الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

١٣٤٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ (٢) عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا (٣) وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا (٤) لِأَبِيهَا؟

فَقَالَ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ (٥) الثُّلُثُ (٦) : سَهْمَانِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ (٧) : سَهْمٌ ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ (٨) وَفَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَالْقُضَاةِ (٩) عَلى غَيْرِ ذلِكَ (١٠) يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، يَقُولُونَ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ (١١) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ (١٢) مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلى ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَلِمَ قَالُوا ذلِكَ (١٣)؟ ».

قَالَ (١٤) : لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (١٥)

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً؟ ».

__________________

عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكير بن أعين ، إلى قوله : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٧ ، ح ٢٥٠١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٧٠٦ ؛ وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٣٢٥٩٩ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تزاد الانثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه » ؛ وفيه ، ص ١٧٨ ، ح ٣٢٧٧٣ ، إلى قوله : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).

(١) في السند تحويل ، كما كان في السند السابق.

(٢) في « بف » : « يسأله ».

(٣) في « جد » : « زوجاً ».

(٤) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « واختاً ».

(٥) في الوسائل : « للُامّ ».

(٦) في التهذيب والفقيه : ـ / « الثلث ».

(٧) في « ق ، بف » والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ / « السدس ».

(٨) في تفسير العيّاشي : + / « وابن مسعود ».

(٩) في الفقيه : ـ / « والقضاة ».

(١٠) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ذا ».

(١١) في تفسير العيّاشي : « للأب والامّ ».

(١٢) في الفقيه : « هي ». وفي تفسير العيّاشي : « نصيب ».

(١٣) في « م ، بن ، جت ، جد » : « ذاك ».

(١٤) في « ل ، م ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(١٥) النساء (٤) : ١٧٦.

٥٨١

قَالَ : فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ السُّدُسُ.

فَقَالَ لَهُ (١) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « فَمَا (٢) لَكُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ؟ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللهَ سَمّى لَهَا النِّصْفَ ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ سَمّى لِلْأَخِ الْكُلَّ ، وَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ (٣) : ( فَلَهَا (٤) النِّصْفُ ) وَقَالَ لِلْأَخِ : ( وَهُوَ يَرِثُها ) يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) فَلَا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً ، وَتُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً ».

فَقَالَ لَهُ (٥) الرَّجُلُ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٦) ، فَكَيْفَ نُعْطِي (٧) الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَلَا نُعْطِي (٨) الذَّكَرَ ـ لَوْ (٩) كَانَتْ هِيَ ذَكَراً (١٠) ـ شَيْئاً؟!

قَالَ (١١) : « تَقُولُونَ (١٢) فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ (١٣) لِأَبٍ (١٤) : يُعْطُونَ (١٥) الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَالْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَالْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ : ثَلَاثَةً (١٦) ،

__________________

(١) في « بح ، بن » والوسائل والفقيه : ـ / « له ».

(٢) في « ل ، بن » : « ما ».

(٣) في الفقيه : + / « في الاخت ».

(٤) في « بف » : « بالله سمّى لها » بدل « لأنّه قال عزّ وجلّ : فلها ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « له ».

(٦) في الوسائل : ـ / « أصلحك الله ».

(٧) في « م » : « تعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ل ، بن » والوسائل : « وكيف تعطي » بدل « فكيف نعطي ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب : « ولا يعطى ». وفي « ل ، جد » : « ولا تعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « ل » : « ولو ».

(١٠) في « بح » : « الذكر ».

(١١) في الفقيه : ـ / « فقال له الرجل : أصلحك الله ـ إلى قوله ـ قال ».

(١٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « يقولون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً. وفي حاشية « جت » : « يرثون ».

(١٣) في « ق ، بف » والتهذيب : « وأخوات ».

(١٤) في « بف » : « لُامّ ».

(١٥) في « ك‍ ، ل ، بح ، جد » والفقيه : « فتعطون ». وفي « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « فيعطون ». وفي « بف » : « تعطون ».

(١٦) في « ل ، م ، بن » والوسائل والفقيه : ـ / « ثلاثة ». وفي « بف » : « ولا تعطى الذكر » بدلها.

٥٨٢

فَيَجْعَلُونَهَا (١) مِنْ تِسْعَةٍ وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، فَتَرْتَفِعُ (٢) إِلى تِسْعَةٍ ـ قَالَ ـ : وَكَذلِكَ (٣) تَقُولُونَ (٤) ».

قَالَ (٥) : « فَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ ذَكَراً (٦) أَخاً لِأَبٍ؟ ».

قَالَ (٧) : لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٨) : فَمَا تَقُولُ أَنْتَ (٩)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا الْإِخْوَةِ (١٠) مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الْإِخْوَةِ (١١) مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ » (١٢)

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنى سَوَاءٌ ، وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ (١٣) وَتَفْصِيلِهِ (١٤) إِلاَّ مَعْنَاهُ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ (١٥) ذلِكَ (١٦) لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ : صَدَقَا (١٧) ، هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ. (١٨)

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف » : « فتجعلونها ».

