والطرق والكبرى التي تنطبق عليها الصغريات التعبدية من أي الأقسام هذه بعد بطلان التصويب مسلّما ، وهذا ما سيأتي التعرّض له في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إن شاء الله.
فظهر لك ممّا مرّ أنّ العلم لا يصير وسطا لإثبات متعلّقه ، وإطلاق الحجة عليه مسامحة ، وأنّ الظنّ يصير وسطا لإثبات متعلّقه.
ولكن كلّ ما قلنا من عدم صيرورة العلم وسطا وعدم إطلاق الحجة عليه يكون في العلم الطريقي ، يعني ما هو طريق لكشف الواقع الذي ليس فيه إلّا جهة الإراءة.
وأمّا العلم الموضوعي فهو قابل لصيرورته وسطا لإثبات متعلّقه ، بمعنى أنّ العلم الموضوعي يعني العلم الذي جعله الشارع موضوعا لحكم يقبل لأن يصير وسطا ، وصيرورة العلم موضوعا لحكم آخر أمر ممكن ، فكما أنّ الشارع يمكن له أن يجعل الظنّ موضوعا لحكم ويقول : إذا ظننت بوجوب شيء وجب عليك كذا يمكن له أن يجعل العلم موضوعا لحكم ويقول : إذا علمت ـ مثلا ـ بالظهر وجب عليك التصدّق ، فصيرورة العلم موضوعا للحكم أمر ممكن.