك ونوّه إليه
، ومثال ذلك ما تقدّم من نقده لابن أبي عقيل في دعواه تواتر الرواية والحال إنّه
لم يعثر عليها بعد تتبّعه التامّ في شيء من كتب الأخبار ، وأيضاً ما جاء في مبحث الأذان من كتاب الصلاة : «وقد
شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حتّى استعمله علماء العصر فعلاً
وتقريراً ، إلاّ أنّي لم أجد به خبراً ولا مَن ذكره من الأصحاب».
__________________
والمعلوم من
منهجية صاحب الجواهر أنّ الخبر وإن لم يكن صحيحاً ومعتبراً بل كان ضعيفاً أو مرسلاً فإنّه لا
يعتني بضعفه ما دام قد عمل به الأصحاب وتلقّوه بقبولهم وأودعوه كتبهم ودوّنته
أقلامهم ، والفخر في هذا إنّما يعود لنظرته الأصولية ، حيث يرى انجبار ضعف السند
باشتهار العمل به فضلاً عن الإجماع ، ومع فرض جبره بما ذكر فإنّ له من الميزة ما
تمنحه لأن يخصِّص العمومات التشريعية والمطلقات الفقهية ، بل هو حاكم على عامّ
الكتاب ونحوه ممّا هو قطعيّ الصدور كالمتواتر من الأخبار كما سيأتي مزيد بيان لذلك
، ومثال ذلك مضافاً لما تقدّم ما جاء في مسألة القِران بين سورتين في ركعة واحدة
قوله : «... ومن هنا حكَّمنا الخاصّ ولو بالآحاد على عامّ الكتاب ونحوه من
المتواتر سنداً ، وإنّ التحقيق أنّه ليس من المخالفة للكتاب التي أُمرنا بطرح
الخبر معها كما هو واضح من طريقة الأصحاب في سائر الأبواب».
ولا يخفى أنّ
نقله للروايات لم يكن يقتصر على مصادر الحديث المعروفة بل تخطّاها إلى غيرها من
المصنّفات الحديثية ، بل تعدّى لأكثر من ذلك لما يشمل غير كتب الحديث والرواية ـ
كما سيأتي التطرّق إليه ـ ما دام الخبر المنقول يمكن أن يكون مساهماً في تأسيس
الفكرة الفقهية وإتمام استنتاجها أو توضيح مبهمها وتعيين إجمالها ، ولهذا شواهد
كثيرة متفرّقة في مساحات واسعة من الكتاب قلّ أن يخلو منها بحث من بحوثه ومسألة من
مسائله ، وعسى أن يكون منها ما رواه عن الكشّي ـ وهو كتاب رجاليّ ـ عن الصادق
عليهالسلام
مستظهراً منه
أفضلية الزواج من
__________________
التخلّي للعبادة ، أو ما نقله عن تفسير مجمع البيان عن الرضا عن آبائه
عليهمالسلام
من تفسير آية (وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ
بِالأسْحَارِ) بالمصلّين وقت السحر.
ولا بأس وفي
نهاية الكلام في هذا المطلب المتعلّق بمجال الأخبار والأحاديث أن أشير إلى بعض
آراء الشيخ وتحقيقاته الحديثية والرجالية المستوحاة من الكتاب والتي يستطيع أيّ
باحث ملاحظتها بوضوح عند قراءته لموسوعته الفقهية جواهر الكلام.
آراؤه الحديثية :
ويجد الباحث في
مطاوي هذه الموسوعة الفقهية تحقيقات وتعليقات في الحديث والرواية بُثّت في ثنايا
الكتاب وما سُجِّل في هذه المسألة أو تلك يمكن أن يُقرأ من خلالها بعض آراء الشيخ
وأفكاره في هذا الحقل العلمي ، وهذه المباحث من الأهمّية بمكان ، إذ أنّها لا تقلّ
عن تلك المرتبطة بالرجال وكلّ ما يرتبط بأسانيد الروايات ورجالها ، كونها مصداقاً
وحاكية عن السنّة الشريفة والتي تعتبر مع الكتاب الكريم أهمّ مصدرين أساسيّين
للتشريع ، وأمثلة إفاداته الدرائية والتي تتناسب بالطبع ومنهجه الأصولي من أنّ
حجّية الخبر لا تنحصر بالصحيح اصطلاحاً ، وإنّ وصف الرجاليّين للراوي بكونه ثقة
يعني كونه إماميّ المذهب.
__________________
جاء في مناقشته
للشهيد الثاني في موقفه من الروايات الواردة في حكم وطي الزوجة دبراً : «فمن
الغريب ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشته في أدلّة الطرفين وخروجه
عنها بلا حاصل ولا ترجيح ، قال : إنّ جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح
فلذا أضربنا عن ذكرها. ثمّ حكى عن العلاّمة وصف خبَرَي ابن أبي يعفور وصفوان
بالصحّة ، وناقش في الأوّل بأنّ معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلاً إلاّ أنّ الكشّي
قال : إنّه فطحيّ ، وفي الثاني بأنّ فيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره
... وفيه : أوّلاً : إنّ الحجّية غير منحصرة في الخبر الصحيح كما هو مفروغ
عنه في الأصول ، وثانياً : إنّه لم يثبت فطحيّته لاحتمال التعدّد فيه ، على أنّ
كلام الكشّي معارض بكلام النجاشي بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق (ثقة) في كتب
الرجال كما هو محرّر في محلّه».
وفي موضع آخر
من الكتاب ذكر رأياً حديثيّاً آخر ، وهو أنّ مجرّد ورود المدح في حقّ الراوي
لايعني التوثيق بل غايته الحسن ، وهو غير الصحيح.
كما أنّنا يمكن
أن نُعِدَّ له من أبحاثه الحديثية مبناه القائل بحمل كلّ ما يدلّ من الأخبار
بظاهره على الحرمة على الكراهة إن كان ضعيف السند ، كالنهي الوارد عن قراءة القرآن
على الحائض ، وكذا ما هو ظاهر في الوجوب يحمل على
__________________
الاستحباب لنفس العلّة ، كالأمر الوارد بنزع الحذاء حال الصلاة على الجنازة ، بل وكذا الكلام في كلّ ماعُلم صدوره من الأخبار تقيّة
في وجوب أو تحريم ، فإنّ المصنّف نقل عن بعض مشايخه بحمل مثل هذه الأخبار على
الاستحباب أو الكراهة. قال في هامش شرحه لمسألة ما يستحبّ الوضوء منه : «وهنا
فائدة نافعة في المقام وغيره ، وهي أنّه قد ذكر بعض مشايخنا أنّ الخبر إذا عُلم
خروجه مخرج التقيّة في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة ، وربّما
الذي دعاه إلى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات مع كون أخبارها
موافقة للعامّة».
كما أنّ له بعض
التحقيقات عن بعض المصادر التي ينقل عنها ، منها الكتاب المعروف بـ : (الفقه الرضوي) ، ففي الوقت الذي نراه يستشهد به في كثير من المسائل
الفقهية المتفرّقة من الكتاب نجده حيناً يستشكل في الاعتماد عليه كمصدر حديثيّ
روائيّ كما في بحث المستحاضة ، بل ويصرّح في مواضع أخر بعدم حجّيته كما في مسألة
كيفية تطهير البول بالماء الراكد ، أو يشير إلى السبب في توقّفه أو رفضه للحجّية صراحة
أو إيماءً كما في هامش ذكره لمسألة أولوية
__________________
الهاشمي بالصلاة على الميّت.
آراؤه الرجالية :
ويعثر الباحث
على آراء الشيخ وتحقيقاته في علم الرجال وما يتعلّق برواة الحديث ـ من توصيف
وتوثيق وتضعيف وتحقيق حال وتشخيص هويّة وتعيين طبقة ـ هنا وهناك في مطاوي موسوعته
الكبيرة جواهر
الكلام ، ويمكن في
هذا الصدد إعطاء بعض النماذج من خلال بعض الأمثلة ، فمثال جانب التعديل ما ورد من
توثيقه للرواية لوجود صفوان بن يحيى الذي قيل فيه : إنّه ممّن أجمعت العصابة على
تصحيح مرويّاته وإنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، ومن جانب التضعيف قدحه لتلك الروايات التي تنفي وجوب
الطلب عند عدم الماء لمكان داود الرقّي والمعلّى بن محمّد وعلي بن سالم ، ناقلاً
نصّ عبائر أئمّة الرجال أمثال الكشّي والنجاشي وابن الغضائري في تضعيفهم ، أو تضعيفه لخبر أبي مريم بصالح بن عقبة بسبب معروفيّته
بالكذب ، ومثال ضبطه لحال بعض الرواة ما كان منه بحثاً في سند الرواية المشتمل
على أبي بصير ، قائلاً : «وأمّا أبو بصير فالظاهر أنّه ليث
__________________
المرادي بقرينة
رواية ابن مسكان عنه فإنّ الظاهر أنّ المراد منه عبد الله وهو يروي عن ليث ، مضافاً
إلى أنّ عبد الله من أصحاب الإجماع فلا يلتفت إلى ما بعده ، ولعلّه لمعلومية حال
أبي بصير عند العلاّمة لم يطعن في سند الرواية في المنتهى إلاّ بعثمان بن عيسى ، على أنّه ذكر الأستاذ الأكبر في
حاشيته على المدارك أنّ أبا بصير مشترك بين ثلاثة كلّهم ثقات ، وعلى كلّ
حال فلا ينبغي الطعن في سند الرواية».
وأحياناً
يتجاوز الأمر لمجرّد توثيق أو تضعيف ونحوهما إلى مناقشة البعض منهم في بعض
متبنّياتهم الرجالية ، وخير مصداق لذلك اعتراضه على العلاّمة بسبب تضعيفه للرواية
التي في سندها علي بن الحسن بن فضّال مع أنّه ذكر في كتابه الرجالي الخلاصة اعتماده على مرويّاته وإن كان فاسد المذهب.
إلى غير ذلك من
الموارد الكثيرة في الكتاب والتي تطرّق المصنّف من خلالها إلى بعض تحقيقاته
الرجالية ، وواضح أنّ اهتمامه بذلك إنّما هو نابع من أهمّية هذا
العلم في عملية استنباط الأحكام الشرعية من السنّة الشريفة لدى الفكر الأصولي ، كونه
يغربل صحيح الحديث عن سقيمه ومقبوله عن مردوده ، إذ ـ وكما
__________________
تقدّم ـ لا ترى المدرسة الأصولية قبول كلّ ما أودع في المصادر الحديثية
المعروفة من أخبار من دون هذا التنقيب ، وذلك بخلاف ما كانت عليه مدرسة
الأخباريّين.
المطلب الثاني : وفرة مصادر الكتاب ومراجعه وتنوّعها :
لعلّ أبرز ما
يلاحظه الباحث لكتاب جواهر
الكلام هو وفرة مصادر
الكتاب ومراجعه ، ويبدو أنّ الشيخ النجفي بتتبّعه وملاحقته لهذه المصادر توفّر على
أهمّها وأكثرها قيمة في حركة الفقه ، فقدّم إلى المكتبة الفقهية ما يستعين به
الفقيه ويتزوّد به فضلاً عن أنّه مشروع شخصي قصد به التوفّر على مصدر دائم الحضور
عنده حين يكون خارج النجف بعيداً عن مصادره الفقهية ، ويجد الباحث عدداً كبيراً
وهائلاً من أسماء هذه المصادر على اختلاف أزمنة تأليفها وتصنيفها وعلى تنوّع
مؤلّفيها ومدارسهم وانتماءاتهم الفكرية والفقهية ، ابتداءً بابن أبي عقيل وابن
الجنيد والصدوقين والمفيد والشريف المرتضى وشيخ الطائفة ، مروراً بسلاّر وابن حمزة
وابن زهرة وابن إدريس والمحقّق الحلّي والعلاّمة وولده فخر المحقّقين والشهيدين
الأوّل والثاني والسيّد العاملي والمقدّس الأردبيلي والمجلسيّين ، وانتهاءً
بالطباطبائي بحر العلوم والوحيد البهبهاني والشيخ جعفر كاشف الغطاء.
ولم يقتصر
التنوّع في مصادره على الكتب الفقهية فحسب بل تعدّى إلى مصادر أخرى لعلوم شتّى ، وهي
متنوّعة بين مصدر أصولي وآخر رجالي وثالث في الحديث والرواية ورابع في التفسير
والقراءة وخامس في اللغة والبلاغة وسادس في الكلام والعقيدة ... إلى غير ذلك من
المصادر والمراجع التي لها
الدخل مباشرة أو بالواسطة في تكوين النظرية الفقهية واستنباطها بكلّ ما لها
من فروع وتشعّبات.
ومن ذلك
استشهاده على بعض الأحكام من بعض ما ورد في كتب الأدعية ، مثل كتاب جنّة الأمان
(المصباح) للكفعمي ومصباح
المتهجّد للشيخ الطوسي وفلاح السائل لابن طاووس والصحيفة
السجّادية ، حيث استدلّ ببعض فقراتها على اشتراط وجوب صلاة الجمعة بحضور الإمام المعصوم
قائلا : «وفي الصحيفة المعلوم أنّها من السجّاد في دعاء يوم الجمعة وثاني العيدين
: (اللهمّ إنّ هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة
التي اختصصتهم بها قد ابتزّوها وأنت المقدّر لذلك) ... إلى أن قال : (حتّى عاد
صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلاً) ... إلى أن قال : (اللهمّ
العن أعداءهم من الأوّلين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم لعناً وبيلاً). وفيه
مواضع للدلالة على المطلوب».
وأيضاً تطرّقه
لكتب اللغة ومشتقّاتها ، كالمغرب للمطرزي والمقاييس لابن فارس وتهذيب اللغة للأزهري والمصباح للفيّومي والمحيط للصاحب بن عبّاد والقاموس للفيروزآبادي والمفردات للراغب الإصفهاني والطراز لابن معصوم
__________________
والأساس كما الكشّاف للزمخشري الذي عبّر عنه بـ : «كشّاف رئيس علماء اللغة
والبلاغة جار الله الزمخشري» والمغني لابن هشام الذي وصفه بـ : (الفاضل المتبحّر) وكذا كتاب العين للخليل الفراهيدي الذي قال فيه : «إنّه الأصل في اللغة
وعليه المعوّل والمرجع» ، والترمذي الذي قال عنه : «إنّه من أكابر أهل اللغة» ، وغير ذلك من الكتب التي تجدها متفرّقة في الكتاب ممّا
يصعب حصرها وإن كان أحياناً يورد كثيراً منها في موضع واحد.
جاء في مبحث ما
يجوز التيمّم به : «ويُجتَزأ به ـ الحجر ـ مطلقاً بناءً على تفسير الصعيد بوجه
الأرض كما عن العين
والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب والمصباح
المنير وعن ثعلب وابن
الأعرابي والخليل ، بل عن المغرب
وتهذيب اللغة والمقاييس ومجمع البيان عن الزجّاج أنّه لا يعلم فيه اختلافاً بين أهل اللغة ، وحكاه
في المعتبر عن فضلاء أهل اللغة ، قال : ذكر ذلك الخليل وثعلب عن
ابن الأعرابي».
وأحياناً لا
يكتفي بمجرّد النقل عنهم والاستشهاد بأقوالهم بل يناقشهم وينقض بعض شواهدهم
وينسبهم إلى الخطأ ، كقوله عن القاموس : «إنّه كثيراً ما
__________________
يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع».
وأيضاً تطرّقه
لأمّهات كتب التفسير والقراءة ضمن سرده للأدلّة على المسألة ، مثل كتاب التبيان لشيخ الطائفة ومجمع
البيان كما جامع الجوامع للطبرسي والكشاف للزمخشري وتفسير القمّي ، ففي مسألة حكم وطي الحائض بمجرّد طهرها استدلّ على
الجواز بمصادر عدّة ثمّ قال : «وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي توقّف حلّية الوطي على غسل الفرج أو الوضوء ، بل في
الأوّل إنّه مذهبنا».
وكذا النقل عن
كلّ ما يسهم في الإضاءة للتوصّل إلى الحقيقة ممّا قد لايعدّ متعارفاً للفقهاء سرده
ضمن مصادر الأدلّة وشواهدها على المسألة الشرعية ككتب الكلام والأخلاق والسيرة
أمثال كتاب نهج
البلاغة ومكارم الأخلاق وطبّ الأئمّة
عليهمالسلام
، بل حتّى
استشهاده بشواهد شعرية تصلح أن تكون شاهداً لضبط كلمة أو تعيين مفردة أو بيان
معنىً انصبّ عليه حكم شرعيّ معيّن.
ولا يُعرف ما
إذا كان المصنّف قد اعتمد على هذه المصادر بشكل مباشر ودونما واسطة ، لكن من
المظنون قويّاً إنّه في الأغلب كان ينقل عنها بالواسطة ، بدليل تعبيره حين النقل
عنها بـ : (المحكي) ، وهذه عبارة ذات دلالة علمية ومنهجية عند الفقهاء تعني أنّ
الفقيه لم يرجع إلى المصدر بشكل مباشر وإنّما
__________________
حُكي عنه ونقل ، ولكنّ هذا لا يعني أنّه لم يكن يراجع بعض تلك المصادر
مباشرة ، إذ كان يحضره البعض منها كما يظهر من بعض كلماته في الكتاب.
ويلاحظ الباحث
على شيخ الجواهر أنّه نقل نصوصاً عديدة من بعض المصادر من دون الإشارة
إليها أو التنويه بمصادرها ، من ذلك ما ذكره في مبحث كراهة الصوم ندباً لمن دُعي
إلى طعام قائلا : «ثمّ إنّ الحكمة في الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء
المؤمن وعدم ردّ قوله ، وإنّما يتحقّق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك
ونحوه من إدخال السرور وغيره لا بمجرّده ، لأنّه عبادة يتوقّف ثوابها على النيّة» ، فإنّه أخذه نصّاً ممّا ذكره الشهيد الثاني في الروضة.
لكنّ هذه
الملاحظة لا تقلّل من قيمة الكتاب ولا تصلح لأن تكون مطعناً فيه ، ذلك أنّ عادة
الفقهاء جرت على الاقتباس من المراجع الأخرى ، وهو اقتباس لا يتعدّى العبارة إذا
كانت العبارة وافية سالمة من الاعتراضات إلى حدٍّ ما.
كما أنّه
أحياناً يُبرز أدلّة من تلقاء نفسه تصلح أن تكون شاهداً لما ذهب إليه بعض الفقهاء
من أحكام أفتوا بها مجرّدة عن ذكر الدليل ، من ذلك ما جاء في كيفية تطهير الماء
القليل من اعتبار الامتزاج بقوله : «وقد يستدلّ لهم بأنّه حيث يكون طاهراً ووُصِّل
دخل تحت قوله عليهالسلام
: (إذا كان
الماء قدر كرٍّ ... إلى آخره) بخلاف ما
__________________
إذا كان نجساً ، لاشتراط كون ذلك الماء طاهراً وإلاّ لم يكن وجه لقوله : لم
ينجّسه شيء».
المطلب الثالث : تتبّعه وسرده لأقوال الفقهاء :
يشتمل كتاب الجواهر ـ كما ظهر من بعض التطبيقات المتقدّمة ـ على أكثر
الأقوال الواردة في المسألة الفقهية ، ذلك من خلال تتبّعها وملاحقتها ومن ثمّ
تصنيفها ضمن مباحث وعناوين متفرّقة ، وهذه الخصوصية هي التي دعت الشيخ الأنصاري
لأن يعدّه المرجع الفقهي الرئيس الذي يَستغني به الفقيه عمّا سواه من المراجع
الفقهية الأخرى ، وإذا كان ثمّة عدد من المراجع الفقهية يتوفّر على هذه الخصّيصة
مثل كتاب مفتاح
الكرامة للسيّد
العاملي فإنّه لم يبلغ ما بلغه الجواهر نظراً إلى الطابع التحقيقي الذي اتّصف به الكتاب ، ابتداءً
من تحرير موضع النزاع وانتهاءً بإعطاء النتائج الفقهية ، بل إنّه اشتمل على فروض
جديدة ومسائل غير محرّرة في كتب الأقدمين من الفقهاء بل ومعاصريه أيضاً ، ولو أتيح
للقارئ لكتاب الجواهر متابعة الفروع الفقهية والمسائل والفروض على اختلافها
تاريخيّاً لعثر على الكثير من تلك النتائج في هذا الحقل البكر الذي لم يشأ
الباحثون الاهتمام به إلى الآن بشكل جادّ ، كلّ ذلك مع توخّيه غاية الدقّة في
النقل لتلك الأقوال وسردها بطريقة ممنهجة ومفهرسة طبقاً للمسألة الفقهية التي
يتعرّض لشرحها أو تلك التي يوردها من تلقاء نفسه.
__________________
جاء في تعليق
على تعريف المحقّق لدم الاستحاضة بأنّه في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور ما
نصّه :
«على ما يستفاد
من مجموع النصوص والفتاوى في المقام وفي ذكر أوصاف الحيض ـ لظهور المقابلة في
إرادة التميّز عنه ـ وإن اقتصر على الأوّلين في المصباح والذكرى وظاهر المعتبر وعن غيرها ، كخبر حفص عن الصادق
عليهالسلام
: (دم
الاستحاضة أصفر بارد) ... واقتصر على الثلاثة الأوَل في الوسيلة والنافع
والمنتهى وعن التبيان وروض الجنان
والمراسم والغنية والمهذب والكافي والإصباح ، واقتصر على الأربعة في القواعد والتحرير والبيان واللمعة
والروضة وغيرها ، واقتصر
على الأوّلين مع الرابع في المبسوط وإن عبّر فيه بأنّه لاتحسّ المرأة بخروجه ، واقتصر على
الثاني والرابع في الهداية
والفقيه ناقلاً له عن
رسالة والده كما عن المقنع مع التعبير عن الرابع فيها بنحو ما في المبسوط أيضاً ، واقتصر على الثاني والثالث مع زيادة الصفاء في المقنعة ، لكن ينافيه جعل الأكدر غالباً أيضاً كالأصفر في الدروس وغيرها ، اللهمّ إلاّ أن يريد به الملازم للرقّة
غالباً».
وقد استطرد
لنقل أقوال العلماء علماء الطائفة أخذاً من كتبهم الفقهية والتنصيص على تلك الكتب
ـ كما هو الطابع العامّ في الكتاب ـ مع بيان مرادهم وشرح مقصودهم وتوضيح عبائرهم
إن استوجب الأمر ، من ذلك توجيهه قول الفاضِلَين بعدم إبطال الفعل الكثير للصلاة
إن وقع سهواً بقوله : «وليس مراد الفاضِلَين وغيرهما عدم البطلان بالكثير سهواً مع
محو الصورة التي يسلب الاسم
__________________
عنها في سائر الأحوال حتّى السهو ، إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ
الامتثال لا يتحقّق إلاّ بفرد من الكلّي المأمور به».
وفي بعض
الأحيان نرى منه الإشارة إلى بيان منهجيّتهم وكيفيّة طريقتهم المتّبعة لديهم ، ومن
ذلك ما انتقد به صاحب الرياض من السهو في نقل الحكم عن بعض الفقهاء ، وأرجع السبب في
سهوه ـ كما ذكر ـ لتعويله على عبارة كشف اللثام كما هي عادته المتّبعة ، وكذا أشار مجملاً إلى منهجية الشيخ الطوسي في كتابَيه
الأخبار كما كتابه الفقهي المعروف بالنهاية.
ثمّ وأخيراً
يلخّص المسألة الفقهية طبقاً للأقوال المذكورة المدعومة بأدلّتها من آيات أو
روايات أو أصول عقلية أو شرعية ويكون ذلك عصارة المسألة المبحوثة ، وفي كثير من
المواضع يصيغ ذلك ببعض المصطلحات المتّبعة لديه ، من قبيل : (وكيف كان) أو : (وبالجملة)
أو : (وفصل الخطاب) بل وأحياناً بقوله : (والأقرب بنظري) ، وفي بعض الأحيان يبدو
الرجل أكثر تواضعاً وألين عوداً ، فيستخدم من العبارة ما يتناسب وذلك ، كما في
قوله : «والذي يقوى في نفس الحقير ...».
جاء في أواخر
بحثه عن مسألة ما يُتيمَّم به مع فقد الماء قوله : «فتحصّل من
__________________
ذلك كلّه أنّ مراتب التيمّم عندنا ثلاثة : أوّلها وجه الأرض ، وثانيها
الغبار ، وثالثها الطين ، وبناء على اعتبار الثلج تكون أربعة ، بل خمسة بناءً على
تأخّر الحجر عن التراب ، بل ستّة بناء على الترتيب أيضاً بين غبار الثوب والدابّة
أو بالعكس ، لكن قد ظهر ضعف الجميع وإنّها ثلاثة خاصّة».
نقله لأقوال غير الإمامية :
ولا يخفى على
الباحث المتتبّع كثرة ما يجده في كتاب الجواهر من أقوال فقهية لغير الإمامية يسردها المصنّف في كثير
من أبحاثه الفقهية ممّا قد يوحي للقارئ عدّ الكتاب ضمن سلسلة الموسوعات الفقهية
الإمامية المؤلّفة في الفقه المقارن نظير منتهى المطلب للعلاّمة ، ويدخل في ذلك ما نقله عن بعض أئمّة الزيدية
في تحديدهم للصلاة الوسطى ، وما نقله عن غيرهم من علماء العامّة غير الشيعة أكثر
وأوسع ، سواء أكان نقلاً عن فرق كالشافعية والحنابلة أم أشخاص وأئمّة كالشافعي
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك ، ومن ذلك ما تقدّم في مسألة الولاية على البكر ، يضاف إلى كلّ ذلك نقله عن جمع من كبار وأعلام التابعين
كابن عبّاس وابن مسعود وابن المسيّب والحسن البصري ، وأيضاً عن جمع هم من أعلام
المذاهب المعروفة أمثال الزمخشري والبيضاوي
__________________
والنيشابوري ، كلّ ذلك مع مناقشة آرائهم في كثير من الأحيان.
جاء في مسألة
الاستنجاء وتعليقاً على قول المحقّق : «ويجب غسل موضع البول» ما نصّه : «إجماعاً
منقولاً ومحصّلاً ، بل هو من ضروريّات مذهبنا ، وسنّة كادت تكون متواترة بل هي
كذلك ، خلافاً لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلاً ولاغيره».
وقال في مسألة
اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميّت : «كما أنّ ما يُحكى عن ابن حنبل من ترجيح
الوصي بأنّ أبا بكر أوصى أن يُصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يُصلّي عليه صهيب ، وأوصت
عائشة أن يُصلّي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يُصلّي عليه الزبير ...
لاحجّة فيه».
وفي أوائل كتاب
النكاح في تعداد ما اختصّ به النبيّ من أحكام والتي منها قيام الليل استناداً
لقوله تعالى : (وَمِنَ اللّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَكَ) نقل عن بعض الشافعية قولهم بنسخ الآية المذكورة
وبالتالي نفي الوجوب.
وأيضاً وبعد ما
ذكر المحقّق أنّ الفرض في الوضوء هو مسح الرجلين قال : «إجماعاً عند الإمامية
محصّلاً ومنقولاً بل هو من ضروريّات مذهبهم ، وأخبارهم به متواترة ، بل في الانتصار : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى ، وعن ابن عبّاس عن
النبي (صلى الله عليه وآله) إنّ كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ... بل
هو المنقول عن
__________________
جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء كابن عبّاس وعكرمة وأنس وأبي العالية
والشعبي ، وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي عقيل الجبائي التخيير بينه
وبين الغسل ، وعن داود يجب الغسل والمسح معاً ...».
انتقاده للفقهاء :
وإذا كان قد
توفّر للكتاب ما يميّزه عن غيره لجهة عدم الاستغراق في ما اعتاده بعض الفقهاء من
شروح وتعليقات وتفريعات لا ثمرة لها فقهيّاً ، أو لجهة النأي عن التكلّف في
الاستدلال بما ينسجم مع الذوق العرفي ، فإنّ ذلك لا يعني أنّه خرج كلّية عن منهج
القدماء من الفقهاء والمجتهدين وأسلوبهم ، وعلى هامش ذلك فقد نسوّغ له لغته
الشديدة وربّما القاسية أحياناً مع من يختلف معهم ، فإنّها تندرج في هذا السياق ، ومن
ذلك توصيفه لبعض الفقهاء بالمتفقّهة ، أو وصفهم بالوسوسة ، ومن أولئك المقدّس الأردبيلي
وبعض أتباعه ، فقد وصفهم بها في عدّة موارد من الكتاب ، منها مسألة مبطلية البكاء
لشيء من أمور الدنيا للصلاة ، وكذا حكم ردّ السلام في الصلاة.
ويأتي في هذا
السياق أيضاً ما تقدّم من ردّه على الكاشاني وثاني
__________________
الشهيدين ، وكذا تضعيفه قول الكاشاني ـ بعد ما اتّهمه بمخالفة
قوله لإجماع الفرقة الناجية بل إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ـ بأنّه لا
يليق بالفقيه التصدّي للردّ عليه بمثل ذلك.
ومن الأمثلة
أيضاً تسخيفه رأي دعائم
الإسلام الذي خالف به
المشهور وخرج بسببه عن المسطور ، ذاهباً إلى توريث الزوجة من الأرض مؤوّلاً
الروايات الدالّة على عدم إرثها بما ينافي الصريح منها في الظهور ، قائلا : «وهو
من غرائب الكلام ، بل هو كلام غريب عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات ، وإنّما
نقلناه ليقضى العجب منه».
وكذا ما وقع مع
الشهيد الثاني من أنّ كلامه لو وقع من غيره لعدّ من الخرافات ، أو أنّ كلامه لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة فضلاً
عن أن يصدر عن آية الله المؤيّد بتأييده المسدّد بتسديده.
وأخيراً نشير
إلى ذكر مناقشاته الكثيرة للشيخ البحراني ، وقد جاءت في موارد متعدّدة من مباحث
الكتاب وبألسن مختلفة ، فتارة يصفه بإعراضه عن الأخذ بكلام الأصحاب وفقده
للمَلَكَة المتصرّفة في خطابات السنّة والكتاب ،
__________________
وأخرى باختلال الطريقة بل حتّى أكثر من ذلك بما يمكن أن يوصف بقلّة تأدّبه
في كلامه ونقده لمخالفيه ، فقد جاء في حكم استحقاق الخمس لمن انتسب بالأمّ إلى عبد
المطّلب : «... لكن المحدّث المزبور قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته ، مشدّداً
الإنكار على الأصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فضيع ، حتّى أنّه تجاوز ما يجب عليه من
الآداب مع حفظة السنّة والكتاب» ، وفي مورد آخر : «إنّ كلامه لا ينبغي أن يُلتفت أو
يُصغى إليه» ، ولعلّ انتقاده الأقسى له ما جاء في بحث حقيقة النيّة
في الصلاة من قوله : «فمن الغريب تبجّح بعض المتأخّرين ـ مشيراً إليه ـ في المقام
، حتّى أنّه أساء الأدب وظنّ أنّه قد جاء بما فيه العجب ، وأنّه قد تنبّه لما
غفلوا عنه ، وكلّ ذلك ناش من بعض الملكات الردية المفسدة للعمل بفساد النيّة ، نسأل
الله العافية عنها».