(٢) في الفقيه : « وهي ستّة تعول » بدل « وهي من ستّة فترتفع ».

(٣) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « كذلك » بدون الواو.

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « يقولون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « ك‍ » : ـ / « قال ». وفي الفقيه : « فقال له أبو جعفر عليه‌السلام ».

(٦) في الفقيه : ـ / « ذكراً ».

(٧) في الفقيه : + / « له الرجل ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « جعلني الله فداك ». وفي الفقيه : ـ / « فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلني الله فداك ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + / « جعلت فداك ».

(١٠) ي « م ، ن » : « ولا للإخوة ». وفي الفقيه : ـ / « من الامّ ولا الإخوة ».

(١١) في « م ، ن » : « ولا للإخوة ».

(١٢) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « شي‌ء مع الامّ ».

(١٣) في الوسائل : « أحفظ حروفه » بدل « أحفظه بحروفه ».

(١٤) في « ل » والوسائل : ـ / « وتفصيله ».

(١٥) في « ن » : « ذكرت » بدون الفاء.

(١٦) في « م ، جد » : « فذكرته » بدل « فذكرت ذلك ». وفي « ل ، بن » والوسائل : « فذكرته » بدل « قال : فذكرت ذلك ».

(١٧) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « صدق ».

(١٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٥٦٢٣ ، معلّقاً عن

٥٨٣

١٣٤١٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا؟

فَقَالَ (١) : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى (٢) فِيهِ سَوَاءٌ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ (٣) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ (٤) ثُلُثِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ (٥) : ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٦) وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ ، وَإِنَّمَا (٧) عَنَى اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٨) إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.

وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يَعْنِي بِذلِكَ أُخْتاً (٩) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتاً (١٠) لِأَبٍ ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها

__________________

ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكيربن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « من الأب مع الامّ شي‌ء ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٤ ، عن بكير ، إلى قوله : « وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٩ ، ح ٢٥٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٢٧٠٧ ؛ وفيه ، ص ١٤٧ ، ح ٣٢٦٨٧ ، ملخّصاً.

(١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٩ : « قال ».

(٢) في « ل ، بح » : « مثل الانثى » بدل « والانثى ».

(٣) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « من الأب ».

(٤) في « بن » : ـ / « من ».

(٥) في « ق ، ل » والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ح ٥٩ : ـ / « لأنّ الله عزّوجلّ يقول ».

(٦) النساء (٤) : ١٢.

(٧) في تفسير العيّاشي ، ح ٥٩ : « فأمّا الذي » بدل « وإنّما ».

(٨) النساء (٤) : ١٢.

(٩) في « ق » : « اخت ».

(١٠) في « ق » : « واخت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب : « واختاً ».

٥٨٤

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) وَهُمُ (٢) الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ ». (٣)

قَالَ (٤) : « وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا ، وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَلِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ (٥) : سَهْمٌ (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لَايُزَادُونَ عَلى مَا بَقِيَ ، وَلَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلى مَا بَقِيَ ». (٧)

١٣٤١١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ؟

فَقَالَ : « النِّصْفُ وَالنِّصْفُ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هذَا : لَهُمَا الثُّلُثَانِ.

فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ؟ » فَقَالَ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُ (٨) الْمَالَ ، فَقَالَ : ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ )؟ ». (٩)

__________________

(١) النساء (٤) : ١٧٦.

(٢) في « ك‍ ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « فهم ».

(٣) في تفسير العيّاشي ، ح ٣١٢ : + / « وكذلك أولادهم يزادون وينقصون ».

(٤) في « ق ، بف ، جت » : « وقال ».

(٥) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « السدس ».

(٦) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « سهم ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٩ ، إلى قوله : « إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة » ؛ وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ٣١٢ ، من قوله : « وقال في آخر سورة النساء » إلى قوله : « وهم الذين يزادون وينقصون » وفيهما عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٨ ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « وإنّما عنى الله في قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ ) » إلى قوله : « إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٨ ، ح ٢٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ٣٢٧٠٧.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « له ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، صدر

٥٨٥

١٣٤١٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا زُرَارَةُ (١) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ؟ ».

فَقُلْتُ (٢) : لِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

فَقَالَ (٣) : « إِنَّمَا اولئِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ (٤) وَالْأُمِّ ، وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا (٥) إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ (٦) الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ ، وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ (٧) وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ (٨)

__________________

ح ٣٠٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٧٩ ، ذيل ح ٣٢٧٧٥.

(١) هكذا في « ك‍ ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « زرارة » بدل « يا زرارة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقدتقدّم صدر الخبر ـ مع اختلاف ـ في ح ١٣٣٩٠ بسند آخر عن زرارة قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟

والمقارنة بين الحديثين تشهد بأنّ متن الحديث في ما نحن فيه أيضاً من كلام الإمام عليه‌السلام ، لا من كلام زرارة ، لكن في السند خلل بحيث لايقدر على تأدية هذا المعنى.

