• الفهرس
  • عدد النتائج:

منها حساب ، فليراجع في كل من حقائق الأصول (١) وأجود التقريرات (٢) وأصول الفقه (٣) ، وغيرها.

القسم الرابع : الكراهة

وهي ردع الشارع المكلف عن الإتيان بشيء مع ترخيصه بفعله ، فالمكروه على هذا هو الفعل المردود عن الإتيان به مع الترخيص ، ويسمى ب (النهي التنزيهي) ويدل عليه من الصيغ ما يدل على الحرمة مع قرينة الترخيص.

القسم الخامس : الإباحة

ويراد بها تخيير الشارع المكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله لأحدهما على الآخر ، وليس لها صيغ محدودة بل تؤدى بكل ما يعبر عنها من الصيغ والمواد.

وقد اختلفوا في وجود المباح ، فالذي عليه جمهرة المسلمين انه موجود ، وخالف فيه الكعبي من المعتزلة وأتباعه ، حيث ادعى نفي المباح بل نفي الأحكام غير الإلزامية على الإطلاق ، بتقريب : «انه ما من فعل يوصف بكونه مباحا إلا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما ، وترك الحرام واجب ، ولا يتم تركه دون التلبس بضد من أضداده ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لما سبق» (٤) وقد اعتبر الآمدي هذه المسألة في غاية الإشكال ، وترجى ان يكون عند غيره حلها (٥)

__________________

(١) للإمام الحكيم قدس سرّه : ١ ـ ٣٤٩ ـ ٤٠٢.

(٢) لآية الله الخوئي قدس سرّه في باب اجتماع الأمر والنهي.

(٣) للحجة المظفر رحمة الله : ٢ ـ ١٠٥ ـ ١٣٦.

(٤) الأحكام : ١ ـ ٦٤.

(٥) المصدر السابق.