• الفهرس
  • عدد النتائج:

وفي‌ خبر السكوني (١) الذي رواه المحمدون الثلاثة عن الصادق عليه‌السلام « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ».

وفي‌ موثق سماعة (٢) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » ‌بل قيل : « إنه قد روى هذا المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمرا بعدة طرق » (٣).

وفي‌ خبر زرارة (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال : عليه الضمان لأن من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان » وخبره الآخر (٥) عنه أيضا « لو أن رجلا حفرا بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‌ء ولكن ليغطها ».

وموثق أبي بصير (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب (٧) فوقع في بئر هم هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا ».

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول ، وفيه « شيئا » مكان « بئرا » وهو غلط ظاهرا راجع الكافي ج ٧ ص ٣٥٠ والفقيه ج ٤ ص ١٥٤ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٣٠.

(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٣ مع اختلاف في بعض ألفاظه.

(٣) قال في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢٩١ : « وقد روى هذا المتن إلخ ».

(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الرابع.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

(٧) كان في الأصل « فتعثر » مكان « يلعب ».