(٢) في « بن » والوسائل : « قلت ».

(٣) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وقال ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٢٦١٩ : « من الأب ».

(٥) في الوافي : « وهو أكثر لنصيبها » ، يعني أنّ القائلين بحجب الإخوة للُامِّ الامَّ هم القائلون بأنّهم شركاؤها في الإرث ، فإن أعطوهم الثلث وأعطوها السدس للحجب فقد ازدادت الامّ نصيبها ؛ لأنّهم أعطوها النصف ؛ لأنّ الإخوة إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو هنا الامّ فأين الحجب ، وإن أعطوهم السدس فلا حجب أيضاً لتوفّر نصيبها حينئذٍ ».

وفي المرآة : « قال الفاضل الاسترآبادي : في العبارة نوع حزازة ، وكأنّه سقط من القلم شي‌ء ، وكأنّ المراد منها أنّ العامّة زعموا أنّ الإخوة من الامّ يحجبون الامّ عن الثلث إلى السدس ، وهم يرثون معها الثلث.

وعلى التحقيق : الحجب بهذا المعنى إكثار في نصيبها ، لأنّها أخذت السدس وأولادها أخذوا الثلث ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٦١٩ : « من الامّ ».

(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٦١٩ : « من الأب ». وفي « ق ، بف ، جت ، جد » : + / « والامّ ». وفي « ك‍ » : + / « والامّ‌والإخوة للأب والامّ ».

(٨) في « ن ، بح » : « للأب ».

٥٨٦

وَالْأُمِّ (١) ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ ، وَانْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، فَلَيْسُوا مِنْ هذِهِ (٢) فِي شَيْ‌ءٍ (٣) ، لَايَحْجُبُونَ (٤) أُمَّهُمْ مِنَ (٥) الثُّلُثِ ».

قُلْتُ : فَهَلْ تَرِثُ (٦) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ (٧) شَيْئاً؟

قَالَ : « لَيْسَ فِي هذَا شَك ، إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ (٨) ». (٩)

١٣٤١٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ :

إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام « أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ (١٠) وَيُنْقَصُونَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَايَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت ، جد » : ـ / « والامّ ».

(٢) في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « هذا ».

(٣) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٦١٩ : « بشي‌ء ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « ولا يحجبون ». وفي « بف ، جت » : « فلا يحجبون ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن ».

(٦) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٦٨٨ : « فهل يرث ».

(٧) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + / « مع الامّ ». وفي « ق » : + / « مع الاخت ». وفي المطبوع : ـ / « مع الامّ ».

(٨) في الوافي : « ليس في ذلك شكّ ، يعني ليس في عدم إرثهم معها شكّ. « إنّه كما أقول لك » يعني ظهرو تبيّن من قول هذا أنّهم إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به إلى الميّت ، وهذا إنّما يتصوّر مع فقده ، فكيف يجمعون معه في الإرث وإنّما لم يصرّح به للتقيّة ».

(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة و ... ، ح ١٣٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، بسند هما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، نفس الباب ، ح ١٣٣٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الإخوة من الامّ لايحجبون الامّ عن الثلث ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٩ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٣٢٦٨٨.

(١٠) في الوافي : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون. الصواب : والأخوات للُام لا للأب والامّ

٥٨٧

مَكَانَهُنَّ (١) ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (٢) يَقُولُ : يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ، وَلَدٌ (٣) فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلاً ، وَعَمَدُوا ، فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللهُ (٤) لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، وَالْمَرْأَةُ لَاتَكُونُ (٥) أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا ».

قَالَ : فَقَالَ زُرَارَةُ : وَهذَا (٦) قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَايَخْتَلِفُونَ فِيهِ. (٧)

١٣٤١٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

فَقَالَ (٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ ». (١٠)

__________________

كما يظهر للمتأمّل ».

وفي مرآة العقول : « قوله : « أنّ الإخوة » الظاهر الأخوات. قوله : « والأخوات للأب » الظاهر زيادة الأخوات من النسّاخ. وقال الفاضل الاسترآبادي : في العبارة قصور واضح ، وهو من سهو القلم ، والمراد منها : أنّ الاخت والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون ؛ لأنهنّ لا يكنّ أكثر نصيباً من الأخ والإخوة للأب والامّ ».

(١) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « مكانهم ».

(٢) النساء (٤) : ١٧٦.

(٣) في « ل » : ـ / « يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، بف » والتهذيب : ـ / « الله ».

(٥) في « بف » : « لا يكون ». وفي « ك‍ » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « بن » : « هذا » بدون الواو. وفي « جت » : « فهذا ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٤٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٣٢٧٠١.