وفي الحقيقة
فالأمر لا يقتصر على انتقاداته الخاصّة هذه التي وجّهها لأشخاص معيّنين ، بل تجاوز
لما هو أكثر شمولاً وأوسع تعميماً ، فقد نال نقده المتأخّرين الذين شكّكوا في
نجاسة المسكرات بقوله : «ولقد قصر الكلام بعد ما عرفت عن إبداء العجب من هؤلاء
المتأخّرين في تشكيكهم بهذا الحكم المجمع عليه بين الأساطين بل بين علماء المسلمين
، بل كاد أن يكون ضروريّ مذهب أو
__________________
دين».
وكذا ما نال به
المتقدّمين في مسألة الجهر والإخفات في الركعتين الأوليين من قوله : «على أنّ
القدماء وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام
الأصول عند كلّ واحد منهم وعدم تأليف ما يتعلّق بكلّ باب منها على حدة ، فربّما
خفي على كلّ واحد منهم كثير من النصوص فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي ، كما
لايخفى على الخبير الممارس المتصفّح لما تضمّن تلك الآثار».
المطلب الرابع : دعاوى الإجماع والشهرة والضرورة :
وإذا كان كتاب الجواهر قد اشتمل على تحقيقات علمية ربّما لم يشتمل عليها مصنّف
فقهيّ آخر فإنّه مع ذلك يلاحظ عليه بوضوح طغيان لغة الإجماع ـ فضلاً عن الاتّفاق
والوفاق أو عدم الخلاف ـ بأقسامه من بسيط ومركّب ـ أو ما يسمّيه في موارد كثيرة
بعدم القول بالفصل ـ ومنقول ومحصّل ، والمنقول منه متواتر وآحاد ، ناسباً إيّاه
للطائفة تارة وللمسلمين كلّ المسلمين أخرى ، وقد ردّ الفيض الكاشاني القائل بأنّ
المتنجّس لاينجِّس بأنّه قد خالف إجماع الفرقة الناجية بل المسلمين ، كما وأنّه قاطع للأصول والعمومات ومقدّم عليها
__________________
مخصّصاً لعمومها ومقيّداً لإطلاقاتها ، ويُجبَر به ضعاف الأخبار الموافقة
له ـ سواء أكان الضعف في السند أم في الدلالة ـ ويُوهَن لأجله صحاحها ويُفسَّر
استناداً إليه مبهمها ويُعيَّن به مجملها ويُوضَّح بسببه دلالاتها ، وغالباً ما يقدِّم
المصنّف ذكره في مقام الاستدلال على ذكرها ويأتي به أوّلا قبل الإتيان بها ، وما
ذاك إلاّ لكونه أحد أبرز الأدلّة الشرعية المثبتة للحكم والتي يستند إليها الفقيه
في مقام الاستنباط كما هو المقرّر في أصول المدرسة الأصولية الاستنباطية ، وكما
نصّ المصنّف على الوجه في حجّيته بقوله : «وليس الإجماع إلاّ أحد الأدلّة الكاشفة
عن الحكم الواقعي».
ومسلك المصنّف
واضح ـ لمن تتبّع الموارد المتفرّقة من كتاب الجواهر ـ فيما يرتبط بموقفه من الأخبار الضعيفة سنداً أو
القاصرة دلالة أو تلك المبتلاة بهما معاً وأنّها تنجبر بقبول الأصحاب وعملهم بها ،
والعكس صحيح ، أعني حالات إهمال الأصحاب للأخبار الصحيحة سنداً الواضحة دلالة
فإنّه موجب لوهنها وترك العمل بها والاستناد إليها أو تأويلها على الأقلّ بما لا
تتنافى ومعقد الإجماع ، جاء في تعليقه على الأخبار النافية لوجوب الوضوء حال
الإتيان بغسل الحيض : «وفيه ـ مع الطعن في سند بعضها ولا جابر ـ أنّ الأخبار كلّما
كثرت وصحّت وصرَّحت وكانت من الأصحاب بمرأى ومسمع ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب
وأفتَوا بخلافها قوي الظنّ بعدم الاعتماد عليها والركون إليها» ، ونحو
__________________
هذا ما ذكره في مبحث غسل يوم الجمعة.
وشبيه الإجماع
في الاعتبار والحجّية تأتي الشهرة بأقسامها من محصّلة منقولة ، سواء تلك المتعلّقة
منها بالفتوى والعمل أم الحديث والرواية ، سواء تلك المنسوبة للمتقدّمين أم
المتأخّرين ، وهي عند صاحب الجواهر لا تقلّ عن الإجماع ولها من الخصوصية ما له دليلا
ودلالة وتصرّفاً وترجيحاً ، وقد ذكر قدّس سرّه وجه حجّيتها ودليليّتها عند تطرّقه
لمسألة استحباب الاستغفار في صلاة الوتر بقوله : «... بل قد يقال : إنّ اشتهار ذلك
بين الأصحاب فتوىً وعملاً لايكون إلاّ عن نصٍّ وإن لم يصل إلينا ، ولعلّه
للاستغناء بهذه الشهرة عنه كما هو الشأن في كلّ إجماع لا نصّ فيه ، فالأمر سهل وإن
لم نقف فيه على نصٍّ».
هذا ، ولكن
ينبغي الالتفات إلى أنّ قانون الانجبار بالشهرة والمتّبع في مسائل فقه الجواهر قد استثنى منه مصنّف الكتاب مورداً هامّاً ناسباً له
إلى الأصحاب ، ذلك فيما إذا كان السبب في ضعف الخبر كونه مرويّاً من طرق العامّة ،
أو بتعبير أدقّ كان ممّا قد تفرّدت العامّة بنقله وروايته ، فإنّ ضعفه لأجل ذلك
يمنع من أن تجبره شهرة واشتهار. جاء في مسألة ما لو تعدّى الغائط المخرج لم يجزِ
في تطهيره إلاّ الماء قوله : «قد عرفت أنّ المستند في أصل الحكم الإجماعات
المنقولة مع نسبته له في التذكرة إلى الرواية ، ولعلّه أشار إلى ما رواه في المعتبر
__________________
عنه عليهالسلام
: (يكفي أحدكم
ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحلّ) لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنّها من طرق
العامّة فلا ينفع انجبارها بالشهرة ، إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى أخبار
العامّة وإن انجبرت».
ويضاف إلى ذلك
كلِّه دعواه في بعض المسائل الفقهية الضرورة أو الضروريّات أو ضرويّات الإسلام أو
الدين أو المذهب أو مذهبنا ، وعادة ما يستخدم الفقيه هذه المصطلحات حين تطرّقه
لأدلّة أمّهات المسائل الفقهية ، للدلالة بذلك على كون تلك المسألة قد تعدّت مجرّد
الإجماع عليها والاتّفاق على حكمها إلى أن عُدَّت من واضحات الفقه ومسلّماته ومن
أركانه وبديهيّاته الغنيّة عن ذكر الدليل ، قاطعاً بذلك أيّ شكّ أو ترديد يمكن أن
يتطرّق لها أو يوجّه إليها.
هذا ، ولكن
للإنصاف ينبغي القول : إنّ الشيخ النجفي لم يشأ تمرير هذه المصطلحات جميعها وإن
طغت على الكتاب في أحيان كثيرة ، فإنّه حقّق عدداً من دعاوى الإجماع وناقش فيها ، من
ذلك الإجماع المدّعى على المرتضى من إيجابه الغسل بوطي البهيمة بقوله : «لكنّ في
استفادته من عبارة المرتضى تردّد» ، وأحياناً ينفي العثور عليه كما في الإجماع المدّعى
على اختصاص تنجّس المضاف الملاقي للنجس بما دون العالي منه بما لفظه : «ولقد نظرت
ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام» بل أحياناً
__________________
أخرى ينفيه بضرس قاطع ، كما في مسألة اقتضاء القاعدة إبطال التكتّف للصلاة
لحالتي العمد والسهو إلاّ إذا ثبت إجماع على الاختصاص قائلا : «ودون إثباته خرط
القتاد» ، وفي موارد يسلّم بثبوت نقله إلاّ أنّه يسقطه عن
الحجّية بسبب المعارضة ، كما في وقت نوافل الظهرين حيث قال : «وأمّا القول
بالامتداد للمثل والمثلين فلم نجد له شاهداً سوى الإجماع المحكي في الغنية الذي هو
مع شهادة التتبّع بخلافه لا يحصل منه الظنّ لمعارضته بما هو أقوى منه».
ويمكن قراءة
رأي المصنّف إجمالاً عن بعض الإجماعات المنقولة من حيث أصل ثبوتها وصدقها أو حيثية
تمامية دلالاتها بما جاء في مسألة حكم التيمّم مع سعة الوقت ، حيث ادّعى في الانتصار والغنية كما عن الناصريّات الإجماع على عدم مشروعيّته ، فعلّق بقوله : «وأمّا
الإجماع فهو مع ضعف الظنّ فيه نفسه ، خصوصاً في مثل هذه الإجماعات التي لايعلم
إرادة أصحابها بها ولا طريقهم إليها ، إذ لا زالوا ينقلونها فيما هو مظنّة العكس ،
خصوصاً الغنية ونحوها ، مع عدم ظهور إرادة مدّعيه خصوص ما نحن فيه ، بل لعلّ
عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء ، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي
والبزنطي من القول بالسعة مطلقاً ، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض
المعتضد بإعراض المتأخّرين أكثرهم عنه فيه ، إذ من المستبعد جدّاً خفاء الإجماع
على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر واطّلاع خصوص حاكيه ، على أنّ تحصيله لهم
غالباً في
__________________
ذلك الزمان إنّما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها ، وقد عرفت ظهور
أكثر الأخبار بالتوسعة ...».
هذا مضافاً إلى
بيان رأيه في بعض خصوصيّاته كما في بحث ماء الكرّ ، حيث ردّ القائل : أنّ خروج
معلوم النسب غير قادح في حجّية الإجماع ، بقوله : «وهو لايتمّ على طريقتنا». وجاء في مبحث التكتّف في الصلاة : «والإجماع لا يشترط
فيه بناء على حجّيته معلوميّته ، ضرورة كونه حينئذ كسائر الأدلّة الظنّية وإلاّ
كان محصّلاً ، ولا يقدح فيه وجود المخالف ، خصوصاً من الإسكافي المطّرحة أقواله
وأبي الصلاح الذي سبقه الإجماع».
المطلب الخامس : التطبيقات الأصولية في كتاب الجواهر :
عاش الشيخ
محمّد حسن النجفي عصر إنجازات الانتصار الأصولي وتصفية الحركة الأخبارية على يد
الشيخ الوحيد البهبهاني وتلامذته من أمثال المحقّق القمّي (ت١٢٣١هـ) صاحب القوانين ، والشيخ الكاظمي (ت١٢٣٤هـ) مؤلّف كشف القناع عن حجّية
الإجماع ، والشيخ
الإصفهاني (ت١٢٤٨هـ) مؤلّف هداية
المسترشدين في شرح معالم الدين ، والشيخ الإصفهاني (ت١٢٥٠هـ) مؤلّف الفصول ، والأعرجي محسن الكاظمي (ت١٢٢٧هـ) مؤلّف المحصول في
__________________
الأصول.
ومع انتصار
الحركة الأصولية وتأصيل المرتكزات الفكرية لهذه الحركة العلمية أخذت تتعمّق
المباحث الأصولية وتتّسع شيئاً فشيئاً كلّما بزغ نجم فقيه وطلع نجم فقيه آخر.
وقد تمّ تحديد
عدد من المقولات الأصولية على يد الوحيد البهبهباني وتلامذة مدرسته ، ومن ذلك
تحديد مفهوم الأصل العملي وتمييزه عن الأدلّة الشرعية على الحكم ، والتمييز بين
الأصول العملية المسمّاة بالأدلّة الفقاهتية وبين الأمارات المسمّاة بالأدلّة
الاجتهادية.
وبشكل عامّ
يدين علم أصول الفقه في مرحلته الأخيرة وما رافقها من تطوّر كبير إلى هذه الحقبة
المهمّة من تاريخ علم الأصول التي تمّ فيها التأسيس لعدد من المفاهيم والمقولات
الأصولية على خلفية الصراع بين الحركتين الأصولية والأخبارية ، وهذا ما يفسّر ظهور
عدد من أهمّ الكتب والمصنّفات الأصولية يومذاك والمستمرّ إلى يومنا الحاضر كما في
كتاب القوانين
والفصول والمحصول وهداية المسترشدين.
ثمّ تطوّر علم
أصول الفقه بامتداد هذه الحقبة نفسها على يد الشيخ الأنصاري خليفة صاحب الجواهر والذي حاول تأصيل عدد من المقولات الأصولية ومفاهيم علم
الأصول والدفع به إلى الإمام ، سواء عن طريق تأصيلها من جهة التأسيس لمقولات جديدة
كما في بعض الكيفيّات من قبيل المصلحة السلوكية ، أو من قبيل ما يعرف بـ : (الحكومة)
أو (الورود) وغير ذلك من المفاهيم
الأصولية.
هذا على
المستوى العامّ لحركة علم الأصول وتطوّره ، أمّا على المستوى الخاصّ وهو مدى إسهام
الشيخ صاحب الجواهر في تدعيم هذه الحركة فإنّنا في الواقع لانعرف عنه
الكثير ، ومن أسف أن يضيع كتابه في الأصول الذي تقدّم الحديث عنه ، والذي يظهر
أنّه المقصود للشيخ في إحالاته الأصولية في مواضع متعدّدة من موسوعته جواهر الكلام.
وربّما يكون
الإسهام الكبير الذي تحقّق على يد الشيخ الأنصاري قد أسدل الستار على إسهام الشيخ
صاحب الجواهر وإنجازاته في هذا الحقل ، وربّما لا يكون له إسهام بارز
وفريد وبخاصّة أنّه عُرف فقيهاً أكثر منه أصوليّاً ، إذ أنّه وُفّق في الفقه إلى
ما لم يُوفّق إليه غيره من الفقهاء وأُتيح له ما لم يُتَح لغيره منه ، وربّما يكون
الإسهام الأصولي على حساب الفقه والعكس صحيح أيضاً ، ولا نعدم الأمثلة ، فثمّة عدد
من الفقهاء برعوا في الأصول بما لم يبرعوا فيه في الفقه ، وعدد منهم برع في الفقه
بما لم يبرع فيه في الأصول.
__________________
لكن تجد في جواهر الكلام من التطبيقات الأصولية ما يلقي الضوء كافياً على طبيعة
تعاطيه مع هذا الحقل المعرفي الخاصّ ، فثمّة عدد هائل من المصطلحات الأصولية
الواردة فيه ، إن كان فيما يرتبط بمباحث الألفاظ ، من قبيل عدم إفادة النكرة
الواقعة في سياق الإثبات للعموم إلاّ إذا وقعت مورد الامتنان ، والإشارة إلى بعض
المفاهيم المتداولة في كلمات الأصوليّين ، كمفهوم اللقب ومفهوم المكان ومفهوم
الشرط ومفهوم الأولوية أو ما يسمّيه أحياناً بمفهوم الموافقة ، أو بما يرتبط بمجال
الأصول العملية المقرّرة لمعالجة الموقف العملي في حالات فقد الحكم الواقعي عليه
كأصلَي البراءة واستصحاب الطهارة ، ويضاف لما تقدّم ذكره من التطبيقات الأصولية في
الأمثلة الفقهية المتقدّمة ما استدلّ به على عدم وجوب الغُسل بوطي البهيمة من دون
إنزال قائلا : «فالحجّة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض ، واستصحاب
يقين الطهارة ، وقضاء مفهوم قوله عليهالسلام : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ومفهوم ما دلّ على
قصر الغُسل على الإنزال من شرط وغيره ، كالحصر في قوله(صلى الله عليه وآله) : (إنّما
الماء من الماء) ونحوه على الأصحّ من العموم في المفهوم».
أو بذاك
المرتبط بالمباحث الأصولية الأخرى ، كالوجوب الغيري لمقدّمات الواجب وأنّه لا مانع
من القول بوجوبها حتّى قبل زمان الواجب ، ومسألة اقتضاء
__________________
الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ ، وقاعدة الاشتغال أو ما يسمّيها بـ : (قاعدة الشغل) أو
: (الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية) ، وعدم دلالة النهي على الفساد. قال معلّقاً على النهي
الوارد على البيع يوم الجمعة : «قد ذكرنا في الأصول أنّ التحقيق عدم اقتضائه
الفساد عقلاً كالعبادة ، بل ولا عرفاً إلاّ إذا كان متعلّقاً بنفس المعاملة أو أحد
أركانها أو وصفها اللازم ، أمّا مثل المقام الذي لاريب بناء على ما ذكرنا في كون
النهي عنه من جهة كونه مفوّتاً للواجب ومضادّاً له ـ ومثله لا يفهم منه الفساد
عرفاً قطعاً ـ فلا».
ولا يكاد يخلو
بحث استدلاليّ من بحوث الكتاب المتشعّبة عن ذكر دليل الأصل أو أصل الاستصحاب أو ما
يطلِق عليه أحياناً بـ : قاعدة عدم نقض اليقين بيقين مثله ، وهو حجّة في كتاب الجواهر سواء أكان في نفس الأحكام أم في موضوعاتها ، ومع فرض
جريانه فهو وإن كان متأخّراً عن الدليل الاجتهادي لكنّه مقدّم على غيره من الأصول
والكثير من العمومات ، وقد استنبط بفضله الكثير
__________________
من الأحكام لوقائع لم يرد فيها دليل معتبر أو جعله مؤيّداً وشاهداً للوارد
من الدليل فيه ، وبالطبع فإنّ ذلك موقوف على تحقّق شرائطه وتوفّر أركانه التي يشير
إليها في طيّ مسائله والتي منها ـ إن لم يكن من أهمّها ـ شرط عدم تغيّر الموضوع ، جاء
في مسألة ما لو امتزج بالماء المطلق غير المائع من الأجسام بحيث شكّ في خروجه بسبب
ذلك عن الإطلاق ما لفظه : «بل قد يقال : إنّ ذلك إثبات للموضوع بالاستصحاب لرجوع
الحال إلى الشكّ في أنّه بعد ما امتزج بما امتزج هل هو فرد لحقيقة الماء أو لا ، والاستصحاب
لا يثبت مثل ذلك ، ودعوى استصحاب الأحكام من غير ملاحظة الموضوع فيها ما لا يخفى ،
وذلك لكون الأحكام تابعة له وجوداً وعدماً. ولكنّ الإنصاف عدم خلوّ القول باستصحاب
الحكم من قوّة ، بل يمكن القول باستصحاب الموضوع نفسه ...» ، وفي بيان مقدار الكرّ وزناً جاء : «... لكن قد عرفت
سابقاً أنّ احتمال الكرّية كاف في بقاء استصحاب طهارته فلا حاجة للحكم بها ، ولعلّه
المراد من قولهم : إنّ الاستصحاب لا يثبت الموضوع ، وإلاّ فلا ريب في إثبات
استصحاب الموضوع».
وكذا تطرّقه
للشبهة المحصورة التي نفى شمول أدلّة البراءة لها كما في بحث المتحيّر في حكم صلاة
الجمعة ، لكنّها ليست دائماً منجّزة لمواردها ، فقد جاء في حكم تجويز نظر الخنثى
إلى الغير قوله : «وليس هو من الشبهة المحصورة
__________________
التي تحقّق فيها شرط التكليف ... فيتمسّك حينئذ بأصل البراءة».
وأيضاً الإشارة
إلى سيرة المتشرّعة أو ما يعبّر عنها أحياناً بسيرة المتديّنين وأخرى بسيرة
المؤمنين أو المسلمين ـ وفي بعض الموارد سيرة النبي والأئمّة والصحابة والتابعين
وتابعيهم ـ وأنّه يحصل القطع بسببها برأي المعصوم كما ذكر في مقام استشهاده بها
على جواز تغسيل الأموات في نهار شهر رمضان ، ويظهر من بعض بحوثه أنّها أقوى وأعظم حجّية من
الإجماع ، قال في مقام استدلاله على كون غَيبة المسلم من المطهّرات : «بل قد يظهر
من المحكي عن تمهيد
الشهيد الثاني الإجماع عليه ، بل حكاه عليه بعض شرّاح منظومة الطباطبائي ، بل هو رحمهالله حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الإجماع».
لكن ما يستوقف
الباحث هو بعض التطبيقات في معالجته لعدد من المسائل الفقهية في ضوء بعض القواعد
والمقولات الأصولية ، ففي الوقت الذي يتكرّر فيه ذكر قاعدة التسامح بأدلّة السنن
ومن خلالها تمرّ عدّة فتاوى بالكراهة تارة والاستحباب أخرى فإنّه يناقش في مواطن
منها ولا يسمح بتمريرها لأنّها من الأخبار الضعيفة المتناقضة التي يشكل إثبات
الأحكام بها وإن كانت مشهورة فربّ مشهور لا أصل له ، ويمكن مراجعة تعليقه على
استحباب صوم يوم دحو الأرض
__________________
وتفسير دحوها.
وإذا كان
الموقف من القياس في المدرسة الإسلامية الشيعية معروفاً بلحاظ عدم حجّيته وجواز
العمل به والتعويل عليه فإنّنا لا نجد في المدرسة من يناقش في ذلك أو يتوقّف فيه ،
إلاّ أنّ في التطبيقات ما ربّما يكتشف صدق عنوان القياس عليه ، فيَضبِط على هذا
الفقيه أو ذاك أنّه ارتكب هذا اللون من التفكير ، وقد نبّه الشيخ صاحب الجواهر إلى عدد من تلك المظاهر والنماذج ، وربّما كان أكثر
تفصيلاً وتدقيقاً ما لاحظه على العلاّمة في مسألة حكم ماء البئر لو تغيّر أحد
أوصافه بالنجاسة.
المطلب السادس : بعض آراء الشيخ الفقهيّة :
قد لايتاح في
مثل حجم هذه الدراسة استقصاء الآراء الفقهية للشيخ صاحب الجواهر نظراً لسعة موسوعته الفقهية من جانب وما أتيح له من
قدرة على التعليق على أمّهات المسائل والفروع من جانب آخر ، مضافاً لتلك الفروع
والمسائل التي لم يكن قد تطرّق لها أحد ممّن سبقه من الفقهاء ، فيتفرّد باستنباط
الحكم مشيراً إلى كيفية استنباطه من كلّ ما يمكن أن يكون دليلا أو دالاًّ ـ صراحة
أو مجازاً ، منطوقاً أو مفهوماً ، خصوصاً أو عموماً وإطلاقاً ... ـ عليه ، ومن
أمثلة ذلك ما استنتجه من ظواهر الأخبار من حكم كراهة ترك غُسل الجمعة بقوله : «قد
__________________
يظهر من هذه الأخبار وغيرها أنّ تركه مكروه بل كراهة شديدة وإن لم يَنصّ
عليه أحد في كتب الفروع فيما أجد ، للنهي عن الترك فيها والأمر بالاستغفار عنده
والتفسيق بسببه أيضاً ، بل لعلّ أخبار الوجوب تكفي في إثبات الكراهة للترك لكونه
أقرب المجازات عند انتفاء الحقيقة».
وإذ كنّا قد
نوّهنا سابقاً عن موقف الشيخ صاحب الجواهر من الشهرة والإجماع وما هو محلّ وفاق واتّفاق وحشده
الأدلّة بعد الأدلّة وانتقاده بسببه أساطين الفقه أمثال الشهيد الثاني والمقدّس
الأردبيلي والفيض الكاشاني والمحدّث البحراني ... فإنّنا نلاحظ كذلك أنّه إنّما
انطلق في موقفه المشار إليه انسجاماً مع موقف فقهيّ ومبنىً صناعيّ يضطرّه إلى
الدفاع عن الرأي الفقهي ما دام يعتقد صلاحه ويطمئنّ إلى نتائجه بعد أن كان ذلك
شرعيّاً ومشروعاً.
ولاية الفقيه :
وكما ذكرنا فقد
لا يتاح للباحث استقصاء آراء الشيخ وملاحقتها وبخاصّة في مثل هذا المقام ، بيد
أنّه تجدر الإشارة إلى أكثرها حيوية على المستوى العلمي أو على المستوى العملي
والتي عُرف بها ونسبت إليه باعتبار كونه الأبرز ممّن كان قد نقّحها وفصّلها ومن
ثمّ تَقبُّلها وتبنِّيها ، ألا وهي مسألة ولاية الفقيه والتي تعدّ من أهمّ المسائل
التي وقع فيها البحث والجدل وعلى الأقلّ في بعض الأزمنة ، إذ أنّها لم تطرح بهذا
العنوان بشكل صريح وببحث مستقلّ في أوائل تأريخ تأسيس الفقه
__________________
وتنقيح مسائله من قبل متقدّمي الفقهاء ، بل اصطيدت من أماكن متفرّقة وأبواب
مختلفة منه ، من قبيل حقّ الفقيه وولايته في القضاء وتولّي الحكم وتنفيذه ، ومسألة
قبض المستحقّات الشرعية ، والولاية على القاصرين والغائبين وتولّيه فيما يرتبط
بشؤون الحرب والجهاد والدفاع ، وأمثال ذلك ومن خلال هذه المفردات يمكن القطع أو
الاطمينان بالدور الكبير للفقيه في المجتمع الإسلامي المعبّر عنه بولاية الفقيه ، ومن
هنا صحّ القول : إنّه لا إشكال بين الفقهاء في أصل ولايته في الجملة وإنّما الخلاف
في التفاصيل والمصاديق والمفردات في هذه المسألة أو تلك الأخرى والملاحظ ـ كما هو
المعروف ـ أنّ الشيخ الفقيه محمّد حسن النجفي يدعم القول بولاية الفقيه بل ويعدّها
من المسائل البيّنة الواضحة ، وربّما ردّ على بعض خصومه بالخروج عن دائرة المعلوم
بالضرورة كما في كلماته النقدية لصاحب الحدائق ، كما وأنّه يعتقد أنّ احتمال قصر ولايته على خصوص
القضاء والفتوى ضعيف جدّاً.
وقد تعرّض
بوضوح ـ على هامش الحديث عن وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه لو طلبها ـ إلى
مسألة ولاية الفقيه وكونها شاملة وعامّة إلى حدٍّ ما للإمام المعصوم إلاّ بما كان
من مختصّات المعصوم ، جاء في هذا المطلب ما نصّه :
«إطلاق أدلّة
حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء يصيّره من أولي
الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصاصه في كلّ ما له في
الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً. ودعوى
__________________
اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية تولّيه كثيراً من الأمور
التي لا ترجع للأحكام ، كحفظه لمال الأطفال والمجانين والغائبين وغير ذلك ممّا هو
محرّر في محلّه ، ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنّهم لا يزالون يذكرون
ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيّد بمسيس
الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعية».
ومثله ما في
كتاب القضاء ، حيث قال : «ويمكن بناءً على ذلك ـ بل لعلّه الظاهر ـ على إرادة
النصب العامّ في كلّ شيء على وجه يكون له ما للإمام كما هو مقتضى قوله
عليهالسلام
: (فإنّي جعلته
حاكماً) أي : وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها ، بل هو مقتضى
قول صاحب الزمان روحي له الفداء : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله) ضرورة كون المراد منه أنّهم حجّتي
عليكم في جميع ما أنا فيه حجّة الله عليكم».
وأصرح منه ما
ذكره في بحث جواز إقامة الحدود للفقهاء زمن الغيبة من قوله : «لظهور قوله
عليهالسلام
: (فإنّي قد
جعلته عليكم حاكماً) في إرادة الولاية العامّة نحو المنصوب الخاصّ كذلك إلى أهل
الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامّة في جميع أمور المنصوب عليهم
فيه ، بل قوله عليهالسلام
: (فإنّهم
حجّتي عليكم وأنا
__________________
حجّة الله) أشدّ ظهوراً في إرادة كونه حجّة فيما أنا فيه حجّة الله عليكم
...».
ومن هنا جاء
استغراب الشيخ ممّا أسماه بوسوسة بعض الفقهاء في الحكم وكأنّهم لم يتذوّقوا من طعم
الفقه شيئاً ولا فهموا من لحن قولهم ورموزهم أمراً.
وإن كان كتابه الجواهر محشوّاً بالملاحظات الفقهية والرجالية والأصولية فإنّه
لا يخلو من تحقيق مسائل تاريخية استطراداً كما في ولادة النبي وأنّ الثابت الصحيح
هو في السابع عشر من ربيع الأوّل على خلاف ما اختاره ثقة الإسلام الشيخ الكليني وعلاوة على ذلك يجد الباحث فيه أحياناً كثيرة موعظة هنا
وأخرى هناك كما في حديثه عن الحجّ ووجوب تنزيه النفس عن الدواعي غير العبادية ، فيتحدّث
عن تلك الدواعي وشيوعها في حياة الناس وتأثيرها على عبادة الحجّ.
الإشارة إلى القواعد الفقهية :
كما وأنّه كان
قد أشار إلى جملة من القواعد الفقهية التي يمكن لكلّ قاعدة منها تأسيس العشرات بل
المئات من الأحكام التي تنطبق على مصاديقها في كثير من مسائل الفقه المتفرّقة ، ابتداءً
من أبواب عباداته وانتهاءً إلى ما اصطلح عليه في الشرائع ـ وتبعه في الجواهر ـ بمسائل أحكامه ، مروراً ببحوث معاملاته بعقوده
__________________
وإيقاعاته ، ومن بين تلك القواعد التي استنبطت منها أحكام كثيرة قاعدة
القرعة ، وكذا قاعدتي العسر والحرج ، وأصالة الصحّة في فعل المسلم ، وقاعدة الإجزاء ، وغيرها من القواعد الفقهية التي لا يستغني الفقيه عن
الرجوع إليها وتنقيحها وتطبيقها على الموارد المختلفة والمصاديق المتكثّرة في
الفقه والتي هي محلّ الابتلاء.
__________________
خاتمة البحث
أمّا الخاتمة والتي تتضمّن أبرز ما توصَّلت إليه هذه الدراسة من نتائج فهي
:
إنّ المنهج
الموسوعي في الفقه والمأخوذ في عنوان هذا البحث هو ذلك المنهج الذي يعرض الأحكام
الشرعية مقرونة بذكر أدلّتها التفصيلية والذي يكون على نحو الإحاطة التامّة لها
ممّا يميّزه بالشمولية والسعة في فهم المسألة الفقهية ، وذلك بخلاف المنهج غير
الموسوعي (المختصر) الذي يقتصر على بيان الحكم موجزاً ومجرّداً عن ذكر الدليل ، والهدف
منه إيصال الحكم للمخاطَب بطريق مختصر.
إنّ هناك مناهج
موسوعية مؤلّفة في الفقه الإمامي غير الحدائق والجواهر يرجع الفضل فيها إلى جماعة من فقهاء الإمامية بمثابرتهم
في فهم أفق الشريعة الواسع واستحداثهم أسلوب البحث العلمي المسهب والمفصّل من أجل
فهم وبيان وعرض المسألة الفقهية تامّة المعالم ومستوعبة لأدلّتها التفصيلية.
