• الفهرس
  • عدد النتائج:

قلنا : (فلو حمل غيره) أي غير المقبولة (عليه) أي على الاستحباب (لزم التفكيك) لأنّ جميع ما ورد في ساير الأخبار أو أكثرها مذكورة في المقبولة فكيف يجوز حملها تارة على الوجوب وأخرى على الاستحباب من حيث أنها في المقبولة وغيرها؟

مع أن ظاهر سؤالاتهم عن المعصومين عليهم‌السلام تدلّ على أن مرادهم أن يبيّنوا لهم تكاليفهم الواجبة عليهم.

والجواب لهم عنهم عليهم‌السلام انّما يدل بظاهره على الوجوب ، كما في : خذ ما وافق الكتاب ، وغيره فلا يجوز الحمل على الاستحباب (فتأمل) لعلّه اشارة إلى أنه لا غرو في التفكيك بعد قيام القرينة عليه.

(وكيف كان فلا شك أنّ التفصي) : أي التخلص (من الاشكالات الداعية له) أي للسيّد الصدر قده (إلى ذلك أهون من هذا الحمل) وهو الحمل على الاستحباب بمعنى أن الحمل على الاستحباب أشكل (لما عرفت من عدم جواز حمله) أي حمل السيّد قده للأخبار (على الاستحباب).

(ثم لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير ، وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، فلو لم يكن الأول) أي الأخبار الدالة على التخيير مطلقا (أقوى) من حيث السند ، أو الدلالة ، أو بقرائن خارجية أخرى ، فلا محالة (وجب التوقف) من تقييد أخبار التخيير ، أو حمل أخبار الترجيح على الاستحباب.

لكن في مقام العمل ـ حيث أنه من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ الحكم فيها هو الأخذ بالتعيين وقد مر وجهه مفصلا (فيجب العمل بالترجيح لما عرفت) سابقا (من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين) كما هو مفاد أدلة التخيير أو الترجيح (إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين).

وهذا التردد ينشأ من احتمال وجوب الترجيح ، أو استحبابه ، أو التخيير من دون ترجيح ، ففي هذه الصورة الأخذ بما فيه الترجيح متعين عند العقل ، لأن