(٨) لم نجد رواية جميل ، وهو ابن درّاج ، عن عبدالله بن محمّد في غير هذا الخبر. والخبر رواه الشيخ الطوسي كجزءٍ من خبرٍ مفصّلٍ ، في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٥٢ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبدالله بن محرز. وورد الخبر كجزءٍ من خبرين تارة في الكافي ، ح ١٣٣٧٥ واخرى في ح ١٣٤٠٦ ، بسند المصنّف عن عمر بن اذينة عن عبدالله بن محرز. فالمظنون قويّاً أن يكون عبدالله بن محمّد في ما نحن فيه ، محرّفاً من عبدالله بن محرز.

(٩) في « بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١٣٣٧٢ و ١٣٣٧٥ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ،

٥٨٨

قَالَ الْفَضْلُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) وَلَدٌ ، فَقَالَ : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‌ءٌ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَكَذلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَإِنْ سَفَلُوا ؛ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لَايَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَكَذلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا.

قَالَ (٢) الْفَضْلُ : وَالْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ (٣) النِّصْفَ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ (٤) عَلى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ (٥) مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ (٦) عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ ، وَلَا يَجْعَلُونَ (٧) أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ (٨) حَتّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ‌

__________________

ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند هما عن جميل بن درّاج ، عن عبدالله بن محرز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٥ ، بسنده عن عبدالله بن محرز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن عبدالله بن محمّد ، وفيهما مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٢٦٨٩.

(١) هكذا في « م ، بح ، جد ». وفي « بن » : ـ / « له ». وفي « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والمطبوع : « لها ».

(٢) في « ن ، بن ، جد » : « وقال ».

(٣) في « بن ، جت » : « مع البنت ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن » : « أن يكون ».

(٥) في « ل ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « الابنة ».

(٦) في « ك‍ » : « أن يكون ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « ولا تجعلوا ». وفي « ك‍ » : « ولا تجعلون ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « ثلثاً ». وفي المرآة : « قوله : « ولا يجعلون أيضاً لها الثلث » لا يخفى أنّ هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلاّ أن تكون النسخة في الأوّل « ولم يجعلوا لابنة الابنة » ، وفي هذا الموضع « السدس » مكان « الثلث » ، فإنّهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئاً ، ويعطون الابن السدس بقيّة نصيب البنتين والبنات. وفي بعض النسخ هنا « مع ابن بنت » وهو لا يستقيم ؛ لأنّهم لايعطون أولاد البنات شيئاً ، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن ، لكن لا يستقيم الثلث ، فإنّهم يعطون ابن الابن بقيّة المال عن فرض البنت والبنتين ، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث ، لأنّه جعلها بمنزلة البنت للصلب ، وهي مع بنت اخرى لها الثلث ، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب ، لا قدره ، وعلى أيّ وجه لا يخلو من تكلّف ».

٥٨٩

ابْنَةِ ابْنٍ (١) ، كَمَا جَعَلُوا لِلْأُخْتِ النِّصْفَ كَأَنَّهَا أَخٌ مَعَ الِابْنَةِ ، فَلَيْسَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الْأُخْتِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ جَامِعَةٌ وَلَا قِيَاسٌ ، وَابْنَةُ الِابْنِ كَانَتْ أَحَقَّ أَنْ تُفَضَّلَ عَلَى الْأُخْتِ (٢) إِذَا (٣) كَانَتِ ابْنَةُ (٤) الِابْنِ ابْنَةَ الْمَيِّتِ ، وَالْأُخْتُ ابْنَةَ (٥) الْأُمِّ ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَالَ : وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٦) إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَرِثُونَ (٧) كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ ، وَهذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

إِنْ مَاتَ رَجُلٌ (٨) وَتَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ ، وَكَذلِكَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَالْبَاقِي مَرْدُودٌ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَهِيَ ذَاتُ سَهْمٍ ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَالْبَاقِي يُرَدُّ (٩) عَلَيْهِنَّ بِسِهَامِ (١٠) ذَوِي الْأَرْحَامِ.

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَكَذلِكَ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ مِنَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ.

__________________

(١) في حاشية « ن » : « بنت ». وفي حاشية « بح ، جت » : « ابن بنت » بدل « ابنة ابن ».

(٢) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ق ، بف » : + / « من الاخت ان تفضل على ابنة الابن ». وفي‌المطبوع : + / « من الاخت [ إن تفضل على ابنة الابن ] ». ولا معنى محصّل لهذه الزيادة إن لم نقل بكونها مُخِلّة في معني الحديث. (٣) في « ق » : « إذ ».

(٤) في « بن » : « بنت ». (٥) في « م ، بن » : « بنت ».

(٦) في « بح » : « لم تكن ».

(٧) في « ن ، بف ، جت » : « يرثون » بدون الواو.

(٨) في « ل » : ـ / « رجل ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « مردود ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بسهم ».

(١١) في « بح » : « لم تكن ».

٥٩٠

وَإِنْ (١) تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَسَقَطَ (٢) الْأَخُ لِلْأَبِ (٣) ، وَلَا تَرِثُ (٤) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ (٥) ـ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً ـ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً.