إنّ من أهمّ
معالم المدرسة الفقهية الأخبارية والتي ينتمي إليها جمع من كبار فقهاء الطائفة ومن
بينهم المحدّث يوسف البحراني يكمن إجمالاً في نفي حجيّة العقل كدليل على الحكم
الشرعي ، وكذا نفي حجّية الإجماع عليه لأنّه عندهم بدعة أوجدها أهل السنّة
والجماعة ، والإبقاء على حجّية الكتاب الكريم والسنّة الشريفة لكن شريطة الرجوع في
الأخذ بظواهرهما إلى أخبار أهل البيت
عليهمالسلام
وعدم التفسير
بمعزل عنها ، لكنّهم في قبال ذلك وسّعوا الأخذ بالأخبار
وذهبوا إلى اعتبار كلّ ما ورد منها في الكتب الحديثية المعتمدة لدى الطائفة
والتي من أبرزها الكتب الأربعة المعروفة للمحمّدِين الثلاثة معتقدين صحّة صدورها
استناداً إلى شهادة أربابها الثقات على ذلك ، وعليه فلم يوجبوا على الفقيه بذل
الجهد والبحث عن أسناد تلك الروايات وخوّلوا له الأخذ بها مطلقاً ما دامت قد
أُثبِتَت في الأصول الأربعمائة لأصحاب الأئمّة
عليهمالسلام
، كما وأنّ لهم
فروقاً جوهرية خالفوا فيها المدرسة الأصولية فيما يتعلّق بطريقة الاستنباط ومنهجه
من حيث وظيفة الفقيه والمقلّد ، ومسألة إطلاق الاجتهاد وتجزئته ، وتجويزهم تقليد
الفقيه الميّت ابتداءً.
وفي قبال هذه
المدرسة توجد المدرسة الفقهية الأصولية ـ والتي ينتمي إليها صاحب الجواهر باعتباره خرِّيجاً لكبار أساتذتها وروّاد فكرها والذين
هم طلاّب الوحيد البهبهاني مجدّد المدرسة الأصولية ومحيي معالمها ـ فإنّها ذهبت
إلى القول بحجّية ظواهر الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وجواز الاعتماد عليهما
والرجوع إليهما في استنباط الأحكام الشرعية ، وكذا قالت بحجّية الإجماع ـ إن كان
محصَّلاً أو ما هو بحكمه كالمنقول منه بنحو التواتر ـ باعتباره كاشفاً وحاكياً عن
رأي المعصوم ، إلاّ أنّهم في قبال ذلك خالفوا الأخباريّين فيما يتعلّق بالأخذ
بالأخبار والعمل بها ، إذ أنّهم لا يرون صحّة كلّ ما أودع في كتب الحديث من روايات
وأحاديث وإن بلغ مدوّنوها أعلى مراتب الوثاقة والعدالة ، بل لا بدّ من تهذيبها
وغربلتها وإخضاعها لقوانين الجرح والتعديل والقوّة والضعف ، إذ يرى الأصوليّون
بوجه عامّ أنّ أخبار هذه الكتب جميعها خاضعة للنقد الرجالي ويجب تمحيص صحّتها في
ضوء توثيق الرجاليّين لأسانيدها ، ومن هنا جاء تقسيمهم
للحديث إلى الأقسام الأربعة المعروفة ، فعملوا بالصحيح والحسن والموثّق
وردّوا ورفضوا الضعيف منها ، بلا فرق في ذلك بين المودع منها في الكتب الأربعة
المشهورة وغيرها.
وأمّا فيما
يرتبط بالعقل ففي الوقت الذي نفى الأخباريّون حجّية حكم العقل وانكروا الملازمة
بين حكمه وحكم الشرع نجد الأمر بخلاف ذلك لدى فقهاء الأصوليّين ، حيث إنّهم منحوه
تمام الحجّية والاعتبار وقبلوا به دليلا مستقلاًّ على الحكم وحجّة تامّة عليه
وركناً من أركان أدلّة الاستنباط الفقهي ، وكذلك أثبتوا شرعية الملازمة بين حكمه
من جهة وحكم الشرع من جهة أخرى.
وممّا أظهرته
هذه الدراسة أنّ المستفاد من منهجية المحدّث البحراني في كتابه الفقهي الحدائق الناضرة ـ ومن خلال عرض بعض التطبيقات من متن الكتاب المذكور ـ
هو استقصاؤه لجميع الأخبار الواردة في المسألة بما تحويه من أقوال متعدّدة ، وجمعها
من مصادرها المختلفة سواء في ذلك المجاميع الحديثية وغيرها من كتب الفقه والتفسير
واللغة وغيرها ، ثمّ التطرّق إلى سرد سائر أقوال الفقهاء باختلاف طبقاتهم وبيان
آرائهم في كلّ مسألة وما يتفرّع عليها مع الإشارة غالباً إلى مختاره ، ثمّ ذكر
سائر الأدلّة الأخرى المطروحة والمعتمدة عند فقهاء المدرسة الأصولية بوصفها أدلّة
مستقلّة ومن ثمّ مناقشتها ، وأخيراً استنباط رأيه في ذوق منهجه الأخباري ممّا
يعرضه من الأدلّة الشرعية.
والذي ظهر من
خلال ذلك هو أنّ صاحب الحدائق لم يخرج عن منهج من سبقه من الأخباريّين من حيث الجوهر
، وأنّ الأسس والدعائم النظرية التي أقام عليها منهجه الفقهي هي نفسها تلك التي
نادت بها المدرسة الأخبارية ، لكنّه
يلاحظ من مجمل ممارساته الفقهية أنّه لم يأخذ بالأقوال المتطرّفة للعلماء
الأخباريّين الذين سبقوه. هذا كلّه بالنسبة لمنهجية الحدائق.
وفي قبال ذلك
ما يرتبط بمنهجية الشيخ النجفي في موسوعته الفقهية جواهر الكلام والمستفادة أيضاً من خلال عرض بعض الأمثلة والتطبيقات من
متن كتابه فقد أظهرت الدراسة استقراء المصنّف للأخبار المروية في المسائل الفقهية
المبحوثة في الكتاب طبقاً لمشربه الأصولي في الحديث ، وأنّه في كثير من الأحيان
يتعرّض إلى ما يتعلّق بأسانيد تلك المرويّات سواء الرجالية منها أم الدرائية ، ومن
الملفت أنّ كثرة المصادر والمراجع المنقول عنها في الكتاب وتعدّدها وتنوّعها تمنح
للباحث كمّاً هائلاً من عناوين تلك المصادر على اختلاف أزمنة تأليفها وتدوينها
وتنوّعها وتكثّر مصنّفيها ، ويضاف على ما ذكر اشتماله على أكثر الأقوال الواردة في
المسألة الفقهية بما في ذلك تلك المنقولة عن غير الإمامية بل غير الشيعة أيضاً
وتصنيفها ضمن عناوين متفرّقة ، وهذه الخصوصية هي التي دعت الشيخ الأنصاري لأن
يعدّه المرجع الفقهي الذي يستغني به الفقيه عمّا سواه من المراجع الفقهية الأخرى ،
كما وأنّ اعتداده بالإجماع والشهرة كأدلّة على الحكم الشرعي طبقاً لما تمليه عليه
طريقته الاجتهادية صار سبباً لطغيان لغة الإجماع والشهرة والضرورة على الكثير من
المسائل الفقهية المتفرّقة في جميع أبواب الكتاب ، فصار سبباً في إثراء الكتاب
بالفتاوى الكثيرة المستندة إليها ، وصار يجبر بها ضعاف الأخبار ويوهن بسببها
صحاحها ويفسّر استناداً إليها مجملها ويقدّم لأجلها ما تعارض منها.
إنّ كتاب الجواهر لَهو أضخم موسوعة فقهية كاملة ، لتفرّده باشتماله على
خلاصة أفكار الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين مع غاية التحقيق والتدقيق
والفهم الجيّد للروايات وسائر مدارك الأحكام ، المنبئ عن سليقة عرفية وذوق فقهي
عال ، وقد استكمل شرح أبواب الشرائع من كتاب الطهارة إلى آخر الحدود والديات ، ويمتاز عن
أكثر المؤلّفات الموسوعية بأنّ أواخره كأوائله وهي مثل أواسطه في الجودة والدقّة
والاستيعاب بنَفَس واحد مبنيّ على الاستقصاء والتحقيق من دون أن يعرف الكلل والملل
إليه سبيلاً.
ويضاف إلى كلّ
ذلك وفي الوقت الذي اتّهم الأخباريّون فقهاء المدرسة الأصولية بأنّهم يعملون
بالرأي ويجتهدون في مقابل النصوص متأثّرين بالمنهج الأصولي للعامّة جاءت وفرة
التطبيقات الأصولية الاستنباطية في كتاب جواهر الكلام والتي يجدها الباحث مسهبة على مباحث كتابه المتفرّقة ، بل
التتبّع لمتن الكتاب أظهر أنّه لم تخلُ مسألة من مسائل الكتاب أصلا أو تفريعاً عن
ذكر تلك التطبيقات والاستدلال بها ، وبذلك يكون المصنّف ومن خلال هذه التطبيقات
موضّحاً ومبيّناً معالم مدرسته الأصولية في الاستنباط الفقهي للأحكام.
هذا ، ولابدّ من الإشارة إلى أمرين هامّين قد توصّل إليهما هذا البحث أيضاً
:
أحدهما : إنّ الخلاف بين الأصوليّين والأخباريّين إنّما انحصر
في دائرة الأحكام الشرعية الفرعية ولم يمتدّ إلى شيء من كلّيات العقائد وأصول
الدين ، بل إنّ الفريقين لم يختلفا حتّى في تفاصيل العقيدة وجزئياتها ، لاعتمادهما
معاً في جميع ذلك على ما ورد عن أئمّة أهل البيت
عليهمالسلام
، بل لم يكن
بين علماء الشيعة إلى
زمان المحدّث الإسترآبادي وظهور حركته الأخبارية منهجان متقابلان باسم
المنهج الأخباري والمنهج الأصولي حتّى يكون لكلّ منهج مبادئ مستقلّة تتناقض ومبادئ
المنهج الآخر ، بل الجميع على خطٍّ واحد وإنّما الاختلاف في لون الخدمة وكيفية
الأداء.
ثانيهما : إنّ الكتابين المذكورين ـ الجواهر والحدائق ـ وإن اشتركا فيما بينهما في جهات فقهية كثيرة وهامّة
من قبيل الشمولية والاستيعاب في عرض الأدلّة واستقصاء الروايات والآيات والإشارة
إلى الأصول الجارية من عقليّة ونقليّة ، وأيضاً القدرة الخلاّبة على التدقيق
والتحليل والاستنباط والتفصيل والتشعيب والربط بين المسائل ... إلاّ أنّهما مع ذلك
لم يتّفقا في جوانب ربّما لا تقلّ عمّا اشتركا فيه أهمّية ، والسبب ببساطة يرجع
إلى أنّ أحدهما يمثّل المنهج الأخباري ونظرته الخاصّة من عملية الاستنباط الفقهي
بلحاظ الأدلّة ودلالاتها ، بينما يمثّل الآخر الطريقة الأصولية في عملية الاستنباط
للحكم الشرعي ، ومن هنا أوجز الوحيد البهبهاني الفرق بين الأخباري والمجتهد بنفس
الاجتهاد ـ أي : العمل بالظنّ ـ بمعنى أنّ من اعترف بالعمل به فهو مجتهد ، ومن
ادّعى عدمه بل كون عمله على العلم واليقين فهو أخباري ، ولذا لايُجوّز الأخباري
تقليد غير المعصوم.
المصادر
القرآن
الكريم.
١
ـ أصل الشيعة وأصولها : كاشف الغطاء ، محمّد حسين ، تحقيق علاء آل جعفر ، نشر
مؤسّسة الإمام علي عليهالسلام
، قم ، إيران ،
ط الأولى ، ١٤١٥هـ.
٢
ـ أصول الفقه : المظفّر ، محمّد رضا ، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، لبنان.
٣
ـ إعلام الورى بأعلام الورى : الطوسي ، محمّد بن الحسن ، نشر دار الكتب الإسلامية ، طهران
، إيران ، ط الثالثة ، ١٣٩٠هـ ش.
٤
ـ أعيان الشيعة : الأمين ، محسن بن عبد الكريم ، تحقيق حسن الأمين ، دار التعارف للمطبوعات ،
بيروت ، لبنان ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
٥
ـ الأنساب : السمعاني ، عبد الكريم بن محمّد ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر
آباد ، الهند ، ط الأولى ، ١٩٦٢م.
٦
ـ أمل الآمل : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق أحمد الحسيني ، دار الكتاب
الإسلامي ، قم ، إيران ، ١٣٦٢هـ ش.
٧
ـ أنوار البَدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين : البلادي ، علي بن الحسن ، منشورات مكتبة آية الله العظمى
المرعشي النجفي ، قم ، إيران ، ١٤٠٧هـ.
٨
ـ أوائل المقالات : المفيد ، محمّد بن محمّد ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، نشر المؤتمر العالمي
لألفية الشيخ المفيد ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٣هـ.
٩
ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار : المجلسي ، محمّد باقر ، مؤسّسة الوفاء ، بيروت ، لبنان
، ط الثانية ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
١٠
ـ تاريخ وتطوّر الفقه والأصول في حوزة النجف الأشرف : الحكيم ، محمّد جعفر ، المؤسّسة الدولية للدراسات والنشر
، بيروت ، لبنان ، ط الثالثة ، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
١١
ـ تعليقة لؤلؤة البحرين : بحر العلوم ، محمّد صادق ، مؤسّسة آل البيت للطباعة
والنشر ، قم ، إيران ، ط الثانية.
١٢
ـ تكملة أمل الآمل : الصدر ، حسن بن هادي ، تحقيق أحمد الحسيني ، نشر مكتبة آية الله العظمى
المرعشي ، قم ، إيران ، ١٤٠٦هـ.
١٣
ـ تلخيص الشافي : الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق بحر العلوم ، نشر دار الكتب الإسلامية ، قم
، إيران ، ط الثالثة ، ١٣٩٤هـ.
١٤
ـ تنقيح المقال في أحوال الرجال : المامقاني ، عبد الله ، حجري ، المطبعة المرتضوية ، النجف
الأشرف ، العراق ، ١٣٥٢هـ ش.
١٥
ـ تهذيب الأحكام : الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق حسن الخرسان ، نشر دار الكتب الإسلامية ، طهران
، إيران ، ط الثالثة ، ١٣٩٠هـ ش.
١٦
ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : النجفي ، محمّد حسن ، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي
، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٧هـ.
١٧
ـ الحاوي لتحرير الفتاوي : ابن إدريس ، محمّد بن منصور ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم
، إيران ، ط الثانية ، ١٤١٠هـ.
١٨
ـ الحدائق الناضرة : خالد العطية ، دراسة مقارنة في المنهج ، مركز الغدير للدراسات والنشر ، بيروت
، لبنان ، ط الأولى ، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
١٩
ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة : البحراني ، يوسف بن أحمد ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ،
إيران ، ١٣٦٣هـ ش.
٢٠
ـ خاتمة المستدرك : النوري ، حسين بن محمّد تقي ، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، قم
، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٥هـ.
٢١
ـ الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية : البحراني ، يوسف بن أحمد ، تحقيق ونشر شركة دار المصطفى
لإحياء التراث ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤٢٣هـ.
٢٢
ـ الذريعة إلى أصول الشيعة : المرتضى ، علي بن الحسين ، تحقيق اللجنة العلمية في
مؤسّسة الإمام الصادق عليهالسلام
، نشر مؤسّسة
الإمام الصادق عليهالسلام
، قم ، إيران ،
ط الأولى ، ١٤٢٩هـ.
٢٣
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطهراني ، محمّد محسن ، دار الأضواء ، بيروت ،
لبنان.
٢٤
ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي ، تحقيق ونشر مؤسّسة آل
البيت لإحياء التراث ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٩هـ.
٢٥
ـ رسالة البراءة : الوحيد البهبهاني ، محمّد باقر ، ضمن الرسائل الأصولية للوحيد ، تحقيق ونشر
مؤسّسة العلاّمة المجدّد الوحيد البهبهاني ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٦هـ.
٢٦
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : الخوانساري ، محمّد باقر ، نشر مكتبة إسماعيليان ، قم ، إيران
، ١٣٩٠هـ ش.
٢٧
ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي ، تصحيح وتعليق محمّد
كلانتر ، دار العلم الإسلامي ، بيروت ، لبنان.
٢٨
ـ روضة المتّقين : المجلسي الأوّل ، محمّد تقي ، نشر بنياد فرهنك إسلامي ، طهران ، إيران ، ط
الأولى ، ١٣٩٣هـ ش.
٢٩
ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء : الأفندي ، عبد الله ، تحقيق أحمد الحسيني ، مطبعة
الخيّام ، قم ، إيران ، ١٤٠١هـ.
٣٠
ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار : القاضي المغربي ، النعمان بن محمّد ، تحقيق محمّد
الحسيني الجلالي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤٠٩هـ.
٣١
ـ العُدّة في أصول الفقه : الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق محمّد رضا الأنصاري ، مطبعة
ستارة ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٧هـ.
٣٢
ـ علل الشرائع : الصدوق ، محمّد بن علي ، نشر المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، العراق ، ط
الثانية ، ١٣٨٥هـ ش ـ ١٩٦٦م.
٣٣
ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ، نشر دار إحياء التراث
العربي ، بيروت ، لبنان ، ط الثانية ، ١٤٠٧هـ.
٣٤
ـ الفصول المختارة من العيون والمحاسن : المفيد ، محمّد بن محمّد ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، نشر
المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٣هـ.
٣٥
ـ فقهاء ومناهج : محمّد طاهر الحسيني ، مركز ابن إدريس الحلّي للدراسات الفقهية ، دار
المحجّة البيضاء ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى ، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩ م.
٣٦
ـ الفوائد الحائرية : الوحيد البهبهاني ، محمّد باقر ، نشر وتحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، إيران
، ط الأولى ، ١٤١٥هـ.
٣٧
ـ الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية : القمّي ، عبّاس بن محمّد رضا ، تحقيق ناصر باقري بيدهندي
، مؤسّسة بوستان كتاب ، ط الثانية ، ١٣٨٧هـ ش.
٣٨
ـ الفوائد الطوسية : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق لجنة من الأساتذة ، نشر المطبعة
العلمية ، قم ، إيران.
٣٩
ـ الفوائد المدنية في الردّ على القائل بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية : الإسترآبادي ، محمّد أمين ، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤٢٤هـ.
٤٠
ـ القاموس المحيط : الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان
، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
٤١
ـ الكافي : الكليني ، محمّد بن يعقوب ، تصحيح وتعليق علي أكبر غفاري ، نشر المكتبة
الإسلامية ، طهران ، إيران ، ١٣٨٨هـ.
٤٢
ـ كتاب العين : الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، تحقيق مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي ، نشر
دار الهجرة ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤٠٥هـ.
٤٣
ـ الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة : آقا بزرك الطهراني ، محمّد محسن ، نشر دار المرتضى ، مشهد
، إيران ، ط الثانية ، ١٤٠٤هـ.
٤٤
ـ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة : الإربلي ، علي بن عيسى ، نشر مكتبة بني هاشم ، تبريز ، إيران
، ١٣٨١هـ ش.
٤٥
ـ كشف اللثام عن قواعد الأحكام : الفاضل الهندي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٦هـ.
٤٦
ـ الكنى والألقاب : القمّي ، عبّاس بن محمّد رضا ، انتشارات بيدار ، قم ، إيران.
٤٧
ـ الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة : آقا بزرك الطهراني ، محمّد محسن ، تحقيق علي نقي منزوي ،
مؤسّسة انتشارات دانشكاه طهران ، طهران ، إيران ، ط الأولى ، ١٣٧٢هـ ش.
٤٨
ـ لسان العرب : ابن منظور ، محمّد بن مكرم ، نشر أدب الحوزة ، قم ، إيران ، ١٤٠٥هـ.
٤٩
ـ لوامع صاحبقراني : المجلسي الأوّل ، محمّد تقي ، نشر إسماعيليان ، قم ، إيران ، ط الأولى ،
١٤١٤هـ.
٥٠
ـ لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرّتي العينين : البحراني ، يوسف بن أحمد ، تحقيق محمّد صادق بحر العلوم
، مؤسّسة آل البيت للطباعة والنشر ، قم ، إيران ، ط الثانية.
٥١
ـ ماضي النجف وحاضرها : آل محبوبة ، جعفر باقر ، دار الأضواء ، بيروت ، لبنان ، ط
الثانية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
٥٢
ـ مجمع البحرين : الطريحي ، فخر الدين ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ، طهران ، إيران ، ط
الأولى ، ١٤١٤هـ.
٥٣
ـ المحكم والمحيط الأعظم : ابن سيده ، علي بن إسماعيل ، تحقيق عبد الحميد ـ داوي ، منشورات
دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الأولى ، ١٤٢١هـ ـ ٢ ...م.
٥٤
ـ مشرق الشمسين وأكسير السعادتين : البهائي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق مهدي الرجائي ، مؤسّسة
الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوية ، مشهد ، إيران ، ط الثانية ، ١٤٢٩هـ.
٥٥
ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : الفيّومي ، أحمد بن محمّد ، منشورات دار الهجرة ، قم ، إيران
، ط الأولى ، ١٤٠٥هـ.
٥٦
ـ المعالم الجديدة للأصول : الصدر ، محمّد باقر ، نشر مكتبة النجاح ، طهران ، إيران
، ط الثانية ، ١٣٩٥هـ ش.
٥٧
ـ معالم الدين وملاذ المجتهدين : صاحب المعالم ، حسن بن زين الدين ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم ، إيران ، ١٤٠٦هـ.
٥٨
ـ المعتبر في شرح المختصر : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن ، تحقيق عدّة من الأفاضل
، نشر مؤسّسة سيّد الشهداء ، قم ، إيران ، ١٣٦٤هـ.
٥٩
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة : العاملي ، محمّد جواد ، تحقيق محمّد باقر الخالصي ، مؤسّسة
النشر الإسلامي ، ط الأولى ، ١٤١٩هـ.
٦٠
ـ مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الإصفهاني ، الحسين بن محمّد ، نشر المكتبة
الرضوية ، قم ، إيران ، ط الثانية ، ١٣٦٢هـ ش.
٦١
ـ المقدّمة : ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمّد ، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت
، لبنان.
٦٢
ـ مقدّمة جواهر الكلام : المظفّر ، محمّد رضا ، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي
، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٧هـ.
٦٣
ـ مقدّمة جواهر الكلام في ثوبه الجديد : تحقيق ونشر مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي ، قم ، إيران
، ط الأولى ، ١٤٢١هـ ـ ٢ ...م.
٦٤
ـ مقدّمة الحدائق الناضرة : الطباطبائي ، عبد العزيز ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ،
إيران ، ١٣٦٣هـ ش.
٦٥
ـ مقدّمة رياض المسائل : الآصفي ، محمّد مهدي ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر
التابعة لجماعة المدرّسين ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٢هـ.
٦٦
ـ مقدّمة كشف اللثام : جعفريان ، رسول ، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٦هـ.
٦٧
ـ مقدّمة مدارك الأحكام : الشهرستاني ، جواد بن عبد الرضا ، تحقيق ونشر مؤسّسة آل
البيت لإحياء التراث ، مشهد ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٠هـ.
٦٨
ـ مقدّمة مستند الشيعة : تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، قم ، إيران
، ط الأولى ، ١٤١٥هـ.
٦٩
ـ مقدّمة مفتاح الكرامة : الخالصي ، محمّد باقر ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ، إيران
، ط الأولى ، ١٤١٩هـ.
٧٠
ـ الملل والنحل : الشهرستاني ، محمّد بن عبد الكريم ، تحقيق محمّد سيّد كيلاني ، دار المعرفة
، بيروت ، لبنان.
٧١
ـ مناهج البحث العلمي عند العرب : جلال عبد الحميد موسى ، بيروت ، لبنان ، دار الكتاب
اللبناني ، ١٩٧٢م.
٧٢
ـ مناهج الفقهاء في المدرسة الإمامية : الأعرجي ، زهير ، مجلّة تراثنا ، إصدار مؤسّسة آل البيت
لإحياء التراث ، قم ، إيران.
٧٣
ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تحقيق قسم الفقه في
مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٢هـ.
٧٤
ـ منتهى المقال في أحوال الرجال : الحائري ، محمّد بن إسماعيل ، تحقيق ونشر مؤسّسة آل
البيت لإحياء التراث ، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤١٦هـ.
٧٥
ـ الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم : أُسامة شحادة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مصر ، ١٤٢٨هـ ـ
٢٠٠٧م.
٧٦
ـ موسوعة طبقات الفقهاء : السبحاني ، جعفر ، نشر مؤسّسة الإمام الصادق
عليهالسلام
، قم ، إيران ،
ط الأولى ، ١٤١٨هـ.
٧٧
ـ نشر العلم والبحث العلمي : حسين عبد الحميد رشوان ، الاسكندرية ، مصر.
٧٨
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير ، المبارك بن محمّد ، مؤسّسة إسماعيليان
للطباعة والنشر ، قم ، إيران ، ط الرابعة ، ١٣٦٤هـ ش.
٧٩
ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تحقيق ونشر مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
لإحياء التراث
، قم ، إيران ، ط الأولى ، ١٤٠٩هـ.
٨٠
ـ هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار : الكركي ، الحسين بن شهاب.
من ذخائر الترّاث
رسالة في حرمة الربا
تأليف
آية الله الميرزا أبو الهدى الكلباسي
(١٢٧٨ ـ ١٣٥٦هـ)
تَحْقيق
الشيخ حسين حلبيان الإصفهاني
مقـدّمة التحقيـق
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ
العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين.
وبعد فقد
أتحفني صديقي الفاضل الدكتور علي كرباسي زاده الإصفهاني بعد رجوعي من حجّ البيت في
سنة (١٤٣٨ هـ) مجموعة من الرسائل المسمّاة بالشموس الطالعة لآية الله الشيخ كمال الدين أبي الهدى الكلباسي وهي
مجموعة قيّمة ، وبعد أن طلب منّي أحد أصدقائي فضيلة المحقّق الشابّ مسعود خداوِردي
الذي كان يحضر أبحاثنا الفقهية في مدرسة مالك الأشتر أن أحقّق أثراً من التراث العلمي لآل الكلباسي فانتخبت
من الشموس
الطالعة رسالة فقهية
في حرمة
__________________
الرّبا وقمت بتحقيقها والحمد لله على هذه النعمة والتوفيق
لإحياء كتاب قيّم من تراث الشيعة الإمامية.
وينبغي أن أذكر
هنا بعض من ساعدني في إنجاز هذا العمل ـ شكر الله مساعيهم ـ فقد نضّد الرسالة
فضيلة مرتضى الأحمدي ، وساعدني في مقابلة المنضّدة مع المخطوطة في الجزء الأوّل من
الرسالة فضيلة السيّد حميد رضا الطباطبائي الذي كان من فضلاء أبحاثنا الفقهية ، وساعدني
في مقابلة الرسالة كلّها وتقويم نصّ الرسالة كلّها أخي العالم المحقّق الحاجّ
الشيخ أحمد حلبيّان ، حفظهم الله وأيّدهم.
المؤلّف :
قال الشيخ آقا
بزرك : «أبو الهدى الكلباسي ([١٢٧٨] ـ ١٣٥٦هـ) : هو الشيخ الميرزا أبو الهدى بن
أبي المعالي بن محمّد إبراهيم الخراساني الكلباسي الكاخي الإصفهاني ؛ عالم فقيه
ورجالي متبحّر. تشرّف إلى النجف حدود (١٣٢٠) فحضر بها بحث شيخنا الخراساني والسيّد
اليزدي وعاد إلى إصفهان وكان يحضر بها قبل التشرّف إلى النجف درس والده وحصلت له
الإجازة من السيّد الميرزا محمّد هاشم الچهارسوقي (١٣١٣) وله تصانيف منها :
البدر
التمام في أحوال الوالد القمقام : ألّفه في أحوال والده وجدّه (١٣١٧) وطبع مع الرسائل الأصولية.
__________________
وله كتابان في
الرجال أحدهما : سماء
المقال فيما يتعلّق بعلم الرجال انتخب منه كتابه الصراط المستقيم في التمييز بين الصحيح
والسقيم مرتّباً على
أربعة أركان.
وثانيهما : الدرّ الثمين في جملة
من المصنّفات والمصنّفين وممّا ذكره فيه تفسير العسكري وفقه الرضا
عليهالسلام
والدعائم
وقرب الإسناد وأمثالها توفّي في (٢٧ ـ ع ٢ ـ ١٣٥٦) ويأتي ذكر أخيه الميرزا جمال الدين
وولده الميرزا محمّد من الفضلاء».
جدّه الفقيه
الكبير والأصولي الشهير آية الله الحاجّ محمّد إبراهيم الكلباسي وأبوه أبو المعالي
نجل الحاجّ محمّد إبراهيم الكلباسي وصهر آية الله الحاجّ السيّد محمّد باقر حجّة
الإسلام الشفتي ، فهو حفيد الحاجّ محمّد إبراهيم وسبط حجّة الإسلام كما
يشير إلى هذا المطلب في سماء
المقال بعبارة : «جدّنا
السيّد العلاّمة في المطالع». ومن أساتذته في إصفهان العالم الجليل آية الله الحاجّ
الشيخ محمّد باقر النجفي نجل الشيخ محمّد تقي صاحب هداية المسترشدين.
ومن مؤلّفاته التحفة إلى سلالة
النبوّة وهي إجازته
إلى آية الله السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي.
__________________
منهجنا وخطواتنا في التحقيق :
١ ـ كان
اعتمادنا على صورة النسخة التي تضمّنها مجموعة من الرسائل والمسائل المسمّاة بـ : الشموس الطالعة. أتحفني هذه المجموعة الدكتور علي كرباسي زاده.
٢ ـ وقد نضّد
هذه الرسالة من المجموعة المذكورة أحد الطلاّب الفضلاء الشيخ مرتضى الأحمدي حفظه
الله.
٣ ـ قام
بمقابلة المنضّدة مع المخطوطة من الرسالة فضيلة السيّد حميد رضا الطباطبائي وأخي
فضيلة الحاجّ الشيخ أحمد حلبيّان الذين كانا من فضلاء أبحاثنا الفقهية.
٤ ـ قمت بعون
الله بتحقيق الرسالة وتقويم نصّها وتقطيع النصّ ووضع علامات الترقيم ، واستخراج
مصادر الروايات وإرجاع الأقوال إلى كتب أصحابها.
٥ ـ وقابلنا
النصّ المحقّق مرّة ثانية من البدو إلى الختم مع أخي المحقّق الحاجّ الشيخ أحمد
حلبيّان.
وفي الختام
أشكر كلّ من ساعدني في تحقيق هذا الأثر ونشره. حفظهم الله وأيّدهم.
