• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم عن مالك « أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة » وهو اجتهاد في مقابلة النص.

( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع (١) « وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك » ونحوه في كتاب ظريف (٢) بل يرجع إليه ما في‌ خبر سماعة (٣) عن الصادق عليه‌السلام ومضمره (٤) « وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل » ‌على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن كان الثلث فالثلث ( و ) هكذا.

نعم ( في ) خصوص ( شحمتيها ) مقدر وهو ( ثلث ديتها على رواية ) ‌مسمع (٥) عن الصادق عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن » ‌وهي وإن كان ( في ) طريق ( ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة ) العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع زيادة « وأخبارها » في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن ، والله العالم.

و ( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية « وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( و ) كذلك ( في خرمها ثلث ديتها (٦) » ) ، وفي محكي الخلاف (٧) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع‌

__________________

(١) راجع ص ٢٠٠ ج ٤٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ١٠.

(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ١٠.

(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

(٦) النهاية ج ٢ ص ٧٩٠.

(٧) الخلاف ج ٢ ص ٣٨١.