فَإِنْ (٦) تَرَكَ أُخْتاً (٧) لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأَبٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ (٨) لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ (٩) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً (١٠) لِأَبٍ (١١) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (١٢) يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لَهَا ، وَهِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : « أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ (١٣) أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلاَّتِ (١٤) ».

وَهذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ (١٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (١٦) السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ‌

__________________

(١) في « ن » : « فإن ». (٢) في « بح » : « ويسقط ».

(٣) في « بن » : « من الأب ». (٤) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بن ، جت » : « ولا يرث ».

(٥) في « بن » : « للأب ». (٦) في « بن » : « وإن ».

(٧) في حاشية « جت » : « أخاً ». (٨) في حاشية « جت » : « للأخ ».

(٩) في « ك‍ » : « فإن ».

(١٠) في « ن » : « أخ ».

(١١) في « ك‍ » : + / « قال ».

(١٢) في « م ، بف ، بن ، جد » : ـ / « وإن ترك اختاً لأبٍ وامّ وأخاً لأب ، فالمال كلّه للُاخت للأب والامّ ».

(١٣) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية المطبوع. وفي « ل » والمطبوع : « بني الأب ». وما ورد في « ق » مبهم.

هذا ، وحديث « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث ... » أو « أعيان بني الامّ يتوارثون دون بني العلاّت » مشهور متكرّر في مصادرنا ومصادر العامّة. انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ٥٦٢١ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٤ ؛ المصنّف لعبدالرزاق بن همام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩٠٠٣ ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج ١ ، ص ٧٩.

(١٤) قال ابن الأثير : « في حديث عليّ : « إنّ أعيان بني الامّ يتوارثون دون بني العلاّت » الأعيان : الإخوة لأب واحدٍ وامّ واحدة ، مأخوذ من عين الشي‌ء ، وهو النفيس منه. وبنو العلاّت لأب واحد وامّهات شتّى. فإذا كانوا لُامّ واحدة وآباء شتّى فهم الأضياف ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ( عين ).

(١٥) في « م ، بح » : « قول النبيّ » بدل « قوله ».

(١٦) في « م ، بن ، جت ، جد » : « من الامّ ».

٥٩١

فَلِلْأَخِ (١) لِلْأَبِ (٢) وَالْأُمِّ (٣) ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ (٤) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ (٥) لِأَنَّهُمْ لَايَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٦) إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ (٧) كَمَا (٨) يَقُومُ (٩) الْإِخْوَةُ (١٠) مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ.

وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ (١٢) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (١٣) الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ (١٤) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ (١٥) الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ (١٦) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ (١٧) عَلَيْهِمَا (١٨) عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا.

__________________

(١) في « بف » : « للأخ ».

(٢) في « م ، بن ، جت » : « من الأب ».

(٣) في « جد » : « من الامّ والأب » بدل « للأب والامّ ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، بف » : « يسقط ». وفي « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « لم يسقط ».

(٥) في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « للُامّ ». (٦) في « بح » : « لم تكن ».

(٧) في « بن ، جد » : ـ / « إذا لم يكن إخوة لأب وامّ ».

(٨) في « ق ، بف ، جت ، جد » : « وكما ».

(٩) في « جد » : « تقوم ». (١٠) في « ل » : ـ / « لأب وامّ كما يقوم الإخوة ».

(١١) في « ل ، بح » : « لم تكن ». وفي « ك‍ » : ـ / « إخوة لأب وامّ ـ إلى ـ إذا لم يكن ».

(١٢) في « م » : + / « ما ». (١٣) في « بف » : « من ».

(١٤) في « ل ، م » : « فإن ». (١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من اللُامّ ».

(١٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».

(١٧) في « بن » وحاشية « م » : « يردّ ».

(١٨) في المرآة : « قوله : « وما بقي ردّ عليهما ». اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الامّ مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما ، هل تختصّ الزيادة بالمتقرّب بالأبوين ، أو يردّ عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرّب بالأبوين بالفاضل ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج وأبو الصلاح وأكثر المتأخّرين إلى الاختصاص هنا أيضاً ؛ لرواية محمّد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق إلى أنّه يردّ عليهما. والأوّل أقوى ».

٥٩٢

وَإِنْ (١) تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ ، فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، الذَّكَرُ (٢) وَالْأُنْثى فِيهِ (٣) سَوَاءٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأُمٍّ ، أَوْ أُخْتاً (٤) لِأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ (٥) عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ.

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةً لِأُمٍّ ، وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْإِخْوَةِ (٦) مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ (٧) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ (٨) رُدَّ (٩) عَلَيْهِنَّ (١٠) عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِنَّ (١١) ، وَيَسْقُطُ (١٢) ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ (١٣) تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ ، وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأَبِ (١٤) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَقَرَابَتُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ (١٥) ، وَلَا يُشْبِهُ هذَا أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمَا مِنْ جِهَتَيْنِ (١٦) ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِ.