حسين حلبيّان


رسالة في حرمة الربا
بسم الله الرحمن الرحيم
في الربا
لا ريب في
حرمته بالكتاب والسنّة والإجماع بل نفى في الجواهر البُعد عن كونها من ضروريّات الدين ، قال : فيدخل
مستحلّه في سلك الكافرين ، استكشافاً ممّا رواه ابن بُكَير من أنّه بلغ أبا عبد
الله عليهالسلام
عن رجل أنّه
كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللباء ، فقال : «لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه».
[تعريف الربا]
وهو لغةً
الزيادة وشرعاً كما عرّفه في الرياض تبعاً للمسالك بأنّه : «بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكَيل أو
الوزن في عهد صاحب الشّرع صلوات
__________________
الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقةً أو
حكماً ، أو اقتراض أحدهما مع زيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما ، إذا لم يكن باذل
الزيادة حربيّاً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ولا زوجاً مع زوجته».
فيه كلام مع صاحب الرياض رحمهالله
وهذا التعريف
مع هذا التطويل غريب منهما ـ والأغرب متابعة الرياض ـ ؛ لما فيه :
أوّلا : من أنّ مقتضاه اختصاص الرّبا بالبيع وعدم جريانه في غيره من المعاوضات مع أنّ
المشهور ـ ومنهم الشهيدان ـ على القول بالتّعميم كما استقواه في الرياض ، ويشهد عليه الإطلاقات كما في صحيح أبي بصير : «الحنطة
والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر» ، ودعوى الانصراف إلى خصوص البيع للغلبة مضافاً إلى
الأصل كما هو مستند الحلّي والعلاّمة في التخصيص غير وجيه مضافاً إلى ما عن الأخير
من الرجوع.
__________________
وثانياً : فلأنّه لا وجه للاقتصار في الاستثناء على ما ذكر مع
ثبوت الاستثناء بين المولى ومملوكه نصّاً وفتوىً على حذو ثبوت الاستثناء في أخواته.
[نظر في كلام السيّد محمّد جواد العاملي]
والعجب من
السيّد السند العاملي في مفتاح
الكرامة حيث إنّه
استظهر بعد ذكر التعريف المذكور عدم الحاجة إلى استثناء الزيادة الّتي بين الوالد
والولد والزوجين نظراً إلى أنّها ربا جائز ، ولهذا يقولون لا يحرم الربا بين هولاء.
وأنت خبير بأنّ
التعليل المذكور دليل متين على صحّة الاستثناء بل لزومه ، فإنّ ثبوت الجواز فيها
اقتضى المخالفة للحكم في غيرها فلا محيص من الاستثناء.
__________________
[ما يعتبر في تحقّق الربا]
وكيف كان أنّه
يعتبر في تحقّق الرّبا ـ بعد ظهور اعتبار الزيادة ـ أمران :
[الأمر الأوّل : في اعتبار اتّحاد الجنس في الربا]
الأوّل : الاتّحاد
في الجنس كما عن ظاهر المراسم والإرشادوالمفاتيح.
في الغرض من اتّحاد الجنس المعتبر في تحقّق الرّباء
والظاهر أنّ
المراد الاتّحاد في الحقيقة الشرعية المنطبقة والمعتبر الجنس من باب المتابعة
للنصّ ، والظاهر أنّ المراد بالجنس في النّصّ هو النوع ، كما ربّما يدلّ عليه ما
في الموثّق : سألته عن الطعام والتمر والزبيب. قال : «لا يصلح منهما اثنان
بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع] إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك».
وربّما يعبّر
عن الشرط المذكور بشمول اللفظ الخاصّ للعوضين كالحنطة
__________________
لكلّ منهما مثلا كما عن السرائر والشرائع والتذكرة والدروسوالمسالك وغيرها.
وجمع بينهما في
الكفاية قال : «إنّ المراد بالجنس الواحد الحقيقةالنوعية وضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ».
[رأي المحقّق الأردبيلي]
وربّما استشكل
في كلّ منهما المقدّس الأردبيلي :
أمّا في الأوّل
فلتعسّر إحراز الاتّحاد في الجنس في غير مورد بل ربّما قيل بتعذّره.
وأمّا في
الثاني فبأنّه ينبغي أن يضمّ إليه أن لا يكون تحته اسم لبعض أفراده ، وإلاّ فيشكل
في غير مورد كالطعام ، فإنّه اسم خاصّ لما يطعم مع اندارج الأفراد
__________________
المختلفة الحقائق فيه المقتضية لعدم تحقّق الرّبا في بيع بعضها ببعض كالحنطة بالأرُز متفاضلا مثلا ، مع
أنّه على تقدير الانضمام لا يخلو من إشكال أيضاً لأنّ لكلّ قوم لساناً واصطلاحاً.
قال : فهو
أيضاً ليس بضابط على أنّه قد يختلف الاسم والخاصّية في الأصول والفروع إذ حقيقة
التمر واسمه وخاصّيته غير حقيقة الخَلّ واسمه وخاصّيته ، وهكذا الشأن في الحليب
والجبن متأيّداً بصحيحة عبد الرحمن قال : «سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن بيع الغزل
بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً. قال : لا بأس».
[جواب صاحب مفتاح الكرامة]
وأجاب عنهما في مفتاح
الكرامة بأنّ المدار
على الحقيقة النوعية الأصلية كما يكشف عنه إجماعهم على القاعدة الأخرى وهي اتّحاد
كلّ نوع مع أصله وذلك لوجهين :
أحدهما : وجود العلّة المنصوصة في الأخبار المستفيضة ، كما
علّل فيها في
__________________
المنع عن الرّبا في بيع الحنطة بالشعير بأنّ أصلهما واحد ، كما في حسنة
الحلبي أو صحيحه ، وبـ[ـأنّ] أصل الشعير من الحنطة ، كما في صحيح هشام وغيره.
وثانيهما : التصريح بالقاعدة الكلّية في بعض [الأدّلة] المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة ، كما روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن رجاله في حلّ المعاوضات : «وما
كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا
اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ـ إلى أن قال ـ : وما كان أصله
واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ، ويكره
نسية وذلك كالقطن والكتان فأصلهيوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلاّ
مِثلا بمثل [ووزناً بوزن] ، فإذا صنع منه الثياب صَلَحَ يداً بيد».
__________________
ومنه يظهر
الجواب عن صحيحة عبد الرحمن حيث دلّ هذا الخبر على أنّ الفرع يلحق بالأصل إذا كان
مثلا في كونه مكيلا أو موزوناً مثل أصله ، والثياب ليست كذلك.
وظاهر الكليني
العمل بالخبر المذكور حيث ذكره ولم ينكره وضعفه بالقطع والإرسال منجبر بالشهرة و [بما
سمعت من] الأدلّة مضافاً إلى الإجماعات المنقولة على اتّحاد كلّ فرع مع أصله وعلى خصوص أنّ
الخَلّ متّحد مع التمر والجُبْن مع الحليب كما في التّذكرة وغيرها. انتهى.
فيه كلام مع صاحب مفتاح الكرامة
ويضعّف بأنّ
مقتضى صريح كلامه الإشكال في تحقيق اتّحاد الجنس وضبطه بحيث يصير مناطاً في ترتّب
الأحكام ، فإنّه كثيراً ما يقع الإشكال في بعض الموضوعات من اتّحاد جنسه مع آخر
وعدمه.
ومنه ما وقع
الخلاف في الحمام في أنّه جنس واحد فيدخل فيه القماري والفواخت سواء كان مطوّقة أو
لا كما عن العلاّمة في التّذكرة وغيرها والشهيد
__________________
في الدروس والمحقّق الثاني في جامع المقاصد نظراً إلى الاشتراك في الاسم وأنّه أقرب إلى الاحتياط ؛
أو متعدّد كما جرى عليه المحقّق في الشّرائع فذكر : أنّ كلّ ما يختصّ منه باسم فهو جنس على انفراده
كالفخاتي والورشان [وكذا السموك].
وهو الظاهر من
غير واحد من أهل اللّغة كما في المحكي عنهم من أنّ الحمام كلّ ذي طوق من الفواخت
والقماري والقطا وغيرها.
قال في الجواهر : ومنشأ الخلاف الشكّ في أنّ مقولية الحمام على ما تحته
من مقولية النوع على الأصناف أو الجنس على الأنواع ، ولمّا كان الوقوف على ذاتيّات
الحقائق عزيز جدّاً ولم يكن من جهة الشّرع قاطع بشيء ؛ حصل الخلاف.
ونحوه السموك فإنّ مقتضى كلام المحقّق أنّه أجناس متعدّدة كما
عن صريح التّحرير أيضاً ، واستظهر في الجواهر عن بعض
__________________
[مشايخه] أنّ المعروف كونه جنساً واحداً لشمول الاسم للجميع وأنّ الاختلاف بالعوارض
لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.
فما ذكره في الجواب عنه غير نافع ، مضافاً إلى الإشكال في
الاستناد إلى ما دلّ أنّ أصل الشعير من الحنطة حيث إنّ الأصل المذكور فيه غير
الأصل والفرع المذكورين في كلام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وثبوته فيه
لا يفيد شيئاً.
وأمّا ما يظهر
من صاحب الجواهر من الجواب أنّ ما ذكره الأصحاب من الضّابطة مع انتقاضها
بمثل الحبّ والطعام ، فكان الوجه فيما ذكرها معلومية إرادة كون التناول للاشتراك
في القدر المشترك بين الأفراد الذي لا قدر غيره أخصّ منه.
ففيه : إنّ
معلومية المراد لا يدفع معلومية الإيراد. هذا.
وعن المقدّس
إشكال آخر في المقام ، وهو أنّه لا شكّ أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد فلاينبغي
صحّة بيع أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً للزيادة ، كما في اليابس من جنس بآخر مثل
الرطب والتمر والعنب والزبيب.
وأجاب عنه في مفتاح الكرامة بأنّ الأخبار وفتاوى الأصحاب توافقتا على
__________________
اغتفار هذه الزيادة ، والوجه فيه أنّ اغتفارها لأجل المؤونة ، كما صرّح به
في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام
قال : «قلت ما
تقول في البُرّ بالسّويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس به. قلت : إنّه يكون له ريع [أو يكون] له فضل فقال : أليس له مؤونة؟ قلت : بلى. قال : هذا بذا». وحاصله ما ذكرنا فيكون قد باعه في القوّة والقدر
دقيقاً بدقيق ، وليس بيع الرطب بالتمر اليابس مثله إذ لا مؤونة فيه. انتهى. وفيه تأمّل.
[الشكّ في الاختلاف في الجنس]
ثمّ إنّه لو
شكّ في الاختلاف في الجنس ، فاستظهر في الجواهر من الأصحاب القول بالجواز نظراً إلى اعتبارهم في الحرمة
اتّحاد الجنس ، فإذا شكّ في الاتّحاد فمقتضى القاعدة الجواز ؛ لأنّ الشكّ في الشرط
يقتضي الشكّ في المشروط ، والفرض كون المحرّم مشروطاً دون الجائز الباقي على
العموم حاكياً عن بعض استظهار الاشتراط في كلّ منهما من النّصوص بقوله : لقوله : «إذا
اختلف
__________________
الجنسان فبيعوا كيف شئتم». ونحوه غيره وقوله
عليهالسلام
: «كلّ شيء
يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد». فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط فمع فرض
الشكّ يتّجه الفساد لأصالة عدم ترتّب الأثر وعدم النقل والانتقال ، وعن آخر
الحلّية في المشكوك في حصول سبب التّحريم نحو ما أشارت النّصوص بأنّ جارية تحتك
ولعلّها أختك ، وللسّيرة والطّريقة. انتهى.
وكلّ من الوجوه
لا يخلو عن النّظر إليه. هذا في النّقد.
[الربا في النسيئة]
وأمّا في
النّسية فالمشهور بل المجمع عليه الحرمة في المتجانسين من العروض نظراً إلى أنّ
للأجل قسطاً من الثّمن عرفاً وشرعاً إجماعاً ، و [في]الصحيح : «لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد» ، وفي الخبر : «إنّما الرّبا في النّسية».
__________________
وأمّا في
المختلفين من العُروض فالمشهور نقلا وتحصيلا بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين
كما في الجواهر الجواز.
واستدلّ عليه
في الرّياض وتبعه في الجواهر بالأصل والعمومات والنّبوي المشهور : «إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم» المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من [الأدلّة] المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً ، كما في الصحيح : «يكره
قفيز لوز بقفيزين أو قفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر وصاع من
تمر بصاعين من زبيب». وفي الموثّق : «عن الطّعام والتّمر والزّبيب فقال : لا
يصلح شيء منها اثنان بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع] إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر
من ذلك». ومفهوماً في آخر : «كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح
مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد».
ولكنّك خبير
بما فيها من الضعف إذ أقواها الأخبار الخاصّة المذكورة ، ولا يخفى ما فيها من ضعف
الدّلالة ولا سيّما في قبال ما سيذكر في دليل المانع حيث
__________________
إنّه استدلّ له بالحديث المشهور : «إنّما الرّبا في النّسية» ، والصحيح : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من
الأشياء [يتفاضل] فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح» ونحوه خبران آخران.
وأجاب عنها في الرياض ـ وتبعه في الجواهر ـ : بضعف سند الأوّل والأخيرين ، وبأنّ في دلالتهما
كالصّحيح قصوراً بعدم صراحة ـ بل ولا ظهور ـ في المطلوب لو لم يكن بخلافه.
مضافاً إلى ما
في الأوّل من متروكيّة المتن من حيث الدّلالة على حصر الرّبا في النّسية ولا قائل به من الطّائفة. وعلى تقديره فليس
الرّبا مطلق الزّيادة بل بشرائطها المعتبرة ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف اتّحاد الجنس وبه صرّحت الصحيحة المتقدّمة. هذا مع
احتمال وروده كالرّوايات الثلاثة الأخيرة مورد التقية لكون المنع مذهب العامّة كما يلوح
من
__________________
الغنية ويؤيّده مصير الإسكافي إليه.
ولا يخفى ما في
الأجوبة من الضّعف مضافاً إلى ما فيه من المناقضة الظاهرة من الاستدلال بقوله : «إنّما
الربا في النّسية» وتضعيف الاستدلال بها في الثاني سنداً ودلالةً.
نعم إنّ موافقة
القول للمنع للعامّة ومخالفته للمشهور يوجب فيه الضّعف والقصور ولولاهما لكان
القول به متّجهاً.
مضافاً إلى
أنّه ذكر في الرياض ـ وتبعه في الجواهر ـ من أنّ المستفاد من أحاديث الربا ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية لا الحاصلة
بمجرّد النّسية ونحوها من الزيادات الحكمية. فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له
مطلقاً حرمة كان أو كراهة. انتهى.
ولكن لا يخفى
ما بين هذه الاستفادة وما استدلّ للقول بعدم جواز في النّسية في المتجانسين من
العروض بأنّ للأجل قسطاً من الثمن عرفاً وشرعاً وهما
__________________
من المناقضة الظاهرة أيضاً.
[في أنّ الحنطة والشعير من باب المتجانسين في الرّباء]
ثمّ إنّه لا
إشكال في أنّ الحنطة والشعير في هذا المقام من باب المتجانسين فلا يصحّ بيع أحدهما
بالآخر متفاضلا وبه صرّح غير واحد من الأصحاب بل هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة
عظيمة خصوصاً بين المتأخّرين كما في الجواهربل هو الأشهر كما في الرياض. بل الظّاهر أنّه لا خلاف إلاّ من الإسكافي وابن أبي عقيل وأصرّ فيه الحلّي في السّرائر.
ويدلّ على
المنصور المشهور النصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، منها ما رواه المشايخ
الثلاثة في الصّحيح عن أبي بصير عن مولاناالصادق عليهالسلام : «الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
ومن العجيب بعد
ذلك القول بما جرى عليه في السّرائر بإصراره من أنّه لا
__________________
خلاف بين المسلمين العامّة والخاصّة ولا بين أهل اللّغة واللّسان في أنّهما
جنسان صورةً وشكلا ولوناً وطعماً ونطقاً وإدراكاً وحسّاً ولم يذهب إلى الاتّحاد
غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلّده في مقالته.
وذلك لظهور أنّ
الحكم بالاتّحاد من باب الأخبار المقيّدة المعتضدة بعمل الطائفة وجريان حكم الربا
فيها ، فالمسألة بحمد الله سبحانه واضحة لاحاجة فيها إلى الإطالة.
[الأمر الثاني]
في اعتبار الكيل والوزن في تحقّق الرباء
الأمر الثاني :
اعتبار الكيل والوزن كما صرّح به جماعة بل ذكر في الجواهر أنّه إذا كان المبيع والثّمن كذلك مع اتّحاد الجنس حرّم
الربا فيهما إجماعاً بقسيمه سنّة وكتاباً بل كاد يكون ضروريّاً.
ويدلّ عليه غير
واحد من النّصوص المستفيضة كما في موثّق منصور بن حازم : «كلّ شيء يكال أو يوزن
فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولايوزن فليس به بأس
اثنان بواحد» ، والصّحيح المروي في الكتب
__________________
الثلاثة : «لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزناً». وفي الصّحيح عن [عبيد بن] زرارة قال : «سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام
يقول : لا يكون
الرّبا إلاّ فيما يكال أو يوزن». ونحوها غيرها.
في عدم ثبوت الرباء في المعدود
ثمّ إنّ
المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الرّبا في المعدود كما عن المقنع والنّهاية والمبسوط والمختلف والتحرير وغير[هم] من كثير من الفقهاء.
__________________
ويدلّ عليه
الخبر المنجبر بما مرّ والمعتضد بما سيظهر أنّ : «ما عدّ عدّاًولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسية» ، وما في موثّق منصور عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس. والثوب بالثوبين؟ قال : لا بأس. والفرس
بالفرسين؟ قال : لا بأس. ثمّ قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد» ، وغيرهما من الأخبار الحاصرة ثبوت الرّبا في المكيل
والموزون.
وعن المفيد في المقنعة وأبي يعلى في المراسم وبعض آخر القول بثبوت الرّبا فيه استناداً إلى جملة من الأخبار منها
الصّحيح : «عن الثوبين
__________________
الرديّين بالثّوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين.
فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان». ونظيره غيره.
ومن الظاهر أنّ
الراجح هو القول المشهور لاشتهاره واعتضاده بالأصل والعمومات ومخالفة العامّة إلاّ
أنّ الاحتياط سبيل النجاة.
[مستثنيات الربا]
ثمّ إنّه قد
استثني ممّا ذكر جواز الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه ، والرجل وزوجته
، والمسلم وأهل الحرب إجماعاً بقسميه كما في الجواهر.
ويدلّ عليه
النّصوص كما في المروي في كتب المشايخ الثلاثة عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : قال أمير
المؤمنين عليهالسلام
: «ليس بين
الرجل وولده ربا وليسبين السيّد وعبده ربا».
وفي صحيح زرارة
ومحمّد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر
عليهالسلام
: «ليس بين
__________________
الرّجل وولده و
بينه وبين عبده
ولا بينه وبين أهله ربا».
وما رواه
الصّدوق مرسلا والكليني مسنداً قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «ليس
بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ولا نعطيهم».
وما رواه الصّدوق
مرسلا : «ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ولا بين المرأة و [بين] زوجها ربا».
وما يظهر منه
من نفي الربا بين المسلم والذمّي خلاف المشهور بين القدماء والمتأخّرين. فإنّ
المحكي عن الصدوقين والمفيد
__________________
والمرتضى القول به استناداً إليه وإلى الإجماع.
أمّا الثاني
ففساده ظاهر وأمّا الأوّل فغير مقاوم للعمومات المعتضدة بالشّهرة. فتأمّل. والله
أعلم.
في حرمة بيع الأثمان بالأثمان مع التفاضل في المتجانسين
ثمّ إنّه قد
ظهر ممّا مرّ أنّه لا يجوز بيع الأثمان بالأثمان مع التّفاضل في
__________________
الجنس الواحد منهما بشيء منهما أو غيرهما إجماعاً فإنّه ربا محض قد استفاض
بحرمته الكتاب والسنّة كما ذكره في الرياض. ونحوه ما ذكر في الجواهر من أنّه لا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منها إجماعاً
ونصّاً.
ويدلّ عليه
مضافاً إلى ما تقدّم خصوص [الأدلّة] المعتبرة والمستفيضة منها الصّحيح : «الفضّة بالفضّة
مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد المستزيد في النّار».
كما أنّه يجوز
التفاضل في المختلف منهما جنساً كذهب بفضّة وبالعكس إلاّ أنّه يشترط فيه شرط آخر
وهو التقابض في المجلس ، فلو لم يتقابضا وافترقا قبل القبض بطل البيع على الأظهر
الأشهر. بل لعلّه عليه عامّة من تقدّم وتأخّر عدا من شذّ وندر كما ذكره في الرياض وفي الجواهر : هو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون
إجماعاً.
ويدلّ عليه
النّصوص المستفيضة المنجبر ضعف بعضها بما مرّ كما في خبر محمّد بن قيس : [عن أبي
جعفر عليهالسلام
قال :] قال
أميرالمؤمنين عليهالسلام
: «لا يبتاع
رجل
__________________
فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلاّ يداً بيد». وفي صحيح منصور : «إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة
بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه وإن نزا حائطاً فَانْزُ معه». ونحوهما غيرهما.
وعن صاحب مجمع الفائدة والكفاية أنّهما قالا إنّ عدم الاشتراط ليس بذلك البعيد كما قاله
الصّدوق ، استضعافاً للرّوايات المذكورة بأنّها : ليست صريحة في
الاشتراط بل ولا في الإثم وإنّ يداً بيد كناية عن النقد لا النّسية فلا يدلّ
__________________
على اشتراط القبض. ولفظ ما أحبّ في بعض الأخبار يشعر بالاستحباب ، وأصل
الصّحة وعموم الأدلّة يقتضي عدم البطلان بالمفارقة مع الأخبار الكثيرة الصّريحة في
جواز النّسية في بيع الذهب والفضّة بعضاً ببعض.
وغاية الصّحاح
الأمر بالتّقابض والنّهي عن التفرّق قبله اللّذين مقتضاهما وجوبه شرعاً ولم يقولوا
به إلاّ من شذّ منهم كالفاضل في التذكرة والشهيد في الدروس حيث أطلقا الوجوب عليه مع احتمال كلامهما الشرطي دون
الشرعي ومع ذلك فالوجوب غايته الإثم بالمخالفة لا بطلان المعاملة بناء على الأظهر
الأشهر بين الطائفة من اختصاص اقتضاء النّهي للفساد بالعبادة.
وأجاب عنه في الرياض بانجبار الجميع بعمل الطائفة والإجماعات المحكية وهما
أقوى قرينة وأمارة على صحّة السّند. وبيان الدّلالة مع أنّ حمل الأمر والنّهي على
حقيقتهما غير ممكن بناءً على تبادر الإرشاد منهما دون الوجوب والحرمة في أمثال المقام ، ولعلّه لذا
قال بالوجوب الشرطي دون الشرعي معظم الطائفة بل عامّتهم كما احتمل الجماعة ، ولا
وجه للإرشاد في الظاهر سيّما بمعونة ضمِّ فهم الطائفة سوى بطلان
المعاملة مع عدم التّقابض قبل المفارقة ، مع أنّ كلّ من أوجب التقابض قبل المفارقة
ومنع من دونه قال بالفساد مع عدم حصوله وكلّ من قال
__________________
بالصّحّة من دونه لم يوجب التّقابض له [لا] شرعاً ولا شرطاً.
أقول : والإنصاف
أنّ منع دلالة الأخبار على الاشتراط خلاف الإنصاف كما يشهد عليه أيضاً ما في
الصّحيح : قال : «سألته عن الرّجل يشتري من الرّجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب
ثمنها كم هو ديناراً ثمّ يقول أرسل غلامك حتّى أعطيه الدنانير قال : ما أحبّ أن
يفارقه حتّى يأخذ الدنانير. فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من
بعض وهذا يشقّ عليهم. فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الّذي
يرسله أن يكون هو الّذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض [منه] الدنانير حيث يدفع إليه الورق».
إلاّ أنّ
الكلام في صراحتها أو ظهورها في الحكم مع ملاحظة ما دلّ على عدم الاشتراط بالدلالة
الصريحة المنطوقية كما في الموثّق : «عن الرجل يحلّ [له] أن يشتري دنانير بالنسيّة؟ قال : نعم إنّما الذهب وغيره
في الشراء والبيع سواء».
مع اعتضاده
بغير واحد من الأخبار ولا سيّما مع مخالفة الأخبار المجوّزة للتقيّة على ما هو
المحكي عن بعض الأجلّة وهي من المرجّحات المعتبرة
__________________
المنصوصة. فتقديم الموافق لا يخلو من الرّيب والشّبهة.
وأمّا ما ذكره
في الرياض من منع التقديم لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات
النصّية والاعتبارية ، لا يخلو من إشكال ، لأنّ المدار في الترجيح على الوثوق
والاطمينان وثبوته في المقام محلّ الكلام كما أنّ ما يلوح من كلامه من عدم شهادة
النصّ والاعتبار بمرجّحية مخالفة العامّة في غاية الغرابة.
فبعد تطرّق
الوهن والفتور في أخبار مستند المشهور بلحاظ قوّة دلالة تلك الأخبار مع مخالفتها
للعامّة ، لا يبقى مجال للاطمينان بالدلالة كما لا يصفو دلالتها أيضاً من الشبهة
بملاحظتها من حيث هي أيضاً كما أنّ الترجيح بملاحظة الشهرة مع ورود تلك الأخبار
المخالفة للعامّة لا يخلو من الشّبهة.
والظاهر أنّ ما
ذكرنا كان مطْمَح نظرهما فيتّحد كلامهما ، فلا مجال لما أصرّ في مفتاح الكرامة في صراحة تلك الأخبار في الدلالة على الاشتراط. ونحوه إصرار الرياض بواسطة الانجبار بالشّهرة والإجماعات المحكية. كما أنّ ما ذكره فيه من الاستدلال على حمل الأخبار على
إفادة البطلان ، غير سديد لقوّة الحمل على الكراهة بملاحظة ما ذكرنا.
__________________
وأمّا ما ذكره
في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد
خلاف الإجماع ، وتبعه فيه في مفتاح
الكرامة ، فيضعّف بأنّ
الظاهر من كلامه أنّ ما ذكره من التزام الإثم في المخالفة إنّما هو من باب
المماشاة وتسليم دلالة الأخبار على الوجوب وإلاّ فالعمدة المنع من الدلالة. وهل
يعتبر التقابض في بيع الذهب بالفضّة وغيره من أقسام الثمن بين الناس وغيره أم لا؟ فيه وجهان.
في حرمة القرض بشرط النفع
ثمّ إنّه لا
إشكال في حرمة القرض بشرط النفع وقد قام الإجماع على حرمته تحصيلا ونقلا كما في الغنية والسّرائر والمختلف بل في مجمع البرهان :
__________________
أنّ تحريم شرط النفع في القرض عيناً إجماعيّ بين المسلمين. وفي الجواهر الإجماع منّا بقسيمه عليه.
وتدلّ عليه
مضافاً إلى ما ذكر النصوص المستفيضة بل المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنّه سألت أخي موسى
عليهالسلام
عن رجل أعطى
رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر فقال : «هذا الربا المحض».
فلا إشكال في
هذا المقال وسيمرّ عليك جملة من الأخبار الدالّة على ذلك.
في أنّ شرط النفع يوجب فساد الشّرط خاصّة
أو فساد الشرط والمشروط؟
وإنّما الإشكال
في أمور : الأوّل أنّ بعد اشتراط النفع هل يفسد الشرط والمشروط أم يفسد الشرط
خاصّة؟ ربّما يظهر من المختلف بل الظاهر منه دعوى الإجماع عليه ، قال : إذا أقرضه
شيئاً وشرط عليه أن يردّ عليه خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض إجماعاً.
__________________
وجرى عليه في الجواهر نظراً إلى ما يظهر من صحيح الحلبي عن مولانا الصادق
عليهالسلام
: «إذا أقرضت
الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» ، فإنّ مقتضى المفهوم ثبوت المفهوم في نفس القرض إذا
وقع الاشتراط ، فيكون الشرط في صحّة هذا القرض عدم هذا الشرط.
وصحيح محمّد بن
قيس عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جُوزي
بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشرط من أجل قرض ورقه». ضرورة ظهور النهي في الشرطية ، كما في نظائره.
مضافاً إلى
النبوي : «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام». المراد منه بقرينة
__________________
غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب.
بل قيل : إنّه
إجماعيّ. بل في المختلف دعوى الإجماع. فحرمة القرض منه ظاهرة في فساده وأنّه لم يفِد الملك
فيحرم على المستقرض التصرّف فيه وهو مضمون عليه لكونه مقبوضاً على ذلك ، ولأنّ ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
أقول : إنّ
غاية ما يظهر من أوّل الصحيحين ثبوت البأس في الاشتراط ، وأمّا ثبوت البأس في نفس
القرض أيضاً فلا يخلو من إشكال ، ومن ثانيهما ثبوت الشرطية في القرض وهو أعمّ من
فساد الشرط أو مع المشروط عند عدم تحقّق الشرط.
نعم إنّ النبوي
(صلى الله عليه وآله) صريح في المراد إلاّ أنّه يشكُل سنداً ودلالةً لثبوت جواز
القرض الجارّ بغير الشرط مضافاً إلى أنّه من طرق العامّة.
ومن هنا ما عن
المحدّث البحراني من التوقّف في المقام نظراً إلى أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما
يدلّ على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي
ليس من طرقنا. نعم مبنيّ فساد العقد على اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وفيه الخلاف
، وإن كان ظاهرهم عدم كون البطلان مبنيّاً على ذلك ولذا ادّعى شيخنا في ذلك الإجماع عليه. انتهى.
__________________
وبالجملة فإذا
وقع الاشتراط ثمّ بدا لكلّ منهما عدم الاشتراط بل عزما على العدم فدعوى شمول
الأخبار لمثل ذلك وعدم جواز التصرّف فيه بعيدة في الغاية.
[تبرّع المقترض بدفع الزيادة]
ثمّ إنّه لا
إشكال في أنّه لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز له كما صرّح به غير
واحد. بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً.
ويدلّ عليه
جملة من النصوص كما في خبر محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن الرجل
يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج
إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، فقال : إذا طابت نفسه فلا بأس. فقلت : إنّ
من عندنا يروون : كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد. قال : أو ليس خير القرض ما جرّ
منفعة».
وقول النبي (صلى
الله عليه وآله) لما اقترض بكراً فردّ بازلا رباعيّاً : «إنّ خير الناس أحسنهم
قضاءً».
نعم ربّما يظهر
من بعض الأخبار أنّ الأولى ترك الانتفاع في المقروض في بعض الأوقات أو مطلقاً كما
في موثّق إسحاق بن عمّار : «سألت العبد الصالح
__________________
عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحُلِيّ أو المتاع من متاع البيت. قال فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا
الثوب قال : لبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم. قال : هو له حلال إذا أحلّه وما أحبّ له أن يفعل».
