• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

٧٩ ـ باب جواز طرح المُحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ ١٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصَغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه قال : أطرحهما عنّي وأنا محرم (١) ؟ .

ورواه في ( المقنع ) كذلك (٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : أرأيت وذكر مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله (٤) .

__________________

= بقيّة الكفارات .

الباب ٧٩ فيه ٣ أحاديث

(*) الحَلَم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان ١ : ٢٣٧ ) .

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٢ / ٤ .

(١) الفقيه ٢ : ٢٢٩ / ١٠٨٥ .

(٢) المقنع : ٧٥ .

(٣) علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٣٧ / ١١٦٢ .