• الفهرس
  • عدد النتائج:

هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا.

على أن الإجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود إطلاق له يشمل صورة الاختلاف فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا.

وما يقال عن هذا الإجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف ، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها ـ لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم ـ وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث (سنة الصحابة) (١) و (مذهب الصحابي) (٢).

٥ ـ أدلة العسر والحرج :

بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا.

والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى. أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر أهل الخبرة في تعيينه ، وإمكان الرجوع إليهم. وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعيّ ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لأن الضرورات تقدر بقدرها.

وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى. وإذا كانت هذه الأدلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد الأعلم ، فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط؟

أدلة اعتبار الأعلمية :

وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة :

__________________

(١) راجع : ص ١٢٧ وما بعدها من هذا الكتاب.

(٢) راجع : ص ٤٢٣ وما بعدها من هذا الكتاب.