في أنّه لو لم يشترط النفع وكان ذلك في ما بينهما هل يصحّ ذلك أم لا؟
الثاني : أنّه لو لم يشترط النفع ولكن كان من نيّة كلّ من
المقرض والمقترض أخذ النفع وإعطائه هل يجوز لهما ذلك أم لا؟
الظاهر الأوّل
لعدم شمول ما دلّ على حرمة القرض بشرط النفع وما دلّ على الجواز ما لم يقع
الاشتراط كما في النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : «من
أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جُوزي بأفضل منها فليقبل».
والخبر : «عن
رجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً فقضانيها مائة وزناً.
__________________
قال : لا بأس ما لم يشترط. وقال : جاء الربا من قبل الشروط. إنّما تفسدهالشروط». بل هو كالصريح في عدم الإضرار ، فإنّ مقتضاه
حصر الإفساد في الشروط.
والصحيح : «إذا
اقترضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».
هذا مضافاً إلى
خصوص بعض الأخبار المعتبرة : «عن رجل أقرض رجلا دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة
نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنّه إنّما أقرضه ليعطيه أجود منها. قال : لا بأس
إذا طابت نفس المستقرض».
وفي السند
مجهول إلاّ أنّه لوجود الحسن بن محبوب مجبور.
وصرّح بالجواز
المذكور في الرياض كما هو مقتضى ما عن الدروس من الكراهة. بل ذكر في مفتاح الكرامة أنّه نصّ جماعة على أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك من
نيّتهما أو لم يكن ، استدلالا عليه بعد إطلاق النصوص بالخبر المذكور. قال : وقد
روي هذا الخبر صحيحاً في الكافي
والتهذيب إلى
__________________
السرّاد. فهو عند جماعة ملحق بالصحاح.
تنبيه
إنّه قد وصف في
الرياض الخبر الثاني بالصحّة ، والظاهر أنّه غير صحيح لوجود خالد بن الحجّاج
في السند وهو غير موثّق. نعم إنّه حكى ابن داود عن النجاشي أنّه قال : يحيى بن الحجّاج بغداديّ ثقة هو وأخوه ثقة. والظاهر أنّه من الاشتباهات الواقعة من ابن داود في
كتابه هذا ، فإنّ وقوع أمثاله غير عزيزة منه في كتابه ، وقد ذكرنا شطراً منها في
كتابنا في الرجال.
في عموم الحكم للزّيادة الحكمية وعدمه
الثالث : هل
يختصّ الحرمة بالزيادة العينية أو يشمل الوصفية والحكمية؟ صرّح بالثاني في الغنية والسرائر والقواعد كما عن
__________________
الوسيلة والنهاية إلاّ في بعض الصور. بل صريح الأوّلين دعوى الإجماع عليه مطلقاً.
[رأي المحقّق الأردبيلي]
وربّما يظهر من
المحقّق الأردبيلي الأوّل ؛ نظراً إلى عدم دخوله تحت الربا وعدم دليل آخر من إجماع
ونحوه. وخبر العامّة ليس بصحيح. وأمّا المطلقات الدالّة على جواز أخذ نفع القرض
فيمكن حملها على إذا ما لم يشترط ؛ جمعاً بين الأدلّة. ويشهد عليه الروايات
الدالّة على نفي البأس إذا ما لم يشترط. وأمّا صحيحة محمّد بن قيس وقال فهذه صريحة
في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية إلى أن قال : فلولا الحمل بل ولولا هذه
الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويّاً بما تقدّم من عدم نصّ صحيح في المنع عن
الوصف لأنّ الأخبار المتقدّمة لنا دلّت بالعموم على البأس مع الشرط وهو أعمّ من
الكراهة والتحريم وكان الحمل على الكراهة أولى. فتأمّل.
__________________
[اعتراض صاحب مفتاح الكرامة]
واعترض عليه في
مفتاح
الكرامة بأنّه مضافاً
إلى إطباق باقي الأصحاب على خلاف هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط أنّه مصادم لإجماع الغنية والسرائر
والمختلف وإنّ ثبوت البأس المدلول عليه بالمفهوم في الأخبار مع
الزيادة مطلقاً أو مع الشرط كقول الصادق
عليهالسلام
في صحيح الحلبي : «إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا
لم يكن بينكما شرط» ، وإن كان أعمّ من الكراهة والحرمة إلاّ أنّ صحيحة محمّد بن قيس لمّا صرّحت بالتحريم
كما اعترف به هو وجب حمل هذا الإطلاق في هذه الأخبار عليها وتقييده بها.
[الرأي المختار]
أقول : وفيه
مضافاً إلى ما في الاستدلال بالإجماع من الغنية والسرائر أنّ غاية ما يظهر من الصحيحة حرمة اشتراط مثل ركوب
دابّة أو عارية متاع من أجل قرض ورقه. والظاهر أنّه من جهة عدم قابلية قرض الورقة
لمثل اشتراط هذا الانتفاع ويشهد عليه الاعتبار.
وأمّا استفادة
حرمة مطلق الزيادة الوصفية في مطلق القرض كما استفاده ويظهر من الجواهر وغيره ، غير وجيه. ويشهد عليه ما دلّ جملة من الأخبار
__________________
على جواز القرض مع اشتراط التسليم في أرض أخرى ومن هنا ربّما استثنى ذلك عن عدم جواز الزيادة الوصفية.
بل عن القواعد الاستثناء المذكور مصرّحاً بالتعميم لما كان في الحمل
إلى أرض أخرى مؤونة.
وعن جامع المقاصد بعد احتمال الفساد في ذلك مع كون المصلحة للمقرض لجرّ
النفع ناسباً له إلى تصريح الشهيد في بعض فوائده ، ردّه بأنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة
وليس هذا واحداً منهما.
ولكنّك خبير
بما فيه فإنّ مقتضى الصحيحة الامتناع عن الانتفاع من الأمور الخارجة من الزيادة في
المال عيناً أو صفةً.
__________________
[القرض مع شرط اقتراض أو معاملة تجلب نفعاً]
هذا مع أنّه قد
وقع الخلاف بينهم في جواز ما لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يقرضه آخر أو يبيعه
بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف كما صرّح بالجواز في القواعد كما هو المحكي عن السيّد السند النجفي.
وعن العلاّمة
البهبهاني وكاشف الغطاء القول بالحرمة.
وقد طال المقال
في هذه المسألة بين الأعلام كما بسط الكلام فيها تتبّعاً وتأمّلا في مفتاح الكرامة. وتبعه في الجملة في الجواهر.
ونترك التعرّض
لها في المقام فإنّ المناسب لها كتاب القرض مضافاً إلى عدم اهتمام بها.
[ملكية المقترض بالقبض أو التصرّف؟]
ولكن أعجبني
الإشارة إلى مسئلة مهمّة وهي أنّه يملك المقترض القرض بالقبض كما هو المشهور على
ما عن غاية
المرام والمسالك والروضة
__________________
والكفاية ومجمع
البرهان. بل عن الأخير أنّه المعقول.
وعن المسالك أنّ كثيراً منهم لم يذكروا فيه خلافاً. وعن ظاهر الغنية والسرائر وموضعين من التذكرة الإجماع عليه.
قال في المفتاح
: وبه صرّح في الغنية والسرائر وجامع
الشرائعوالنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس
__________________
واللّمعة وسائر من تأخّر. بل لم يظهر الخلاف فيه.
نعم ربّما نسب
القول بالتملّك بالتصرّف إلى بعض وهو غير متحقّق ، كما ذكر في المفتاح : أنّ هذا القول لم نجده لأحد من طائفتنا وإنّما نسب في
الخلاف والتذكرة إلى الشافعية في أحد قوليه ، قال : فلا معنى لما في الرياض من نسبة القول بالملك
إلى القبض إلى الأشهر ، فلا أقلّ من أن يقول : إنّه المشهور ، كما في المسالك وغيرها كما عرفت. وإن كان في النفس منه شيء أيضاً.
قلت : بل أزْيد
من الشيء بلا مرية وشكّ.
فيما يتخلّص فيه من الربا
[الطريق الأوّل للتخلّص من الربا]
بقي الكلام في
أنّه قد يتخلّص من الربا إن أريد بيع أحد الربويّين بالآخر
__________________
متفاضلا بضمّ ضميمة غير مجانسة بأن يُجعل مع الناقص منهما متاع من غير جنس
الناقص ، فتكون الضميمة في مقابلة الزيادة ، مثل بيع درهم ومدّ من حنطة مثلا
بمدّين منه كما صرّح به غير واحد. بل لا خلاف فيه بين الطائفة كما في الرياض.
بل في الجواهر : لا خلاف فيه بيننا بل عليه الإجماع بقسميه. بل المحكي
منه مستفيض إن لم يكن متواتراً.
ويدلّ عليه
النصوص المستفيضة مثل صحيح البجلي : «فقلت له : أشتري ألف درهم ودينار بألفَي درهم؟ فقال : لا بأس
بذلك ، إنّ أبي [عليه السلام]كان أجرى على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما
هذا الفرار ولو جاء رجل بدينار لم يعطَ ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعطَ ألف
دينار. وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال».
وفي الصحيح عن
مولانا الصادق عليهالسلام
: «لا بأس بألف
درهم [ودرهم بألف درهم] ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا
بأس».
__________________
ونحوهما غيرهما
ممّا يدلّ عليه. وعمدة الدليل هي النصوص المذكورة مع اعتضادها بعمل الطائفة.
وربّما استُدلّ
عليه أيضاً بالأصل والعمومات ، واختصاص أدلّة التحريم بحكم التبادر والسياق بغير
مفروض المسألة ، كما في الرياض وتبعه في الجواهر. نعم لا بأس بالتأييد بها.
ثمّ إنّه ذكر
في الرياض : وإطلاقهما ككلام أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد
صرف كلّ إلى ما يخالفه. وبه صرّح في الدروس.
وأنّه لا يشترط في الضميمة أن يكون ذات وقع في مقابل الزيادة. وحصول التفاوت عند المقابلة وتوزيع الثمن عليهما
باعتبار القيمة على بعض الوجوه غير قادح.
[الطريق الثاني للتخلّص من الربا]
كما أنّه قد
يتخلّص أيضاً بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس
__________________
من غير جنسها ثمّ يشتري من الآخر سلعته بالثمن الذي باع به سلعته ، كما لو
باع مثلا وزنة من الحنطة بعشرة دراهم ثمّ اشترى منه وزنتين بذلك كما صرّح به في الشرائع والنافع والقواعد والرياض والجواهر وغيرها.
وربّما ذكر
وجوه أخرى. وقد يقع الإشكال فيهما بعدم قصد هذه الأمور من البيع ونحوه فيها ومن
المعلوم تبعية العقود للقصود. ولعلّه من هنا ما ذكر في مفتاح الكرامة بعد ذكر جملة من الحيل من أنّه : لم أجد من تأمّل أو
توقّف سوى المولى الأردبيلي رحمهالله حيث قال : وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة وينبغي
الاجتناب عن الحيل مهما أمكن. وإذا اضطرّ يستعمل ما ينجيه عند الله سبحانه. انتهى.
إلاّ أنّه يشبه
بأن يكون اجتهاداً في مقابل النصّ فإنّ بعد ورود النصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأجلّة لا مجال لهذا الارتياب إلاّ أنّ العمدة لمّا كانت هي
النصوص وهي دالّة على الوجه الأوّل فيشكل سائر الوجوه لضعف
__________________
الدليل سوى الاستدلال باستنباط المناط من قوله : «نِعم الشيء الفرار من
الحرام إلى الحلال» إلاّ أنّه يتوقّف على ثبوت جواز الاحتيال بكلّ وجه حتّى
يتّجه ذلك ، وإلاّ فغاية ما يقتضيها ثبوت الكبرى ومن الظاهر عدم قابليّتها لإثبات
الصغرى.
وأمّا ما أجاب
عنه في المسالك وتبعه في الحدائق والرياض وتبعه في الجواهر من المنع من عدم القصد بل قصد التخلّص من الرباء
المتوقّف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة وغيرها من العقود كاف في حصول ما
يحتاج إليه البيع من القصد ، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات
المترتّبة عليه بل يكفي قصد غاية من غاياته.
قال في الرياض : «فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسّب بها
فإنّ ذلك كاف في الصحّة وإن كان له غايات أخرى أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء
كالسكنى وغيره».
فيضعّف بأنّه
إنّما يتمّ لو وقع قصد غاية من الغايات على وجه الواقع كما هو الحال في المثال
وأمّا لو كان مجرّد الصورة كما هو الحال في مقامنا هذا فلا
__________________
وجه للمقايسة.
فالعمدة ما
ذكرنا من النصوص المعتضدة ، وربّما استند إلى ما في الصحيح : «عن رجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي
مالا أزيده على مالي الّذي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة
بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً؟ قال : لا بأس».
وما في الموثّق
: «يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها وأنا أربحك. فأبيعه جبّة تقوّم عليّ
بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفاً وأؤخّره بالمال. قال : لابأس». ونحوه مثله. إلاّ أنّه لا يزيد على ما تقدّم من النصوص
الدالّة على البيع مع الضميمة. فتأمّل.
في أنّه هل يحرم الربا في الصّلح كحرمته في البيع أم لا؟
ثمّ إنّه قد
وقع الخلاف في أنّه هل يحرم الربا في الصلح كحرمته في البيع وغيره فلا يجوز أن
يصالح على عشرة دراهم باثني عشر دراهم مثلا أم لا؟
__________________
فيه قولان :
القول
بالحرمة : كما عن الإيضاح والدّروس وجامع
المقاصدوالمسالك والروضة ومجمع
الفائدة والروض ، بل عن صريح مجمع الفائدة أنّه مذهب الأكثر.
__________________
والقول
بالعدم : كما عن الشرائع والإرشاد والمختلف واستقواه في
__________________
الغاية في المناهل مع الاحتياط في الترك.
وعن ظاهـر التذكـرة والقواعـد والتنقيـح
__________________
والكفاية التوقّف.
[الدليل الأوّل للقول بتعميم الرّبا لكلّ المعاوضات]
وللأوّلين وجوه أمتنها أنّ الربا معلوم تحريمه بالأدلّة القطعية
ومعلوم كونه بمعنى الزيادة وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع فلا بدّ من الحمل
على المعنى اللغوي إلاّ أن يثبت خلافه.
[الإشكال في دليل التعميم]
ويشكل بأنّ
الربا وإن كان لغة عبارة عن مطلق الزيادة لكن لا ريب في صيرورته حقيقةً في معنى
خاصّ غير المعنى اللغوي المتبادر وغيره ، فيجب حمل إطلاق ما دلّ على المنع منه في
الكتاب والسنّة على هذا المعنى دون المعنى
__________________
اللغوي.
ولا نسلّم دخول
محلّ البحث في هذا المعنى وهو من الحقائق العرفية العامّة كالدّابة أو من الحقائق
الشرعية كالصلاة لا من باب الحقائق العرفية الخاصّة كالكلام في اصطلاح
النحاة كي يتّجه عدم جواز الحمل عليه.
ويؤيّده ما
ذكره العلاّمة في التبصرة من أنّ «الربا بيع أحد المثلين بالآخرمع زيادة عينية» ، وفي الإرشاد : «أنّ الربا إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنساً
بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية» ، ونحوهما غيرهما.
وأجيب بأنّ
الربا وإن صار حقيقةً في معنىً آخر غير المعنى اللغوي في العرف العام أو عرف الشرع
ولكن لم يعلم أنّه البيع خاصّة بل يحتمل وضعه لما يعمّ البيع والصلح وغيرهما.
نعم لا إشكال
في صدقه في البيع حقيقةً لكن مجرّد ذلك لا يقتضي اختصاص الوضع به وإن كان ما وضع
له اللفظ مجملا لم يجُز التمسّك بالعمومات الدالّة على صحّة الصلح ؛ لأنّها مخصّصة
لهذا اللفظ المجمل ، وقد تقرّر في الأصول أنّ المخصّص بالمجمل يصير مجملا ومعه
يسقط الاستدلال في موارد الشكّ كمحلّ النزاع.
ونوقش فيه
بأنّه لم يثبت استعمال لفظ الربا في اللغة العربية إلاّ في البيع ولم
__________________
يثبت استعماله في غيره فـيجب أن يكون حقيقةً فيه دون غيره ، لما تقرّر في
الأصول من أنّ اللفظ إذا استعمل في معنىً ولم يعلم باستعماله في غيره فالأصل أن
يكون حقيقةً فيه ؛ لأنّ الأصل عدم الاستعمال في غيره ، وإذا لم يستعمل في غيره لم
يجُز أن يكون معنىً حقيقيّاً ولا أحد أفراد الحقيقة.
[الرأي المختار في الإشكال]
أقول : وفي كلّ
من الإشكال والجواب والمناقشة مناقشة.
[إشكال آخر في دليل تعميم الربا لكلّ المعاوضات]
وأيضاً إنّ لفظ
الربا لو سلّمنا وضعه لما يعمّ جميع المعاوضات ، ولا نسلّم شمول إطلاق ما دلّ على
المنع منه له ولغير البيع ؛ لأنّ المتبادر هو البيع لغلبته وقد تقرّر أنّ
الإطلاقات تنصرف إلى الأفراد الشائعة.
على أنّ
الإطلاقات المذكورة على تقدير شمولها لمحلّ البحث عرفاً وشرعاً ، فهي معارضة
بالإطلاق الدالّ على جواز الصلح نحو قوله صلّى الله عليه وآله : «الصلح جائز بين
المسلمين».
والتعارض هنا
من قبيل تعارض العمومين من وجه ولا ترجيح ، فلا يجوز التمسّك بتلك الإطلاقات على
المنع من الربا في غير البيع.
__________________
بل قد يرجّح
إطلاق دليل جواز الصلح باعتبار اعتضاده بالأصول وغلبة مخالفة الصلح للبيع في
الأحكام واقتضاء حكمه مشروعية الصلح وهو سهولة الأمر على المكلّفين في المعاملات
جواز الربا فيه ، وقوله صلّى الله عليه وآله : «المؤمنون عند شروطهم» ، وقوله صلّى الله عليه وآله : «الناس مسلّطون على
أموالهم».
[الجواب عن الإشكال]
وأجيب عنه بأنّ
الإطلاقات الدالّة على المنع من الربا في غاية الكثرة وواردة في الكتاب والسنّة
ومعتضدة بالاحتياط وأصالة الفساد ، وهذه الوجوه من وجوه الترجيح أقوى من المرجّحات
السابقة ، فينبغي ترجيحها على الإطلاق المتقدّم إليه الإشارة.
[الدليل الثاني للتعميم]
الثاني : أنّ العلّة في تحريم الربا في البيع موجودة في غيره
كالصلح ، فيثبت فيه التحريم بناءً على المختار من حجّية المنصوص العلّة ، كما في الكافي في الحسن عن هشام بن سالم عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «إنّما
حرّم [الله عزّ
__________________
وجلّ] الرباء لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف». ورواه سماعة قال : «قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام
: إني رأيت
الله [قد] ذكر [الربا] في غير آية وكرّره. فقال : أوَتدري لم ذاك؟ قلت : لا. قال : لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف».
ومعلوم أنّه لو
كان التحريم مخصوصاً بالبيع دون سائر المعاوضات والمعاملات لم يلزم ذلك الاستعمال
لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدلّ
على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا.
[الإشكال في الدليل الثاني]
أقول : إنّ
مقتضى التعليل المذكور وإن كان عموم الحرمة إلاّ أنّه بعد ما ثبت من جواز الزيادة
مع الضميمة على ما هو مقتضى النصوص المعتبرة المعتضدة المصرّحة بحسن الفرار من
الحرام إلى الحلال المقتضية لحصول الفرار المذكور به ، فحينئذ يشكل استفادة عموم
الحرمة من التعليل المذكور ويقوّي ما ذكر من أنّ
__________________
أكثر العلل الشرعية من باب المعرّفات.
[الدليل الثالث للتعميم]
الثالث : ما تمسّك به في مجمع الفائدة من خبر يعقوب الذي وصفه بالصحّة عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
: «الربا رباءان
ربا يؤكل وربا لا يؤكل ؛ أمّا الذي يؤكل فهو هديّتك إلى الرجل تريد الثواب فلا يربو عند الله ؛ وأمّا الذي لا يؤكل فهو أن
يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها فهذا الذي نهى الله
عنه».
وصرّح بأنّه
كالصريح في أنّ الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا الدّين ، لأنّ إعطاء غيره لأن يردّ
عليه أكثر يشملهما وغيرهما متأيّداً بجملة من الأخبار الواردة في باب الربا منها
ما في الصحيح : «يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا فاربح ولا تُربِه. قلت : وما
الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل». فإنّ من الظاهر شمول قوله : «دراهم بدراهم» جميع
المعاوضات.
[الجواب عن الدليل الثالث]
وأجيب عنه : أوّلا : بالمنع للشّمول لندرته ، وثانياً : بمعارضته بالعمومات
__________________
الدالّة على صحّة الصلح ورجحانها.
[الرأي المختار]
أقول : وكلّ
منهما لا يخلو من الإشكال. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يوضّح الإشكال بعون الله
الملك المتعال.
فائدة [في الصلح] :
إنّ من المشهور
بين الأصحاب أنّ من النواقل المعتبرة المعتمدة العامّة لغير مورد الصلح ، وأنّه لا
يشترط في صحّته سبق نزاع وخصومة متحقّقة أو متوقّعة ، بل لو وقع ابتداءً على عين
أو منفعة بعوض معلوم صحّ وأفاد نقل كلّ من العوضين ، كما في البيع في نقل الأعيان
كما صرّح به في الحدائق والرياضوالمناهل والجواهر كما عن التنقيح وكنز
العرفان وجامع
المقاصدوالمسالك والكفاية.
__________________
بل لم أقف على
متأمّل في المقام فضلا عن المخالف سوى المحقّق الأردبيلي
رحمهالله
في مجمع الفائدة. والإنصاف أنّ الحال لا يخلو عن الإشكال.
[مشروعية الصلح]
وبيان المرام
أنّه لا ريب في مشروعية الصلح وكونه من النواقل على الوجه المذكور عندهم ، وقد
استدلّوا عليه بعد الإجماعات بغير واحد من الآيات والروايات :
__________________
[الاستدلال بالآيات]
فمن الأولى
قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) وقوله تعالى : (لاَ خَيْرَ فِي
كَثِير مِن نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة [أَوْ مَعْرُوف] أَوْ
إِصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ) وقوله تعالى : (إِنْ يُرِيْدَا
إِصْلاَحَاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمْا) وقوله تعالى : (وَإِن طَائِفَتَانِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا] بِالْعَدْلِ) وغيرها من الآيات.
وأنت خبير بأنّ
مفاد هذه الآيات برأسها الإصلاح بين الناس ورفع الفساد والنزاع من بينهم ، فهو مع
الصلح المعنون في كلام الفقهاء من باب العموم المطلق من وجهين متغايرين :
أحدهما : أنّ مفاد الآيات أعمّ من مورد الانتقال وعدمه ، بل لا
مساس له بعنوان الانتقال ، بل هو مجرّد تصالح ورفع تنازع ولو بمحض تسليم أحد
الطرفين وانقياده لآخر وهذا بخلاف المعنون في كلماتهم لاختصاصه بمورد الانتقال
والإبراء.
وثانيهما : أنّ مفادها خاصّ بمورد سبق التنازع بل المنازعة
المتحقّقة ، والمعنون في كلامهم أعمّ من سبقه وعدمه ولو بالمنازعة المتوقّعة.
__________________
[الاستدلال بالروايات]
ومن الثانية ما
استدلّ عليه من الحدائق في صحيح هشام عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
: «لأن أُصلح
بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين». وما عن التنقيح قال(صلى الله عليه وآله) : «صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام». وقال الباقر
عليهالسلام
: «رحم الله
امرءاً ألّف [بين] وليّين لنا. يا معشر المؤمنين تألّفواوتعاطفوا».
[تأمّل المحقّق الأردبيلي]
وأنت خبير بأنّ
حال الأخبار حال الآيات في اتّحاد المفاد ، فلقد أجاد المحقّق الأردبيلي
رحمهالله
حيث أظهر
التأمّل في مفاد بعض الآيات. والأجود هو التعميم. بل حكي عنه في المناهل أنّه ذكر بعد ذكر الآيات الشريفة : «إنّ في
__________________
دلالة الكلّ على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأمّلا
واضحاً».
والظاهر أنّه
من باب النقل بالمعنى وإلاّ فإنّه بعد ما استدلّ عليه من الآيتين الأخيرتين وبعض
الأخبار قال : «لكنّ في الاستدلال بها على الصلح [بالمعنى]المذكور تأمّل». فتأمّل. نعم صرّح بالتأمّل في الاستدلال بما عدا
الأخيرة في الجواهر.
في ذكر وجوه في الجواب عن الإشكال مع تضعيفها
ولذا وقع
الأصحاب في حيص وبيص ومضيق عويص فذكروا له مهارب :
[فيه كلام مع صاحب الحدائق وصاحب مفتاح الكرامة]
أحدها : ما ذكره في مفتاح الكرامة من أنّ الصلح وإن كان عقداً سائغاً شُرِّعَ لقطع
التجاذب كما عرف به في كلماتهم إلاّ أنّ أصل شرعيّته لذلك والتعريف مبني عليه. ولا
يلزم من ذلك ثبوته في كلّ فرد من أفراده ؛ إذ القواعد الحكمية لا يجب
__________________
اطّرادها كما هو الشأن في مشروعية العدّة ، فإنّها علّلت باستبراء الرحم
واطّردت فيمن طلّق زوجته المدخول بها أو مات عنها بعد مفارقته لها سنين عديدة ، وكما
في غسل الجمعة ، وكما في الفسخ بالعيب لأنّه مظنّة نقصان القيمة ، وكذا في القصر للمشقّة في السفر.
وسبقه في الحدائق وزاد بـ : «إنّ الظاهر أنّ هذا التعريف من العامّة
وتبعهم أصحابنا فيه ولهذا أنّ بعض العامّة شرط فيه تقدّم الخصومة». وتبعهما في الجواهر.
ويضعّف بأنّ من
الظاهر أنّه لا ينبغي الريب في أنّ الصلح والتصالح أمر يشهد بحسنه العقل كما أنّ
التنازع ممّا يعترف بقبحه العقل ، ولذا قد استقرّت طريقة العقلاء على العمل
بالأوّل والأمر به والتجنّب عن الثاني والنهي عنه. بل الظاهر أنّ حاله حال البيع المتعارف
بين الناس سلفاً وخلفاً من غير توقّف على تشريع وتجويز.
نعم وقع في
الشرع تقرير وتأكيد في الصلح والإصلاح. بل روي في الكافي بالإسناد عن أبي حنيفة سابق الحاجّ أنّه قال : «مرّ بنا المفضّل وأنا وخَتَني
__________________
نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل.
فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه
قال : أمَا إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله
عليهالسلام
أمرني إذا
تنازع رجلان من أصحابنا في شيء إن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله
عليهالسلام» .
ومن الظاهر
أنّه لم يثبت في الشّرع إلاّ ما هو المعهود بينهم وهو ممّا لا ربط له بعنوان النقل
والانتقال.
نعم قد يتّفق
بحسب المصداق اقتران التصالح بالتراضي بين المتنازعين في عين أو منفعة كما هو شأن
العموم من وجه فليس المجوّز سوى التراضي.
ومنه ما في
صحيحة حفص البختري وصحيحة محمّد بن مسلم عن مولانا الباقر
عليهالسلام
أنّه قال في
رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد كم له عند صاحبه ، فقال
كلّ واحد منهما [لصاحبه] : لك ما عندك ولي ما عندي. قال : «لابأس [بذلك] إذا تراضيا [وطابت أنفسهما]».
__________________
والعجب من صاحب
الحدائق في استدلاله على صحّة النقل بالصلح من غير سبق خصومة
بالصحيحة المزبورة.
وأنت خبير
بأنّه صريح في كفاية مجرّد التراضي وليس فيه لفظ الصلح أصلا ولم يكن البحث في
كفاية التراضي مع عدم سبق الخصومة كي يتّجه الاستدلال بها.
وبالجملة
فالظاهر أنّه ليس في المقام تشريع سوى إمضاء وتقرير.
ثمّ إنّه لو
سلّمناه فغاية ما ثبت التشريع فيما يصدق عليه الصلح والتصالح ، ولا ريب أنّ
المتعارف من إطلاقه فيما لو كان سبق منافرة ، ولا مجال للتعدّي إلى غيره.
والتنظير
بالموارد المذكورة غير سديد لظهور ثبوت الحكم في غير مورد ثبوت العلّة بالإطلاقات
كما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم : «فصار التقصير [في السفر] واجباً كوجوب التمام في الحضر» فهل
يقع الشكّ بعد وروده وورود نظائره في ثبوت التّقصير على الإطلاق؟
وهذا بخلاف ما
ورد من الإطلاقات في باب الصلح كقوله : «الصلح جائز بين المسلمين» فإنّ نفس لفظ الصلح يقتضي سبق نوع منافرة ، فكيف يصحّ
التنظير بالأمور المذكورة ودعوى ثبوت الصلح على الإطلاق وكونه بنفسه من
__________________
النواقل الشرعية؟
[فيه كلام مع صاحب الرياض]
وثانيها : ما ذكره في الرياض فإنّه بعد ما ذكر من عدم اشتراط
سبق الخصومة ، قال :
نعم ربّما يشعر
لفظة الصلح بتحقّق منازعة ولكن لا يتعيّن كونها سابقة بل يصحّ إطلاقه بالإضافة إلى
رفع منازعة متوقّعة محتملة كما يفصح عنه قوله تعالى : (وَإِنِ
امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ [عَلَيْهِمَا]
أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا [صُلْحاً] وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) فاشتراط السبق في مفهومه غفلة واضحة. نعم لا تساعد
الأخبار المتقدّمة على الدّلالة على مشروعيته حيث لا منازعة سابقة ولا متوقّعة.
ولكن يمكن الذبّ عنه بعدم القائل بالفرق من الأمر ، فكلّ من قال بالمشروعية لدفع
منازعة متوقّعة وإن لم تكن سابقة كما دلّ عليها إطلاق الأخبار ، قال بها في الصورة المزبورة
الّتي لم تكن المنازعة فيها سابقة ولا متوقّعة. انتهى. وتبعه في المناهل.
وفيه بعد ظهور
ضعف دعوى الإشعار وإفصاح الآية لصحّة الإطلاق بالإضافة إلى المنازعة المتوقّعة بعد
تسليم عدم دلالة غيرها من الآيات
__________________
والرّوايات المذكورة ، فإنّ من المحتمل قويّاً التجوّز في الخوف
أنّ بعد تسليم عدم مساعدة الأخبار على المشروعية حيث لا منازعة مطلقاً يكون
الاستدلال على إطلاق المشروعية بالإجماع من باب ما اشتهر من صاحب المدارك من أنّ مخالفة الأصحاب مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل.
