• الفهرس
  • عدد النتائج:

ونقل عن بعض المتأخرين انه فهم من هذا الكلام انهم يرون وجوب تجفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها ، وان ذلك بدل اضطراري للطهارة من النجاسات كبدلية التيمم للطهارة من الأحداث ، وصرح بالموافقة لهم عليه.

وفيه (أولا) ـ ان ما ذكروه من وجوب المسح بالحجر ونحوه في هذا المقام لا دليل عليه. وما استندوا إليه في الدلالة مجرد اعتبار لا دلالة عليه في الاخبار ، إذ غاية ما يستفاد منها وجوب التطهير بالغسل وصب الماء ، فعند تعذر الماء يسقط التكليف رأسا. وكون الغسل مثلا مشتملا على الأمرين المذكورين لا يستلزم التكليف بأحدهما عند فقده. ولا ريب ان ما ذكروه طريق احتياط لمنع تعدي النجاسة الى الثوب والبدن.

و (ثانيا) ـ ان هذا القائل ان أراد ـ بما فهمه من كلامهم من البدلية ـ ثبوت التطهير بالحجر في حال الضرورة ، كما يفهم من ظاهر كلامه وتمثيله ببدلية التيمم ، فهو مخالف لما عرفت آنفا من الإجماع ـ نصا وفتوى ـ على عدم التطهير في الاستنجاء من البول إلا بالماء أعم من ان يكون حال ضرورة أو سعة ، وعبائر هؤلاء الجماعة الذين قلدهم فيما فهم من كلامهم ناطقة بذلك ، وان أراد مجرد تجفيف النجاسة حذرا من التعدي ، فقد عرفت انه لا دليل عليه وان كان الاولى فعله.

(السادس) ـ الظاهر انه لا يجب الدلك ، لما روى «انه ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك» (١). ولما في الاخبار من الأمر بالصب خاصة ، وفي بعضها (٢) بعد الأمر بالصب «فإنما هو ماء». هذا إذا كان رطبا. فلو كان جافا مترا كما فلا يبعد الوجوب. لعدم تيقن

__________________

(١) كما في مرسل الكافي ج ١ ص ٧ وفي الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.

(٢) وهو خبر البزنطي المروي في الوسائل عن السرائر في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات.