وقال العلّامة المجلسي : إحداث أمر لم يرد فيه نص بدعة ، سواء كان أصلهُ مبتدعاً أو خصوصياته مبتدعة فما يقال : إنّ البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة أمرٌ باطل ، إذ لا تطلق البدعة إلّا علىٰ ما كان محرّماً كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلىٰ النار » (١) .
وأما الأدلة علىٰ عدم جواز تقسيم البدعة فسوف نعرض أهمها ، وكما يأتي :
الدليل الأول : إنّ التدقيق في المعنىٰ الاصطلاحي لمفهوم البدعة الذي ورد مستفيضاً في النصوص الشرعية ، يقضي بعدم إمكانية تقسيم البدعة ، فالبدعة في الاصطلاح الشرعي هي : « إدخال ما ليس من الدين فيه » وقد مرَّ ذلك ، ويعني هذا أنّ البدعة إنّما تكون « بدعة » عندما تأخذ صفة التشريع الوضعي في مقابل التشريع الإلهي المقدس ، فهل يمكن أن نتصور أنّ هناك قسماً من « البدعة » ممدوح ، وهو يمثل محاولة لتقويض الدين وقوانينه ؟ وهل يدخل تحت واحد من الأحكام الشرعية الخمسة سوىٰ التحريم ؟
إنّ شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب علىٰ الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهل يعقل أن يكون هناك لون ممدوح من الكذب علىٰ الله ورسوله ؟
إنّ البدعة في الاصطلاح الشرعي تأبىٰ التقسيم ، وهي محرّمة مطلقاً
__________________
(١) البحار ، للمجلسي ٢ : ٣٠٣ / ٤٣ .