هذا مع أنّ
الإشكال في المنازعة المتوقّعة وسياق كلامه خلافه.
[فيه كلام مع صاحب مفتاح الكرامة]
وثالثها : ما ذكره في مفتاح الكرامة أيضاً من الاستناد إلى الأصل قال : لو سلّمنا عدم
مساعدة الأدلّة للمشروعية على الإطلاق ؛ لمكان لفظ الصلح المشعر في الظاهر
بالخصومة نقول : حيث ثبت شرعيته لنقل الملك مع الخصومة يثبت مطلقاً ؛ إذ الأصل عدم
كون الخصومة شرطاً له.
وفيه : أنّ
الأصل المذكور معارض بأصالة عدم مشروعيته مع عدم سبق الخصومة ، فإنّ المتيقّن من
المشروعية خصوص صورة سبق الخصومة فيضعّف الإطلاقات في غيرها مع أنّ الأصل عدم
الانتقال.
إلاّ أن يقال :
إنّ الشكّ في المشروعية في صورة عدم سبق الخصومة وكذا الشكّ في الانتقال من جهة
الشكّ في اشتراط سبق الخصومة وعدمه. فالشكّ في
__________________
الاشتراط من باب الشكّ السببي كما أنّ الشكّ في المشروعية وكذا الشكّ في
الانتقال من باب الشكّ المسبّبي ويقدّم الشكّ السّببي عند التعارض ، فلا مجال
للمعارضة.
ولكنّه يضعّف
بأنّ تقدّم الشكّ السّببي على المسبّبي وإن كان ثابتاً في بعض الموارد إلاّ أنّ
القول بالتقدّم على الإطلاق ممنوع.
هذا مضافاً إلى
أنّ الظاهر من الأصل أصالة العدم ، ومدرك حجّيته طريقة العقلاء ودعوى جريان
الطّريقة على معاملة العدم في أمثال المقام خرط القتاد.
فيه كلام مع صاحب الحدائق
ورابعها : ما ينصرح من الحدائق من التشبّث بعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُوْدِ) وغيره وقوله(صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند
شروطهم».
وتبعه في
الاستدلال بأوّل الإطلاقين في الرياض.
وفيه : أنّ
الحكمين الثابتين من الإطلاقين من باب الأحكام الثابتة لعناوينها الثانوية ، ومن
الظاهر أنّه لا مجال للاستدلال بها لثبوت الأحكام الثابتة لعناوينها الأوّلية ، فإنّ
لزوم الوفاء بالعقود إنّما هو بعد إحراز صحّة العقد ، فلا مجال لدعوى
__________________
لزوم الوفاء مع الشكّ في الصحّة أو التصحيح بلزوم الوفاء.
فيه كلام مع صاحب الجواهر
وخامسها : ما ينصرح من صاحب الجواهر من أنّ المراد من لفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد
إنشاء الرضا بما توافقا واصطلحا وتسالما عليه فيما بينها لا [أنّ
المراد به] خصوص الصلح المتعقّب بالخصومة كما هو واضح.
وفيه : أنّ
مرجعه إلى أنّ الصلح وإن كان ظاهراً في الرضا المتعقّب بالخصومة لكنّ الصلح الواقع
في إيجاب العقد ليس خصوص هذا العنوان ـ أعني الصلح ـ بوصف المتعقّب بالخصومة بل
المراد مجرّد الرضا بما توافقا عليه ، وأنت خبير بأنّ مرجعه إلى إرادة مجرّد التراضي بعبارة الصلح.
مع أنّ من
الظاهر أنّ المتصالحين بانيان على إجراء صيغة الصلح بل ربّما لا يرضون بغيرها
حذراً من تطرّق الاختلال في المال ، مع أنّ مقتضاه عدم جريان ما يترتّب على الصلح
من الفوائد المقتضية لإجراء صيغة الصلح خاصّة.
مضافاً إلى أنّ
مفاد الصلح أمر بسيط يعبّر عنه في مقام تشريح المفهوم بالتراضي المتعقّب للخصومة ،
نظير التعبير عن الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك.
__________________
[فيه كلام مع صاحب الجواهر أيضاً]
سادسها : ما ينصرح منه أيضاً ومن غيره من دلالة الأخبار
المستفيضة بل المتواترة على عدم اعتبار سبق الخصومة.
[بيان الرأي المختار]
أقول : إنّ ما
يمكن أن يستند إليه لإثبات هذه الدعوى جملة من الأخبار مع أنّها عند التحقيق بمعزل
عن إفادة هذه الدعوى.
وبيان ذلك أنّ
ما يتراءى صحّة الاستناد إليه ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن
أبي حمزة قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم
فمات ألِي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم».
وما رواه
الكليني بإسناده عن عمر بن يزيد عن مولانا أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «إذا كان
لرجل على رجل دَين فمطله حتّى مات ، ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتّى يستوفيه منه في الآخرة
وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقضِ عنه فهو كلّه للميت يأخذه به».
__________________
ومارواه الشيخ
بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «سألته
عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم
فيصالحهم على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبْرِئه ممّا كان ، أيبْرَءُ منه؟ قال : نعم».
وبإسناده عن
سهل عن مولانا الرضا عليه آلاف التحية والثّناء قال : «سألته عن رجل أوصى بدَين فلا
يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة أو يحلف ؛ كيف تأمر فيه؟ قال : أرى أن يصالح عليه [حتّى] يؤدّيأمانته».
هذا ولكنّك
خبير بأنّه لم يقع في شيء منها إطلاق الصلح ابتداءً من دون سبق أمر ، بل كلّها
مسبوقة بواقعة مقتضية للتخاصم لولا المانع. بل لم أقف على مورد وقع فيه الصلح
ابتداءً كما هو المتداول.
نعم ربّما وقع
في بعض الآيات كما تقدّم إطلاق الصلح على مورد خوف النشوز والإعراض ، وقد عرفت
الجواب.
والّذي يهوّن
الخطب ما عرفت من أنّ الظاهر أنّ الناقل في الموارد المذكورة المقرونة بالصلح
إنّما هو نفس التراضي كما عرفت التصريح به في
__________________
صحيحتي حفص ومحمّد بن مسلم ومثلها في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «إذا كان
بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس». مع ما عرفت من تحقّق الصلح في غير مورد النقل عيناً أو
منفعة وشمول الأدلّة له ، بل الصلح عنوان لا ربط له بحسب الحقيقة بعنوان النقل.
نعم إنّه ربّما
يجتمعان في مورد اجتماع العموم من وجه ، ومن هنا أنّه ذكر في الوسائل أخباراً
كثيرةً في أبواب كثيرة في كتاب الصلح مع أنّه لا يتجاوز مفادها عن عنوان التراضي. بل عنون في بعض الأبواب بما يشتمل على الصلح مع أنّ
أخباره خالية عن لفظ الصلح رأساً وغايتها التراضي.
نعم إنّه لا
ينبغي الإشكال في أنّ بعض العمومات المعتبرة الواردة في الباب شامل لما وقع
التراضي بتمليك عين أو منفعة وكانت الخصومة سابقة أو متوقّعة على الوجه المتقدّم
كقوله [صلّى الله عليه وآله] : «الصلح جائز بين المسلمين». فينفع حينئذ في دفع ما يعتبر في غيره من الشرائط.
إلاّ أن يقال :
إنّ الظاهر منه إنّما هو بيان نفس الجواز والصحّة في مقابل العدم. وأمّا التصحيح
بالإضافة إلى الشرائط المعتبرة في العقود فالظاهر أنّه غير
__________________
مستفاد منه. ولا سيّما بملاحظة ما ورد في الغبن والضرر ، وغير واحد من الشرائط مبنيّ عليهما.
ومن هنا ما جرى
عليه الوالد المحقّق قدسسره
بعد جريانه على عدم صحّة
__________________
التمسّك بإطلاقات الكتاب نظراً إلى ورودها مورد الإجمال على عدم صحّة
التمسّك بالإطلاقات الواردة في أمّهات المسائل لكشف كثرة التخصيصات عليها ، ورودها
في مورد الإجمال أيضاً.
ودعوى أنّ
استثناء تحليل الحرام وتحريم الحلال يكشف عن الورود في مورد البيان فيصحّ دعوى
اعتبار الشرائط المعتبرة في غيره ممنوعة ؛ لأنّ من المحتمل قويّاً كونه في مقام
البيان في الجملة وهو لا يكفي عن البيان التفصيلي الذي يتوقّف دفع الشكوك به.
فتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّه ربّما
يظهر ممّا ذكرنا الإشكال فيما اشتهر من أنّه عقد بالاستقلال في قبال ما اشتهر عن
الشيخ من القول
بالفرعية على العقود من البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ، والإجارة إذا وقع
على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم ، والهبة إذا تضمّن ملك الغير بغير عوض
، والعارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض ، والإبراء والحطيطة إذا تضمّن إسقاط
دين. كما أنّ القول بالفرعية لا وجه له.
بل لعلّ الأظهر
أنّ المدار في الجميع أمر واحد وهو التّراضي ؛ وهو الناقل والمسقط والمبيح.
والاختلاف إنّما هو في المنقول ونحوه. فتأمّل. والله العالم.
وقد وقع الفراغ
بحمد الله سبحانه في ليلة العشر الرّابع من الثلث الأوّل من
__________________
الثلث الأوّل من الرّبع الثاني في سنة (١٣٣٨) والحمد لله ربّ العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطّيبين الطّاهرين.
[وبعون الله
تمّ تحقيق هذه الرسالة في فقه المعاملات
في يوم
الأربعاء عيد الأضحى بإيران من عام (١٤٣٩)
بيد الفقير إلى
الله الغني حسين ابن خير الحاجّ الحاجّ
مصطفى آل
حلبيّان الإصفهاني. وأهدي ثواب
تحقيقها إلى
سفير سيّد الشهداء ورائد الإمام الحسين
بن علي
عليهماالسلام
حضرة مسلم بن
عقيل بن أبي طالب
الشهيد المظلوم
صلوات الله عليه]
المصادر
القرآن
الكريم.
١
ـ أحكام مهر در فقه شيعه : حسين حلبيان ، The Open School ، شيكاكو ، ١٣٩٣ش.
٢
ـ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد مهدي
الرجائي ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، قم ، ١٤٠٤.
٣
ـ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، تحقيق : فارس
الحسّون ، مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٠.
٤
ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تهران ، دار الكتب
الإسلامية ، ١٣٩٠.
٥
ـ أعلام إصفهان : السيّد مصلح الدين المهدوي ، تحقيق : غلامرضا نصر اللهي ، سازمان شهرداري
إصفهان ، ١٣٨٦ش.
٦
ـ الانتصار في انفرادات الإمامية : السيّد علي بن الحسين المرتضى ، نشر مجمع المدرّسين بقم
، ١٤١٥.
٧
ـ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد : فخر المحقّقين محمّد بن حسن بن يوسف الحلّي ، تحقيق : السيّد
حسين الموسوي الكرماني ، علي بناه الاشتهاردي ، عبد الرحيم البروجردي ، مؤسّسة
إسماعيليان ، قم ، ١٣٨٧.
٨
ـ بيان المفاخر : السيّد مصلح الدين المهدوي ، نشر مكتبة مسجد السيّد ، إصفهان ، ١٣٦٨ش.
٩
ـ تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، تحقيق : محمّد
هادي اليوسفي الغروي ، مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد ، طهران
، ١٤١١.
١٠
ـ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، تحقيق : إبراهيم
البهادري ، مؤسّسة الإمام الصّادق عليهالسلام ، قم ، ١٤٢٠.
١١
ـ تذكرة الفقهاء : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، قم ، ١٤١٤.
١٢
ـ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، قم ، ١٤٠٩.
١٣
ـ تكملة أمل الآمل : السيّد حسن الصدر ، تحقيق : حسين علي محفوظ ، عبد الكريم الدبّاغ ، عدنان
الدبّاغ ، دار المؤرّخ العربي ، بيروت ، ١٤٢٩.
١٤
ـ تهذيب الأحكام : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان ، دار
الكتب الإسلامية ، طهران ، ١٤٠٧.
١٥
ـ جامع المقاصد في شرح القواعد : علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي ، مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام
، قم ، ١٤١٤.
١٦
ـ الجامع للشرايع : يحيى بن سعيد الحلّي ، تحقيق : بإشراف الشيخ جعفر السبحاني ، مؤسّسة سيّد
الشهداء العلمية ، قم ، ١٤٠٥.
١٧
ـ جستارهايى فقهى وأصولى : حسين حلبيان ، مجمع الذخائر الإسلامية ، قم ، ١٣٩٣ش.
١٨
ـ جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام : محمّد حسن الإصفهاني النجفي ، تحقيق : عبّاس القوچاني ، علي
الآخوندي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٤٠٤.
١٩
ـ الخلاف : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد علي الخراساني ، السيّد جواد
الشهرستاني ، مهدي نجف ، مجتبى العراقي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤٠٧.
٢٠
ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : محمّد بن مكّي العاملي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٧.
٢١
ـ الذريعة إلى أصول الشريعة : السيّد علي بن الحسين المرتضى ، تحقيق : أبو القاسم كرجي
، نشر جامعة طهران ، ١٣٤٨ش.
٢٢
ـ رجال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي ، تحقيق : السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، نشر جماعة
المدرسين بقم ، ١٤٣٦.
٢٣
ـ رجال ابن داود : حسن بن علي بن داود الحلّي ، تحقيق : السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم ، منشورات
مطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ، ١٣٩٢.
٢٤
ـ رسائل الشريف المرتضى : السيّد علي بن الحسين المرتضى ، تحقيق : السيّد مهدي
الرجائي ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤٠٥.
٢٥
ـ الرسائل الفقهية : محمّد باقر الوحيد البهبهاني ، مؤسّسة العلاّمة الوحيد البهبهاني ، قم ، ١٤١٩.
٢٦
ـ رسالة في حال صاحب كتاب قرب الإسناد : كمال الدين أبو الهدى الكلباسي ، تحقيق : محمّد الكلباسي
، تراثنا ، العددان ١٠٥ و١٠٦ ، قم ، ١٤٣٢.
٢٧
ـ رفع النزاع من البين في الصلح المقصود منه الفرار عن الدين : محمّد باقر الزند الكرماني ، تحقيق : حسين حلبيّان ، أمير
العلم ، قم ، ١٤٣٣.
٢٨
ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، نشر مكتب
الإعلام الإسلامي ، قم ، ١٤٠٢.
٢٩
ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، مع تعاليق
السيّد محمّد كلانتر ، مكتبة داوري ، قم ، ١٤١٠.
٣٠
ـ روضة المتّقين : محمّد تقي بن مقصود علي المجلسي ، تحقيق : السيّد حسين الموسوي الكرماني ، علي
پناه الاشتهاردي ، نشر الحاجّ محمّد حسين كوشانپور ، قم ، ١٤٠٦.
٣١
ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء : عبد الله الأفندي الإصفهاني ، تحقيق : السيّد أحمد
الحسيني الإشكوري ، مؤسّسة التاريخ العربي ، بيروت ، ١٤٣١.
٣٢
ـ رياض المسائل : السيّد علي الطباطبائي الحائري ، تحقيق : محمّد بهره مند ، محسن القديري ، كريم
الأنصاري ، علي مرواريد ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، قم ، ١٤١٨.
٣٣
ـ زبدة البيان في أحكام القرآن : أحمد بن محمّد الأردبيلي ، تحقيق : محمّد باقر البهبودي
، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية ، طهران.
٣٤
ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : محمّد ابن إدريس الحلّي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٠.
٣٥
ـ سماء المقال في تحقيق علم الرجال : كمال الدين أبو الهدى الكلباسي ، تحقيق : السيّد محمّد
الحسيني القزويني ، مؤسّسة وليّ العصر
عليهالسلام
للدّراسات
الإسلامية ، قم ، ١٤١٩.
٣٦
ـ السنن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي ، دار الفكر.
٣٧
ـ شرايع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : المحقّق جعفر بن الحسن الحلّي ، تحقيق : عبد الحسين
محمّد علي بقّال ، مؤسّسة إسماعيليان ، قم ، ١٤٠٨.
٣٨
ـ الصحاح : إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور العطّار ، بيروت ، ١٤١٠.
٣٩
ـ طبقات أعلام الشيعة : الشيخ محمّد محسن آقا بزرك الطهراني ، دار إحياء التراث
العربي ، بيروت ، ١٤٣٠.
٤٠
ـ طريق الوصول إلى أخبار آل الرسول : هادي النجفي ، دار التفسير ، قم ، ١٤٣٧.
٤١
ـ عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية : ابن أبي جمهور الأحسائي ، تحقيق : مجتبى العراقي ، دار
سيّد الشهداء ، قم ، ١٤٠٥.
٤٢
ـ العين : خليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ، نشر
الهجرة ، قم ، ١٤١٠.
٤٣
ـ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : السيّد حمزة بن علي الحسيني ابن زهرة الحلبي ، مؤسّسة
الإمام الصادق عليهالسلام
، قم ، ١٤١٧.
٤٤
ـ غاية المرام في شرح شرايع الإسلام : مفلح بن الحسن الصيمري ، تحقيق : جعفر بن محمود
الكوثراني ، دار الهادي ، بيروت ، ١٤٢٠.
٤٥
ـ فتاوي ابن جنيد : الجامع والمحقّق : علي پناه الاشتهاردي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٦.
٤٦
ـ فهرست كتب الشيعة وأصولهم : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد عبد
العزيز الطباطبائي ، مكتبة المحقّق الطباطبائي ، قم ، ١٤٢٠.
٤٧
ـ قرب الإسناد : الحميري ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام ، قم ، ١٤١٣.
٤٨
ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام : حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ،
١٤١٣.
٤٩
ـ الكافي : محمّد بن يعقوب الكليني ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، دار الكتب الإسلامية
، طهران ، ١٤٠٧.
٥٠
ـ من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق محمّد بن علي ابن بابويه ، تحقيق : علي
أكبر الغفّاري ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٣.
٥١
ـ كشف الرموز في شرح المختصر النافع : حسن بن أبي طالب اليوسفي الآوي ، تحقيق : علي پناه
الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي الإصفهاني ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٧.
٥٢
ـ كنز العرفان في فقه القرآن : المقداد بن عبد اللّه بن محمّد بن الحسين بن محمّد
السيوري الحلّي ، تحقيق : محمّد باقر شريف زاده الكلبايكاني ، نشر المرتضوي ، قم ،
١٤٢٥.
٥٣
ـ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية : الشهيد الأوّل محمّد بن مكّي العاملي ، تحقيق : محمّد
تقي مرواريد ، علي أصغر مرواريد ، دار التراث ، بيروت ، ١٤١٠.
٥٤
ـ المبسوط في فقه الإمامية : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، تحقيق : السيّد محمّد تقي
الكشفي ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، طهران ، ١٣٨٧.
٥٥
ـ مجمع الرجال : عناية الله القهبائي ، تحقيق : السيّد ضياء الدين العلاّمة ، نشر
إسماعيليان ، قم ، ١٣٦٤ش.
٥٦
ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : أحمد بن محمّد الأردبيلي ، تحقيق : مجتبى العراقي ، علي
بناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي الإصفهاني ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤٠٣.
٥٧
ـ المختصر النافع في فقه الإمامية : المحقّق جعفر بن الحسن الحلّي ، تقديم : محمّد تقي
القمّي ، ١٣٧٦ ، دار الكتاب العربي بمصر.
٥٨
ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، نشر مجمع
المدرّسين بقم ، ١٤١٣.
٥٩
ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : السيّد محمّد بن علي الموسوي العاملي ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، بيروت ، ١٤١١.
٦٠
ـ المراسم العلوية والأحكام النبوية : سالار بن عبد العزيز الديلمي ، تحقيق : محمود البستاني ،
منشورات الحرمين ، قم ، ١٤٠٤.
٦١
ـ المسؤولية المدنية للطبيب بين الفقه والقانون : حسين حلبيّان ، مجلّة فقه أهل البيت
عليهمالسلام
، العددان ٧١
و٧٢ ، قم ، ١٤٣٤.
٦٢
ـ مسند أحمد : بيروت ، دار صادر.
٦٣
ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرايع الإسلام : الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، مؤسّسة
المعارف الإسلامية ، قم ، ١٤١٣.
٦٤
ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : أحمد بن محمّد المقري الفيّومي ، منشورات دار الرضي ، قم.
٦٥
ـ مفاتيح الشرايع : محمّد محسن الفيض الكاشاني ، تحقيق : السيّد مهدي الرجائي ، مجمع الذخائر
الإسلامية ، قم ، ١٤٠١.
٦٦
ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة : السيّد محمّد جواد بن محمّد الحسيني العاملي ، تحقيق : محمّد
باقر الخالصي ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٩.
٦٧
ـ المقتصر في شرح المختصر : جمال الدين أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي ، تحقيق : السيّد
مهدي الرجائي ، مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد المقدّس ، ١٤١٠.
٦٨
ـ المقنع : الشيخ الصدوق محمّد بن علي ابن بابويه ، مؤسّسة الإمام الهادي
عليهالسلام
، قم ، ١٤١٥.
٦٩
ـ المقنعة : محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي الشيخ المفيد ، نشر مجمع المدرّسين بقم
، ١٤١٠.
٧٠
ـ المناهل : السيّد محمّد الطباطبائي المجاهد ، قم ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام.
٧١
ـ الموطأ : مالك بن أنس ، علّق عليه : محمّد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث
العربي ، بيروت ، ١٤٠٦.
٧٢
ـ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : العلاّمة حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، قم ، ١٤١٩.
٧٣
ـ النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي : الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي ، دار الكتاب العربي ، بيروت
، ١٤٠٠.
٧٤
ـ الوافي : محمّد محسن الفيض الكاشاني ، تحقيق : السيّد ضياء الدين العلاّمة ، مكتبة
الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام
، إصفهان ، ١٤٠٦.
٧٥
ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ، تحقيق : محمّد الحسّون ، نشر
مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، ١٤٠٨.
من ذخائر الترّاث
(ولاية الوصي على نكاح الصغيرين)
تأليف
محمّد جعفر بن عبد الله بن إبراهيم
الحويزي الكمرئي الأصفهاني
(المتوفّى ١١١٥هـ)
تحقيق
السيّد أحمد آل محمود الموسوي
مقـدّمة التحقيـق
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله
ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد الصادق الأمين وعلى وصيّه أمير المؤمنين
وأولاده الميامين ، وبعد :
لقد اهتمّ
علماؤنا الأعلام بمسألة (ولاية الوصي على نكاح الصغيرين) ؛ لأهمّيتها في المجتمع
المبتلى بها ، وقد اختلف الأعلام فيها ، فمنهم من قال : بثبوت الولاية مطلقاً ، ومنهم
من قال : بالنفي مطلقاً ، ومنهم من قال : بالتفصيل. وقد كتب الكمرئي
قدسسره
الرسالة التي
بين يديك ، بالتماس بعض فضلاء عصره المعظّمين ، وقيل أنّه المحقّق الخوانساري ، أو
ولده المدقّق الآغا جمال الدين ، كونه كان قاضياً في أصفهان ؛ حتّى يرتفع الخلاف.
ترجمة المؤلّف قدسسره
:
هو الشيخ
الفقيه ، الفاضل العيلم ، الكامل الحكيم ، قوام الدين ، محمّد جعفر
__________________
ابن عبد الله بن إبراهيم ، الحويزي الأصل ، الكمرئي المولد ، الأصفهاني
المسكن ، النجفي المدفن.
و (الكمرئي)
بالكاف والميم الساكنة ، والراء والهمزة وياء النسبة ، نسبة إلى (كَمْرَةَ) ، اسمٌ
لناحية من نواحي بروجرد ، ذات قرى ومزارع كثيرة ، بينها وبين جربذقان خمسة فراسخ
تقريباً.
وبعد ما بلغ
مبلغه الوافي من العلم والهداية ، فقد أرسله الآغا جمال الدين الخوانساري (ت
١١٢٥هـ) إلى أصفهان ، فاستوطنها هو وسائر أهل بيته الفضلاء البارعين ، فمن وجِد
الآن في قرية كوشة المعروفة من قرى تلك الناحية من المشايخ العظام والفضلاء
الأعلام ليس إلاّ من سلسلة هذا الجليل.
ووصفه تلميذه
محمّد علي الأردبيلي بأنّه : ثقة ثبت ، عين ، عارف بالأخبار والتفسير والفقه
والكلام والعربية ، وجامع لجميع الكمالات ، وليس له في جامعيّته ، وحدّة حدسه
وحضور جوابه وذكائه ودقّة طبعه في عصره نظيرٌ ولا قرين.
وكان الآغا
حسين الخوانساري (ت ١٠٩٩) شديد التعلّق به ، حسن الاعتقاد به ، مقدّماً إيّاه على
سائر رجاله الأجلّة في إرجاع عزائم الأمور إليه ، وإيداع مناصب الصدور لديه.
__________________
قال الأمير
إسماعيل الخاتون آبادي (ت ١١١٦ هـ) ـ المعاصر له ـ في تاريخه : إنّه صار شيخ
الإسلام بعد وفاة المجلسي بسنة ونصف.
وإليه انتهت
رئاسة الفرقة الناجية في عصره بأصفهان ، وعليه ارتقت أسباب الحكومة والفُتيا
والتدريس في ذلك الزمان ، وكان من أشهر مناصبه القضاء ، كان في أوائل أمره معتزلاً
عن المناصب ، ثمّ وليَ القضاء ، فباشره مراعياً للكتاب والسنَّة ، فأتعب نفسه
وأراضها تمام الرياضة ، وبالغ في إبطال الباطل وإحقاق الحق.
ومن ورعه رُقيّ
المنبر في المسجد الجامع ، وكان من جملة ما تكلّم به : «أيّها الناس مَنْ حكمت
عليه ولم يرضَ ، فلا أُبالي ؛ لأنّي ما حكمت على أحد إلاّ وقد قطعت أنّه يقيناً
حكم الله ، ومَنْ ضاع حقّه بسبب تدقيقي في الشهود ، وكان الحقّ له في الواقع ، فليحُلّني
، فإنّه ربّما يكون الأمر كذلك ، ولم يتحقّق عندي».
أساتذته :
ما عثرت عليه
من أساتذته أربعة ، والظاهر كان غالب تتلمذه واشتغاله في المعقول والمنقول ، والفروع
والأصول عليهم ، وهم :
__________________
١ ـ الآغا حسين
بن جمال الدين الخوانساري (ت ١٠٩٩هـ).
٢ ـ الشيخ
محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري (ت ١٠٩٠ هـ) ، المعروف بـ : (المحقّق
السبزواري).
٣ ـ الشيخ
محمّد تقي بن مقصود علي المجلسي (ت ١٠٧٠ هـ) ، المعروف بـ : (المجلسي الأوّل) ، وله
الرواية عنه ، كما في بعض الإجازات.
٤ ـ محمّد
معصوم بن فصيح بن مير أولياء الحسيني التبريزي القزويني (ت ١٠٩١ هـ).
تلاميذه والمجازون منه :
ما عثرت عليه
من تلاميذه والمجازون منه ثلاثة عشر ، وهم من أعاظم المشهورين ، ورتّبتهم على
الألف باء ، وهم :
١ ـ الأمير
إبراهيم بن محمّد معصوم بن فصيح بن مير أولياء الحسيني التبريزي القزويني (ت ١١٤٩
هـ ، أو ١١٤٥ هـ).
٢ ـ المحقّق
جمال الدين محمّد الخوانساري (ت ١١٢٥ هـ) ، روى عنه
__________________
إجازة.
٣ ـ عبد اللَّه
بن ناصر الحويزي الهميلي (ت ١١٤٣ هـ).
٤ ـ عبد الحسين
بن كلب علي التستري (ت ١١٠٤ هـ) له إجازة منه.
٥ ـ السيّد علي
بن عزيز الله الموسوي الجزائري الخرّم آبادي (ت ١١٤٩هـ) يروي عنه الإجازة.
٦ ـ الميرزا
قوام الدين محمّد بن محمّد مهدي الحسني السيفي القزويني(ت ١١٥٠ هـ).
٧ ـ الحاجّ
محمّد بن علي الأردبيلي (ت ١١٠١ هـ).
٨ ـ محمّد زمان
بن كلب علي التبريزي الأصفهاني (ت ١١٣١).
٩ ـ السيّد مير
عالم الكرماني ، له إجازة منه.
١٠ ـ محمّد
أكمل بن محمّد صالح البهبهاني (حيّاً حدود ١١٣٠ هـ) ، والد الفقيه الإمامي العلم
محمّد باقر المعروف بـ : (الوحيد البهبهاني).
__________________
١١ ـ محمّد
رفيع بن فرج رفيع الدين الجيلاني الرشتي ، المعروف بـ : (ملاّ رفيعا) (ت ١١٥٥ هـ)
وله إجازة منه.
١٢ ـ السيّد
صدر الدين محمّد بن محمّد باقر الرضوي القمّي (ت١١٦٠هـ).
١٣ ـ محمّد
هادي بن محمّد عيسى بن صدر الدين الحسيني المرعشي التستري (ت ١١٣٨ هـ).
مؤلّفاته :
ما عثرت عليه
من مؤلّفاته أحد عشر ، وقد ذكرها أهل الفنّ في فهارسهم ومصنّفاتهم ، فدونكها :
١ ـ أحكام القرآن :
ذكره السيّد
شهاب الدين المرعشي في الرسالة
الفتحية ، ولم أعثر
عليه في مصنّفات التراجم والفهارس.
٢ ـ التحقيق في آية الدَّين :
كذا ورد
العنوان في فهرس (فنخا) ، والظاهر أنّ التحقيق هو في الآية الشريفة (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمّىً
__________________
فَاكْتُبُوهُ
..).
٣ ـ التحقيق في آية :
(وَلَوْ تَرَى إِذْ
يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ).
٤ ـ حاشية الروضة البهية :
حاشية
استدلالية مفصّلة على كتاب الروضة
البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي (ت ٩٦٥ هـ) ،
يورد فيها جملة من أقوال العلماء ، وهي من كتاب الطهارة إلى كتاب التجارة مرتّب ، ومن
كتاب الإقرار إلى آخره غير مرتّب.
٥ ـ حاشية كفاية الأحكام (كفاية المقتصد) :
حاشية تحقيقية
على كتاب كفاية
الأحكام للشيخ محمّد
باقر بن محمّد مؤمن السبزواري (ت ١٠٩٠ هـ) ، من أوّل الكتاب إلى أواسط باب السبق
والرماية.
__________________
٦ ـ دورة فلسفية في أصول الدين :
فارسي يقع في
قسمين (الطبيعي والإلهي) ، رتّبها على مقاصد في ضمنها مطالب وفصول ، تتقدّمها
مقدّمة في تعريف الحكمة وبيان أقسامها ، فرغ منها سنة (١١١٥هـ) وأهداها إلى الشاه
حسين الصفوي (١١٠٥ ـ ١١٣٥هـ).
