وأوّل ما ذكره من التوجيهين قريبٌ ممّا ذكره الفاضل التوني. وثانيهما قريبٌ من توجيه شيخنا (سلّمه الله)، ولعلّه الأظهر، وما ذكره الفاضل المشار إليه بعيدٌ جدّاً، من لا وجه له أصلاً ولا إشعار في السؤال فالجواب به.

وليت شعري على ذلك التقدير ما محلّ المصدر(١) من إعراب، ولِم نَسب الحكم بالتحريم أوّلاً إلى الناس؟ مشعِراً بضعفه، معرّضاً ببطلانه كما هو المعهود في مثله، ثمّ حَكَمَ أخيراً: بصحّته؟ وما وجه قوله: «لا غير».

وقوله رحمه‌الله : صارت أمّ المرتضِع في موضع إحدى بنات أبيه، محلّ نظر، لأنّ في التعليل المذكور في الرواية إجمالاً ولبساً، لأنّ موضع البنات الحقيقي ومنزلتهنّ في قوله: «وكنّ في موضع بناتك»، غير مراد قطعاً، إذ لا معنى له، كما قاله المحقّق الشيخ علي رحمه‌الله في رسالته المشار إليها(٢) بالتشبيه بالبنات لعلّه في مجرّد التحريم.

وقال الشهيد في المسالك:

التحقيق: إنّ هذه المرأة ليست محرّمة بالنسب ولا بالمصاهرة، وإنّما هي ملائمة للمحرم بهما(٣)، انتهى كلامه (أحسن الله مقامه)، وهو جيّدٌ.

ثمّ إنّ شيخنا البهائي قدس‌سره كتب في هوامش التهذيب ما صورته: هذه الرواية لم يعمل بمضمونها العلماء، لأنّ أخت الابن إنّما تحرم لكونها إمّا بنتاً أو ربيبةً،

__________________

(١) في النسخة هنا زيادة: (و).

(٢) الرسالة الرضاعية (رسائل المحقّق الكركي) ١ / ٢٢٨.

(٣) مسالك الأفهام ٧ / ٢٥١، وفيها باختلاف يسير.