• الفهرس
  • عدد النتائج:

البناء على أنّه) أي هذا الخبر (كلامهم «ع») فهو من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع (فأين كلامهم «ع» حتّى يمنع من تأويله؟) إذ : التأويل فرع الصدور ، وأن لم يصدر هذا الخبر منهم عليهم‌السلام فلا معنى من المنع عن تأويله (ألّا بدليل) ثابت من الخارج (وهل هو) أي وهل قول هذا الرّجل (ألّا طرح السند ، لأجل الفرار عن تأويله) ـ الخبر ـ يعني الموجب لطرح الخبر صدورا ، هو الفرار عن تأويله له (وهو غير معقول) أي لم يظهر له وجه معقول ، لا أنّه ممتنع (وأن بنى) هذا القائل من هذه الجملة (على عدم طرحه) أي عدم طرح الدّليل الدّال على وجوب إعادة الوضوء (و) بنى (على التعبّد بصدوره. ثمّ حمله على التقيّة فهذا) الحمل (أيضا قريب من الأوّل إذ لا دليل على وجوب التعبد بخبر يتعيّن حمله على التقيّة على تقدير الصدور بل) في الحقيقة معنى الحمل على التقيّة الطرح بالكلية.

ولذا (لا معنى لوجوب التعبد به) أي بهذا الخبر الذي صدر تقيّة (اذ لا أثر في العمل يترتّب عليه) لأنّ العمل أعني الفعل والترك ، عبارة عن إتيان الحركات والسكنات على طبق خبر العدل ، فأنّ آية النبإ مثلا ، أنّما يدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر عدل ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه ، فاذا قال المخبر أنّ زيدا عادل مثلا ، فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به ، وقبول شهادته ، ونحو ذلك ، فحينئذ اذا لم يأت الحركات والسكنات على طبقه فقد طرحه ولم يترتّب عليه الآثار الشرعيّة ، ولم يعمل به أصلا.

(وبالجملة أنّ الخبر الظني) نحو : أنّ الوضوء يعاد منهما (اذا) كان النصّ على خلافه ، كما هو مفروض البحث فحينئذ(دار الأمر بين طرح سنده) أي سند الخبر الظني (و) بين (حمله) أي حمل هذا الخبر الظنّي (وتأويله) على الاستحباب مثلا ، حتّى يجمع بينهما (فلا شك في أنّ المتعيّن تأويله ووجوب