• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحج فقط ـ كما فيمن وظيفته حج الافراد والقران ـ [١] ثمَّ زالت استطاعته ، فكما مر ، يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكن. وإن مات يقضى عنه [٢].

______________________________________________________

والظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الإحصار ، ومن تخلية السرب ما يقابل الصد ، فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما. وأما ملك الزاد والراحلة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره بالخصوص في حج الإسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير ، وما زاد على ذلك ـ مما يحتاج في الإياب ، أو بعد الرجوع إلى أهله ـ فهو داخل في القسم الثاني. وعلى هذا فاذا زالت الاستطاعة المالية في الأثناء لم يجز عن حج الإسلام ، وإذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت. وأما بقية شرائط الاستطاعة فإذا زالت في الأثناء ، أو بعد تمام الاعمال أجزأه حجه عن حج الإسلام. بل مقتضى ما ذكرنا : أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الإسلام. وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة والستين وغيرها لما ذكره هنا. وتعرضنا لذلك تبعاً له. فراجع.

[١] المحقق في محله : أن كلاً من الحج والعمرة ـ في القران والافراد ـ واجب مستقل ، يجب ـ مع الاستطاعة إليه ـ وحده دون الآخر.

[٢] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. قال ـ في شرح قول ماتنه : « إذا استقر الحج في ذمته .. » ـ : « والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما. فقد تستقر العمرة وحدها ، وقد يستقر الحج وحده ، وقد يستقر ان .. ». لكن دلالة الأدلة على وجوب الأداء ولو متسكعاً ظاهرة ، فإنه مقتضى الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة ، فينحصر الدليل بالإجماع.