٧ ـ ذخائر الدعوات في تعقيب الصلوات :
رسالة فارسية
في بيان التعقيبات المشتركة والمختصّة بعد الصلاة ، دوّنها من الأحاديث المعتبرة ،
رتّبها على اثني عشر فصلاً مع ترجمة الأدعية.
٨ ـ سؤال وجواب :
أجوبة المسائل
التي اعتُرض فيها على عقائده ، ودافع فيها عن نفسه وردّ الشبهات الواردة على
أساتذته.
٩ ـ شرح دعاى صباح ومساء صحيفة :
شرح فارسي لدعاء
الصباح والمساء من الصحيفة السجّادية. أهداه للشاه عبّاس الصفوي (٩٩٦ هـ ـ ١٠٣٧
هـ).
١٠ ـ النيّة :
__________________
رسالة مختصرة ،
كتبها إجابة لطلب الشاه حسين الصفوي (١١٠٥ ١١٣٥هـ).
١١ ـ ولاية الوصي على نكاح الصغيرين :
الرسالة التي
بين يديك ويأتي الحديث عنها.
وفاته :
توفّي سنة
(١١١٥هـ) ، وهذا متّفق عليه ، ولكن هناك جدل في مكان وفاته وحاصله ، ثلاثة أقوال :
١ ـ قال الشيخ
عبد النبي القزويني في تتمّة أمل
الآمل : إنّه توفّي
بأصفهان.
٢ ـ وقيل : إنّه
دفن في الحائر.
٣ ـ وقيل : توفّي
آيباً من الحجّ قبل وصوله إلى النجف بفرسخين ، فحمل إليها ودفن في جنب العلاّمة
الحلي في المشهد الغروي في النجف الأشرف ، وهو الصحيح ، كما تدلّ عليه مرثية تلميذه الميرزا
قوام الدين القزويني ، الآتي ذكرها.
وقال الأمير
إسماعيل الخاتون آبادي ـ المعاصر له ـ في تاريخه : في جمادى
__________________
الثانية من سنة (١١١٥ هـ) حجَّ بيت الله الحرام فمرض في كرمانشاهان ، وعافاه
الله في الكاظمين ، ثمّ عاد المرض ، فذهب إلى كربلاء المقدّسة ، ومنها إلى النجف
الأشرف ، وتوفّي قبل وصوله إلى النجف على رأس فرسخين منها ، وقام بتجهيزه العالم
الجليل المولى محمّد سراب ، ودفن جنب العلاّمة طاب ثراهما.
رثاؤه :
رثاه تلميذه
الميرزا قوام الدين محمّد بن محمّد مهدي الحسني السيفي القزويني بقصيدة تتكوّن من
تسعة وثلاثين بيتاً ، مطلعها :
الدهر ينعى
إلينا المجد والكرما
|
|
والعلم
والحلم والأخلاق والشيما
|
وذكر فيها محلّ
مدفنه الشريف ، وتاريخ وفاته ، حيث قال :
قف بالسلام
على أرض الغري وقل
|
|
بعد السّلام
على مَن شرّف الحرما
|
منّي السلام
على قبر بحضرته
|
|
أهمى عليه
سحاب الرحمة الديما
|
واقرأ عليه
بترتيل ومرحمة
|
|
طه ويس
والفرقان مختتما
|
وابسط هناك
وقُل : يا ربِّ صلِّ على
|
|
محمّد خير
مَن لبّى ومَن عزما
|
وآله
الطيّبين الطاهرين بما
|
|
أسدوا إلينا
صنوف الخير والنعما
|
وحفّ بالروح
والريحان تربته
|
|
واقبل
شفاعتهم في حقّه كرما
|
تاريخ ما قد
دهانا (غاب نجم هدىً)
|
|
والله يهدي
بباقي نوره الأمما
|
__________________
يغلي الفؤاد
ولا تمتدّ زفرته
|
|
ضعف القوام
أكلَّ النطق والقلما.
|
الرسالة التي بين يديك :
هي : رسالة
استدلالية ، جمع المصنّف فيها بين الدقّة والعمق ، بعبارة متينة وواضحة عند
المختصّين ، وذكر فيها أقوال العلماء وأدلّتهم ، وناقشها مؤيّداً تارة ، ومعترضاً
أخرى ، وعرض الأدلّة وفصّلها ، ذاكراً لرأيه ، مستدلاًّ عليه باستدلال متين ، وفي
ذيلها أجاب على ثمانية أسئلة.
عنوان الرسالة :
لا ريب في أنّ
اسم هذه الرسالة هو ما ذكرناه في العنوان ، فقد قال المؤلّف
قدسسره
بعد الاستعانة
به سبحانه والحمد : «... أمرت شرح الله صدرك ، وأضاء في سماء الفضيلة بدرك ، بإيضاح
جلية الحال في : ولاية
الوصي على نكاح الصغيرين ؛ ليرتفع الخلاف بين الفريقين ...».
وقد ذكر جملة
من الأعلام أنّها من تأليف الشيخ الكمرئي
قدسسره
.
النسخ المعتمدة :
لقد اعتمدتّ في
تحقيقي لهذه الرسالة على نسختين :
__________________
١ ـ نسخة مكتبة
أدبيّات بطهران ، الرقم (٣/٢٧٥) ، كُتِبت في ١٣ ربيع الأوّل سنة (١١٠٩هـ) ، وعدد أوراقها
: (٥) ، وأسطرها : (١٧) ، ورمزت لها بـ : (أ) ، وهي المعتمدة في التحقيق ؛ لأنّها كُتِبت في حياة المؤلِّف.
٢ ـ نسخة مكتبة
الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف ، الرقم (٥٤١ ـ ١٢) ، كُتِبت النسخة في ١٦
ربيع الأوّل سنة (١١٣١ هـ) ، وعدد أوراقها : ، وأسطرها (٢٠) ، ورمزت لها بـ : (ح).
منهج التحقيق :
١ ـ خرّجت
الآيات القرآنية المباركة ، وجعلتها بين القوسين المزهّرين : ( ) ، والأحاديث
الشريفة من مظانّها الأصلية ، والأقوال ، والآراء ، والأمثال كذلك ، وجعلتها بين
قوسي التنصيص : « ».
٢ ـ ميّزت
أسماء الكتب بوضعها بين قوسين : ( ).
٣ ـ الإضافات
التي أدخلتها لاستقامة العبارة ، أو لتقويم النصّ الذي يعتري بعض العبائر نتيجة
عدم وضوح سياق الكلام ، جعلتها بين قوسين معقوفين : [ ]
شكر وعرفان :
عرفاناً
بالجميل المسدى إلَيَّ وإيماناً بالحديث الوارد عن الإمام الرضا
عليهالسلام
:
__________________
«من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عزّ وجلّ».
رأيت أن أشكر
مَنْ آزرني وقدّم العون لي لتحقيق هذه الرسالة ، وهم كلّ من :
١ ـ إدارة مكتبة
الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف.
٢ ـ إدارة
مكتبة أدبيّات بطهران.
٣ ـ فضيلة
السيّد جواد الغريفي (دام توفيقه) ، حيث تفضّل علَيَّ بمصوّرة نسخة مكتبة أدبيّات.
٤ ـ الأستاذ
المحترم أحمد علي مجيد الحلّي (دام توفيقه) ، ولي الشرف الكبير كان العمل تحت
إشرافه.
٥ ـ سماحة
العلاّمة الشيخ عبد الرضا الهندي (دام توفيقه) ، حيث أتحفني بمعلومات مهمّة وعلمية
رصينة.
٦ ـ سماحة
العلاّمة الشيخ طارق البغدادي (دام توفيقه) ، الذي بذل معي وقتاً لملاحظة بعض
النكات المهمّة.
٧ ـ الأخ
العزيز فضيلة الشيخ حسام حمد الله الفتلاوي (دام توفيقه) ، الذي أعانني بمقابلة
النسخة.
٨ ـ وكذلك أشكر
زوجتي التي صبرت معي وأعانتني بصبرها وتشجيعها فجزاها وجزاهم الله جميعاً أفضل
جزاء المحسنين.
فإليهم منّي
جميعاً أسمى آيات الشكر والعرفان.
__________________
الخاتمة :
هذا موجز عن
خطوات المنهج الذي اتبعته عند تحقيقي لهذه الرسالة ، وإنّني لا أدّعي الكمال فيها
، ولكنّ عذري إنّني بذلت قصارى جهدي ، فإن أكن قد أحسنت فيها فذلك هو المأمول ، وإن
تكن الأخرى فلعلّه يكون بداية وبذرة منتجة لعمل أوسع ، ولي شرف المحاولة والتعلّم.
وختاماً ألتمس
من إخواني المؤمنين ، ولا سيّما أهل البحث من أهل العلم والتحقيق (دامت بركاتهم) ،
أن ينبّهوني ، فإنّ الإنسان موضع الغلط والنسيان ، والكمال لله تعالى ، والعصمة
لأهلها ، وأن يدعوا سيّدهم وسيّدي صاحب العصر والزّمان (عجّل الله تعالى فرجه
الشريف) ؛ حتّى ينظر لها وإلى من سهر الليالي من أجلها ، وأن لا تحرمني ذنوبي من
ألطاف آبائه صلوات الله عليهم أجمعين ، والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام
على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين.
وكَتَبَ محقّق
هذه الرسالة أحمد آل محمود الموسوي
البغدادي مولداً
النجفي مسكناً
في النجف
الأشرف في جوار الروضة العلوية المقدّسة
على مشرّفها
آلاف التحية والسلام
يوم ٢ من شهر
ربيع الأوّل سنة ١٤٤٠ هـ




رسالة
(ولاية الوصي على نكاح الصغيرين)
بسم الله الرحمن الرحيم
[كلمة الناسخ]
هذه الرسالة
للعالم الرباني الذي زيّنت بنجوم فضله سماء العلم شيخ الإسلام الشيخ جعفر (قدّس
الله روحه) في تحقيق مسألة ولاية الوصي على نكاح الصغيرين.
وبه نستعين
[المقدّمة]
الحمد لله
الباقي وحده ، والصلاة والسلام على نبيّه الذي بيّن للأنام ما شرّعه وحدّه ، وآله الذين فرض لهم على الناس المودّة
، لا سيّما وصي رسول الله(صلى الله عليه وآله) وولي المؤمنين بعده.
__________________
أمرتَ شرح الله صدرك ، وأضاء في سماء الفضيلة بدرك ، بإيضاح
جلية الحال في ولاية
الوصي على نكاح الصغيرين ؛ ليرتفع الخلاف بين الفريقين ، ويصلح الله بلطفه ذات
البين ، فكتبت مع علمي بأنّي في هذا (كناقل التمر إلى هَجَر) لكنّ وجوب الامتثال عاذر لمَن اعتذر ، فينبغي أن نذكر
الأقوال فيها مع ضيق المجال ؛ ليظهر ما فيها من الصحّة والاختلال.
[الأقوال في المسألة]
فنقول : قد
اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأوّل : ثبوت الولاية مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه ومختار
__________________
العلاّمة في (المختلف) وكثير من المتأخّرين.
الثاني : نفيها مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه والمحقّق
قدسسره
في (الشرائع) و (المختصر
النافع).
الثّالث : التفصيل ، بأنّه إن نصّ على ولاية النكاح ، ثبتت ، وإلاّ
فلا. ونسب إلى الشيخ في بعض كتبه وابن سعيد في (الجامع) والشيخ علي في (شرح الشرائع) وسيظهر أنّ الظاهر رجوع القول الثالث إلى الأوّل ، فتكون المذاهب اثنين.
[أدلّة القول الأوّل وردّها]
أمّا
القول الأوّل : فيمكن الاستدلال عليه بوجوه :
__________________
الأوّل : من الكتاب ، عموم قوله تعالى : (فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) دلّت الآية الكريمة على حرمة تبديل الوصيّة ، أيُّ
وصيّة كانت ، وهذه من جملتها ، لا يقال الضمير في قوله تعالى : (فَمَنْ
بَدَّلَهُ)ظاهره أنّه راجع إلى الوصيّة المكتوبة ، بتأويل الإيصاء
، أو ما كتب عليكم ؛ فيكون المعنى : (فمن بدّل ما كتب عليكم يكون
آثماً) ، والمكتوب المذكور سابقاً ، هو الوصيّة للوالدين والأقربين ، وأين هذا من
ولاية النكاح؟! لأنّا نقول : قد شاعت الأخبار الدالّة على أنّ المراد من هذا
التبديل ، تغيير مضمون الوصيّة ، وترك العمل بها ، سواء كان للوالدين والأقربين ، أم
غيرهما ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن رجل أوصى
بماله في سبيل الله ، قال : أعطه من أوصى به له وإن كان يهودياً أو نصرانياً إنّ
الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».
وغيرها من
الأخبار المتظافرة على أنّا نقول : إذا أوصى بنكاح صغير ، بما فيه مصلحة
للصغير ، أو أوصى بالتزويج من قريب له ، وكان صلاحاً للقريب ، فهي وصيّة للأقربين
، فيكون داخلاً في عموم الآية ، ولا قائل بالفصل ، نعم يخدش هذا
__________________
الاستدلال ، أنّ قوله تعالى : (إنْ تَرَكَ خَيْرًا) قرينة على أنّ المراد ، وصيّة المال ، والنهي عن
تبديلها لا مطلق الوصيّة ، ويؤيّد الخدش ، ما روي [أنّ عليّاً] (صلوات الله عليه)
: «دخل على مولىً له في مرضه وله سبعمائة دراهم أو ستّمائة فقال : ألا أوصي ، فقال
عليهالسلام
: لا إنّما قال
الله سبحانه : (إنْ تَرَكَ خَيْرًا) ، وليس لك
كثير مال» ، وسنعيد القول في دلالة الآية.
الثاني : صحيحة أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليهالسلام
قال : «سألته
عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والموصى إليه».
الثّالث : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، وهذه الرواية
رويت بعدّة طرق عن أبي بصير قال : «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب
والأخ والرجل يوصى إليه» واعترض في (المختلف) بأنّ الأخ لا ولاية له عندنا ، ثمّ أجاب بالحمل على ما
إذا أوصى إليه وهو بعيد ، ويمكن حمله على ما إذا كان وكيلاً للأخت ، وفيه
بُعد أيضاً ، والظاهر حمل ذكر الأخ على التقيّة ، أو على أنّ الأولى أن تفوّض
الأخت الأمر إلى الأخ ، كما هو مذكور في الكتب ، ويدلّ عليه الروايات ، وليس في
هذا الحمل بُعد ، وبالجملة فالحكم في الأب والوصي لا معارض له ، ولا ينبغي ترك
العمل به بوجود الأخ.
__________________
الرابع : حسنة الحلبي بإبراهيم عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «في قول
الله عزّ وجلّ : (أَوْ يَعْفُوَ الّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ) ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز
أمره في المرأة فيبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز».
وطريق الدلالة
ما مرّ ، والمراد من «الرجل يجوز أمره .. إلى آخره» : الوكيل المطلق.
الخامس : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام
قال : «هو ـ أي
الذي بيده عقدة النكاح ـ الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز».
السادس : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق
عليهالسلام
قال : «الذي
بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها» وليس المراد ولي أمرها في النكاح ، بل الظاهر أنّ
المراد من يتولّى أمرها في أموالها ، ولا خفاء في أنّ الوصي ولي لأمرها إذا كان
وصيّاً في مالها ، ولا قائل بالفصل بأن تكون له ولاية النكاح إذا كان وصياً في
مالها ولا تكون له إذا لم يكن وصياً في مالها ، وبهذه الرواية استدلّ في (المختلف)
__________________
وغيره على ولاية الجد ، وقال في (المختلف) في بيان الدلالة : ولا خلاف في أنّ الجدّ ولي أمر
الصغير.
السابع : رواية علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن الصادق
عليهالسلام
: «إذا أوصى
الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصي أن يغيّر وصيّته ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلاّ أن يوصي بغير ما أمر
الله به فيعصي بالوصيّة ويظلم» ، فالموصى إليه جاز له أن يردّها إلى الحقّ ، مثل رجل
يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً ، فالوصي جاز له أن يردّه
إلى الحقّ وهو قوله تعالى : (جَنَفاً أَوْ إثْماً). فالجَنَف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ
المسكر ، فيحلّ للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك.
وهذه الرواية
كما تدلّ على المدّعى بعموم قوله : إذا أوصى الرجل ، تدلّ على عموم قوله تعالى : (فَمَنْ
بَدَّلَهُ) إذ تفسير الجَنَف والإثم ظاهر في أنّ المراد تفسير آية
الوصيّة ، قال بعض العلماء : منطوق هذه الآية تحريم هذه
__________________
الوصيّة المذكورة لا مطلق الوصايا الصحيحة ، لكن لمّا كان هذا التحريم من
حيث إنّ الوصيّة على الوجه المذكور إذا تحقّق ثبت به الحقّ للموصى له ، وتبديله
عنه وتغييره بالزيادة والنقصان ، تغيير للحقّ عن موضعه ، وصرف له عن مستحقّه ، وهو
ظلم وإثم ، وكان ذلك حكم كلّ وصيّته شرعاً ، لزم حرمة التبديل في الجميع ، ومن ذلك ترى ظاهر
الأصحاب تعميم الحكم في الوصايا والحبس والوقف ، وغير ذلك ، فإنّها إذا صحّت ، كانت
كذلك ، بل ظاهر الأصحاب إيراد الآية على سبيل الاقتباس ، انتهى.
ولا يخفى ما
فيه ، فإنّه يجب على مقتضى كلامه أن يعرف بدليل صحّة الوصيّة أوّلاً حتّى يحكم
ببطلان التغيير بدليل آخر ، ولا يمكن التمسّك بالآية الكريمة في شي منهما ، مع أنّ
ظاهر الأصحاب الاستدلال بالآية الكريمة على صحّة الوصيّة ، والحكم بصحّة كلّ وصيّة
ولزومها إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
والأصوب أن
يقال : لمّا كان الدليل قائماً ، كما ذكرنا على عدم رجوع الضمير على الوصيّة
المذكورة ، وجب عوده إلى مطلق الوصيّة ، إذ لم يذكر سابقاً إلاّ الوصيّة ، وقيّدت
بكونها للوالدين والأقربين ، ولم يذكر الوصيّة بالمال واشتراط ترك الخير قيد
لكتابة الوصيّة ، لا لتحريم تغييرها ، فلا يصير دليلاً للتقييد هنا ، ويؤيّد ما
ذكرنا ، تنكير (موص) في قوله تعالى : (فَمَنْ خَافَ مِنْ
مُوص
__________________
جَنَفاً) فإنّه يفيد عموم الحكم في كلّ موص خيف منه جَنَف ، أو
إثم ، ولا يكون مقيّداً بالوصيّة بالمال ، ولا بالوصيّة للأقربين ، ولم يؤتَ به
معرّفاً حتّى يكون إشارة إلى الموصي السابق ، وحيث عطف بالفاء على السابق ، صار
دليلاً على حرمة التبديل عامّة في الوصيّة مطلقاً ، ومفهوم قوله تعالى : (فَمَنْ
خَافَ) بعد ملاحظة عموم كلمة (مَنْ) وشموله لأي موص كان ، حيث أتى به منكّراً وجود
الإثم مع عدم خوف الجنف والإثم في تبديل أي وصيّة كانت ، تأمّل.
وحينئذ يندفع
الخدشة ، وهذا ما وعدنا بيانه.
الثامن : الاعتبار العقلي ، فإنّ العقل يستبعد عدم شرعية ما هو
الأصلح بحال الطفل ، خصوصاً إذا حصل له كفوء يعلم أو يظنّ عدم حصول مثله ، ويكون تركه ضرراً ، فإنّ
في ترك التزويج حينئذ ، إحداث ضرر على الطفل ، وتزويجه إحسان محض ، فلعلّ ما ذكرنا
من الاعتبار ، يدخل في عموم قوله تعالى : (مَا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل) وغيره.
فإن قلت : لعلّ
التزويج يكون ضرراً خصوصاً للصبي بإلزامه المهر والنفقة ، وكونه في بعض الصور
نفعاً لا يجبره.
__________________
قلنا : تصرّف
الوصي لمّا كان منوطاً برعاية الغبطة والمصلحة ، يرتفع هذا التوهّم ، إذ لا يجوز
تزويجه مع عدم المصلحة ، ومراتب المصالح مختلفة ، وغرضنا أنّ في بعض مراتب المصلحة
، لا خفاء في أنّ العقل يحكم بالحسن حكماً ظاهراً ، ولا قائل بالفصل.
[أدلّة القول الثاني وردّها]
وأمّا دليل النافين :
فالأوّل : الأصل ، إذ الأصل عدم ثبوت الولاية ، وكذا الأصل عدم
حصول التزويج ، إذ لم يكن حاصلاً قبل العقد ، فليُستصحب حتّى يتيقّن وقوعه ، وكذا
لم تكن الولاية قبل الوصية حاصلة ، فلتُستصحب إلى تحقّق وقوعها.
الثاني : إنّ الأصل في ولاية التزويج بالنسبة إلى الصغير ، القرابة
، ومن ثَمّ لم تثبت للحاكم ولاية ، وولاية القرابة لا تقبل النقل إلى الغير بعد الموت ؛ لانقطاعها
به ، كما لا تقبل الحضانة ونحوها مما لا يقبل النقل.
الثالث : عدم حاجة الصغير إليه.
الرابع : رواية ابن بزيع «سأله رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت
صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج
، فلمّا إن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل
__________________
للجارية : أيّ الزوجين أحبُّ إليك الأوّل أو الآخر؟ ، قالت : الآخر ، ثمّ
إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن الزوج ، فقال للجارية : اختاري
أيّهما أحبُّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال : الرواية فيها أنّها للزوج
الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد
إدراكها».
[ردّ أدلّة القول الثاني]
والجواب
عن الأوّل : إنّ التمسّك
بالأصل ـ بعد ما ذكرنا من الأدلّة ـ ضعيف ، على أنّه يمكن أن يُعارَض بأنّ ولاية
الأب كانت ثابتة ، والأصل بقاؤها ، والوصي نائب له ، ويده يده ، والأصل عدم تقييد
ولاية الأب بعدم الوصية ؛ إذ الولاية الثابتة بالنص والإجماع لم تكن مقيّدة ، ولم يقُم دليل
على خروج الوصية عنها ، ولم ينهض ما يدلّ على ولايته بعد الموت ، بأن يوصي ويكون
الوصي نائباً ، كما لو وكّل في حياته ، فلتُستصحب الولاية الثابتة بالنصّ إلى أن
يعلم المزيل ، وكذا العقد الصادر عن الوصي ، عقد جامع لشرائطه ، إذ
الأصل عدم اشتراط أمر زائد على ما استجمعه ، ولعلّ كون ما ذكرنا ، دليلاً أنسب من
جعله جواباً ، إلاّ أنّا ذكرناه في الجواب رعاية للمناسبة.
__________________
وعن
الثاني : إنّ قولكم :
إنّ الأصل في ولاية التزويج القرابة ، وهي لا تقبل النقل ، إن أُريد به أنّه لا
يجوز نقله ببيع وإرث ومثلهما حتّى يصير المنقول إليه وليّاً مستقلاًّ ، فمسلّم ، لكن
ما نحن فيه ، ليس كذلك ، فإنّ الوصي نائب وتصرّفه تصرّف الولي الموصي حقيقةً ، وإن
أُريد أنّه لا يجوز نقله بحيث يجعله نائباً ، فأوّل المسألة ، ومنقوض بالوكالة ، إذ
يجوز للولي تعيين الوكيل إجماعاً.
وعن
الثالث : ظاهر بعد
ملاحظة ما سلف ، إذ الولاية على الصبي ليست لأجل حاجته ؛ بل لرعايته وغبطته ونفعه.
وعن
الرابع : أنّ ابن
بزيع لم ينقل لفظ الرواية ولا سندها ، بل قال : الرواية فيها كذا ، وليس في لفظ
السؤال تصريح بأنّ الأخ كان وصيّاً في العقد ، فليحملعلى ما إذا كان الأخ وصيّاً في المال لا في العقد ، جمعاً بين الأخبار.
[أدلّة القول الثالث وردّها]
وأمّا القول الثالث :
فلم أجد له
دليلاً سوى أنّ النكاح ليس من التصرّفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق ، فيتوقّف
على التصريح به ، فإن كان هذا غرض المفصّل ، ينبغي حمل كلامه على أنّ مراده أنّ
النكاح لمّا لم يكن من التصرفات التي ينساق إليها الذهن ، لزم أن يكون دلالة
العبارة على الوصيّة في النكاح واضحة ، سواء
__________________
نصّ عليه خاصّاً ، أو عمّم ، بحيث فُهم دخول النكاح دخولاً واضحاً ، أو كان
هناك قرينة دالّة على دخوله. ولا خفاء في أنّ غرض مَن قال : بثبوت الولاية مطلقاً.
هذا أيضاً ....
قال صاحب المدارك في شرحه على (المختصر النافع) ـ بعد نقل القول الثالث وتصحيحه : بأنّ النكاح لمّا كان
الذهن غير منساق إليه توقّف على التصريح ـ ما هذا لفظه : وفي كلام القائلين بثبوت
ولاية الوصي دلالة عليه حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه أن يزوّج بنته أو
ولده الصغير ، انتهى.
وبالجملة القائل
بالإطلاق ، إن كان مراده أنّه لو لم تكن عبارة الموصي شاملة لدخول التزويج في
الوصية ، بل كانت مختصّة بولاية المال يكون وليّاً في العقد أيضاً ، فلا يخفى
خروجه عن السداد وبعده عن الصواب ، فينبغي حمل كلامه على عدم الحاجة إلى التصريح
بولاية العقد ، وكفاية التعميم ، ونصب القرينة واضحة على إرادتها أيضاً ، والمفصّل
إن لم يكتفِ بهذا بل ادّعى لزوم التصريح والتنصيص ، فكلامه بعيد ، فينبغي حمل
كلامه على ما ذكرنا ، وحينئذ يصير النزاع بينهما لفظيّاً وينحصر المذهب في الاثنين
، ولا تحسبنَّ أنّ الأدلّة المذكورة سابقاً شاملة لأي وصي كان ، فإنّها ليست كذلك
؛ لأنّ الآية لا تشملها ، بل
__________________
إذا لم يكن وصيّاً في العقد وقلنا بولايته في العقد أيضاً يكون تبديلاً
للوصيّة ، وأمّا الروايات فظاهرها أنّ المراد بالوصي : الوصي في العقد ، بقرينة
قوله تعالى : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وكذا الاعتبار العقلي وهو ظاهر.
[الردّ على بعض أدلّة النافين]
ثمّ أنّه قد
استثنى بعض النافين ولاية الوصي على مَن بلغ فاسد العقل مع حاجته إلى النكاح ، والدليل
عليه أنّه موضع الضرورة ولمّا كان فاسد العقل كان عاجزاً عن مباشرة العقد ، فأشبه الإنفاق
عليه ، ولا يخفى ما في هذا الدليل :
أمّا
أوّلاً : فلأنّه قياس
، إن كان المراد إلحاق النكاح بالإنفاق وإن كان المراد تشبيهه به ، يكون إعادة
للدّعوى ، أو استحساناً عقليّاً قاصراً عن الدلالة.
وأمّا
ثانياً : فلأنّ
النكاح في الفرض المذكور وظيفة الحاكم ، كما لو لم يكن الوصي ، وكما لو طرأ فساد
العقل بعد البلوغ وتحقّق العقل والرشد ، إذ لا ولاية للوصي حينئذ ، فلم يبقَ
التمسّك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ كولاية المال ، فظهر أنّه لابدّ لهذا
القائل من القول : بولاية الوصي على الصغير.
وأمّا
ثالثاً : فبأنّ فرض
الحاجة ممكن قبل البلوغ أيضاً ، كما إذا لم يكن للصغيرة من ينفق عليها وكان يؤول
أمرها إلى الضياع ، وحصل من يتزوّجها وينفق عليها ويحفظها.
والقول بندرة
هذا على تقدير صحّته غير نافع ، ثمّ لا يخفى أنّ القول بولاية
__________________
الوصي في هذا الفرض دالُّ على قبول الولاية النقل ، وقبولها النيابة بعد
الموت ، فيندفع دليل النافي.
واعلم أنّه ذكر
في (المسالك) أنّ المحقّق والعلاّمة قالا بهذا القول ، ثمّ قال : ويظهر
منهما عدم الخلاف في هذه الصورة.
وفي (التذكرة) إنّ هذا قول لبعض علمائنا.
وفي (القواعد) : ولا ولاية للوصي وإن فوّضت إليه ، إلاّ على من بلغ
فاسد العقل مع الحاجة.
وفي (التحرير) بعد الحكم بنفي ولاية الوصي.
نعم ، له أن
يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
والحاصل : أنّ عبارة العلاّمة في (التذكرة) دالّة على وجود الخلاف ، بل عدم تصحيحه هذا القول ، ولم
تدلّ عبارته في (القواعد) و (التحرير) على عدم الخلاف ، وكذا عبارة (الشرائع) و (المختصر
النافع) فظهر أنّ
قوله : ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة خلاف الظاهر ، ويمكن أن يعدّ القول
باستثناء هذه الصورة قولاً رابعاً في هذه المسألة ، إذ الولاية فيها وإن كانت على
البالغ ولكنّها نشأت من الولاية عليه في صغره ، فتأمّل.
__________________
[رأي المصنّف]
وقد ظهر ـ بما
ذكرنا ـ رجحان القول بصحّة عقد الوصي ، إذا وضح دلالة عبارة الموصي على أنّه وصي
في التزويج أيضاً ، بشرط رعاية الكفاءة ومهر المثل ، سيّما إذا كان التزويج أصلح
لها ، وخصوصاً مع حاجتها.
لكنّ طريق
الاحتياط واضح ، ولا يحسن التهجّم على التزويج برأي مثلي ، لكنّ مع وقوع العقد
المذكور ينبغي عقد آخر برضا الزوجة ؛ حتّى يسلم من النزاع أو يرضى الزوج بالطلاق ،
وبعد الطلاق يتزوّج.
و [لو] لم ترضَ
الزوجة بتزويج مَن زوّجها به الوصي ، ولم يرضَ الزوج بالطلاق ، فإنّي لا أُفتي ولا
أُجوّز تزويجها بزوج آخر ، مع الدلالة المذكورة سابقاً ، فينبغي كالمعلّقة غير
مزوّجة ولا مطلّقة ، عصمنا الله من سلوك طريق غير محقّقة.
[أجوبة المسائل الواردة على المصنّف]
[الأوّل :] وأمّا ما سألتم من أنّه : هل زيادة الاحتياط في
النكاح أمر مطلوب من الشارع كما صرّح به بعض المتأخّرين وأكّد عليه أم لا؟
[الجواب عنه :] نعم مطلوب ، ولا خفاء في حسن الأخذ بالاحتياط حيث
يمكن ، ففي فرضنا هذا طريق الاحتياط كما ذكرنا : رضى الزوجة والعقد ثانياً ، أو
رضى الزوج بالطلاق ، ومع تشاحّهما وعدم مبالاتهما ، لا يمكن الأخذ بالأحوط.
