قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الموجز في أصول الفقه

الموجز في أصول الفقه

الموجز في أصول الفقه

تحمیل

الموجز في أصول الفقه

35/248
*

الفصل الثاني

في هيئة الأمر

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة

اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :

١. انّها موضوعة للوجوب.

٢. انّها موضوعة للندب.

٣. انّها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك.

والحقّ انّها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقه ويدلّ عليه التبادر والانسباق ، فقول المولى لعبده : اذهب إلى السوق واشتر اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء اللحم.

ثمّ إنّ بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد وتركه المجلس ، وأخرى بلفظ الأمر كقوله : اخرج ، فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد ، فكما أنّ الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب ، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل ، وإنّما الاختلاف في كيفية الدلالة ،