• الفهرس
  • عدد النتائج:

أجزاء النهار وإن عدّ عرفا أنه ميسور ذلك الإمساك التام ولكنه شرعا ساقط زائل لا يجب إمساكه لزوما وإن فرض استحبابه شرعا.

(قوله وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ... إلخ)

أي إطلاق الميسور وصدقه عرفا على الباقي فإن أطلق وصدق عليه عرفا انه ميسور ذلك الواجد فيؤتى بالباقي بلا كلام واستكشفنا منه أنه قائم بتمام ما قام به الواجد أو بمعظمه مما يوجب الإيجاب في الواجب والاستحباب في المستحب وإلّا فلا يؤتي به

(قوله فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني ... إلخ)

(والفرق) بين الإخراج والإدراج تخطئة وبين الإخراج والإدراج تخصيصا أو تشريكا ان التخطئة مما لا يكون إلّا في الموضوع فالعرف يراه ميسورا والشرع يخطئهم أي لا يراه ميسورا أو العرف لا يراه ميسورا والشرع يخطئهم أي يراه ميسورا بخلاف التخصيص في الإخراج أو التشريك في الإدراج فإنه مما لا يكون إلّا في الحكم فالفرد مع كونه مندرجا في الموضوع يخرجه الشارع تخصيصا أو مع كونه خارجا عن الموضوع يدرجه الشارع تشريكا.

(قوله فافهم ... إلخ)

ولعله إشارة إلى أن الدليل الشرعي إذا قام على الإخراج أو الإدراج فهو من باب التخصيص في الحكم أو التشريك فيه لا من باب التخطئة في الموضوع إذ لا وجه لتخطئة العرف في عدّهم الفاقد ميسورا أو غير ميسور فإن ملاك الصدق وعدمه أمر مضبوط عندهم وهو كون الفاقد واجدا للمعظم مثلا أو غير واجد له فان كان واجدا فهو ميسور وإلّا فهو مباين.

(نعم للشارع) أن يخرج تخصيصا أو يلحق تشريكا من جهة اطلاعه على