[الثاني :] وأمّا قولكم : هل يكلّف الوصي بيان المصلحة وتشخيصها
__________________
وإظهارها ، أو يكتفى بقوله تغليباً للمصلحة اكتفاء بظاهر عدالته؟
[الجواب عنه :] الظّاهر عدم تكليفه بالبيان إذا لم يكن الظاهر خلاف
ما يقول.
[الثالث :] وأمّا قولكم : هل يكلّف البيّنة عليها أم لا؟
[الجواب عنه :] لا وجه لتكليف البيّنة ، سيّما إذا كان الظاهر رعاية
المصلحة.
[الرابع :] وأمّا إذا كان الظاهر خلافهما ، فهل يكلّف الزوج البيّنة على كون العقد مع مراعاة
المصلحة؟
[الجواب عنه :] لي فيه تردّد ، ولكن لا يكلّف الوصي في شيء من الصور
بإقامة البيّنة ، وكيف يكلّف بإقامة البيّنة مَنْ ليس مدّعياً ولا يجلب له حقّ؟!
وكيف يستقيم إلزامه البيّنة مع عدم توجّه اليمين عليه في الردّ.
[الخامس :] قولكم : هل يكلّف اليمين على ذلك؟
[الجواب عنه :] لا وجه لليمين ونعم ما ذكرتم ، وكيف يتصوّر شرعية
هذه اليمين مع كون الحقّ والغاية راجعين إلى الغير الذي هو الزوج فكيف يتصوّر
الحلف لإثبات حقّ الغير.
[السادس :] قولكم : هل يكفي في المصلحة كونه كفؤاً من أهل
الإيمان مساوياً لها في الحسب والنسب قادراً على الكسوة والنفقة ، وكونه من بيت
العلم والصلاح والخوف من وقوعها عند غير الكفؤ من المخالفين ، وكونه رحمها أشفق
__________________
عليها من غيره وأبرّ بها؟
[الجواب عنه :] نعم وأىُّ مصلحة أعظم ممّا ذكرتم ، خصوصاً إذا خيف
من وقوعها عند المخالف وأىُّ صلاح أعظم من رعاية الدين.
وفي (التهذيب) عن أمير المؤمنين
عليهالسلام
قال : قال رسول
الله(صلى الله عليه وآله) يوماً ونحن عنده : «إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه
فزوّجوه ، قال : قالت يا رسول الله : وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من
ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ؛ لأنّكم ألاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
[السابع :] قولكم : هل المصلحة أمر معيّن مشخّص عند الشارع لا
يتجاوز إلى غيره؟
[الجواب عنه :] لم أرَ دليلاً على تعيين المصلحة ، والظاهر إنّه أمر
ظاهر وكلّ ما كان موافقاً للشرع مطلوباً عند العقلاء فهو مصلحة ، نعم ، قد يكون
الشيء من بعض الوجوه صلاحاً ، ومن بعضها فساداً ، فحينئذ ينبغي رجحان المصلحة عند
العقول السليمة والآراء المستقيمة.
[الثامن :] وأمّا ما ذيّلتم به كتابكم من استكشاف معنى كلام
العلاّمة في (القواعد) والقول قوله في الإنفاق وقدّره بالمعروف ، لا في
الزيادة عليه ، وفي
تلف المال من
غير تفريط ، وفي عدم إلحاقه بالبيع وغيره ، هل معنى ذلك
__________________
يصدق بيمينه ، أو مطلقاً من غير يمين؟
[الجواب عنه :] معنى ذلك أنّه يصدّق بيمينه ، هذا مشهورٌ بينهم ، يقولون
: القول قوله ، يريدون بعد اليمين ، وغرضهم تعيين المدّعي والمنكر ، وصرّح في خصوص هذه المسألة ، في (الدروس) وهذه عبارته : ويقبل قوله في الإنفاق على الطّفل وماله
بالمعروف مع يمينه ، انتهى.
هذا آخر كلام
مؤلّف الرسالة قدسسره
، وصورة ما كتبه
في آخره ، هكذا :
وكتب مؤلّفه
الراجي العفو من الملك الأكبر ، العبد الأحقر ، ابن عبد الله محمّد جعفر الحويزاوي
أصلاً ، الكمرئي مولداً ، الأصفهاني مسكناً ، في العشر الأخير من شهر ربيع الثاني
سنة تسع بعد المائة ، بعد ألف من الهجرة النبوية ، على مشرّفها ألف ألف تحيّة.
وفرغ من تسويده
، يوم الاثنين ١٦ شهر ربيع الأوّل ، من شهور سنة إحدى وثلاثين ومائة بعد الألف ، من
الهجرة سنة (١١٣١). اللّهمّ اغفر لي ، ولوالديّ ، ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، آمين.
__________________
المصادر
القرآن
الكريم.
١
ـ أعيان الشيعة : الأمين ، محسن بن عبد الكريم (ت١٣٧١هـ) ، تحقيق : حسن الأمين ، دار التعارف
، بيروت.
٢
ـ الانتصار : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦ هـ) ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم المقدّسة ، ١٤١٥هـ.
٣
ـ إجازات الحديث : العلاّمة المجلسي ، محمّد باقر بن محمّد تقي (ت ١١١٠ هـ) ، تحقيق : السيّد
أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله المرعشي ، ط ١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٠هـ.
٤
ـ الاجازة الكبيرة : التستري ، عبد الله الموسوي الجزائري (ت ١١٠٤ هـ) ، تحقيق الشيخ محمّد
السمامي الحائري ، مكتبة آية الله المرعشي ، ط ١ ، قم المقدّسة ١٤٠٩هـ.
٥
ـ تهذيب الأحكام : الطوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، الأميرة ، ط١ ، ١٤٢٩هـ.
٦
ـ تصحيح اعتقادات الإماميّة : الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ٤١٣ هـ) ، تحقيق
: حسين در كاهي ، دار المفيد للطباعة ، ط ٢ ، بيروت ، ١٤١٤ هـ.
٧
ـ تفسير القمّي : القمّي ، علي بن إبراهيم (ت نحو ٣٢٩هـ) ، الأعلمي ، ط١ ، ١٩٩١م.
٨
ـ تفسير شاهي أو آيات الأحكام : الجرجاني ، السيّد أمير أبو الفتح (ت ٩٧٦ هـ) ، تحقيق
وتعليق : الميرزا وليّ الله الإشراقي ، انتشارات نويد ، طهران ، ١٣٦٢.
٩
ـ تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن : الطّبرسي ، الفضل بن الحسن (ت٥٤٨هـ) ، نشر : ناصر
خسرو ، ط٦.
١٠
ـ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : الشيخ
إبراهيم البهادري ، مؤسّسة الإمام الصادق
عليهالسلام
، ط١ ، ١٤٢٠هـ.
١١
ـ تذكرة الفقهاء : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
، ط١ ، ١٤٣٨ هـ.
١٢
ـ تتميم أمل الآمل : القزويني ، عبد النبي بن محمّد تقي (ت بعد سنة ١٢٠٠ هـ) ، تحقيق : السيّد
أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم المقدّسة ، ١٤٠٧هـ.
١٣
ـ تلامذة العلاّمة المجلسي والمجازون منه : جمع وتدوين : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله
المرعشي ، قم المقدّسة ، ط ١ ، ١٤١٠ هـ.
١٤
ـ تذييل سلافة العصر : الجزائري ، عبد الله بن علي (ت ١١٧٣ هـ).
١٥
ـ الجامع للشّرائع : الحلّي ، يحيى بن سعيد (ت ٦٨٩هـ) ، تحقيق : جمع من الفضلاء ، مؤسّسة سيّد
الشهداء ، قم المقدّسة ، ١٤٠٥هـ.
١٦
ـ جامع الرواة : الأردبيلي ، محمّد بن علي (ت ١١٠١ هـ) ، مكتبة المحمَّدي ، إيران.
١٧
ـ حياة المحقّق الكركي وآثاره : الكركي ، علي بن الحسين (ت ٩٤٠هـ) ، جمع وتحقيق : الشيخ
محمّد الحسّون ، الاحتجاج ، قم المقدّسة ، ط١ ، ١٤٢٣ هـ.
١٨
ـ الخلاف : الطّوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، تحقيق : السيّد علي الخراساني والسيّد
جواد الشهرستاني والشيخ محمّد مهدي نجف ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٨ ، قم
المقدّسة ، ١٤٣٣ هـ.
١٩
ـ خاتمة المستدرك : النوري ، حسين بن محمّد تقي (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق ونشر :
مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٥هـ.
٢٠
ـ خلاصة الأقوال : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : الشيخ جواد القيّومي
، مؤسّسة نشر الفقاهة ، ط١ ، ١٤١٧ هـ.
٢١
ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي(ت٧٨٦هـ) ، تحقيق
ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم المقدّسة ، ١٤١٧هـ.
٢٢
ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطّهراني ، محمّد محسن بن علي (ت ١٣٨٩هـ) ، مراجعة
وتصحيح وتدقيق : السيّد رضا بن جعفر مرتضى العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، ط١
، بيروت ، ١٤٣٠.
٢٣
ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي (ت ٩١١هـ ـ ٩٦٥هـ) ، ط١٢
، ١٤٣٤هـ.
٢٤
ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : الخوانساري ، محمّد باقر بن زين العابدين (ت ١٣١٣هـ) ، الدار
الإسلاميّة ، ط١ ، بيروت ١٤١١ هـ.
٢٥
ـ زبدة البيان في أحكام القرآن : المحقّق الأردبيلي ، أحمد بن محمّد (ت٩٩٣ هـ) ، تحقيق
وتعليق : محمّد الباقر البهبودي ، الناشر : المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار
الجعفريّة ، طهران.
٢٦
ـ شرائع الإسلام : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن (ت٦٧٦هـ) ، مؤسّسة الفكر الإسلامي ، ط١ ، ١٤٣٣هـ.
٢٧
ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام : الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ) ، مؤسّسة الأعلمي ، بيروت ، ١٤٠٤
هـ.
٢٨
ـ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي (ت٧٨٦هـ) ، ط١
، ١٤٢٠هـ.
٢٩
ـ فهرستكان نسخه هاى خطى إيران (فنخا) : اهتمام : مصطفى درايتي ، نشر : المكتبة الوطنيّة في
إيران ، طهران ، ط١ ، ١٣٩٠ ش.
٣٠
ـ قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف(ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق ونشر
: مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٣هـ.
٣١
ـ الكافي : الكليني ، محمّد بن يعقوب (ت ٣٢٩هـ) ، الأميرة ، ط١ ، بيروت ، ١٤٢٩هـ.
٣٢
ـ الكنى والألقاب : القمّي ، عباس بن محمّد رضا (ت ١٣٥٩ هـ) ، مكتبة الصدر ، طهران.
٣٣
ـ كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : ابن إدريس الحلّي ، محمّد بن منصور (ت٥٩٨هـ) ، تحقيق
ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، ط٦ ، ١٤٣٠هـ.
٣٤
ـ لغة نامه دهخدا : علي أكبر (ت ١٣٣٤ هـ ش) ، طهران ، ١٣٣٦ ش.
٣٥
ـ مجمع الأمثال ، الميداني : أحمد بن محمّد النيسابوري ، ط٢ ، ١٣٧٩ هـ.
٣٦
ـ موسوعة طبقات الفقهاء : الشيخ جعفر السّبحاني (معاصر) ، مؤسّسة الإمام الصادق
عليهالسلام
، قم المقدّسة
، ١٤١٨ هـ.
٣٧
ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف(ت٧٢٦هـ) ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٨هـ.
٣٨
ـ المبسوط : الطوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم
المقدّسة ١٣٨٧ هـ.
٣٩
ـ المختصر النافع : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن (ت ٦٧٦هـ) دار الكتاب العربي ، مصر.
٤٠
ـ المقنعة : الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ٤١٣هـ) ، مؤسّسة النشر
الإسلامي ، قم المقدّسة ، ١٤١٠هـ.
٤١
ـ المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة : سلاّر ، حمزة بن عبد العزيز (ت ٤٤٨هـ) ، تحقيق : السيّد
محسن الحسيني الأميني ، المعاونيّة الثّقافيّة للمجمّع العالمي لأهل البيت
عليهمالسلام
، قم المقدّسة
، ١٤١٤هـ.
٤٢
ـ مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي (ت ٩٦٥هـ) ، مؤسّسة
المعارف الإسلاميّة ، ط٣ ، ١٤٢٥هـ.
٤٣
ـ معجم المؤلّفين : عمر كحالة (ت ١٤٠٨ هـ) ، نشر : مكتبة المثنّى ودار إحياء التراث العربي ، بيروت
، د.ت.
٤٤
ـ نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام : العاملي ، محمّد بن علي الموسوي (ت ١٠٠٩ هـ) ، تحقيق : مجتبى
العراقي وعلي بناه الاشتهاردي وحسين اليزدي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم
المقدّسة ، ١٤٢٠هـ.
٤٥
ـ وسائل الشيعة : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
لإحياء التراث
، ط٣ ، بيروت ، ١٤٢٩هـ.
من أنبـاء التـراث
هيئة التحرير
كتب صدرت محقّقة
* أنوار المناقب وأذكار المصائب في مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليهالسلام.
تأليف : الشيخ عبد علي بن خلف آل عصفور.
كتاب في مناقب وفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ، تناول فيه المؤلّف تاريخ حياة الإمام علي عليهالسلام منذ ولادته وحتّى استشهاده
عليهالسلام
في محراب
العبادة ، جمع فيه من روايات مناقبه وأحاديث أحقّيَّته للخلافة بعد الرسول
الأعظم(صلى الله عليه وآله) ، والدالّة على عصمته وشجاعته وزهده وتقواه عليهالسلام ، كما
|
|
ذكر حديث مقتله ومدفنه
عليهالسلام
وما ظهرت له
من الكرامات.
اشتمل الكتاب على مقدّمة التحقيق وترجمة المؤلّف
ومنهجية التحقيق وعلى بابين : الأوّل في : أنوار مناقبه صلوات الله وسلامه عليه
، والثاني في : أذكار مصائبه صلوات الله وسلامه عليه.
تحقيق : حسن عبد زيد.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٤٢٣.
نشر : مؤسّسة علوم نهج البلاغة للعتبة الحسينية ـ
كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* ضوابط الأصول ج (١ ـ ٦).
تأليف : السيّد محمّد إبراهيم
|
القزويني (ت ١٢٦٢هـ).
كتاب أصولي ، يعدّ من أهمّ المصادر العلمية في مجال
علم الأصول ، للسيّد محمّد إبراهيم بن محمّد باقر القزويني الحائري من أعلام
القرن الثالث عشر الهجري ، المعروف بصاحب الدلائل والضوابط نسبة إلى هذا الكتاب
؛ وقد حصلت شعبة إحياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدّسة على
المخطوطة الكاملة للكتاب الجزء الأوّل منه من إحدى المكتبات الهندية والجزء
الثاني في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف ، وهو عبارة عن تقريرات درس الأصول
لشريف العلماء ، صدر حديثاً عن شعبة التراث في ستّة مجلّدات.
تحقيق : السيّد مهدي رجائي.
الحجم : وزيري.
نشر شعبة إحياء التراث الديني والثقافي في العتبة
الحسينية ـ كربلا ء المقدّسة ـ العراق.
|
|
* إحياء النفوس بآداب ابن طاووس.
تأليف : السيّد حسن الصدر (ت ١٣٥٤هـ).
كتاب كلامي أخلاقي ومنهج من مناهج السير إلى الله ، مأخوذ
من كتب جمال السالكين ومفخرة المراقبين السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر
ابن طاووس الحسني الحلّي
قدسسره
، اقتبسه آية
الله السيّد حسن الصدر
رحمهالله
صاحب كتاب
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، هذا وإنّ مؤلّفات السيّد ابن طاوس تعدّ من أمّهات
المصادر في الأخلاق والعرفان والدعاء ، ويعتبر هذا الكتاب دائرة معارف أخلاقية
جامعة ، يبحث فيها المصنّف شتّى النواحي من الآداب الفردية والاجتماعية ، مبتدئاً
بتوحيد الباري تبارك وتعالى.
اشتمل الكتاب على مقدّمة التحقيق وترجمة السيّد ابن
طاوس وترجمة المؤلّف ، الخطبة وعلى ثلاثة مناهج في :
|
معاملة العبد ربّه تعالى ، معاملته مع مواليه حجج الله
عزّ وجل ، معاملته مع الملائكة والناس.
تحقيق : السيّد جواد الموسوي القطيفي.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٥٦٠.
نشر : مركز العلامة الحلّي لإحياء تراث حوزة الحلّة
التابع للعتبة الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* ديوان الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي.
تأليف : الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي (ت ٨٣٩هـ).
ديوان شعر من إصدارات مركز العلاّمة الحلّي قدسسره ، تضمّن مختارات من أشعار الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي
، عرض فيها أهمّ وأبرز أشعاره في ولائه لآل البيت
عليهمالسلام
والإخلاص لهم
والبراءة من أعدائهم ، كما تميّز شعره بأسلوب
|
|
الحِجاج ودفع الشبهات التي أثارها المخالفون.
اشتمل الكتاب على : مقدّمة التحقيق وترجمة المؤلّف
وصور من النسخ الخطّية لقصائده.
تحقيق : الدكتور سعد الحدّاد.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٩٢.
نشر : مركز العلاّمة الحلّي
قدسسره
لإحياء تراث
حوزة الحلّة التابع للعتبة الحسينية المقدّسة ـ كربلاء ـ العراق.
كتب صدرت حديثاً
* أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين النظرية والتطبيق.
تأليف : د. الشيخ علي غانم الشويلي.
كتاب أصولي عرض فيه المؤلّف دراسة جديدة في أبحاث علم
الأصول تغاير المنهج المألوف في ترتيب علم الأصول ، وعلى حدّ تعبيره : «لأنّ
مطالب
|
علم الأصول في الكتب المعروفة صنّفت بحسب التصنيف
والعامل النفسي كما في الرسائل وغيرها لا بحسب السير الفقهي في عملية الاستنباط»
، كما ذكر مباحث علم الأصول مختصرة جدّاً مع ذكر الأقوال في المسألة مع ذكر
الدليل لكلّ قول في الأعمّ الأغلب حتى يتسنّى لطالب العلم حفظ المطالب الأصولية
لتكون كالخارطة في ذهنه ، ثمّ ذكر خاتمةً طبّق فيها منهجيّة الاستنباط ومراحلها
وبيان مواضع الأصول والقواعد في عملية الاستنباط على الشبهات الثلاث الحكمية
والمفهومية والمصداقية خطوةً بخطوة حتّى يتعلّم الطالب كيفية عمل الفقيه
والمجتهد في عملية الاستنباط ممّا يجعل الأمر أكثر سهولة.
اشتمل الكتاب على : مقدّمة في علم أصول الفقه ، تعريف
علم الأصول موضوع علم أصول الفقه ، غاية علم أصول الفقه ، التعريف بالحكم الشرعي
وتقسيماته ، الباب الأوّل : أبحاث علم
|
|
أصول الفقه ، الفصل الأوّل : مباحث تحديد دلالة الدليل
، الفصل الثاني : في الأدلّة ويقع الكلام في مبحثين ؛ الأوّل : الكواشف ، الثاني
الوظائف العملية. الباب الثاني : أصول وقواعد الاستنباط ، الفصل الأوّل : بيان
منهجية ومراحل استنباط الأحكام الشرعية ، أصول وقواعد الاستنباط ، الفصل الثاني
: بيان مواقع الأصول والقواعد في عمليه استنباط الأحكام الشرعية ، الخاتمة أمثلة
تطبيقية للشبهات الثلاث : الحكمية والمفهومية والمصداقية.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ١٨٥.
نشر : المعهد التخصّصي لعلوم القرآن والحديث التابع
للعتبة الحسينية المقدّسة ـ النجف الأشرف ، العراق.
* التابعي الكوفي جابر بن يزيد الجعفي.
تأليف : الشيخ محمّد الجعفري.
|
يأتي هذا الكتاب في عداد كتب التراجم حيث عرض فيه المؤلّف
دراسة تحليلية عن شخصية التابعي جابر بن يزيد الجعفي ، احتوت هذه الدراسة على
حياته وعلومه وكتبه وتلامذته في ضوء المدرستين الإمامية والجمهور ، حيث تناولته
كلا المدرستين بين موثّق وقادح. اعتمد المؤلّف على مختلف كتب الرجال والتاريخ
والفِرق ممّا تطرّق فيه لذكر جابر الجعفي ، وقد أضاف إلى ذلك جملة من تأمّلات
أساتذته تضمّنت عدّة نكات حول الرجل وحياته.
اشتمل الكتاب على مقدّمة ، موقف علماء الفريقين من
جابر الجعفي ، المقام الأوّل في التعريف بجابر وفيه جهات ، المقام الثاني : علوم
جابر وكتبه ، المقام الثالث : وثاقة جابر عند الفريقين.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٤٢٦.
نشر : دار المؤرّخ العربي ـ النجف الأشرف. العراق.
|
|
* فاطمة في نهج البلاغة ج(١ ـ ٥).
تأليف : السيّد نبيل الحسني الكربلائي.
دراسة علمية عن حياة سيّدة نساء العالمين فاطمة
الزهراء عليهاالسلام استقصى فيها المؤلّف خطب نهج البلاغة الواردة في شأن
الصدّيقة الطاهرة ؛ لتأتي هذه الدراسة بما يحوي كلام أمير المؤمنين من فصاحة
وبلاغة لتفتح حقول عديدة من اللّغة والتاريخ والعقيدة والتفسير والفلسفة
والاجتماع وغيرها ليستأنس القارئ ويستكمل ما يرمي إليه سيّد الكلام من معان تعرب
عن لسان الحقّ لمعرفة الحقيقة.
اشتمل الكتاب على منهج البحث ، مبحث تمهيدي في مصطلحات
الدراسة ، الباب الأوّل : ما رواه الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليهالسلام عند دفنه فاطمة
عليهاالسلام
، الفصل
الأوّل قصدية النصّ في دفنه فاطمة ودلالته وتحليله. وعشرة أبحاث في مقاصد نصّ
كلام أمير
|
المؤمنين
عليهالسلام.
الحجم : وزيري.
نشر : مؤسّسة نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية ـ
كربلاء ـ العراق.
* فريضة الخمس بين اليوم والأمس.
تأليف : الشيخ يوسف السبيتي.
كتاب فقهي وهو عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلّف على
طلاّبه الأفاضل لبحث الخارج في حوزة الإمام الجواد سلام الله عليه ، مبدياً
آراءه الفقهية بحسب مبناه على متن تحرير الوسيلة ويتضمّن دراسة علمية استدلالية
لمسائل الخمس عموماً ولمواضع الابتلاء عند المؤمنين خصوصاً. وتمّت فيه مناقشة
الآراء الفقهية للمراجع العظام قديماً وحديثاً.
اشتمل الكتاب على : المقدّمة ، وجوب الخمس ، القول
فيما يجب فيه الخمس ، القول في أقسام الخمس
|
|
ومستحقّيه ، القول في الأنفال ، خاتمة.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٣١٩.
نشر : دار الولاء ـ بيروت ـ لبنان.
* أضواء على مدينة الحسين
عليهالسلام الحركة العلمية.
تأليف الشيخ محمّد صادق الكرباسي.
دراسة تاريخية علمية قدّمها المؤلّف عن كربلاء
المقدّسة مدينته التي نشأ بها ؛ ليبيّن أهميّتها تاريخياً وعلمياً منذ القرن
الأوّل الهجري ومقتل الحسين
عليهالسلام
وحتّى نشأتها
كمدينة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، حيث كانت امتداداً لمدرسة
الكوفة آنذاك مبيّناً تطوّر المراحل العلمية التي شهدتها هذه المدينة ذاكراً
أهمّ مدارسها ومعدّداً ما أدركه في عصره من مدارس علمية منذ نشأته فيها مشيداً
بأهميّتها بين حواضر العلم الإسلامية ، وهو كتاب من سلسلة
|
تأليفاته ضمن الموسوعة الحسينية.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٤٦٢.
نشر : المركز الحسيني للدراسات ـ لندن.
* المباحث الفقهية.
تأليف : عادل حاتم.
كتاب فقهي تناولت أبحاثه كتاب الصلاة وصلاة المسافر
وهي تقريرات بحث الخارج ، تناول فيها المقرِّر ما ورد من تعليقات لأستاذه آية
الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض على المسائل كما ورد في تعاليقه المبسوطة على
العروة الوثقى ، لما ضمّ الكتاب ما انتهى إليه سماحته في كلّ مسألة منها في
منهاج الصالحين على مستوى الفتوى لمقلّديه وأخيراً تسليط الضوء على النكات
الرجالية لأستاذه وقد جاءت هذه التقريرات من المؤلّف في حضوره وملازمته درس
أستاذه لأكثر من عقد من
|
|
الزمن.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٥٩٦.
نشر : دار الكفيل ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
* مقدّمة كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة.
تأليف : الشيخ آقا بزرك الطهراني.
كتاب من سلسلة إصدارات (ما كتب في سامرّاء) اعتنى بتحقيقه
ونشره مركز تراث سامرّاء ، حيث يعدّ كتاب الذريعة من الكتب النفيسة التي شرع
المؤلّف بتأليفها في مدينة سامرّاء جوار الإمامين العسكريّين عليهماالسلام في ٢٥ عاماً ، وقد عثر المركز على الأوراق التي كتبها
الشيخ بنفسه مقدّمةً للذريعة ، وهي لم تطبع من قبل وقد حوت على فوائد نافعة في
فضل الكتاب وشرف الكتاب ، وفي تعيين أوّل كتاب كتب في الإسلام ، وفي سيرة السلف
من العلماء الأعلام في التأليف
|
والتصنيف .. إلى غير ذلك من الفوائد.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٣٢٠.
نشر : مركز تراث سامرّاء التابع للعتبة العسكرية ـ
سامراء ـ العراق.
* توضيح دروس موجزة في علمي الرجال والدراية.
تأليف : الشيخ جعفر السبحاني.
كتاب على شكل دروس مختصرة في علمي الرجال والدراية
اعتنى بها المؤلّف تمهيداً وتسهيلا لطلبة العلوم في دراسة علم الحديث ، الذي
يعدّ الوسيلة الثابتة بعد الكتاب العزيز في عملية استنباط الحكم الشرعي.
اشتمل الكتاب على تمهيد ، تعريف الاجتهاد ، وعلى أربعة
وثلاثين درساً منها نظرة إجمالية على علمي الرجال والدراية ، الحاجة إلى علم
الرجال ، أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال ، طرق ثبوت وثاقة الراوي ، تصحيح
الرجوع إلى
|
|
توثيقات المتأخّرين ... وخاتمة المطاف في نكات رجالية
مهمّة.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٤١٥.
نشر دار إحياء الترث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
* تاريخ التشيّع لأهل البيت
عليهمالسلام في إقليم البحرين القديم.
تأليف : عبد الخالق بن عبد الجليل الجنبي.
دراسة تاريخية تناول المؤلّف فيها كيفية اعتناق سكّان
البحرين مذهب آل البيت
عليهمالسلام
ولا سيّما
القبائل العربية من ربيعة ومضر واليمن رغم كلّ الأحداث والممارسات والحروب التي
مورست ضدّهم.
اشتمل الكتاب على مقدّمة المؤلّف وملحقات البحث ، إقليم
البحرين القديم ، الاختلاف في سبب التسمية بالبحرين ، الحدود والتقسيمات ، أهمّ
البؤر
|
الاستيطانية في إقليم البحرين ، القطيف ، قراها
وواحاتها وجزرها ، انتشار التشيّع في قبائل ربيعة ، تشيّع عبد القيس ، تشيّع
القبائل المضرية واليمنية في إقليم البحرين القديم ، تشيّع البحرين في التاريخ
الإسلامي ، ظهور مصطلح بحراني وبحارنة الموازيين لمصطلحي شيعي وشيعة.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٦٦٢.
نشر : دار المحجّة البيضاء ـ بيروت ـ لبنان.
* إحياء الغدير في مدينة الكوفة دراسة حول مناشدة الرحبة.
تأليف : إبراهيم جواد.
رسالة تحتوي على ما ورد من الروايات المتعدّدة عن الصحابة
الذين سمعوا النبي (صلى الله عليه وآله) وشاهدوه في غدير خم وهو يعلن نصب الإمام
أمير المؤمنين عليهالسلام بالولاية عنه وخلافته من بعده على
|
|
المسلمين ، قدّم فيها المؤلّف دراسة في مناقشة صحّة
خبر (مناشدة الرحبة) وذلك بجمع أحاديثه التي احتوى بعضها على شروط الحجّية
بالتوثيق والصحّة والقبول ، معتمداً الكتب الحديثية المعتبرة والمعتمدة عند
علماء الحديث.
اشتمل الكتاب على كلمة الناشر ومقدّمة السيّد محمّد
رضا الجلالي في نصّ واقعة الغدير وفضائل أمير المؤمنين
عليهالسلام
وكما اشتمل
الكتاب على خمسة فصول : رواة خبر المناشدة وأسانيده ، خبر مناشدة الرحبة صحيح
على التحقيق ، اعتبار الحديث عند علماء أهل السنّة ، دلالة حديث مناشدة الرحبة ،
مناشدة الرحبة عودة إلى الغدير وإحياء عقائدي.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ١٨٤.
نشر : المكتبة المتخصّصة بأمير المؤمنين علي عليهالسلام ـ مشهد ـ إيران.
|
* كربلاء في مدوّنات الرحّالة والأعلام.
تأليف : السيّد سلمان هادي آل طعمة.
كتاب من سلسلة تراث كربلاء الثقافي يروي معالم مدينة
كربلاء وموقعها التاريخي ومركزها الديني ومكانتها العلمية وأهمّيتها ؛ لاحتوائها
قبر خامس أصحاب الكساء سيّد الشهداء الإمام الحسين
عليهالسلام
وذلك عن لسان
الرحّالة الأجانب الذين اهتمّوا بمدن العراق كافّة أثناء زياراتهم المتكرّرة
إليها ، إلاّ أنّهم أعطوا اهتماماً كبيراً لهذه المدينة المقدّسة وصوّروا جوانب
من حياة كربلاء اليومية والاجتماعية والاقتصادية ، ويمكننا القول بأنّ تلك
الرحلات التي قام بها هؤلاء الرحالة نحو مدينة كربلاء لأغراض دينية أو
|
|
سياسية أو ثقافية لا شكّ إنّها تحمل العديد من الخصائص
الأخبارية والمعارف العلمية في الحضارة والثقافة ، كما أنّها تقدّم لقرّائها
صورة واضحة عن المكان المشرقي وأهله ومظاهر الحياة فيها وغير ذلك ممّا يتعلّق
بشؤون البلدة.
اشتمل الكتاب على مقدّمة جدول بأسماء الرحّالة الذين
زاروا كربلاء وعلى فصلين ضمّ الفصل الأوّل كربلاء في كتب الرحلات وضمّ الفصل
الثاني كربلاء في المصادر المعاصرة.
الحجم : وزيري.
عدد الصفحات : ٥٠٤.
نشر : العتبة الحسينية ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية
ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.
|
|