• الفهرس
  • عدد النتائج:

٢ ـ إطلاق لفظ الحسن على الاستحسان بالمعنى المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان من المعاني المستحدثة لدى المتأخرين ، فكيف يصح نسبة مضمونها إلى ابن مسعود؟ ومع الغض عن ذلك فأي معاني الاستحسان التي عرضناها ينطبق عليه هذا التعبير؟ وهل يتسع لها جميعا وهي متباينة ، كما سبق شرحه؟ وليس حمله على بعضها بأولى من حمله على الآخر.

والظاهر أن هذه الرواية ـ لو صح ورودها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنما هي لتأكيد قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أي ما أطبق العقلاء على حسنه فهو عند الله حسن ، وهذا إنما يتم إذا أردنا من لفظة المسلمين المسلمين ـ بما أنهم عقلاء ـ وأما إذا اعتبرنا خصوصية لهذه اللفظة (المسلمين) فهي تصلح ان تكون من أدلة الإجماع بعد حملها على العموم المجموعي.

ومن الواضح أن العموم الاستغراقي لا يمكن ان يراد منها ، وإلا لأوقعتنا بألف مفارقة لإنهائها إلى أن استحسان أي مسلم ولو كان عاميا ، لا يحسن إقامة الرّأي يكون تشريعا وكاشفا عن الحكم الواقعي (فهو عند الله حسن) مع ما في ذلك من فوضى لا حدّ لها.

الإجماع :

وذلك بدعوى إجماع الأمة باستحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقاءين ، من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء والأجرة.

ولكن هذا الإجماع ـ لو صح وجود مثله ـ فهو قائم على هذه الأحكام بالخصوص لا على استحسانها ، فضلا عن قيامها على كل استحسان ، ولا أقل من اقتصاره على هذه الموارد بحكم كونه من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن.

والظاهر أن مثل هذا الإجماع لا أساس له ، وإنما قامت السيرة على هذه