وَإِنْ (١٧) تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ ، فَلِابْنِ (١٨) الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَسَقَطَ الْبَاقُونَ ، وَبَنُو الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ (١٩)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : « فإن ». (٢) في « ك‍ » : « والذكر ».

(٣) في « ك‍ ، بف » : ـ / « فيه ». (٤) في « بن » : « واختاً ».

(٥) في « م ، بن » : « يردّ ». (٦) في « بن » : « فللأخوات ».

(٧) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من الأب ».

(٨) في « بن » : « والباقي » بدل « وما بقي ». (٩) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « يردّ ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « عليهما ». (١١) في « بف ، جت » : ـ / « على قدر أنصبائهنّ ».

(١٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : « وسقط ». وفي « ك‍ ، ن » : « وسقط » بدل « على قدر أنصبائهنّ ويسقط ».

(١٣) في « بن ، جد » : « فإن ». (١٤) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».

(١٥) في « ل » : ـ / « واحدة ».

(١٦) في المرآة : « قوله : لأنّ قرابتهما من جهتين. لم نعثر على هذا القول لأحد غيره ».

(١٧) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٨) في « ك‍ » : « فللإبن ».

(١٩) في « بف » : ـ / « من الأب ».

٥٩٣

يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ (١) لِأَبٍ وَأُمٍّ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ : نَصِيبُ أُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : نَصِيبُ أَبِيهِ ، وَكَذلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ (٢) مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٣) مَقَامَ أُمِّهَا ، وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا.

وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (٤) السُّدُسُ (٥) ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ (٦) الْأَخِ لِلْأَبِ (٧) وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (٨)

فَإِنْ (٩) تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (١٠) السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ (١١) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا (١٢) ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا.

وَإِنْ (١٣) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (١٤) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‌

__________________

(١) في « ل » : ـ / « وأخوات ». (٢) في « ك‍ ، بح ، بن ، جد » : « الاخت ».

(٣) في « ل ، بح ، بن » : ـ / « منهما ». (٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « من الامّ ».

(٥) قال الشيخ الصدوق : « فإن ترك أخاً لُامّ ، وابن أخ لأب وامّ فالمال كلّه للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والامّ. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له ، وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال : لأنّ ابن الأخ للأب والامّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ ، وله فضل قرابة بسبب الامّ.

قال مصنّف هذا الكتاب : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، وإنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٥.

(٦) في « بن » : « لابن ». (٧) في « ل » : « من الأب ».

(٨) في « بن » : ـ / « لأنّه يقوم مقام أبيه ». (٩) في « م ، بن » : « وإن ».

(١٠) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الامّ ». (١١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « للأب ».

(١٢) في المرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليها ، الظاهر أنّ هذا سهو منه ؛ لأنّ الأخ للأب والامّ ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها مابقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها ».

(١٣) في « بن » : « فإن ».

(١٤) في المرآة : « قوله : فالمال بينهما ، هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحداً ، وإلاّ فالمال بينهما نصفان ».

٥٩٤

الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ (٢) أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ (٣) الْأَخِ (٤) لِلْأَبِ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ (٥) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ (٦) أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ (٧) الْأَخِ (٨) لِلْأَبِ.

فَإِنْ (٩) تَرَكَ ابْنَةَ (١٠) أَخِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ ، فَلِابْنَةِ أَخِيهِ (١١) الثُّلُثَانِ (١٢) : نَصِيبُ الْأَخِ ، وَلِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُخْتِ.

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (١٣) ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ (١٤) وَالْأُمِّ (١٥) النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا.

فَإِنْ (١٦) تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ (١٧) الثُّلُثَانِ (١٨) بَيْنَهُمَا (١٩) ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَبَنِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِبَنِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ‌

__________________

(١) في « ن ، بف ، جت » : « وإن ». (٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ / « ابن ».

(٣) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » : ـ / « ابن ». (٤) في « بح » : « فلابن أخ » بدل « فلابن ابن الأخ ».

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ». (٦) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : ـ / « ابن ».

(٧) في « ل ، م ، بح ، جد » : ـ / « ابن ». (٨) في « بن » : « أخ ».

(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « م » والمطبوع : « وإن ».

(١٠) في « ل ، م ، جد » : « بنت ». (١١) في « بن » : « الأخ ».

(١٢) في المرآة : « قوله : فلابنة أخيه الثلثان ، هذا إذا كان الأخ والاخت للأب أو للأبوين ، فإن كانا للُامّ فالمال بينهما نصفان ». (١٣) في « ل ، بن ، جد » : « لُامّ وأب ».

(١٤) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « للُامّ ».

(١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « والأب ».

(١٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

(١٧) في « ق ، بف » : « لابنتي الاختين ».

(١٨) في المرآة : « قوله : ولابن الاخت الثلثان ، كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الاخت النصف ، ويردّ السدس‌أخماساً ، كما لا يخفى ».

