• الفهرس
  • عدد النتائج:

في وجوب الصوم وأنه فريضة من فرائض الله فلا يجوز تأديته بالشك أو الظن بل بالرؤية (ولكن) مع ذلك لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين في خبر الصفار (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو اليقين بدخول شهر رمضان سيما بعد وجود هذا التعبير في الصحيحة الثالثة أيضاً المتقدمة بل المراد منه أن جنس اليقين السابق مما لا يدخل فيه الشك اللاحق كما ظهر من الشيخ أيضاً في عبارته المتقدمة وقد عرفت قبلا في ذيل الصحيحة الثالثة أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك والاعتناء بالشك وخلطه باليقين فتذكر.

في الاستدلال بقوله كل شيء طاهر وقوله

الماء كله طاهر وقوله كل شيء حلال

(قوله ومنها قوله عليه‌السلام كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر وقوله الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس وقوله كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام إلى آخره)

(الشيخ أعلى الله مقامه) بعد أن فرغ عن ذكر الأخبار الستة المتقدمة من الصحاح الثلاثة وما بعدها (قال ما لفظه) هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب (إلى ان قال) وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في المورد الخاصة يعني بها الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب في موارد مخصوصة وأبواب خاصة (فذكر رواية عبد الله بن سنان) الواردة فيمن يعير ثوبه الذميّ وسنذكر تفصيلها إن شاء الله تعالى (إلى ان قال) ومثل قوله عليه‌السلام في موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر (ثم ساق الكلام طويلا إلى ان قال) ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو