• الفهرس
  • عدد النتائج:

[١٧٤] مسألة ١٠ : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل (١).

______________________________________________________

ملاقاة الميتة بلا رطوبة :

(١) في المسألة أقوال عديدة.

أحدها : ما ذهب إليه الكاشاني قدس‌سره من عدم نجاسة ميت الآدمي وإنما وجب غسله تعبداً أو أنه لجنابته الحاصلة بالموت (١).

وثانيها : ما نسب إليه أيضاً واختاره ابن إدريس في سرائره من أن الميت الآدمي وإن كان نجساً إلاّ أنه غير منجس لملاقيه ، سواء أكانت الملاقاة قبل غسله وبرده أم بعدهما ، وإن لم يكن ظاهر كلامه المحكي مساعداً على هذه النسبة حيث قال : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الإناء مائعاً لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت انتهى. وظاهره أن ملاقي النجس غير منجس لا أن الميت ليس بنجس. نعم ، ذكر ذلك في طي استدلاله فراجع (٢).

وثالثها : ما ذهب إليه المشهور من نجاسة الميتة مطلقاً آدمياً كان أم غيره ومنجسيتها فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت في حالة الجفاف.

ورابعها : أن الميتة وإن كانت نجسة مطلقاً إلاّ أنها تمتاز عن بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أكانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلاّمة (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم.

وخامسها : أن ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقاً كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فإنّها إنما تنجس الملاقي فيما إذا‌

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ١ : ٦٦٠.

(٢) السرائر ١ : ١٦٣.

(٣) المنتهي ١ : ١٢٨.

(٤) الذكرى : ١٦ ، الروض : ١١٤ السطر ٨.