(١٩) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « بينهما ».

٥٩٥

رُدَّ عَلَيْهِمْ.

وَلَا يُشْبِهُ هذَا وُلْدَ الْوَلَدِ (١) ؛ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ (٢) وُلْدٌ (٣) يَرِثُونَ مَا يَرِثُ الْوَلَدُ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ الْوَلَدُ ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْوَلَدِ.

وَوُلْدُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ ، وَلَا يَرِثُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا (٤) يَرِثُ (٥) الْإِخْوَةُ (٦) ، وَلَا يَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ (٧) الْإِخْوَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا (٨) يَرِثُ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ ، وَلَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَلَيْسَ (٩) سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ كَسَهْمِ الْوَلَدِ ، إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ طَرِيقِ سَبَبِ الْأَرْحَامِ ، وَلَا يُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ ، وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ (١٠) أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ (١١) الْأَخِ وَابْنُ الْأَخِ (١٢) أَبُوهُمَا‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله : ولا يشبه هذا ، الظاهر أنّ غرضه بيان الفرق بين أولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة في منع‌الأقرب الأبعدَ في الأوّل دون الثاني كما زعمه. ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش ، وعدم الدلالة على مقصوده. ولعلّ المعنى : أنّ الأولاد وأولادهم إنّما يرثون بسبب واحد ، وهو كونهم أولاداً ، فلمّا كان السبب في توريثهم واحداً يمنع الأقرب الأبعد ، ومنها ليس كذلك ؛ لأنّ أولاد الإخوة ليسوا بإخوة ، ولذا لا يحجبون الإخوة ، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية.

وأمّا قوله : « لا يرثون في كلّ موضع ترث الإخوة » فمعناه أنّ أولاد الإخوة للأب والامّ لا يرثون مع الأب ، بل إنّما يرثون مع الإخوة للُامّ. ويرد عليه : أنّ أولاد الأولاد أيضاً كذلك لا يرثون مع الأولاد ، إلاّ أن يقال : غرضه إنّما لم نقل بتوريث أولاد الإخوة كلّيّة ، بل إنّما قلنا مع اختلاف الجهة. ويمكن أن يقال : غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد الأولاد وأولاد الإخوة من غير بناء حكم عليه ، وعلى أيّ حال لم نفهم لكلامه معنى محصّلاً ».

(٢) في « ك‍ » : ـ / « هم ».

(٣) في « ل ، بن » : ـ / « ولد ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : ـ / « ما ».

(٥) في « م ، بح ، جد » : « ترث ».

(٦) في « ل ، بن ، جد » : « ولا يرثون ما يرث الإخوة في كلّ موضع » بدل « ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث‌الإخوة ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ما يحجب ».

(٨) في « ك‍ » : ـ / « لا ».

(٩) في « بح » : « ولهم ».

(١٠) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « بنت ».

(١١) في « ن ، بح ، جت » : « ابنة ».

(١٢) في « ق ، بف » : « أخ ».

٥٩٦

وَاحِداً (١) ، فَلِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (٢) الثُّلُثُ ، وَلِابْنَةِ (٣) ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٤) أُمُّهُمَا وَاحِدَةً ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ ، وَابْنَ ابْنَةِ (٥) أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ ابْنَةِ (٦) الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ (٧) الْأَخِ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ (٨) أَخٍ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ (٩) لِأُمٍّ ، فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ (١٠) الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

فَإِنْ (١١) تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ (١٢) أُخْتٍ وَابْنَ ابْنِ أُخْتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلى ثَلَاثَةٍ : لِابْنِ ابْنِ‌ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنَةِ (١٣) الْأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ وَاحِدَةً ، فَإِنْ (١٤) كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

__________________

(١) في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » : « واحد ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : « لأب وامّ » بدل « للأب والامّ ». وفي « ق ، بف ، جد » : ـ / « للأب والامّ ».

(٣) في « ك‍ » : « فلابنة ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن » : « لم يكن ».

(٥) في « ل ، م ، بن ، جت » : « بنت ».

(٦) في « ل ، م ، بف » : « بنت ». وفي « بن » : « فإنّ لابنة بنت » بدل « فلابن ابنة ». وفي « جد » : « فإنّ لابن بنت » بدلها.

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « بنت ».

(٨) في « ل ، بن » : « بنت ، بنت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « الأَخِ ».

(١٠) في « ل » : « بنت ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وإن ».

(١٢) في « ل ، بن » : « بنت ».

(١٣) في « ل ، بن » : « بنت ».

