مستمسك العروة الوثقى - ج ١٠
الفهرس
عدد النتائج:
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة ، وهو حج الاسلام
وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة
وجوب حج الاسلام فوري
لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها
لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟
لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.
فصل في شروط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور ( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل.
لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.
الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي ، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي
الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما
تعيين الولي الذي يحج بالقاصر
النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
( تنبيه ) : لا فرق بين المميز وغيره)
حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام ، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.
( الثاني ) : من شروط حج الاسلام الحرية.
الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.
عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.
يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.
الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.
الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر
هل يعتبر ادراك خصوص المشعر ، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر
لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.
الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده
يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم ، وليس للمشتري حل إحرامه ، وله فسخ البيع
إذا حج العبد فهديه على مولاه ، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.
هل يكلف المولى بكفارة العبد؟
إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام
( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج.
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات ، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.
الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
من كان له دين يستطيع لو اقتضاه
لا يجب الاقتراض للحج ، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة
من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل
من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما
من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه
من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.
من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا ، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء.
إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.
من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره
الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.
يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه
من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.
من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟
يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.
من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال
هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟
من أوصي له بما يكفيه للحج
من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور
الاستطاعة البذلية
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة
لو سرق المال المبذول قبل الحج.
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟
لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.
يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي ، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته
الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك
لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث : « أنت ومالك لأبيك »
من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله ، بل يجزيه الحج بغيره
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
يشترط في وجوب الحج سعة الوقت
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده
إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم
تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة
تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط
من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته
من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا
طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي
إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
لو توقف الحج على قتال العدو
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟
وجوب الاستنابة فوري
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت
من استناب مع رجاء زوال العذر
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه
هل يكفي الاستنابة من الميقات
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه
يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
لو حلفها فهل له منعها واقعا
لو حجت مع عدم الامن صح حجها
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل
حج النذر كحج الاسلام في ذلك
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
المراد من البلد هو بلد الموت
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد ، فيجب
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة ، وحكم ما لو خالف
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
هل تنعقد من الكافر؟
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟
هل يجري الحكم في الوالد الكافر
حكم المملوك المبعض
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى ، لكن ليست الام بمنزلة الأب
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه ، أو المنافاة لنذره أيضا ، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة ، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة ، وتحقيق المرا من الواجبات المالية
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد ، مع الكلام في انعقاد النذر
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية
من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير ، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر ، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين
من نذر المشي في حجه الواجب ، أو نذر الحج ماشيا
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة
من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما ، ولا يضر كونهما حرجيين ، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر
من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره ، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
١
386
1
×
مستمسك العروة الوثقى - ج ١٠
المؤلف: آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
المحقق:
المترجم:
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٣٩١ هـ.ق
الصفحات: ٣٨٦
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