• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

١٦ ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها

[ ١٦٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .

ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد بن سعد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلّا أنّه قال : ويبيع (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) .

١٧ ـ باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق

[ ١٦٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المُحرم يطلّق ولا يتزوّج .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلّا أنّه قال : للمحرم أن يطلّق ولا يتزوّج (١) .

__________________

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣١ / ١١٣٩ .

(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ٨ .

(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٢٩ .

(٣) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإِماء ما يدل علىٰ جواز بيع وشراء الإِماء ، عموماً .

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٦ .

(١) التهذيب ٥ : ٣٨٣ / ١٣٣٦ .