مستحبة.
وكذلك لو ورد خبر ضعيف على استحباب الغسل في الليلة الفلانية وقلنا بجواز الصلاة مع كلّ غسل وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء مستحبا كان أو واجبا ، فإن صار هذا الغسل مستحبا بهذه الأخبار فيمكن الصلاة معه ، وإلّا فإن كان إتيان الغسل بصرف الرجاء فلا يمكن الصلاة معه.
ومنها : أنّه لو قلنا باستحباب العمل من جهة أخبار من بلغ فيكون مختصّا بالمستحبات ، أعني ما ورد خبر ضعيف على استحبابه ، وفي الواجبات أيضا ، ولو اشكل بعدم شمول أخبار من بلغ للواجبات ، لأنّ أخبار من بلغ مختصّة بما بلغ الثواب ، وفي الواجبات كان الثواب والعقاب كليهما.
ولكنّ فيه : أنّ أخبار من بلغ تدلّ على إعطاء الثواب فيما بلغ فيه الثواب ، سواء كان في تركه عقاب أيضا كالواجبات ، أو لم يكن في تركه عقاب كالمستحبات ، غاية الأمر في الواجبات ما يعطى ليس إلّا ثوابه ؛ لأنّ في الأخبار وعدوا بذلك فلا يصير ما دلّ على وجوبه من خبر ضعيف واجبا ، بل ما يثبت ببركة أخبار من بلغ هو ليس إلّا استحبابه ، يعني جهة الثواب فقط ، وأمّا جهة العقاب على تركه فغير ثابت فيكون مستحبّا ظاهرا ، ولو كان واجبا واقعا ولكن على المفروض لا تشمل أخبار من بلغ ما اذا دلّ خبر ضعيف على حرمة شيء أو كراهته ؛ لأنّ ما ورد في أخباره هو لفظ «فعمله» ، وفي الحرام والمكروه يكونان متروكين ولا يكون فيهما عمل ، بل يكون المطلوب فيهما الترك ، وما ورد في الأخبار يكون لفظ «العمل» ، فتكون الأخبار مختصة بالواجبات والمستحبات. وأمّا على حسن إتيان العمل رجاء واحتياطا فلا فرق بين الواجب والمستحب وبين الحرام والمكروه ، بل بمجرّد احتمال الوجوب ، أو احتمال الحرمة ، أو احتمال الاستحباب ، أو احتمال الكراهة كان الإتيان أو الترك مستحسنا.