قائمة الکتاب
المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور
تبيهان
المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول
الفصل الثالث في إنّ العام المخصص حجّة في الباقي
١١٠المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول
المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول
المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان
إعدادات
الموجز في أصول الفقه
الموجز في أصول الفقه
تحمیل
الفصل الثالث
حجّية العام المخصّص في الباقي
إذا ورد عام وتبعه التخصيص ثمّ شككنا في ورود تخصيص آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية ب «هل العام المخصص حجّة في الباقي أو لا؟» : مثلا إذا ورد النص بحرمة الربا ، ثمّ علمنا بخروج الربا بين الوالد والولد عن تحت العموم وشككنا في خروج سائر الأقربين كالأخ والأخت ، فهل العام (حرمة الربا) حجّة في المشكوك أو لا؟
والمختار حجّيته في المشكوك لأنّ العام المخصّص مستعمل في معناه الحقيقي بالإرادة الاستعمالية ، وإن ورد عليه التخصيص فإنّما يخصص الإرادة الجدية ، وإلاّ فالإرادة الاستعمالية باقية على حالها لا تمس كرامتها.
والأصل العقلائي هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية إلاّ ما علم فيه عدم التطابق.
وهذه (أي حجّية العام المخصص في الباقي) هي الثمرة للفصل السابق في كون العام المخصص حقيقة في الباقي وليس مجازا.