(١٤) في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

٥٩٧

وَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ ابْنِ (٢) أُخْتٍ أُخْرى لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَإِنْ كَانَتْ (٣) أُمُّ ابْنَةِ (٤) الْأُخْتِ وَابْنِ الْأُخْتِ وَاحِدَةً ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَسَقَطَ (٥) ابْنُ ابْنِ (٦) الْأُخْتِ الْأُخْرى ، وَإِنْ كَانَتْ (٧) أُمُّ ابْنِ الْأُخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ (٨) الْأُخْتِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. (٩)

٢٣ ـ بَابُ (١٠) الْجَدِّ‌

١٣٤١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ؟

فَقَالَ : « مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلاَّ بِالرَّأْيِ إِلاَّ عَلِيٌّ عليه‌السلام (١٢) ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». (١٣)

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فإن ».

(٢) في « ل ، بن » : « بنت ». وفي « م » : « ابنة ».

(٣) في « ل ، جد » : « كان ».

(٤) في « ل ، بن » : « بنت ».

(٥) في « بح ، جت » : « ويسقط ».

(٦) في « م » : « ابنة ».

(٧) في « ل ، بن ، جد » : « كان ».

(٨) في « بن » وحاشية « جت » : « بنت ».

(٩) راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ و ٥٦٢١ ؛ وص ٢٩٧ ، ذيل ح ٥٦٥١.

(١٠) في حاشية « بح » : + / « ميراث ».

(١١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١٢) في حاشية « جت » : « على ابن أبي طالب ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٩٣ والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجدّ » فقال ما ( الكافي : ما أجد ) أحد ، قال فيه إلاّبرأيه إلاّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام » بدل « سألت أبا جعفر عليه‌السلام ـ إلى قوله ـ : إلاّعليّ عليه‌السلام ».

(١٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، صدر ح ١٣٣٩٣. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، صدر ح ٩٨٣ ، إلى قوله : « إلاّ عليّ عليه‌السلام » ؛ وفيه ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨٠ ، وفيهما معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ٥٦٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٥٠١٦.

٥٩٨

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

١٣٤١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَالْفُضَيْلِ وَمُحَمَّدٍ (٣) وَبُرَيْدٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ (٤) مَا بَلَغُوا ».

قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ (٥) ، أَوْ قُلْتُ : تَرَكَ جَدَّهُ (٦) وَأَخَاهُ (٧) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟

قَالَ (٨) : « الْمَالُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ (٩) ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ؟

فَقَالَ : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ ، وَإِنْ (١٠) كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَعَلى هذَا الْحِسَابِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ (١١) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَجَدّاً ، فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ ، فَالْمَالُ (١٢) بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

__________________

(١) في « ق ، بف » : ـ / « الوشّاء ».

(٢) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٥٠١٧.

(٣) في « بن » والوسائل : « محمّد والفضيل » بدل « الفضيل ومحمّد ».

(٤) في « م » وحاشية « جت » : « منهم » بدل « من الإخوة ».

(٥) في الوسائل : + / « أو أخاه لأبيه ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن » والتهذيب والاستبصار : + / « وأخاه لأبيه ». وفي « ك‍ » : + / « وأخاً لأبيه ».

(٧) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « أو أخاه ».

(٨) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٩) في الوسائل : ـ / « ألف ».

(١٠) في « بف » : « فإن ».

(١١) في الاستبصار : « أو أخوات ».

(١٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « والمال ».

٥٩٩

قَالَ (١) زُرَارَةُ : هذَا مِمَّا لَايُؤْخَذُ (٢) عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْهُ قَبْلَ ذلِكَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذلِكَ شَكٌّ وَلَا اخْتِلَافٌ (٣) (٤)

١٣٤١٧ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْجَدُّ (٥) يُقَاسِمُ (٦) الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا ، وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ». (٧)

١٣٤١٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأُخْتَهُ وَجَدَّهُ ، قَالَ : « هذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٢) في « ق » : « لم يؤخذ ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٦٣ : « تلك الأخبار محمولة على اتّحاد الجهة ، بأن كان الجدّ للأب مع الإخوة للأب أو للأب والامّ ، أو كان الجدّ للُامّ مع الإخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث ، وإن كان يمكن تعميم قوله : « مثل واحد من الإخوة » بحيث يشمل صور الاختلاف أيضاً ، لأنّه يصدق أنّه مثل واحد من الإخوة ، لكن لا من الإخوة الموجودين ، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة ، لكنّه بعيد جدّاً ».

وقال الشهيد : « للجدّ المنفرد المال ، لأب كان أو لُامّ ، وكذا الجدّة. ولو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانا لأب ، وبالسويّة إن كانا لُامّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٦٩.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٦٣٩ ، معلّقاً عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير ومحمّد بن مسلم والفضيل وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فية : « أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة ». وفيه ، ح ٥٦٤٠ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « قلت : رجل ترك أخاه لأبيه » إلى قوله : « فله مثل نصيب واحد من الإخوة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٣ ، ح ٢٥٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٢٧٣٧.

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجدّ فقال » بدل « سمعت أبا جعفر يقول : الجدّ ».

(٦) في الاستبصار : « الجدّة تقاسم » بدل « الجدّ تقاسم ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥٦٤٢ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٠٥ ، ح ٢٥٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٢٧٤٢.

٦٠٠