• الفهرس
  • عدد النتائج:

«من تعدى في وضوئه كان كناقضه» (١). ثم ذكر حديث ابن أبي المقدام الآتي (٢) وتأوله بحمل «اثنتين اثنتين» فيه على التجديد ، ثم حمل أيضا حديث «من زاد على مرتين لم يؤجر» (٣). وكذلك ما روى (٤) في المرتين «أنه إسباغ» على التجديد أيضا ، إلى أن قال : وقد فوض الله (عزوجل) الى نبيه (عليه‌السلام) أمر دينه ، ولم يفوض اليه تعدي حدوده. وقول الصادق (عليه‌السلام): «من توضأ مرتين لم يؤجر» (٥). يعني به انه اتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه فلا يستحق الأجر ، وكذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم تكن له اجرة. انتهى.

وهذا الكلام ـ كما ترى ـ صريح في إنكاره الثانية وقوله ببدعيتها ، حيث انه جعل الحد المفروض من الله تعالى في الوضوء واحدة واحدة ، وان ما زاد تعد للحد ، وان من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وفسر عدم الأجر في قوله (عليه‌السلام): «من توضأ مرتين لم يؤجر» (٦). بأنه اتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه فلا يستحق الأجر ، وملخصه أن التثنية تعد للحد وانه لا يستحق المثنى ـ على أصل وضوئه لكونه مخالفا متعديا للحد فضلا عن التثنية ـ أجرا كما لا يستحق الأجير ـ إذا فعل غير ما استؤجر عليه ـ اجرا.

ونقل أيضا القول بعدم الاستحباب عن ثقة الإسلام في الكافي ، والذي يظهر لي من عبارته أيضا هو القول بالتحريم ، حيث قال (٧) ـ بعد نقل حديث عبد الكريم الآتي (٨) الدال على انه ما كان وضوء علي (عليه‌السلام) إلا مرة مرة ـ ما لفظه «هذا دليل على ان الوضوء انما هو مرة مرة ، لأنه (عليه‌السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وان الذي جاء عنهم (عليهم‌السلام) انه قال : «الوضوء مرتان» إنما هو لمن لم تقنعه مرة فاستزاده فقال مرتان

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨) المروي في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء.

(٧) ج ١ ص ٩.