قائمة الکتاب
المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
المبحث السادس : الفور والتراخي
٣٩المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور
تبيهان
المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول
المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول
المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان
إعدادات
الموجز في أصول الفقه
الموجز في أصول الفقه
تحمیل
نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس : المرّة والتكرار
إذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران / ٩٧) ، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / ١٨٥) فيتبع مدلوله.
وأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد منهما؟
الحقّ هو الثالث ، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ، والمادّة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل.
المبحث السادس : الفور والتراخي
اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال :
١. انّها تدلّ على الفور.
٢. انّها تدلّ على التراخي.
٣. انّها لا تدلّ على واحد منهما.
والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث ، والمادة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.