• الفهرس
  • عدد النتائج:

مقدمة الجزء الآخر ان كان محققا للتجاوز لزم إلغاء الشك في الموردين ، وإلّا لزم الاعتناء به كذلك.

وفيه ما لا يخفى ، فان المقام ليس من قبيل الأحكام والملازمات العقلية التي لا تقبل التخصيص. وقد استظهر صاحب المدارك هذا التفصيل من روايتين واردتين في المقام :

إحداهما : صحيحة زرارة الواردة في من شك في السجود بعد ما نهض وقبل ان يستوي قائما من أنه يسجد.

والثانية : رواية عبد الرحمن فيمن شك في الركوع بعد ما أهوى إلى السجود ، فقال عليه‌السلام «قد ركع» واستفاد من الثانية إلغاء الشك في الركوع بعد الشروع في الهوي. فمناقشة الحدائق بلا وجه ، خصوصا على مسلكه قدس‌سره.

ولكن الصحيح هو الاعتناء بالشك في كلا الموردين. أما على القاعدة فواضح ، لأن مقدمات الاجزاء ليست بمأمور بها ، لخلو الأخبار الواردة في بيان الأجزاء عنها. بل يستحيل ذلك ، لأنها مما لا بد منها ، كالهوي والنهوض ، لاستحالة الطفرة أو عجزنا عنها ، ومعها كيف يعقل تعلق الأمر بها شرعا ، فليس لها محل شرعي فضلا عن اعتبار تقدم الجزء السابق عليها ، فلا يتحقق بها عنوان التجاوز أصلا.

وهكذا بملاحظة الرواية أعني رواية عبد الرحمن (١). لا لما ذكره الميرزا قدس‌سره من ان رواية عبد الرحمن مطلقة (٢) ، لأن قوله «أهوى إلى السجود» مطلق يعم فرض الوصول إلى السجود وعدمه ، فيقيد إطلاقه برواية إسماعيل بن جابر ، فان قوله فيها «ان شك في الركوع بعد ما سجد أو في السجود بعد ما قام» يدل على

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ باب ١٣ من أبواب الركوع ، ح ٦.

(٢) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٧٤.