• الفهرس
  • عدد النتائج:

أقواها الثاني ، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب [١]. والقول بأن الأصل هو التداخل [٢] ضعيف. واستدل للثالث بصحيحتي‌

______________________________________________________

المدارك إلى الأكثر ، والتفصيل محكي عن النهاية والتهذيب والاقتصاد وغيرها.

[١] هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية ، مثل : « إذا أفطرت فكفر » و « إذا ظاهرت فكفر » ، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى : كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال ، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. وإن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل ، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. وهذا التقريب غير وارد في المقام ، لأن سببية النذر للوجود المستقل وعدمه تابع لقصد الناذر ، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل ، ولا يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله.

[٢] هذا القول اختاره جماعة ، منهم السيد في المدارك ، قال ـ في مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب ـ : « وهو احتجاج ضعيف ، فان هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية. ولذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام ، من غير التفات إلى اختلاف الأسباب » وضعف ما ذكره يظهر مما سبق ، فان المراد من الاقتضاء ـ في كلامهم ـ ليس هو الاقتضاء العقلي ، بل الاقتضاء الدلالي ، أعني : ظهور الكلام في التعدد على ما عرفت. وتفصيله في الأصول في مبحث مفهوم الشرط. فراجع. هذا ولو بنى على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها في المقام لما عرفت ، والمتعين ـ في إثبات التداخل في المقام ـ إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض.