• الفهرس
  • عدد النتائج:

المقتضية للتوقف لاقتضائها الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما استدركه بقوله : (بناء على أن الحكم في) الخبرين (المتعادلين مطلقا) أي سواء كان أحدهما مطابقا للأصل أم لا؟ (التخيير لا) الرجوع إلى (الأصل المطابق لاحدهما) في صورة التعارض ، لأن الأصل لا يكون مرجحا بل مرجعا.

(والتخيير ، أما بالنقل) أي بالأخبار ، ويسمى بالتخيير الشرعي (وأما بالعقل) بين الاحتمالين ، ويسمى بالتخيير العقلي ، نظير وطى الزوجة المحلوفة على وطيها ، أو ترك وطيها.

(أما النقل : فقد قيد فيه) أي النقل (التخيير بفقد المرجح) فيجب الأخذ بالراجح ، إن كان (وبه) أي وبفقد المرجح (يقيد ما) أي الأخبار التي (أطلق فيه التخيير) كما في قوله عليه‌السلام : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

(وأما العقل : فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية ، وتعيين العمل بذيها) أي بذي المزية يصير المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والحكم فيه هو الأخذ بالتعيين.

ووجهه واضح فإن الأخذ بذي المزية مبرئ يقيني ، سواء كان معينا الأخذ به ، أو كان أحد فردي التخيير.

فالأحوط الأخذ بما فيه المزية ، لأن مقتضى الأصل والقاعدة وجوب العمل بالراجح ، وعدم جواز التخيير ، لأنه يتوقف عند العقل على احراز التساوي ، فمع رجحان أحد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين ، بمعنى أنه لو دار الأمر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الأصدق يقوى في الذهن عدم صدور الأول ، وصدور الثاني.

(ولا يندفع هذا الاحتمال) أي تعيين العمل بذي المزية (باطلاق أدلة العمل بالاخبار) يعني دليل حجية خبر العادل في صورة انفراد الخبر ، لا إذا كان معارضا (لأنها) أي الأخبار (في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الامكان ، لكن صورة التعارض ليست من صور امكان العمل بكل منهما) أي من