الحكم وهو الاستصحاب.
الخامس : ان يستفاد منها الحكم الواقعي والاستصحاب ، بأن يكون صدرها بيانا لحلية الأشياء أو طهارتها بعناوينها الأولية ، وذيلها أعني الغاية المذكورة فيها دالة على الحكم باستمرارها حتى يعلم ارتفاعها. وهذا مختار المحقق الخراسانيّ في الكفاية (١).
السادس : ان يراد بها الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا ، بأن يراد بالصدر بيان الحكم الواقعي ، وبالغاية ثبوت الحل والطهارة في ظرف الشك في الواقع ، فكأنها قيد للموضوع وللحكم. وهذا مختار الفصول.
السابع : ان يستفاد من صدرها بيان الحكم الواقعي وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، أي الحكم الواقعي والظاهري معا ، ومن ذيلها الاستصحاب. وهذا مختار المحقق الخراسانيّ في حاشيته على الرسائل.
ونتعرض أولا للاحتمال الأخير ، ثم لبقية الاحتمالات.
فنقول : ذكر في تقريبه : ان الشيء يعم الأشياء بعناوينها الأولية كالحجر والمدر والشجر وغيرها ، ويعم الشيء المجهول عنوانه كالمائع المردد بين الماء والبول ، وقد حكم على جميعها بالحل والطهارة ، فيكون حكما واقعيا للأشياء المعلوم عنوانها ، وظاهريا بالإضافة إلى الشيء المجهول عنوانه ، والغاية المذكورة في ذيلها بيان لاستمرار الحكم إلى أن يعلم خلافه ، فيستفاد منها الاستصحاب.
وأورد عليه المحقق النائيني بوجوه ثلاثة (٢).
أحدها : من ناحية الحكم ، وحاصله : ان الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، لأنه أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، فهو متأخر عن
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٠٠.
(٢) أجود التقريرات : ٢ ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥.