• الفهرس
  • عدد النتائج:

من صدق القود والسوق كما عن الوسيلة ، ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته ، فإن القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخر عن الأول ، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر (١) ولعل هذا أقوى ، نعم قد يقال بضمان سائق المتعدد غير القطار لكن الأولى اعتبار التفريط في الضمان في غير المنساق من النصوص ، والظاهر الاشتراك في الضمان مع تعدد السائق والقائد ، ومنه يعلم الحال فيما لو ركب واحدا وقاد الباقي أو قطرة فإنه يتعلق به حكم المركوب وأول المقطور بخلاف الثالث الذي لا يتمكن من حفظه ، ولو ساق واحدا أو أكثر مع كونه راكبا قائدا للبعض تعلق به ضمان مركوبه ومقودة ومسوقة ، وبالجملة فالمدار على ما عرفت من ضمان كل ما هو منساق من النصوص وإن لم يكن بتفريط ، أما غيره فالظاهر اعتباره فيها.

( ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان ) كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا ، بل في كشف اللثام « الأصحاب قاطعون به » قلت : لعله لصدق الراكب على كل منهما ، ولخبر سلمة بن تمام (٢) المنجبر بما عرفت « عن علي عليه‌السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الرديفين بالسوية » ‌لكن مع ذلك قال في كشف اللثام : « فيه تردد » وهو على إطلاقه في غير محله نعم لو كان أحدهما ضعيفا لمرض أو غيره مكتوفا اختص الضمان بالآخر الذي هو المالك لأمرها ، وكذا المراد فان على خلاف المعتاد.

وعلى كل حال فراكبا المحمل أولى بالضمان من المترادفين.

( ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب ) كما في النافع والقواعد‌

__________________

(١) كانت عبارة الأصل مغلوطة فصححناه طبقا لعبارة مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢١٦ فراجع.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.